Lettre de change : La compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement est fondée sur la nature de l’effet, sans égard à la qualité de commerçant du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74110

Identification

Réf

74110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2976

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2019/8227/2858

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur des lettres de change. L'appelant contestait cette compétence en arguant de sa non-qualité de commerçant et de la perte du caractère commercial des effets de commerce invoqués, qui ne constitueraient plus que de simples reconnaissances de dette. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement de créances matérialisées par des lettres de change, constitue un différend relatif aux effets de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la nature de l'acte fonde à elle seule la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 209 في الملف رقم 4081/8203/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للنظر في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 والذي يعرض فيه ان المدعى عليه مدين لفائدته بمبلغ إجمالي قدره 186.000,00 درهم حسب الثابت من ثلاث كمبيالات الاولى بعدد 5380185 قيمتها 45000,00 درهم، الثانية بعدد 5380186 قيمتها 45000.00 درهم بسيدي قاسم، بنك (س. إ. هـ.) والثالثة بعدد 5380187 قيمتها 96000.00 درهم مسحوبات عن وكالة وأنه لم يؤد الدين المذكور رغم حلول الأجل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ الدين المقدر في مبلغ 186000,00 درهم وبتعويض عن التماطل مقدر في مبلغ 50.000,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأصل ثلاث كمبيالات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى بجلسة 05/02/2019 والتي دفع من خلالها بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب والاحالة على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب.

وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 05/02/2019 والقاضي باحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة وان الوثائق المرفقة بالمقال فقدت اعتبارها كورقة تجارية وأصبحت سند عادي وبالتالي فان المحكمة التجارية غير مختصة للنظر في الدعوى .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص .

وادلى بنسخة من الحكم.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/06/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع الدعوى، وفي نازلة الحال فإن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ناتج عن كمبيالات وبالتالي فالنزاع يتعلق بأوراق تجارية، وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية فإن الأخيرة تختص بنظر النزاعات المنصبة على الأوراق التجارية وهو ما يستوجب التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile