Réf
59133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5843
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8226/4622
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Sûretés réelles, Saisie-arrêt, Mainlevée de saisie, Jugement définitif, Juge des référés, Infirmation de l'ordonnance, Hypothèque, Compétence du juge des référés, Choix des mesures d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance.
Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire.
Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [ق.ف.م.] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/08/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5045 بتاريخ 16/08/2024 في الملف عدد 4313/8107/2024 و القاضي برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال المدعي بين يدي [الشركة ع.م.أ.] بمقتضى الأمر عدد 27674 بتاريخ 30/09/2021 في الملف عدد 27674/8105/2021 وشموله بالنفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعي.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة شركة [ق.ف.م.] مما يكون معه الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن [السيد عبد الله (ع.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه التمس فيه رفع الحجز على أموال العارضة المودعة لدى [الشركة ع.م.] المأمور به بمقتضى الأمر رقم 27674 لأن البنك يتوفر على ثلاث ضمانات رهنية كافية لتأمين تأدية الدين.وعزز المقال بالوثائق التالية: نسخة من أمر بالحجز، شهادة بنكية، صور 3 خبرات، صور قرارات قضائية برفع الحجز.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه والتي التمس فيها عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لعدم توفر حالة الاستعجال وللمساس بجوهر الحق، ما دام دين العارض ثابت بمقتضى حكم بات ومسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة عليها مسطرة تنفيذية وما دام المدعي لم يدلي بما يفيد أداء الدين المتخلذ بذمته او على الأقل في حال وجود منازعة إيداع مبلغ مقابل للمبلغ المطلوب، يكون طلبه خارج اختصاص قاضي المستعجلات. وانه من شأن البت في طلب المدعي عرقلة إجراءات التنفيذ التي لا علاقة لها بالضمانات الممنوحة على اعتبار ان العارض له الحق في سلوك كل المساطر القانونية. وان المدعي وجه دعواه ضد [ق.ف.] الكائن بالرقم 28 شارع ابي فارس المريني وان الطلب مختل شكلا، لأن العارض شركة مساهمة والكائن مقرها الأساسي بساحة العلويين الرباط والحال ان الوكالة مجرد فرع من البنك العارض. وفي الموضوع، ذلك ان العارض استصدر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بأداء المدعي مبلغ 8.091.298،02 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وان الحكم أصبح نهائيا وان العارض باشر إجراءات التنفيذ والتي لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية لامتناع المدعي عن التنفيذ وان العارض يمكنه استخلاص دينه في إطار مسطرة الحجز لدى الغير لأن مسطرة تحقيق الرهن تتطلب وقتا ومصاريف إضافية.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [ق.ف.م.].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب: إن ما تجدر الإشارة إليه أن المستأنف يتوفر على حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 1382 بتاريخ 29/04/2021 في الملف عدد 2020/8210/2172 قضى له في مواجهة المستأنف عليه و[السيد محماد الصغير (ع.)] تضامنا بأدائهما للمستأنف مبلغ 8.091.298,02 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وإلى غاية التنفيذ. وأن الحكم المذكور أصبح باتا بعدم الطعن فيه بالاستئناف وفق ما سيتم مناقشته من خلال الموضوع وبالتالي باشر المستأنف إجراءات التنفيذ العادية مباشرة ورجعت بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز كما باشر إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير والتي تعتبر إجراءات تنفيذية وليست تحفظية. وما دام دين المستأنف ثابت بمقتضى حكم بات ومسطرة حجز ما للمدين لدى الغير والمصادقة عليها مسطرة تنفيذية، وما دام المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء الدين المخلد بذمته أو على الأقل في حال وجود منازعة إيداع مبلغ مقابل للمبلغ المطلوب لدى كتابة الضبط، يكون طلبه الحالي خارج عن اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، والتي تستلزم توفر شرطين وهما حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. وأن الأمر المستأنف الذي جاء وفق الطلب من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ التي لا علاقة لها بالضمانات الممنوحة، على اعتبار أن له الحق في سلوك كل المساطر القانونية الكفيلة باستخلاص دینه دون إجباره على طريقة دون الأخرى، ما دام الدين يستخلص مرة واحدة فقط، وفق ما سيتم بيانه في الموضوع بعده. وأن بذلك فإن الأمر المستأنف لما قضى وفق الطلب يكون قد جانب الصواب فيما قضى به. وأن البت في الطلب يرجع إلى قضاء الموضوع، لكونه يمس بحقوقه وفق ما تم بيانه أعلاه، ولكون المستأنف عليه لم يحدد طبيعة الاستعجال في النازلة موضوع الدعوى الحالية، وبالتالي يكون قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع الشيء الذي يستوجب معه التصريح بعدم الاختصاص والقول باختصاص قضاء الموضوع. وأن المحكمة الرئاسية الابتدائية لم تجب نهائيا على هذا الدفع وتجاهلته دون تعليل السبب والحال أن جميع الأحكام والأوامر والقرارات يستوجب عن تكون معللا تعليلا كافيا بخصوص جميع الدفوع المتمسك بها.
وحول عدم قبول الدعوى بخصوص خرق الفصول 1 و 32 و 522 من قانون المسطرة المدنية: ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه وجه دعواه ضد [ق.ف.م.] الكائن بالرقم 28 شارع ابي فارس المريني. وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه." وأن المستأنف عليه وجه دعواه ضد وكالة تابعة للمستأنف دون تحديد المدينة، في حين أن الشركة العارضة والتي هي شركة مساهمة والكائن مقرها الأساسي بساحة العلويين الرباط، وهو الثابت من خلال مقاله الافتتاحي ، والحال أن الوكالة هي مجرد فرع من البنك. وأن الوكالة لا تتوفر على الصفة والأهلية ولا على الشخصية المعنوية التي تعطيها الحق في التقاضي.
و من حيث الموضوع: حول عدم ارتكاز الطلب على أساس ومخالفته مقتضيات المادة 494 من ق.م.م: يزعم المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية أن الحجز لدى الغير يتسم بالتعسف في استعمال الحق وأن المستأنف يتوفر على رهون تتجاوز قيمتها مبلغ الدين المحجوز لدى الغير، وأن الدائن إذا كان يتوفر على رهن لا يجوز له إجراء حجز آخر على أموال المدين، وهو ما ذهب عليه الأمر المستأنف مجانبا بذلك الصواب. وأنه بالرجوع للتأطير القانوني للدعوى، يتبين أنها مندرجة ضمن الحجز التحفظي، في حين ان دعوى الحال تهم حجز ما للمدين لدى الغير، والذي له مقتضيات خاصة تنظمه وفق ما سيتم بيانه بعده، مما تكون الاجتهادات المستدل بها على غير أساس قانوني سليم ويتعين عدم أخذها بعين الاعتبار. وبالرجوع لقانون المسطرة المدنية، يتبين أنها نظمت الحجز لدى الغير في الفصول 488 وما يليها، وحددت شروط قبول الحجز وكيفية رفعه، علما أن الفرق بين حجز ما للمدين لدى الغير والحجز التحفظي هو أن الأول ينصب على مال في حين أن الثاني ينصب على عقار أو منقول. وأن المستأنف عليه لم يدل رفقة مقاله الافتتاحي بأمر بإيقاع الحجز حتى تتمكن المحكمة بسط رقابتها على طلبه وعلى الدعوى كاملة ويخفي سند الحجز، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الأمر المستأنف دون بسط أية رقابة ودون التأكد من تحقق الحجز أمر برفعه مجانبا بذلك الصواب. ذلك أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 1382 بتاريخ 29/04/2021 في الملف عدد 2020/8210/2172 قضى له في مواجهة المستأنف عليه و[السيد محماد الصغير (ع.)] تضامنا بأدائهما للعارض مبلغ 8.091.298,02 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وإلى غاية التنفيذ. وان الحكم المذكور أصبح نهائيا بناء على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 06/10/2022. وأنه باشر إجراءات تنفيذ الحكم النهائي وهي موضوع الملف التنفيذي عدد 2022/8521/1622 والتي لم تسفر على اية نتيجة إيجابية لامتناع المدعي عن التنفيذ. وأنه باشر مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير من أجل ضمان تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه، والذي امتنع المستأنف عليه عن تنفيذه رغم توفره على أموال كافية لتنفيذ الحكم حسب الثابت من مضمون الدعوى الحالية، ويحتج تبعا لذلك بتوفر العارض على رهن على عقارات، علما أن الرهن لضمان أداء الدين فقط، وأن استخلاصه عن طريق العقارات المرهونة قد يكلف العارض والمستأنف عليه وقتا ومصاريف إضافية والطرفين في غنى عنها. وان رفع حجز ما للمدين لدى الغير محدد قانونا في إطار الفصل 196 من ق.م.م. وأن المستأنف عليه يقر بمديونيته الثابتة بمقتضى حكم نهائي بات، وأن رفع الحجز من شأنه إعاقة تنفيذ الحكم المذكور، علما أن العارض باشر إجراءات المصادقة على الحجز وأصبح الأمر يتعلق بتنفيذ حكم وليس مجرد حجز. وأن الاجتهاد القاضي استقر على اعتبار أن مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف يعتبر حجة لحجز ما للمدين لدى الغير وهو موضوع قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم: 576 بتاريخ 30/06/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 888/2013.
وحول عدم ارتكاز الحكم المستدل به من طرف المستأنف عليه على أساس ومخالفته لمقتضيات المادة 494 من ق.م.m وسوء تأويله للمادة 293 من مدونة الحقوق العينية ومخالفته للاجتهاد القضائي القار: إن الثابت من القرار المستدل به أن المحكمة أسست قضائها على مقتضيات المادة 193 من مدونة الحقوق العينية والحال أن المادة المذكورة جاءت في إطار تنظيم حقوق الدائن المرتهن أثناء مباشرته التنفيذ على الضمانة المرهونة له ولا تتعلق بالتقاضي بالطرق العادية أو تمنع الدائن من ممارسة حقه في التقاضي وفق المساطر العادية علما أن تحقيق الرهن مسطرة امتيازية. فالثابت من المادة 193 من مدونة الحقوق العينية أنها تتحدث عن الحالة التي تمت فيها مباشرة تحقيق الرهن ولم يف مبلغ البيع بأداء الدين ولا تجبر البتة أي من الدائنين في مباشرة حقوقه في اطارها فقط دون غيرها، والمحكمة لما قضت بناء على هذا التأويل تكون قد جعلت حكمها غير مؤسس قانونا ومخالفا لمقتضيات الفصل 468 من ق.ل.ع . وما دام للمستأنف الحق في المطالبة بدينه وفق الطريق العادي للتقاضي، وتنفيذ الحكم أيضا وفق الطريق العادي للتقاضي، فلا يحق لمحكمة الدرجة الأولى من منعه من استخلاص دينه وذلك برفع حجز ما للمدين لدى الغير بعلة توفره على رهون رسمية في لضمان أداء مبلغ 6.000.000 درهم. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى أقرت بحجية الأمر المقضي به للحكم الابتدائي وأنه أصبح نهائيا بمقتضى شهادة بعدم الطعن بالاستئناف، وأن نهائية الحكم تعطيه الضرورة الصيغة التنفيذية وإمكانية تنفيذ الحكم كاملا دون تجزيئه إلى مبلغ مضمون برهن وآخر يمكن تنفيذه، وأن الحكم الابتدائي أداء بتجزيء الحكم النهائي يكون قد رفع عنه قوة الشيء المقضي به رغم كونه سند تنفيذي مثله مثل الشهادة الخاصة بتقييد الرهن علما انه سيستخلص دينه مرة واحدة سواء عن طريق دعوى الأداء او تحقيق الرهن. وبالتالي فإن الأمر المستأنف لما تبنى هذا التعليل قضى برفع الحجز يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به . وأن الاجتهاد القضائي لسائر محاكم المملكة مستقر على احقية الدائن المرتهن في سلوك مسطرة التقاضي العادية أو الامتيازية. وعليه يتضح أن الأمر المستأنف والذي تبنيى نفس تعليل الحكم المستدل به غير مبني على أساس قانوني سليم ومخالف لاجتهادات محكمة النقض . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء وإبطال الأمر المستانف في جميع ما قضى به. وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية للبت في الطلب وأن قضاء الموضوع هو المختص للبت في الطلب. وجعل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها. واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا أكثر الحكم برفضه وعدم أخذه بعين الاعتبار. وترك الصائر على عاتق رافعه. وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على طلب تسجيل نيابة [الأستاذ ابراهيم ايتباسو] عن المستأنف عليه المدلى به خلال المداولة، تقرر اخراج الملف من المداولة لتمكينه من الجواب.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 15/10/2024 ارفقها بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من المقال الاستئنافي وصورة من وصل أداء الرسوم القضائي. ملتمسا ضم هذه الوثائق لملف النازلة والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/11/2024 حضرها [الأستاذ بوزكارن] عن [الاستاذة العراقي] عن المستأنف وتخلف [الأستاذ ايتباسو ابراهيم] عن المستأنف عليه رغم التمكين من الجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث تخلف نائب المستأنف عليه [الأستاذ إبراهيم ايتباسو] رغم إخراج الملف من المداولة بجلسة 29/10/2024 لتسجيل نيابته وإمهاله للجواب لجلسة 12/11/2024.
وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فيبقى دفعا مردودا لأن الجهة التي أوقعت الحجز (رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء) في الملف رقم 27674/8105/2021 أمر رقم 27674 المؤرخ في 30/09/2021 هي الجهة الأولى برفعه مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى المستمد من خرق الفصول 1 و 32 و 522 من ق م م باعتبار توجيه الدعوى ضد وكالة تابعة ل[ق.ف.م.] المتواجد مقره بساحة العلويين بالرباط فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس قانونا بالنظر لكون الأمر بإجراء حجز قد تم على مبلغ محجوز لدى [الشركة ع.م.أ.] الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء فضلا عن كون طلب رفع الحجز قد تم في مواجهة [ق.ف.م.] في شخص ممثله القانوني، فالدعوى رفعت ضد الأصل وليس الفرع كما ورد في الدفع المثار مما يكون معه الدفع غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث فيما يخص موضوع الدعوى والمتعلق بطلب رفع الحجز فقد صح ما عابته الطاعنة من كون دعوى الحال تهم حجز ما للمدين لدى الغير والذي تنظمه مقتضيات خاصة، فالطاعنة تتوفر على حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 1382 المؤرخ في 29/04/2021 في الملف عدد 2172/8210/2020 قضى لها في مواجهة المستأنف عليه و[السيد عماد الصغير (ع.)] تضامنا بأدائهما لها مبلغ 8091298,02 درهم مع الفوائد القانونية وأن الحكم المذكور أصبح باتا وتمت مباشرة إجراءات التنفيذ وانتهت باستصدار محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز فالاجراءات التي سلكتها الطاعنة هي إجراءات تنفيذية وما دام أن الأمر يتعلق بإجراء تنفيذي والمستانف عليه لم يدل بما يفيد أداء الدين فإنه لا مجال للحديث عن الضمانات الممنوحة ومادام أن الدين سيستخلص مرة واحدة، فإن التذرع بالضمانات الممنوحة غير مبني على اساس قانوني سليم، فالرهن المنصب على عقار المستأنف عليه يستلزم سلوك إجراءات إضافية ومصاريف زائدة وما دام أن الطاعنة تتوفر على سند تنفيذي يسهل عليها استخلاص دينها فإن الأمر الاستعجالي لما استند على قيمة الضمانات العينية الممنوحة للمستأنفة (الدائنة المرتهنة) باعتبارها كافية لضمان تأدية الدين يكون قد جانب الصواب وخالف لمقتضيات المادة 494 من ق م م.
وحيث تبعا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي سند إيقاع الحجز لدى الغير يتمتع بقوة الشيء المقضي به ويعد سندا تنفيذيا وأن الأمر المطعون فيه لما قضى برفع الحجز يكون قد مس بحجية الحكم النهائي الذي يعد سندا تنفيذيا علما أن المستأنفة لها الحق في استخلاص دينها مرة واحدة، وأن القوة التنفيذية التي يتمتع بها الحكم المذكور لا تخول لقاضي المستعجلات الالتفاف عنها إلى مبلغ مضمون برهن آخر يتطلب إجراءات أخرى وإضافية.
وحيث تبعا لما ذكر يكون الأمر المطعون فيه لما قضى برفع الحجز استنادا لكون قيمة الضمانات العينية تفوق مبلغ الدين مخالف لمقتضيات الفصل 494 وما يليه من ق م م لأن الحجز إنما تم بناءا على حكم أصبح نهائيا وتمت مباشرة إجراءات التنفيذ بخصوصه. مما يكون معه حريا التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث اعتبارا لما خلص إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025