Le refus de restituer des autorisations de transport à l’échéance du contrat de gérance constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, y compris en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74263

Identification

Réf

74263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3055

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2018/8225/5825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 195 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence du juge des référés, l'inopposabilité de la cession faute de notification régulière et plusieurs vices de procédure, dont un défaut de citation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant notamment la validité de la citation délivrée à une adresse où l'appelant avait déjà accusé réception d'un précédent acte. Sur le fond, la cour relève que l'appelant avait connaissance de la cession des licences pour avoir lui-même exercé un recours administratif contre la décision l'ayant validée, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Dès lors, la cour retient que le maintien de l'exploitant dans l'usage des licences après l'expiration du contrat de gérance et l'opposition du nouveau propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la restitution afin de mettre fin à ce trouble, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ن. س. ا. ذ.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/10/18 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/9/18 تحت رقم 963 في الملف رقم 875/8101/18 و القاضي عليها بإرجاعها للمستأنف عليها رخصتي النقل العمومي للمسافرين رقم 6842 و 7816 ملف 3320 و المتعلقتين بالربط بين مدعي و الصويرة عبر اسفي تحت غرامة تهديدية قدرها (10.000 درهم) عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و باخراج المدعى عليها الثانية من الدعوى و تحميل المستأنفة الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .

وحيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وحيث إن المقال الاصلاحي مستوفي لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 17/08/2018 جاء فيه أنها اشترت من السيد البيبر (ر.) رخصتي النقل رقم 6842-7816 في الملف 3320 للنقل العمومي للمسافرين بين الرباط والصويرة عبر اسفي وذلك بموجب العقد المصحح الإمضاء في 30/11/2017 وان لجنة النقل التابعة للمدعى عليها الثانية اكدت صحة هذا التفويت بموجب قرارها رقم 07/DTSRSR/SCT ملف رقم 320 V ، واعتبارا الى ان الرخصين المذكورتين كانتا موضوع اتفاقية تسيير بين المالك السابق والمدعى عليها الأولى، فإن هذه الأخيرة بادرت الى الطعن بالاستئناف في قرار لجنة النقل المذكور غير أن لجنة النقل وبتاريخ 02/07/2018 أصدرت قرارها رقم 03 قضي بعدم ارتكاز هذا الطعن على اي اساس وتاكيد قرار لجنة النقل المطعون فيه ، وعليه ونظرا لأن المالك السابق للرخصتين بادر الى اشعار المسيرة بعدم تجديد عقد التسيير وانذرها بارجاع الرخصتين ونظرا لانها اصبحت المالكة الشرعية لتلك الرخصتين ونظرا لأن المدعى عليها الأولى لازالت تستغل لحد الان الرخصتين المذكورتين بدون وجه حق نظرا لكل ذلك يلتمس القول والحكم بمنح الاستغلال المباشر لرخصتي النقل رقمي 6842و7816 لفائدة العارضة .

امر مصالح وزارة التجهيز والنقل المكلفة بالنقل عبر الطرق - مديرية النقل عبر الطرق - بمنح الاستغلال المباشر للرخصتين للعارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم التاخير عن التنفيذ.

شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحميل المدعى عليهما الصائر.

وارفقت مقالها بصورة لقرار لجنة النقل واخرى لاتفاقية التسير واخرى لاشعار بفسخ عقد التسيير واخرى لمحضر تبليغه واخرى لقرار لجنة الاستئناف للنقل واخرى لرسالة.

وبناءا على الطلب الاضافي المدلى به من طرف نائب المستأنف المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2018 والذي جاء فيه انما اغلقت طلب ارجاع الماذونيين ملتمسة القول بارجاعهما لها .

وبناء على جواب المدعى عليها الثانية المدلى به من طرف نائبها والتي جاء فيه النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص.

و بناء على استدعاء المدعى عليها الأولى و التي رجع استدعاؤها بملاحظة مجهولة بالعنوان.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث إن منطوق الأمر الابتدائي جاء مبهما و غامضا و يتناقض مع حيثياته ووقائعه ذلك أنه اشير به إلى رخصتي النقل المراد سحبهما متعلقتين بالربط بين مدعي الصويرة و الربط عبر اسفي و أن هذا المنطوق غير مفهوم و لا يمت للحقيقة بأي صلة و غير مستساغ و لا يمكن الاعتداد به لتنفيذه ولا علاقة لما يربط العارضة بهذه الدعوى لأن العارضة معدودة بمقتضى العقود المذكورة أعلاه مع السيد البيبر (ر.) ، فكان على هذا الاخير و الذي يتقدم بدعواه ضد العارضة و ليس شركة (ب.) التي لا صفة لها في مقاضاة موكلتي عملا بالقاعدة القانونية التي صك المشرع و التي ترمي إلى الزام البائع بضمان تسليم المبيع للمشتري وعليه فما معنى الربط بين مدعي الصويرة والربط عبر اسفي وهي تنم عن عدم مراجعة السيد لقاضي المنطوق هذا الحكم، مما ينبغي معه التصريح بالغاه.

كما أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم الإبتدائي يتبين أنه أشار في ديباجته إلى عنوان شركة (ن. س. ا. ذ.) إلا أنه ليس عنوانها صحيح ذلك أن عنوانها هو حي [العنوان] الدار البيضاء بدلا من عنوانها المذكور بمقال المدعية شركة (ب.) وكذا بديباجة الحكم الابتدائي المطعون فيه. إذ ورد بهما بأن عنوان العارضة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهذا ينم عن سوء نية المستأنف ضدها شركة (ب.) لكي لا تتوصل العارضة بأي استدعاء وتدافع عن حقوقها بصفة قانونية، لأنه لا يعقل أن يكون للعارضة عنوان ناقص من ذكر رقم الزنقة وذكر رقم المقر الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء مما جعل مرجوع استدعائها يحمل افادة مجهولة بالعنوان وهو الامر الذي يجب معه اعتبار أن العارضة لم يتم استدعاؤها بصفة قانونية أمام المحكمة الابتدائية التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه.

وأن عدم التوصل القانوني يكون سببا لاعتبار التبليغ باطلا وبالتالي إلغاء الحكم الصادر بناء عليه كما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن شركة (ب.) التمست فيه الحكم على مصالح وزارة التجهيز والنقل المكلفة بالنقل عبر الطرق بأن تمنح الاستغلال المباشر للرخصتين لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة الاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ولم تطلب في مقالها الحكم على شركة (ن. س. ا. ذ.) بأداء تلك الغرامة التهديدية في حالة امتناعها عن التنفيذ.

وبذلك تكون المحكمة الابتدائية التجارية قد قضت بما لم يطلب منها. فيكون بذلك حكمها غير مبني على اساس قانوني سليم، وينبغي بالتالي التصريح بإلغاءه ورفض طلب المستانف ضدها.

كما أن المحكمة قضت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون أن يتم الإدلاء إليها باي سند للدين يربط العارضة بالمدعية خلافا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية التي تستوجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل ان ياتي الطلب معززا بسند الدين، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جاء غير مبني على اساس قانوني سليم لذلك تلتمس إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى.

و بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه:

من حيث الشكل :

ان الشركة المستأنفة لم تدخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في شخص وزير الجهاز والنقل في الدعوى رغم انها كانت طرفا مدعي عليه ابتدائيا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف

من حيث الموضوع :

و ان السيد البيبر (ر.) ( المالك الأصلي ) قام و بطريقة قانونية باشعار الممثل القانوني للشركة المستأنفة .

و أن توصل هذا المسؤول القانوني للشركة شخصيا بالاشعار المذكور بتاريخ 30/1/2018 وذلك بعد التوقيع على نسخة منه وأن نفس هذا الاشعار يحمل العنوان الذي اعتمدته العارضة و المحكمة الابتدائية المطعون في أمرها بالاستئناف مما يجعل تبليغ الاستدعاء كان قانونيا وأنه رغم ذلك فإن الطعن في التبليغ فهو يخضع لمسطرة خاصة يجب اتباعها و يبدو أن الشركة المستأنفة لم تعر اهتماما إلى أن الحكم الابتدائي اشار في وقائعه إلى الطلب الاضافي الذي أدلى به نائب المدعية و المسجل بكتابة تلك المحكمة بتاريخ 24/8/2018 و الرامي بارجاع تلك المأذونيتين لها وأن شمول الأمر الابتدائي المطعون فيه بالنفاذ المعجل له ما يبرره و هو حالة الاستعجال القصوى و تفاديا لكل ما من شأنه الاضرار بمصالح العارضة و تفاديا للاخطاء المهنية المحتمل ارتكابها من طرف المستأنفة و تتحمل عواقبها الشركة التي باسمها المأذونيتين (العارضة) وأنه تبعا لكل ذلك يكون الأمر الابتدائي قد جاء واضحا و معللا تعليلا كافيا و مصادفا للصواب فيما قضى به و من تم يجب رد جميع دفوعات الشركة المستأنفة .

لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا تأييد الأمر المستأنف و أدلت بصورة من محضر تبليغ اشعار .

و بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي مؤدى عنه جاء فيها أنها اغفلت ادخال وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء في الدعوى التي كانت طرفا في القضية في المرحلة الابتدائية لذا تلتمس ادخالها في هذه الدعوى في شخص الوزير الأول ووزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء و العون القضائي للمملكة .

و تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد963 الصادر بتاريخ 24/09/2018 ملف عدد 875/8101/18 عن المحكمة التجارية بالرباط

وأن العارضة تعتبر أن الأمر الاستعجالي، قد صدر غيابيا وحرمها من الدفاع عن حقوقها، وهو ما استعمل علي توضيحه كالأتي:

من حيث الاختصاص المكاني :

ان العارضة تستغرب من مقاضاتها أمام المحكمة التجارية بالرباط والحال أن مقرها الاجتماعي

يتواجد بالدار البيضاء، وذلك كما هر ثابت في الأمر المستأنف وعليه، تكون العارضة محقة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط، للبت في النازلة والقول بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في المختصة.

وحول عدم قبول طلب المستانف عليها:

ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها في مواجهة العارضة في العنوان التالي: حي [العنوان] عين السبع، في حين ان العنوان الصحيح هو حي [العنوان] عين السبع، أي أن المدعية قد أغفلت رقم العقار الذي تتواجد به المدعى عليها.

وإن هذا الخطا الوارد بالعنوان قد ترتب عنه صدور أمر غيابي في مواجهة العارضة بعد رجوع شهادة التعليم بملاحظة مجهولة بالعنوان كما أنها تضررت من ذلك لكونها قد حرمت من درجة من درجات التقاضي وتم خرق المحكمة التجارية لحق من حقوق الدفاع.

ذلك لكون التبليغ وقواعده تعد من القواعد الآمرة، وهي التي تجر المبلغ إليه إلى المحكمة العادلة، وان اي مس بها يعد مسا بحقوق الدفاع وان المحكمة كان عليها إعادة تبليغ العارضة ومطالبة المستأنف عليها بالإدلاء بالعنوان الصحيح وليس الحكم غيابيا بإرجاع رخصتي النقل مع النفاذ المعجل وهو ما يجعل من العارضة ان تكون محقة في الحكم بعدم قبول الطلب

و حول انعدام صفة باعثة الإنذار وعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة:

ذلك ان العارضة تربطها والسيد البيبر (ر.) عقد تسيير حر بواسطته تستغل رخصتي للنقل رقم 6882 و7816 لمدة 7 سنوات، وأن هذين الرخصتين تتعلقان بخط طريق يربط بين مدينتي الرباط و الصويرة وان السيد البيبر (ر.) قد أنذر العارضة في 2018/01/31بمقتضاه يشعر العارضة بفسخ عقد التسيير و يطالب بارجاع اذونات نقل المسافرين.

و ان هذا الإنذار الذي استند عليه الأمر الاستعجالي قد صدر من شخص غير ذي صفة باعتبار ان السيد البيبر (ر.) قد فوت هذين الرخصتين، وإن مديرية النقل قد وافقت على هذا التفويت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2017/12/18

وهو ما يدل على ان التفويت قد تم قبل هذا التاريخ، وإن الإنذار بالفسخ قد ارسله السيد البيبر (ر.) و هو لم يعد مالكا للرخصتين، وبالتالي فإن الإشعار بالفسخ يكون باطلا لصدوره من شخص غير ذي صفة والذي ظل يستخلص واجبات الكراء رغم تفويته للرخصتين

هذا من جهة والحال من جهة أخرى، فإن الدعوى موجهة من غير ذي صفة باعتبار أن شركة (ب.) لا تربطها و العارضة اي علاقة وليست طرفا في عقد التسيير، وبالتالي ليست لها الصفة في تقديم هذه الدعوى، وذلك طبقا للفصل 1 من ق م م، الذي ينص على ما يلي: " لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه"

كما أن العارضة ليس في علمها هذا التفويت وليس هناك ما يفيد تبليغها لحوالة مما يعد ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي : " "لا ينتقل الحق بالمحال له اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ "......

بل الأكثر من هذا ، إن عقد التسيير المبرم بين البيبر (ر.) والعارضة لم يتم فسخه لا اتفاقيا ولا قضائيا مما يبقى معه هذا الاتفاق ساري المفعول إلى حين فسخه سواء بطريقة رضائية بين الأطراف او عن طريق المحكمة

و انه لا وجود في الملف ما يفيد فسخ العقد باستثناء الإنذار الذي ارسله البيبر (ر.) للعارضة والذي يعبر فيه عن نيته في فسخ العقد.

والحال إن العارضة قد أجابت على عدم رغبتها في الفسخ وأن الفسخ لا يمكن أن يتحقق الا بعد صدور حكم يقضي به وتعاين المحكمة تحقق شروطه، وذلك تطبيقا للمادة 259 من ق ل ع والتي نصت على ما يلي: "لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب ان تحكم به المحكمة"

وأن في الملف موضوع الاستئناف فان قاضي المستعجلات قد امر بإرجاع المأذونية النقل دون

الأمر بفسخ العقد.

و أن مناقشة هذه الدفوع و الوثائق تجعل من السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النازلة و ذلك لوجود منازعة جدية في الموضوع لذلك تلتمس من حيث الاختصاص المكاني بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط و الذي يرجع إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و من حيث المقال الاصلاحي الاشهاد باصلاح المسطرة و ذلك بادخال وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء في شخص وزير التجهيز و النقل الكائن بالرباط و العون القضائي للمملكة في الشكل بالغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و في جميع الأحوال الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/06/2019 حضرها ذ / (م.) عن ذ/ (ط.) عن المستأنفة و تخلف ذ / (ت.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما سبق حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة بكون الأمر المستأنف يعتريه الغموض و الابهام مع حيثياته ووقائعه لأن علاقتها محدودة بمقتضى عقود التسيير الثلاثة مع البيير (ر.) المالك الأصلي للرخصتين و الذي عليه ضمان تسليم المبيع للمشتري وأن المستأنف عليها تعمدت الخطأ في عنوانها وأنها تبعا لذلك لم تتوصل بطريقة قانونية لحضور الجلسات مما يكون معه التبليغ باطلا وأن المحكمة قضت بما لم يطلب منها و شملت الأمر بالنفاذ المعجل فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة قامت باستدعاء المستأنفة بعنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و هو العنوان الوارد بالوثائق المدلى بها و خاصة محضر تبليغ اشعار المؤرخ في 30/01/18 حيث توصل المسمى عبد الاله (ه.) شخصيا بذكره (الاشعار بفسخ التسيير) ووقع عليه وأن نفس الاشعار يحمل العنوان الذي اعتمدته المستأنف عليها والقاضي الاستعجالي المطعون في أمره مما يبقى هذا الدفع على غير أساس و التبليغ صحيحا و قانونيا وأنه بالرجوع أيضا إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها بجلسة 27/08/18 تقدمت بطلب اضافي مؤدى عنه تلتمس بمقتضاه الحكم بإرجاع المستأنفة المأذونتين موضوعي الطلب رقمي 6842 – 7816 ملف V3320 كما أن شمول الأمر المستأنف بالنفاذ المعجل له ما يبرره باعتبار حالة الاستعجال القصوى و كذلك تفاديا لكل ما من شأنه الاضرار بمصالح الطرف الآخر وأن الدفع بكون الأمر المستأنف يعتريه الغموض و الابهام مع حيثياته و منطوقه فإن ما ورد بالمنطوق لا يعدو أن يكون خطأ مطبعيا اذ باستقراء وقائع الأمر يتبين أن الرخصتين المذكورتين تستغلان للنقل العمومي للمسافرين بين الرباط و الصويرة عبر اسفي مما يبقى معه ما اثير من دفوع على غير أساس و يتعين ردها.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإنه لم يثار بصفة نظامية إذ دفعت به المستأنفة بعد ان اثارت مجموعة من الدفوع والمسطرة بمقالها الاستئنافي مما يتعين معه رده.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة باعث الانذار و عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (ب.) اشترت بمقتضى عقد التفويت المبرم بينها و بين السيد البيبر (ر.) بصفته المالك الأصلي للرخصتين عدد 6842 و 7816 و الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة النقل وذلك بتاريخ 28 دجنبر 2017 و تم التأكيد عليه من طرف لجنة الاستئناف للنقل بمقتضى القرار رقم 03/18 الصادر بتاريخ 2/7/18 بعدما سبق للمستأنفة أن طعنت في القرار الأول حيث تم رفض طلبها لانعدام صفتها في تقديمه لكونها مجرد مسيرة للرخصتين أعلاه مما تبقى معه المستأنف عليها هي المالكة لهما بعد عقد التفويت المذكور أعلاه وبالتالي فإن صفتها في بعث الإنذار ثابتة وأنها لذلك اشعرتها برغبتها في عدم تجديد عقد التسيير الذي كان يربطها بالمالك السابق السيد البيير (ر.) وأن دفعها بكونها لا علم لها بالتفويت و ليس بالملف ما يفيد تبليغها بحوالة الحق في غير محله مادام وحسب القرار المشار إليه أعلاه أنها طعنت بالاستئناف في قرار لجنة النقل رقم 07/DTRL/SCT القاضي بالمصادقة على تفويت الرخصتين لفائدة المستأنف عليها متمسكة في اسباب طعنها بسبقيتها في الاستفاذة من شراء هاتين الرخصتين على اعتبار أنها هي المشغلة لهما وبالتالي تبقى الدفوع على غير اساس و يتعين ردها.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات فإن المادة 21 من القانون رقم 95/53 في فقرتها الاخيرة نص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية وفي نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء الضرر الحال أو لوضع حد للاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وأنه مادام في نازلة الحال أن الأمر يتعلق بانتهاء مدة تسيير المستأنفة للرخصتين و رغبة المستأنف عليها في عدم تجديد العقدة بعثت لها برسالة الفسخ إلا أنها لم تستجب لفحواها مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات الأمر الذي يبقى معه الدفع في غير محله و يتعين رده.

وحيث تبعا لما ذكر أعلاه تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile