Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007)

Réf : 17171

Identification

Réf

17171

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

95

Date de décision

10/01/2007

N° de dossier

1651/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : La jurisprudence civile القضاء المدني | Année : فبراير 2010

Résumé en français

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

Résumé en arabe

* محاماة- شروط الولوج- انتفاء شروط الأهلية والنزاهة- ارتكاب أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك(نعم)- مجرد الشك في سلوك المرشح (لا).
بمقتضى الفصل 5 من ظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة فإن ما يشترط في المرشح لمهنة المحاماة هو أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك, والقرار الذي اعتمدت في تأييد ما قضى به مقرر الهيئة على مجرد محضر الاستماع للطاعن المرشح, وما انتهى إليه مجلس الهيئة من الشك في أخلاقه وسلوكه, رغم أن هذا المحضر لا يتضمن ما يفيد صدور العقوبات المشار إليها أعلاه, يكون قد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 95، المؤرخ في 10/1/2007، ملف مدني عدد 1651/1/6/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
حيث يستفاد من وثائق أنه بتاريخ 4/3/2004 أحمد بن عبد السلام اليعقوبي مقالا إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يطعن بمقتضاه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ 13/2/2004 تحت رقم 5/2004 القاضي برفض طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بالقنيطرة بصفته محاميا رسميا مبررا طعنه بأن ما بني عليه المقرر بكون مساره المهني بسلك القضاء مليء بأحداث ومشاكل وموضوع لبعض الشكايات المرتبطة بوقائع من شأنها إسقاط أهليته لولوج مهنة المحاماة علة غير صحيحة, ذلك أنه ظل طوال فترة ممارسته مهامه القضائية متفانيا في عمله ولم يكن محل أية عقوبة لا إدارية ولا قضائية, كما أن علة عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية لم تتم إلا سنة 1994 غير صحيحة إذ تم تكليفه بالدرجة المذكورة منذ سنة 1980, وأن ما ورد بالمقرر حول انتدابه تسع مرات بين سنة 78 و 94 ليس قدحا في سلوكه وعلى فرض صحته وما ورد فيه من أن أحد مسؤولي النيابة العامة رفض تسجيل تقييده عندما انتدب للعمل تحت أمرته لا مساس لذلك بسلوكه وترتب عنه تكليفه بالدرجة الثانية, علما أن مجلس الهيئة لا يكون مختصا لتعقب ماضي القاضي وما ورد في المقرر حو خلاف الطاعن بالمسؤولين الإداريين لسوق أربعاء الغرب والقنيطرة هو مدح للطاعن وفيما يخص شكاية محمد الحنفي فقد كانت محل بحث دقيق في وزارة العدل وتبين عدم صحتها أما شكاية محمد اليعقوبي فلا علاقة له بها وإنما تهم أحد إخوته وشخصا يدعى أحمد بن عبد الله اليعقوبي وبخصوص ما نسب إليه تحريره فهو يتعلق بطلب لصره عبد السلام الشهبوني قصد استرجاع شاحنة له قام بذلك لأن صهره لا يحسن التحرير وأنه لم يقع أن سكت عن تدخل بعض الجهات لصالحه,  وبعد جواب مجلس الهيئة الذي أكد فيه كل ما ورد بالمقرر المطعون فيه أصدرت المحكمة المذكورة قرارها أعلاه بتأييد المقرر المستأنف, وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف أحمد بن عبد السلام اليعقوبي في السبب الثاني بخرق المادة 5 من قانون المحاماة, ذلك أنه ارتكز على أنه بعد الإطلاع على وثائق الملف فإن الطاعن لا تتوفر فيه شروط الأهلية والنزاهة التي يتطلبها قانون المحاماة وأن الهدف من المادة 19 من قانون المحاماة هو الحفظ على حرمة المهنة ووقارها ولا يدع مدعاة للشك في أخلاقيات المرشح مما يكون معه قد خرق المادة الخامسة أعلاه التي لا تتطلب سوى أن يكون المرشح غير محكوم عليه بعقوبة وأن كافة شروط المادة المذكورة متوفرة في الطاعن والأكثر من ذلك فإن المادة 19 لا تتعرض سوى للمسطرة التي يعتمدها مجلس الهيئة للبحث الذي لا يخرج عن غطار المادة 5 المذكورة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه بعد » الإطلاع على وثائق الملف ومحتوياته وخاصة المقرر المطعون فيه يتبين بأن مجلس الهيئة بعد سرده للعديد من العلل ركن في حيثيته الأخيرة إلى أن الطاعن لا تتوفر فيه شروط الأهلية والنواهة التي يتطلبها القانون المنظم لمهنة المحاماة وأن هذه العلل التي استكان إليها المجلس في حيثياته استمدها من المحضر القانوني الذي استمع فيه للمرشح الطاعن بعد إيداع طلبه رفقة الوثائق المطلوبة وذلك وفق ما نصت عليه المدة 19 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ولئن كانت المادة 19 تخول لمجلس الهيئة حق البحث عن المرشح الذي يمعى للولوج إلى مهنة المحاماة فذاك حق يهدف إلى الحفاظ على حرمة المهنة ووقارها ولا يدع مجالا للشك في أخلاقيات المرشح وسلوكه وأن مجلس الهيئة استوفى بحثه حول سلوك المرشح الطاعن وأخلاقه وخاصة شك في أخلاقه وسلوكه مما حدا به على اتخاذ المقرر المطعون فيه » في حين أنه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك, وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد على مجرد محضر الاستماع للطاعن والذي لا يتضمن ما يفيد صدور العقوبات المشار إليها أعلاه يكون قد خرقا المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat