Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action dirigée contre le gérant libre d’un fonds de commerce, ce dernier ayant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82357

Identification

Réf

82357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

991

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8227/913

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, gérant libre, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que le gérant libre acquiert la qualité de commerçant du fait de l'exploitation du fonds de commerce pour son propre compte et à ses risques. Dès lors, l'action dirigée contre lui, même relative à la résolution du contrat de gérance, relève de la compétence naturelle du tribunal de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 8517/8205/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 24/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير مع المدعى عليها وأنه يرغب في فسخ العقد المذكور.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير.

وأرفق مقاله بعقد تسيير.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على عدم وجود أي أصل تجاري وأن المحل موضوع النزاع يعتبر معدا لممارسة التجارة، وأن دعوى الإفراغ رفعت قبل مرور أجل السنتين المنصوص عليه بالمادة 4 من القانون 16.49.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ..

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28 / 02 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07 / 03 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه وأنه وأمام إكتساب الطاعنة لصفة تاجرة بإعتبارها مسيرة حرة للمحل التجاري موضوع النزاع، حق للمستأنف عليه مقاضاتها أمام المحكمة التجارية بإعتبارها قضاءها الطبيعي، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile