Réf
17095
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
87
Date de décision
04/01/2006
N° de dossier
2877/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Responsabilité, Mandat, Avocat
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
محام ـ مسؤولية المحامي المهنية ـ عقد وكالة ـ مسؤولية عقدية
يعتمد المحامي في تعامله مع زبنائه على خبرته وكفاءته القانونية، ويتحقق الخطأ المهني بعدم بذل العناية المعتادة في أوساط المحامين وفي مجال الخبرة القانونية، وتثبت مسؤوليته المهنية، إذ أغفل تقديم الدعوى أو الطعن في المواعيد المقررة قانونا ووفق الإجراءات الشكلية التي يتوقف عليها قبول الدعوى أو النقض أو أهمل الرد على ما يؤثر في مركز موكله القانوني.
والمحكمة لما اعتبرت المحامي مسؤولا عن الضرر الذي لحق موكله بسبب عدم تقديم المذكرة التفصيلية في الموعد المقرر لها قانونا ونتج عن تصرفه المذكور عدم قبول طلب النقض، فإنها تكون قد طبقت القانون.
القرار عدد: 87، المؤرخ في: 04/01/2006، الملف المدني عدد: 2877/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 5659 ـ 5650 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2003 في الملفين المضمومين 3750، 3955/2002 أن المدعى حسن أبو زيد، قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأنفا بنفس المدينة في مواجهة الأستاذ محمد نصور المحامي بالدار البيضاء، وشركة أكسا للتأمين المغرب، بصفتها مؤمنة على المسؤولية المهنية، ادعى فيه أنه كلف الأستاذ محمد نصور المحامي بهيئة الدار البيضاء بتقديم مقال نقضه نيابة عنه ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 09/05/1994 في الملف الاجتماعي عدد 1678 ـ 1993، وأن محاميه المذكور قام بالتصريح بالنقض يوم 30/12/1994 لكنه لم يقدم المذكرة التفصيلية إلا بتاريخ 30/01/1995 فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 29/04/1997 قرار يقضي بعدم قبول طلب النقص لسبب تقديم المذكرة التفصيلية خارج أجل خمسة عشر يوما، المنصوص عليه في الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، وبسبب ذلك ضاعت حقوق المدعى وعملا بالفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدعى عليه أخطأ خطأ مهنيا وأن الخطأ يجبر، مادامت هيئة المحامين تؤمن أخطأ هؤلاء لدى شركة التأمين الأمان لذا يلتمس تحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الخطأ المهني وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الذي لحق بالمدعى مع حفظ حقه بالإدلاء بمطالبه بناء على معطيات الخبرة، وإحلال شركة التأمين محل المؤمن لديها في الأداء أجابت شركة التأمين الأمان، بأن المحامي غير مسؤول عن نتيجة الدعوى لأن ما يلتزم به هو بدل غاية، وأن مسؤولية المحامي تقتضي إثبات الخطأ في جانبه، إضافة إلى سقوط الحق في التأمين لكونها لم تتلق من المؤمن له أي تصريح حول الحادث كما يوجب ذلك الفصل 15 من مرسوم 28/11/1934 والفصل 11 من عقد التأمين، والتمس الحكم برفض الدعوى وأجاب الأستاذ محمد نصور بأن الطلب غير مقبول لكونه يتعلق بطلب إجراء خبرة، وبعد الأمر بالخبرة وإنجازها والتعقيب عليه، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعى تعويضا قدره (600000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين الأمان محل مؤمنها في الأداء استأنفه الطرف المحكوم عليه الأستاذ محمد نصور، وشركة التأمين الأمان وتمسكا معا بما سبق أن أثاروه ابتدائيا وعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض المستحق في مبلغ 350.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي، بناء على أن الخلل المسطري المنسوب إلى المحامي محمد نصور كان نتيجة عدم بدل عناية كافية وأن مسؤوليته قائمة بتقصيره في عدم القيام بما يفرضه عليه القانون، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالبة شركة التأمين الأمان بمقال قدمه محاميها وضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوب والتمس رفض الطلب.
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلتين الأولى والثانية مضمومتين خرق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع وأن الطالبة سبق لها أن دفعت بأن مسؤولية المحامي تدخل في إطار عقد الوكالة، وتطبق عليها قواعد المسؤولية العقدية وليس الفصول 97 و88 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تبين العناصر التي على أساسها تم تقدير التعويض مما جعل قرارها منعدم التعليل وتعرض بذلك للنقض.
لكن ردا على ما أثير، فإن العبرة في الأحكام هي صدورها موافقة للفصول التي تضبط مسؤولية الوكيل تجاه موكله ولا يعيبه عدم الإشارة إليها في القرار، وأن عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابقا لأصول القانون المقررة، فإذا أهمل اتباع هذه الأصول، أو خالفها بعدم بدل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأثر ذلك في المركز القانوني لموكله، وفوت عليه الفرصة التي وإن كانت أمرا محتملا، فإن تفويتها عن المضرور أمر محقق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر عملا بالفصول 78، 903، 904 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما ثبت لها من قرار المجلس الأعلى عدد 516 الصادر بتاريخ 29/04/1997، في الملف الاجتماعي عدد 652 ـ 4 ـ 1995 والمستدل به في ملف القضية أن تصريح القرار المكور بعدم قبول طلب النقض المقدم من الأستاذ محمد نصور نيابة عن موكله أبو زيد الحسن كان نتيجة عدم تقديم المحامي المذكور المذكرة التفصيلية داخل أجلها القانوني واعتبرته مسؤولا عن الضرر الذي لحق موكله نتيجة عدم بدل عناية كافية وعدم القيام بما يفرضه عليه قانون المهنة، وصادقت على الخبرة التي أمرت بها لتحديد الأضرار اللاحقة بالموكل بعد أن قيمت في إطار سلطتها التقديرية مستندات الدعوى وحددت على أساس مما استخلصته منها مبلغ التعويض، فإنها تكون قد ناقشت الدعوى في إطار المسؤولية العقدية وعقد الوكالة عمى بالفصول 8، 903، 904 من قانون الالتزامات والعقود وأبرزت العناصر التي اعتمدت في تقدير التعويض المستحق للموكل وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين يبقى على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحسن أو مجوض ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.