L’expertise comptable visant à déterminer l’existence d’une créance touche au fond du litige et ne peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72342

Identification

Réf

72342

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2045

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1594

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce précise les limites du pouvoir du juge de l'évidence en matière de mesures d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande en se fondant sur l'existence alléguée d'un jugement au fond. L'appelante contestait cette décision, arguant qu'elle reposait sur les seules affirmations non prouvées de l'établissement bancaire. La cour écarte ce moyen et retient, au visa des articles 148 et 149 du code de procédure civile, qu'une expertise comptable visant à déterminer la situation débitrice ou créditrice d'une partie n'est pas une simple mesure conservatoire ou de remise en état. Elle juge qu'une telle investigation, en ce qu'elle implique l'examen de documents comptables et touche aux positions juridiques fondamentales des parties, excède la compétence du juge des référés. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/5/2018 تحت عدد 2427 ملف عدد 2142/8101/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداءا.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليها قامت بفتح حساب منازعات في مواجهتها بمناسبة اقتناء أمهم في اسمها واسم أبنائها عاقدة لشركة (م.) وان الأسهم المذكورة كانت مسجلة بحساب مفتوح باسمها دون علمها إضافة إلى انها لم تتوصل بأي كشف حسابي إلا انها فوجئت بالبنك تطالبها بالأداء رغم انه لا علم لا بالحساب والتمست تعيين خبير في المحاسبة تكن مهمته تحديد المديونية أو الدائنية استنادا لوثائق المدى عليها مع الاطلاع على كل الوثائق التي يراها لازمة لانجاز المهمة وأدلت برسالة موجهة لها ورسالة انذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته فاطمة (غ.) و جاء في أسباب استئنافها، ان المحكمة الإبتدائية قد جانبت الصواب حين قضت برفض طلب العارضة ، ذلك انها عللت حكمها ذلك بكون الملف صدر في شأنه حكم بالأداء، وان المحكمة اعتمدت على تصريحات المستأنف عليها برسالة الإنذار دونما الإطلاع على الحكم المزعوم او معاينته، وان تصريحات المطلوبة في الإستئناف وحدها غير كافية للجزم والقول بان الملف صدر فيه حكم طالما انها لم تحضر للجلسة رغم استدعائها وتوصلها بصفة قانونية، وان اعتماد المحكمة على تصريحات مجردة من اية وسيلة اثبات او حجة على ادعاءاتها ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والتصريح بعد التصدي بقبول الطلب وتعيين خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته تحديد مدينية العارضة او دائنيتها .

وارفقت المقال بنسخة عادية عن الأمر المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلستين آخرهما كانت جلسة 23/04/2019 حضر الاستاذ (ح.) عن الاستاذة (س.) عن المستانفة ورجع استدعاء المدعى عليها رفض التوصل لعدم ارفاق الاستدعاء بنسخة من المقال فتقرر و حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/4/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

حيث لئن كانت الخبرة التقنية في اطار المعاينات واثبات الحال مبررة بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 148 ق م م وكذا بمقتضى الفصل 149 ق م م فان الخبرة الحسابية التي تطالب بها المستانفة تستوجب البحث في الوثائق المحاسبية للمستانف عليها قصد تحديد مديونية او دائنية المستانفة وان كل ذلك مسالة تمس امور جوهرية وبالمراكز القانونية للاطراف وهو ما يجعل الطلب يخرج عن نظر قاضي المستعجلات الذي يبقى غير مختص للبت فيه.

وحيث وتاسيسا عليه يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستأنف وإن بعلة اخرى وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile