Le procès-verbal d’un huissier de justice constatant le refus d’exécution et l’absence de biens saisissables fonde la demande de contrainte par corps et ne peut être contesté que par la voie du faux principal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69272

Identification

Réf

69272

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1811

Date de décision

15/09/2020

N° de dossier

2057/8232/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité du procès-verbal d'huissier constatant le refus de payer et l'absence de biens saisissables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la régularité de l'acte d'exécution et soulevait un incident de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal d'huissier, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie du faux principal et non par un simple incident.

Elle relève que l'acte établit le refus d'exécution du débiteur et l'inexistence de biens meubles susceptibles de saisie à l'adresse de l'exécution. Dès lors, en application de l'article 635 du code de procédure pénale, les conditions de la contrainte par corps sont réunies, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عمر (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مع الطعن بالزور في إجراءات التبليغ مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/06/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7969 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2019 في الملف رقم 8235/8202/2019 القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 4945 ملف رقم 4255/8206/2018.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد المصطفى (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بمقتضى الحكم عدد 3711 الصادر بتاريخ 17/04/2018 في الملف عدد 12818/8206/2017 قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 84.500,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/10/2016 إلى 31/10/2017 حسب مشاهرة 6.500,00 درهم، وبفسخ عقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري وإفراغه هو ومن يقوم مقامه مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 4945 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 4255/8206/2018 وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة، غير أن إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي انتهت بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، فالعارض دائن للمدعى عليه بمبلغ 84.500,00 درهم كأصل الدين، والصائر بحسب 1.735,00 درهم، وتبعا لذلك يكون محقا في طلب تحديد مدة الإكراه البدني، لأجل ذلك التمس تحديد مدة الإكراه البدني وفقا لمنطوق الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليه وعند رغبته في الحصول على الحكم من أجل تحديد الإكراه البدني سلك طرق غير قانونية، وذلك بادعائه بان الطاعن امتنع عن تنفيذ الحكم وعن التوصل بالاستدعاء، واكتفى فقط بتقديم وصف له علما أنه لم يمتنع قط عن التوصل بإجراءات الاستدعاء في جميع مراحل التقاضي أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إذ كيف يعقل أنه خلال هذه المرحلة أي تحديد مدة الإكراه البدني يمتنع عن التوصل ويرفض الإدلاء ببطاقته الوطنية. كما أن الامتناع الذي يعتبر قانونيا هو الامتناع الذي يدلي فيه المعني بالأمر ببطاقة التعريف الوطنية أي شخص آخر مكانه كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية في باب التبليغ، ومن جهة أخرى فإن محضر عدم وجود ما يحجز المدلى به لا ينهض وحده قرينة لتحديد مدة الإكراه البدني لأن المعتد به هو أن لا يكون له أي ملك آخر على اسمه في حين أن الطاعن يتوفر على ملك مع باقي الورثة يمكن الحجز عليه واستخلاص الدين، لهذه الأسباب يلتمس من حيث الموضوع بتمسكه بسلوك مسطرة الطعن بالزور في إجراءات التبليغ، وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/09/2020 تخلف نائب المستأنف و حضر المستأنف عليه شخصيا وأفاد أنه يتوفر على مصاريف تعيين محامي فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون المستأنف عليه سلك طرق غير قانونية لاستصدار الحكم المطعون فيه مع العلم أنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته ، وأن الامتناع المحتج به لا يعتبر قانونيا .

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر في مواجهة الطاعن بتاريخ 17/04/2018 تحت عدد 3711 ملف رقم 12818/8206/2017 قضى بأدائه لفائدته مبلغ 84.500,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/10/2016 إلى 31/10/2017، وبفسخ عقد كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 4945 ملف رقم 4255/8206/2018 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد الكراء و من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وحيث إنه بالرجوع إلى محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 799/8211/2019 أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 13/03/2019 إلى عنوان المنفذ عليه فوجده شخصيا وامتنع عن الأداء ولم يجد منقولات قابلة للحجز لأن العنوان عبارة عن محل لبيع الدجاج، وهو محضر موثوق من مضمنه لا يطعن فيه سوى بالزور الأصلي، مما يتعين معه رد الطعن بالزور الفرعي.

وحيث إنه وبما أن الطاعن امتنع عن تنفيذ الحكم أعلاه، وأن المفوض القضائي لم يجد منقولات قابلة للحجز، وطبقا لمقتضيات المادة 635 من ق.م.ج فإن طلب المستأنف عليه تحديد مدة الإكراه البدني مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile