Réf
65821
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6557
Date de décision
15/12/2025
N° de dossier
2024/8223/4627
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du faux incident, Nullité de la notification, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante, Faux incident, Expertise graphologique, Confirmation du jugement, Autosuffisance de la lettre de change, Authenticité de la signature, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident.
L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile.
S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم غانم (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4547 بتاريخ 22/04/2024 في الملف عدد 2284/8216/2024 و القاضي في منطوقه : فيالشكل: قبول الطلب التعرض وطلب الطعن بالزور الفرعي وفيالموضوع: رفض طلب التعرض، وتأييد الامر بالأداء عدد: 3907 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 06/12/2023 في الملف عدد:3907/8102/2023 مع أداء المتعرض غرامة مدنية قدرها 20000.00 درهم (عشرون الف درهم) لفائدة الخزينة العامة، النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 3 بتاريخ 06/01/2025.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن غانم (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/02/2024،يعرض من خلاله أنه يتعرض صراحة على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/6 تحت عدد 3907 في الملف عدد 2023/8102/3907ذلك أن الطعن بالتعرض يقوم على أسس قانونية وواقعية سليمة، من حيث بطلان إجراءات التبليغذلكأنه بالرجوع إلى الوثائق أن الإنذار بالأداء صادر عن المفوضة القضائية زهرة (ب.)، وأن الوثيقة الأولى التي هي نسخة من الأمر بالأداء لم ترفق بنسخة من الطلب وكذلك صورة من سند الدين، وأن المشرع في الفصل 160من ق م م ألزم أن يكون تبليغ الأمر بالأداء مرفقا بنسخ الأمر بالأداء، وصورة من سند الدين، وما دام أن الأمر ثابت من خلال ملف التبليغ الذي لا يتضمن ما يفيد، توصل المتعرض بالوثائق المذكورة فإن المحكمة مدعوة إلى ترتيب الجزاء القانوني إستنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م مم بالنظر إلى الاخلالاتالشكلية التي شابت تبليغ الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض الحالي هذه الاخلالات التي أضرت بالمتعرض بحسب ما سبق توضيحه من حيث بطلان محضر تبليغ الأمر بالأداءبالرجوع إلى محضر تبليغ الأمر بالأداء الذي جاء في أسفل الأمر بالأداء يتبين أن هذا المحضر موقع وبالتالي فإنه يبقى والعدم سواء، ذلك أن الوثيقة الرسمية تجتمع مقوماتها القانونية وحجيتها عن طريق التوقيع عليها من طرف الموظف المكلف للإعطائها الصبغة الرسميةوأن محضر التبليغ مادام أنه غير موقع فإنه ليست لها أية حجية قانونيةوهو ما يدخل في إطار الاخلالات الشكلية التي يرتب عليها المشرع جزاء البطلان في الفصل 162 من ق مم من حيث الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين ذلك أن المطلوبة سبق أن توصلت بقيمة الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء 2023/8102/3906، كما هو ثابت من التنازل الصادر عنها والذي تشهد فيه على نفسها أنها تتنازل عن الأمر بالأداء موضوع الملف عدد 2023/8102/3906 أمر عدد 3906 بتاريخ2023/12/6 ملف التنفيذ عدد 2023/8510/8184، وذلك لوقوع الأداء بواسطة شيك بنكي عدد 9059364 المؤرخ في 2023/12/19 يحمل مبلغ 400.000,00 درهم ورغم ذلك فإنها تقدمت مرة أخرى بطلب تنفيذ نفس الأمر بالأداء موضوع التنازل المشار إليه في محاولة منها لإستخلاص دين مرتين، لكن المطلوبة قامت بسحب كمبيالتين لفائدتها تحمل كل واحدة منها مبلغ 200.000 درهم وقامت بتزوير توقيع المتعرض على أساس أنه هو الذي وقععلى الكمبيالتين بالقبول والحال أنه لم يبرم أية معاملة تجارية مع المطلوبة لتقوم بسحب المطعون فيهما لفائدتهما وتوقعهما زورا باسم المتعرض الذي ينكر توقيعه للكمبيالتين موضوع الأمربالأداء المطعون فيه وتبعا لذلك فإنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين: الأولى الحاملة لرقم : DA2417510، بمبلغ 200.000 درهم والكمبيالة الثانية الحاملة لرقم: DA2417515 بمبلغ 200.000 درهم كذلك، ملتمسا إعمال مسطرة الزور الفرعي على أساس عدم تحريره وتوقيعه للكمبيالتين المطعون فيهما مدليا بتوكيل خاص استنادا إلى الفصول: 192 إلى 101 من ق م م، مع ترتيب الآثار القانونية وخاصة منها إلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه والحكم من جديد برفضالطلب، ملتمسا التفضل بإعمال مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالتين الحاملتين على التوالي للأرقام 2A2417515 DA2417510 بمبلغ 200.000 لكل واحدة منهما مع ترتيب الآثار القانونية والحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد: 3907 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2023/12/06 في الملف عدد 2023/8102/3907و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطلوبة كافة المصاريف.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 25/03/2024، ويتعلق الامر بالادلاء ب:النسخة التبليغية من الأمر بالأداء عدد 3907مع غلاف التبليغ، ونسخة من إنذار بالأداء، وصورة من تنازل عن التنفيذ مع صورة من شيك رقم 9059364 مسحوب على بنك (إ.)، ووكالة خاصة مع صورة من كمبيالتين رقم: DA2417514 –DA2417510 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 08/04/2024، والتي جاء فيها أن المتعرض لم يتبثتبوتا قطعيا وبحجة قانونية على أنه تسلم طي التبليغ ناقصا لاسيما انه اقر بنفسه انه تسلم الأمر بالأداء والانذار وانكر الباقي الشيء الذي يتبين معه انعدام الاثبات وفق الفصل 309 من قانونالتزامات والعقود الذي ينص : إثبات الالتزام على مدعيههذا من جهة ومن جهة أخرى ذلك الإجراء المتنازع فيه هو اختصاص حصري لكتابة الضبط في اطار اختصاصها ومهامها، وأن موضوع هذا الطعن فتح له ملف تبليغ وتنفيذ سجل تحث عدد 8184/8510/2023 وان ما اثاره المتعرض بخصوص ذلك لا سند له قانونا وغير جدير بالاعتبار الشي الذي يليق معه بتأييد الأمر بالأداء موضوع هذا التعرض، وأنالطعنبالزور الفرعي في الكمبيالتين،ذلك انه بالفعل أنها تنازلت عن الأمر بالأداء عدد 3906 في الملف 3906/8102/2023 بتاريخ 2023/12/06 فتح له ملف التنفيذ عدد 8184/8510/2023 توصلت من خلاله الى الأصح مقابل الأداء بواسطة شيك بنكي عدد 9059364 المؤرخ في 2023/12/19 الذي يحمل مبلغ 400000.00 درهم كقيمة الكمبيالة عدد DA2417520 موضوع الأمر بالأداء عدد 3906/8102/2023 ، ذلك أن التنازل المشار اليه اعلاه لا علاقة له بالأمر بالاداء عدد 3907/8102/2023 عدد 3907 المؤرخ في 2023/12/06 موضوعهذا التعرض موضوع الكمبيالتين: الأولى تحث عدد DA2417510 بمبلغ 200000.00 درهم صادرة عن بنك (ت.) - الثانية تحث عدد DA2417515 بمبلغ 200000.00 درهم صادرة عن بنك (ت.)من حيث ما قيل بخصوص الزور الفرعي في التوقيع المضمن الكمبيالتين الأولى تحت عدد DA2417510 بمبلغ 200000.00 درهموالثانية تحث عدد DA2417515 بمبلغ 200000.00 درهم ولا أساس له من الصحة كون المتعرض هو من وقع ويبقى توقيعه صحيحا وسليما تثبته الشهادة البنكية المرفقة بالملف التي تثبيت انعدام المؤونة فقط وأن العارضة تنكر ذلك وتنفي ولا علاقة لها لا منبعيد ولا من قريب بما أثير من تزوير التوقيع أو غيره، وأنها قامت بسحب الكمبيالتين المذكورتين على إثر معاملاتتجارية مع المتعرض سلمهما على اثرها تلك الكمبيالتين قصداستخلاصهما، ملتمسة إسناد النظر شكلا، وموضوعا الحكم برفض التعرض والحكم بتأييد الأمر بالأداء.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه حول خرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من ق م مذلك أن العارض سبق وأن تمسك أمام المحكمة التجارية بخرق مقتضيات الفصل 160 من ق م م ، لعدم تبليغ الأمر بالأداء بنسخة من طلب الأمر وصورة من سند الدين إلا أن المحكمة التجارية ردت هذا الدفع بعلة "أن الغاية تحققت من التبليغ وتم الطعن داخل الأجل القانوني حسب الثابت من تأشيرة مقال الطعن بالتعرض وأسبابه وغلاف التبليغ وتأشيرة المفوض القضائي عليه، كما أدلى ضمن المرفقات بأصل الأمر بالأداء مما معه قرينة علمه بأجل التعرض وتوصله بالأمر بالأداء، ومادام أنه لا بطلان بدونضرر لكن هذا التعليل جاء متعرضا مع أسبي الطعن بالتعرض ذلك أن العارض تمسك بعدم إرفاق الأمر بالأداء بنسخة من مقال الأمر وكذلك سند الدين وليس نسخة من الأمر القضائي بالأداء، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الإنذار المبلغ إلى العارض من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، يتبين أن هذا المحضر لا يتضمن سوى تبليغ الأمر بالأداء دون إرفاقه بصورة من سند الدين ونسخة من طلب الأمر بالأداء، وبالتالي فإن العارض أثبت عدم توصله بهذه المستندات كما ينص على ذلك الفصل 160 من ق م م ، وأن الضرر سبق وأن أوضحه خلال المرحلة الإبتدائية في كونه تحمل تبعة البحث عن الملف وتصوير الوثائقمن كتابة الضبط وكذلك تحمل مصاريف كل هذه الإجراءات، والحال أن الفصل 160 من ق م م ، يلزم المستأنف عليها بإرفاق هذه المستندات بتبليغ الأمر بالأداء، وأن عدم احترام ذلك ألحق بالعارض ضررا استنادا إلى الفصل 49 من ق م م مما يكون معه الحكم الإبتدائي مجانب للصواب، وموجب للإلغاء. كما تمسك العارض خلال المرحلة الإبتدائية بخرق الفصل 161 من ق م م، لكون محضر التبليغ غير موقع ، وأن التوقيع هو الوسيلة القانونية لإعطاء الصبغة الرسمية على المحضركما أن غلاف التبليغ غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الذي يشرف على عملية التبليغ المنجزة من طرف كاتبه ذلك أن غلاف التبليغ المرفق بالملف موقع من طرف الكاتب المسمى هشام (ه.) دون التأشير عليه من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) المفوضة القضائية المكلفة بالتنفيذ، مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب، ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد ببطلان إجراءات التبليغ مع ترتيب الآثار القانونية وحول خرق مقتضيات الفصل 89 ومايليه من ق م م وعدم اجراء مسطرة الزور الفرعي إلى مقال الطعن بالتعرض خلال المرحلة الإبتدائية يتبين أن العارض طعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضع الأمر بالأداء وأدلى بنسخة من وكالة خاصة لهذه الغاية ذلك أن هاتين الكمبيالتين هي من صنع المستأنف عليها ذلك أن هذه الأخيرة هي التي قامت بتحرير الكمبيالتين وأن العارض لم يسبق له أن حررهما لكون لا يعرف القراءة والكتابة أو وقع عليهما، وتبعا لذلك فإنه أنكر التوقيع الوارد بهما والتمس إعمال مسطرة الزور الفرعي بشأنها ، إلا أن المحكمة الإبتدائية ردت على ذلك بعلة أن الشهادة البنكية تفيد أن الكمبيالة رجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة وليس بعدم مطابقةالتوقيعوالحال أن هذا التعليل مخالف للقانون، ذلك أن البنك تراقب التوقيع بصفة تقريبية وعادية وليست خبيرة في تدقيق التوقيع كما أن التوقيع يمكن ان يكون مشابها لتوقيع العارض ولكنه مجرد توقيع مقلد وبالتالي فالمشرع لما نظم مسطرة الزور الفرعي في المستندات، أعطى الحق لكل شخص أنكر كتابة أو توقيع أوصرح بأنه لايعترف بما ينسب إلى الغير، وفي هذه الحالة فإن القاضي ملزم بأن يأمر بتحقيق الخطوط في المستند المطعون فيهوأن رد المحكمة لطلب العارض الرامي إلى إجراء تحقيق في الكمبيالة، غير مرتكز على أي أساس ويتعين إلغاء الحكم القاضي بذلك، وإحالة الكمبيالتين على مسطرة الزور الفرعي مع ترتيب الآثار القانونية زد على ذلك أن العارض لم يتوصل بأية سلعة مقابل تحرير الكمبيالتين ذلك أن المستأنف عليها هي شركة ولا يمكنها القيام بعمليات تجارية دون ضبط هذه المعاملات في فواتير وأوراق الطلب وأوراق التسليم، وبالتالي فإن المستأنف عليها لوكانت فعلا قد سلمت للعارض سلعا مقابل الكمبيالتين المحتج بهما لأدلت بما يفيد هذه المعاملة بموجب أحد المستندات التجارية المذكورة فاتورة أو طلبية أو ورقة التسليم. وطالما أن العارض لم يسبق له أن توصل بأية سلعة مقابل الكمبيالتين، كما أنه لم يحرر هاتين الكمبيالتين لكونه لا يعرف القراءة والكتابة ولم يوقع عليهما مما تكون المديونية موضوع الكمبيالتين غير ثابتة وموضوع منازعة جدية، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/22 تحت عدد 4547 في الملف 2024/8216/2284 مع إعمال مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 3907 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/06 في الملف عدد 2023/8102/3907 والتصريح برفض الطلب .أرفق المقال ب: نسخة من الحكم عدد 4547.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 التي جاء فيها أن المستانف لم ياتي باني جديد سوى أنه عمد على تكرار لنفس أسباب التعرض في الأمر بالأداء وذلك بالمرحلة الابتدائية الذي يبقى تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليل سليم وصادف الصواب في ما قضى بع من تعليل ومن الرد على كل دفع على حدة من حيث ما قيل عن خرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من قانونالمسطرة المدنية فإن ما تمسك به المستانف بأن هناك ضرر وأن المستانف تكلف عناء البحث عن الملف وتصوير الوثائق من كتابة الضبط وكذلك تحمل مصاريف كل هذه الإجراءات يبقى كله قول مردود على اعتبار أن الأصل هو أن طي التبليغ يكون مرفق بالوثائق النصوص عليها في الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه تم وفق المتطلب قانونا وعلى من يدعي خلاف الأصل عليه إثبات ذالك كما أن المستانف لم يبين وجه الضرر الذي لحقه عملا بالفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وانه تقدم بطلب التعرض وبسط أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك تكون العاية من التبليغ تحققت بالإضافة أن المشرع لم يرتب أني جزاء عن خرق الفصل 160 من م م ناهيك على أن غلاف التبليغ المدلى به من قبل المستانف مؤشر عليه من قبل المفوضة القضائية زهرة (ب.) ومن قبل كاتبها المحلف وبذلك يكون ما أثير مرة أخرى غير دي أساس ويتعين معه رده والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي ومن حيث ما قيل عن مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وعدم إجراء مسطرة الزورالفرعييبقى تعليل المحكمة الابتدائية تعليل سليما والذي جاء بالحرف أن الطعن بالزور الفرعي في اطار مسطرة التعرض لا يعدو أن يكون سوى سبب من الأسباب التي يؤسس عليها التعرض والتي يجب أن تؤسس بالجدية والموضوعية لينال استجابة المحكمة فهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في أقوالهم الذي لا تأثير لها على قضائها ، ومادام الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون في التوقيع الوارد بها بالزور رجعت بدون اذاء لعدم وجود رصيد او عدم كفايته وليس لعدم مطابقة التوقيع ، مما يبقي مدعي الزور مفتقرا للإثبات وبناء على ما جاء في التعليل تلتمس العارضة رد هذت السبب ، ملتمسة اسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف وتحميل المستانف الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى مباشرة إجراءات الطعن بمسطرة الزور الفرعي في الكمبيالات موضوع التوكيل الخاص المؤرخ في 21/02/2024 وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 3 الصادر بتاريخ 06/01/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات بحث اخرها المنعقدة بتاريخ 17/03/2025 حضرها الطرفين ونائبيهما وتم ضم ملف الامر بالأداء الأصلي مرفقا بأصل الكمبيالتين موضوعه، وعند عرضهما على المستأنف انكر الخط الذي ضمنت به بياناتهما كما انكر التوقيع المضمن بهما واكد طعنه بالزور فيهما، في حين تشبت الممثل القانوني للمستأنفة الحاضر بالوثيقتين وطلب اعمالهما في النزاع، وتم تحرير محضر بذلك والتأشير على المستندين المطعون فيهما من طرف المستشارة المقررة بحضور الأطراف والنيابة العامة حيث اكدت ملتمسها الملفى بالملف.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 07/04/2025 التي جاء فيها أنه العارض حضر أمام المحكمة ، وأكد أنه لم يحرر البيانات المضمنة بالكمبيالتين كما أنه لم يوقع عليهما، وبالتالي فإنه أنكر خط اليد وأنكر التوقيع على الكمبيالتين وطالما أن العارض هو شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فإن إي التزام يواجه به لا يعتدبه طالما لم يتلقاه موظف عمومي أوموثق، وطالما أن الكمبيالتين لم تتم المصادقة على توقيعهما أمام السلطات الإدارية المختصة، فإن العارض لا يتحمل أي التزام بشأنهما استنادا إلى الفصل 427 من ق ل ع الذي جاء فيه مايلي" المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لاتكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهمبذلك" ومن جهة أخرى فمادام أن الكمبيالتين المحتج بهما على العارض هما ورقتان عرفيتان،فإن إنكار العارض للتوقيع المذيل بهما وإنكاره لكتابة البيانات المضمنة بهما، يقتضي الأمر عدم الإعتداد بهما استنادا إلى مقتضيات الفصل 431 من ق ل ع الذي جاء فيه مايلي: يجب على من لايريدالإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه .... مما تكون معه الكمبيالتين المحتج بهما على العارض موضوع منازعة جدية في التوقيع والكتابة، ويتعين استبعادهما لهذا السبب، وإلغاء الأمر بالأداء المؤسس عليهما مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وإلغاء الأمر بالأداء عدد 2023/8102/3907 وفق ملتمسات العارض من خلال مقالهالإستئنافي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 07/04/2025 التي جاء فيها أنها تؤكد كافة دفوعاتها المثارة وتلتمس تأييدالحكم الابتدائي ما قضى به وصرح الممثل القانوني للعارضة والمستأنف شخصيا انه كانت له معاملة سابقة مع العارضة في اطار المعاملة التجارية التي تجمعها وان كان دائما يسلم اوراق تجارية عبارة عن كمبيالات موقعة ووملوءة من طرفه وان ما يدعيه المستانف من تزوير وانكار لا اساس له من الصحة لا سيما وان المستأنف لم يثبت ما يدعيه ولو بقرينة بسيطة تتبت صحة ما يدعيه لا سيما وان الشهادة البنكية جاءت بملاحظة عدم وجود مؤونة وليس عدم مطابقة التوقيع خاصة و أن البنك المذكور يمسك نموذج التوقعباحترافية ودقة متناهية وان المؤسسة البنكية تحتفظ نموذج اصل التوقيع المستانف والتي " تحقق مطابقته للوثائق المصرفية يتم القيام بعمليات السحب على حساب المستأنف لفائدة المستفيد منها مما يكون معه تبعا لذلك تأسيس طلب الاستناف على الطعن بالزور الفرعي دون تعزيزه بما يزكي جديته بالنظر لتضمين الشهادة البنكية اعلاه ملاحظة عدم كفاية المؤونة وليس بعدم مطابقة التوقيع خاصة وان المشرعافرد للاوراق التجارية بما فيها الكمبيالة تنظيما خاصا يستوعب الحالات التي يثار فيها الاداء حتى في حالة السرقة والضياع مما يبقى معه سبب الطعن المؤسس على الزور الفرعي غير ذي موضوع ويتعين رد الاستئناف والحكمتبعا بذلك بتأييد الحكم الابتدائيالشيء الذي سايره الحكم الابتدائي في ما جاء به منتعليل ، ملتمسة الحكم وفق محررات العارضة جملة وتفصيلاوالحكم تبعا بذلك رد الاستئناف والحكم بذلك بتأييد الحكم الابتدائيفيما قضى به .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 267 الصادر بتاريخ 14/04/2025 القاضي بإجراء خبرة خطية تعهد القيام بها الخبير السيد محمد (ب.) استبدل بالخبير إبراهيم (ه.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2025 خلص من خلاله الى انه بعد تفحص الكمبيالتين موضوع الخبرة ومقارنة ميزاتها الخطية العامة والدقيقة الخاصة بتوقيع المقارنة الصادرة يقينا عن السيد غانم (م.) استقر رايه على ان تواقيع قد تم خطها بتلقائية وبشكل طبيعي وجاءت خالية من عناصر التقليد ونفس التلقائية جاءت بها تواقيع المقارنة، وبعد فحص الميزات الدقيقة الواردة في توقيع المقارنة تبين للخبير ان الميزتين الدقيقتين اللتين تترددان في جميع تواقيع المقارنة جاءت في توقيه التحقيق ولم يتمكن الموقع من التملص منها فهي مرسخة في دماغه وبالتالي ان اليد التي وقعت تواقيع المقارنة هي نفسها التي وقعت تواقيع التحقيق.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة توضيحية بواسطة نائبه بجلسة 08/12/2025 التي جاء فيها أنه ودائما في إطار توضيح مطالب العارض من خلال مقاله الإستئنافي، فإنه يلتمس من المحكمة وبعد سلوكها المسطرة الطعن بالزور الفرعي أن أبو تحتك المستأنف عليها بالكمبيالتين سندالمديونية يجعل الدين غير ثابت ويقتضي إلغاء الأمر بالأداء وإحالة الملف على قضاء الموضوعللتقاضي بشأنه طبقا للإجراءات العادية وبالتالي فلا يمكن لمحكمة الإستئناف التجارية خلال هذه المرحلة التي تنظر في النزاع وفق آليات القانونية المخولة لرئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات الأمر بالأداء وفق شروط مضبوطة والتي من ضمنها ثبوت الدين وخلوه من أي منازعة جدية، ومادام الأمر يتعلق بالمنازعة الجدية المتمثلة في الطعن بالزور الفرعي ، وكذلك الدفع بعدم التوصل بالبضاعة كمقابل لتحرير الكمبيالة، ففي هذه الحالة فإنه يحضر على محكمة الإستئناف التجارية مواصلة البت في النزاع لأن هذه المرحلة تقتضي التأكد من عدم وجود المنازعة الجدية، والحال أن قبول الطعن بالزور الفرعي يشكل منازعة جدية في حد ذاتها مما يناسب المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم الإختصاص، وإحالة الطرفين على قضاء الموضوعوهذا التوجه القضائي هو الذي سار عليه قضاء محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء المتمثل في مجموعة من القرارات على النحو الآتي:القرار عدد : 6303 ملف عدد: 2014/8223/928 الصادر بتاريخ: 2015/12/07والذي جاء فيه مايلي:"بالكمبيالتين يجعل الدين غير ثابت ومنازع فيه بصفة جدية وأن من شروط مسطرة الأمر بالأداء طبقا للفصل 158 من ق م م باعتبارها مسطرة استثنائية أن يكون الدين ثابتا وبذلك فإن الأمر يستدعي اعتبار الإستئناف وإلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب مع إحالة الطرفين على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه طبقا للإجراء الت العادية . "وهكذا يتبين أن العمل القضائي على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء استقر على أن المنازعة الجدية في الأمر بالأداء تجعل محكمة الإستئناف التي تنظر في الطعن ملزمة بالنظر في النزاع وفق ضوابط الأمر بالأداء المخولة لرئيس المحكمة بصفته قاضيا مختصا في طلبات الأمر بالأداء، وكلما ظهر أن المديونية موضوع منازعة سواء في سند الدين أو في مضمون المديونية، فإنها تقضي بعدم الإختصاص لكون الدين بات موضوع منازعة وفقد إحدى الشروط التي تقتضي سلوك هذه المسطرة وهي انعدام وجود المنازعة، وبالتالي يتعين إلغاء الأمر بالأداء والتصريح برفض الطلب دون اللجوء إلى مساطر التحقيق والبت في النزاع لأن ذلك مناختصاص قاضي الموضوعأما بخصوص الخبرة الخطية فإن العارض يتقدم بالتوضيحات الآتية: - الخبرة الخطية تتضمن تناقضا فاضحا بين العمليات التقنية ، والخلاصة النهائية، ذلك أن السيد الخبير توقف على مجموعة من الفوارق بين التوقيعين الواردين بالكمبيالة موضوع الطعن، وبين التوقيعات السابقة للسيد غانم (م.) وكذلك في كتابة البيانات الواردة في الكمبيالتين ومن ضمن هذه الفوارق مايلي:جاء في تقرير الخبرة مايلي: "وبعد فحص لتواقيع المقارنة الصادرة يقينا عن السيد غانم (م.) وبعد الوقوف على الميزات العامة والخاصة والدقيقة المترسخة في يده، تبين للخبير أن هذه التواقيع، هي تواقيع غير مقروءة عبارة عن علامة بسيطة صادرة عن شخص غير متعلم، تم خطها بشكل طبيعي وتلقائي وهاتين الميزتين أساسيتين في الفحوصات التقنية في تحقيق الخطوط . كما أن تواقيع المقارنة تم خطها بشكل تلقائي وطبيعي دون تدخل إرادي من طرف المنسوبة إليه تواقيع المقارنة. وأضاف السيد الخبير مايلي"وبعد فحص تواقيع التحقيق لم يقف الخبير على أي عنصر من عناصر التقليد " ثم أضاف السيد الخبير مايلي: "وإذا كانت تواقيع المقارنة جاء بنفس التكوينفي تواقيع التحقيق، فإن هذه الأخيرة جاءت بنفس الميل على مستوى الخط الأفقي بين التحقيق والمقارنة ففي هذه العبارة الأخيرة سقط الخبير في الغموض والتناقض، لأنه لم يوضح بشكل دقيق المقارنة بين توقيع التحقيق الذي هة توقيع الكمبيالتين موضوع النزاعوتوقيع المقارنة الذي هو عبارة عن وثائق تم مدها للخبير من الطرفين، وكمثال على هذهالوثائق الشيك البنكي الذي ذكره الخبير في الفقرة 16 عندما كان يتطرق لوثائق المقارنة وهذا الشيك أدلت به المستأنف عليها ، وهذا الشيك هو فعلا موقع من طرف العارض، لكن برجوع المحكمة إلى توقيع هذا الشيك وبالملاحظة المحرة ستقف على أن هناك اختلاف كبير جدا بين التوقيع الوارد بالشيك موضوع المقارنة وبين التوقيع الوارد بالكمبيالتين موضوع النزاع ، فتوقيع الشيك يتكون من الخصائص الآتية فهو يتضمن خطمع وجودعبارة عن زاوية حادة في شكل حرف A مائلة جهة اليمين وبداخلها بالأسفل نفس التخطيط أي حرف A مائلة جهة اليسار والحال أن الكمبيالتين يتضمنان إلى حد بعيد شكل حرف A المائلة جهة اليسار ولا يتضمنان شكل حرف A المائلة جهة اليمين، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على أن التوقيع الوارد بالكمبيالتين هو توقيع مقلد اختلاف في التوقيعين ولا يمكن أن ينسب هذا التوقيع إلى العارض وأن الخبرة الخطية شابها نقص كبير وتناقض صارخ ويتعين على المحكمة التفضل باستبعادها والحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية تعهد إلى مؤسسة عمومية في شخص مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء الذي يضم شعبة الوثائق المزورةبالإضافة الى الإختلافات الأخرى والتي أشار إليها التقرير في متن الخبرة، مما تكون معه الخبرة تتضمن تناقضا بين ماتوصل إليه الخبير من أبحاث، وبين النتيجة النهائية التي أقر فيها بأن التوقيع الوارد بالكمبيالتين منسوب إلى العارض مما يطرح أكثر من سؤال حول مستنتجات الخبير التي لم تكن منسجمة مع ما قام به من فحص وتمحيص للتوقيعات والتوقيعات المقارنة، مما يجعل تقرير الخبرة غير منسجم ولا يمكن الركون إليها ومادام أن الأمر يتعلق بخبرة تقنية مشوبة بالغموض وغير واضحة فإن المحكمة غير ملزمة بالأخد بها ولها أن تستبعدها، مما يدل على أنه تمة منازعة جدية في الكمبيالتين باعتبارهما سند المديونية، وأن هذه المنازعة تقتضي إلغاء الحكم الإبتداءي والتصريح برفض الطلب مضيفا إلى ذلك أن السيد الخبير حسم في كون التوقيع الواردة في وثائق المقارنة هي تواقيع غير مقروءة عبارة عن علامة بسيطة صادرة عن شخص غير متعلم، في حين أورد فيخلاصته الأخيرة مايلي: " أما فيما يخص كتابة الكمبيالتين، وأمام تصريح المعني بالأمر،فليس هناك مايفيد أنه متعلم وبإمكانه خط بيانات الكمبيالتين بتلك السلاسة" فكيف يعقل أن ننسب للعارض توقيع ليس توقيعه، ثم نقول بأنه لايمكنهخط البيانات بتلك السلاسة، لأنه غير متعلم كل هذه الملاحظات تظهر بمالامجال للشك غموض وتناقض التقرير فيما توصل إليه ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة بصفته تلك للبت في الطلب وإحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة لوجود تناقض بين المضمون والنتيجة النهائية، والتصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح برفض الطلب مع إحالة الطرفين في كلتا الحالتين على قضاء لموضوعه للبت في النزاع على ضوء قواعد الإجراءاتالعاديةوإحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، شعبةالوثائق المزورة وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف. أرفقت بصورة شيك بنكي صادر عن مؤسسة بنك (إ.) .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2025 التي جاء فيها أنه بعدما قام الخبير شخصيا بفحص التواقيع الواردة بالكمبيالتين موضوع التحقيق، الأولى رقم DA2417510 الحاملة لمبلغ 200.000،00 درهم اصدارها 2023/06/12 ومستحقة الأداء بتاريخ 2023/10/30 والثانية رقم DA2417515 الحاملة لمبلغ 200.000،00 درهم تاريخ إصدار 2023/06/19 ومستحقة الأداء بتاريخ 2023/11/01، ومقارنة ميزا الخطية العامة والدقيقة الخاصة بتواقيع المقارنة الصادرة يقينا عن السيد غانم (م.)، فالخبير بعد الفحوصات التقنية وقناعته العلمية، استقر رأيه على ما يلي:أن تواقيع التحقيق تم خطها بتلقائية وبشكل طبيعي وجاءت خالية من عناصر التقليد كالتذبذب والارتعاش وكثرة رفعات القلم في غير محلهاونفس التلقانية والطبيعية جاءت بها تواقيع المقارنةوبعد فحص الميزات الدقيقة الواردة في تواقيع المقارنة، تبين للخبير أن الميزتين الدقيقتين اللتين تترددان في جميع تواقيع المقارنة، جاءت في تواقيع التحقيق ولم يتمكن الموقع من التملص منها، فهي مترسخة في دماغهوبالتالي، خلص الخبير أن اليد التي وقعت تواقيع المقارنة هي نفسها التي وقعت تواقيع التحقيقأما فيما يخص كتابة الكمبيالتين، وأمام تصريح المعنى بالأمر، فليس هناك ما يفيد أنه متعلم وبإمكانه خط بيانات الكمبيالتين بتلك السلاسةهذا ما استقر عليه رأي الخبير وللمحكمة واسع النظر ، وان الخبرة جاءت موضوعية وسليمة شكلا وقانونا مما يتعينالمصادقة عليها والاعتماد عليها والحكم تبعا بذلك برد أسباب الاستئناف المثارة والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به ، ملتمسة القول والحكم وفق محررات العارضة جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/12/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان ما اثاره المستأنف من بطلان إجراءات التبليغ وبطلان محضر تبليغ الإنذار يبقى غير ذي اثر اذ انه لا بطلان بدون ضرر طالما انه مارس تعرضه على الامر بالأداء داخل الاجل المضروب له قانونا وناقش سند الدين بمقتضى طعنه وتبليغه القانوني تابت بمقتضى وثائق الملف والتي لم يطعن فيها باي طعن جدي مما يتعين رد ما اثير بهذا الشأن.
وحيث ان المحكمة في اطار الأثر الناشر للطعن بالتعرض والاستئناف بعد اجراء بحث بين طرفي الدعوى وتشبت المستأنف بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الامر المطعون فيه وتشبت المستأنف عليها بإعمالهما كمستندين تؤسس عليهما دين المستأنف لفائدتها، امرت المحكمة بإجراء خبرة خطية تعهد القيام بها الخبير السيد محمد (ب.) استبدل بالخبير إبراهيم (ه.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2025 خلص من خلاله الى انه بعد تفحص الكمبيالتين موضوع الخبرة ومقارنة ميزاتها الخطية العامة والدقيقة الخاصة بتوقيع المقارنة الصادرة يقينا عن السيد غانم (م.) استقر رايه على ان تواقيع قد تم خطها بتلقائية وبشكل طبيعي وجاءت خالية من عناصر التقليد ونفس التلقائية جاءت بها تواقيع المقارنة، وبعد فحص الميزات الدقيقة الواردة في توقيع المقارنة تبين للخبير ان الميزتين الدقيقتين اللتين تترددان في جميع تواقيع المقارنة جاءت في توقيه التحقيق ولم يتمكن الموقع من التملص منها فهي مرسخة في دماغه وبالتالي ان اليد التي وقعت تواقيع المقارنة هي نفسها التي وقعت تواقيع التحقيق.
وحيث انه امام ثبوت نسبة التوقيع المذيل به الكمبيالتين موضوع الامر بالأداء المنازع فيه من قبل المستأنف ونظراللكفاية الذاتية للكمبيالة كورقة التجارية مكتفية بذاتها تحتوي على البيانات الإلزامية (المبلغ، اسم المسحوب عليه، توقيع الساحب، تاريخ الاستحقاق) دون الحاجة الرجوع للبحث عن سبب اصدارها، مما يسهل تداولها كأداة ائتمان ووفاء، وهي مرتبطة بشكلها الكتابي وضرورة استقلاليتها عن أي اتفاقات جانبية لتضمن حقوق حاملها وتسهيل إثباتها وتنفيذها، واضفاء المستأنف لتوقيعه الذي ثبت بدون أي شك للمحكمة من خلال نتيجة الخبرة المأمور بها نسبته اليه يجعل من دفعه بكون بياناتها لم تملا من طرفه غير ذي موضوع طالما انه وقعها دون أي تحفظ وسلمها للمستأنف عليها لتنهضا دليلا على المديونية المدعاة في ذمته، ومنه يتعين رد مستند الطعن الذي على غير أساس وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65819
L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65822
Difficulté d’exécution : La nécessité de démanteler des équipements par des techniciens spécialisés justifie l’octroi d’un délai pour procéder à une expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire