Astreinte : Le refus d’exécuter une ordonnance de production de contrat, constaté par huissier de justice, justifie la fixation d’une astreinte à l’encontre du débiteur de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71365

Identification

Réf

71365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1023

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2019/8232/251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défaut de qualité à agir. La cour écarte ces moyens en rappelant que le débat relatif à la fixation d'une astreinte ne peut porter sur le fond du droit, déjà tranché par la décision exécutoire dont l'inexécution est sanctionnée. Elle retient qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, la seule constatation du refus d'exécuter une obligation de faire justifie le prononcé d'une astreinte. Les contestations relatives à la validité des droits du créancier étant inopérantes à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عبد الحق (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 7733/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 300 درهم وذلك ابتداء من 24/4/2018 تاريخ امتناعه عن تنفيذ الأمر عدد 1692 الصادر بتاريخ 12/4/2018 في الملف عدد 1201/8101/2018 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد إسماعيل (أ.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض خلاله أنه يملك كافة المأذونية رقم 373 الرابطة بين اسفي والنواحي عن طريق الشراء، وأنها تستغل الآن من طرف المدعى عليه، وأن العارض سبق وأن استصدر أمرا عن المحكمة التجارية تحت عدد 1692 بتاريخ 12/4/2018 ملف 1201/8101/2018 من أجل معاينة العقد المتواجد لدى المدعى عليه والمبرم بينه وبين المالكين السابقين بخصوص المأذونية رقم 373 من أجل معرفة السومة الكرائية ومدتها وما إذا كانت شهرية أم سنوية، فتح له ملف التنفيذ عدد 170/2018/6304 والذي أنجز به محضر امتناع بتاريخ 24/4/2018 امتنع من خلاله من تمكين العارض من معاينة العقد المذكور، ملتمسا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 2.000 درهم في اليوم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه، والذي يعرض فيه بأن المدعي أدلى بمجرد صور للوثائق مخالفا بذلك الفصل 440 من ق ل ع، وأن المأذونية موضوع الطلب مملوكة للغير كما يتضح من محضر المفوض القضائي في إطار ملف التنفيذ 56/2018/6304 والذي تبين من خلاله أن المأذونية المذكورة من خلال إفادة رئيس مصلحة النقل والتجهيز في ملكية كل من سيدي (غ.) وزهرة وانتصار (أ. ح.) وجواد (ج. ح.) وفؤاد (ف. ح.)،فضلا على أن صفة المدعي غير ثابتة ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها خصوصا رسمي الشراء أن مشتري المأذونية هي شركة (ن. ا.) في حين أن الطلب قدم من طرف شخص طبيعي،كما أن الدعوى الحالية تتعلق باستغلال مأذونية للنقل وأن جميع النزاعات الناشئة عنها يبقى من اختصاص القضاء المدني مما يستوجب التصريح بعدم الإختصاص، أما بخصوص رسمي شراء المدعي فهما باطلين، لانهما خاليين من أي إشارة لما اشترته شركة (ن. ا.)، وهو ما يجعلهما غامضين، وأن المدعي لم يدل بما يفيد ترخيص المصالح المختصة باستغلاله للمأذونية، وأنها غير قابلة قانونا للبيع، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من تحديد للغرامة التهديدية، وبناء على كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه، فانه يتضح من محضر التنفيذ المؤرخ في 14/02/2018 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الجبار (أم.) في إطار ملف التنفيذ عدد 56/2018/6304 بأن المسمى الحسين بصفته رئيس مصلحة النقل والتجهيز بالمديرية الإقليمية التابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك بآسفي قد صرح للمفوض القضائي المذكور ان المأذونية رقم 373 موضوع الدعوى هي في ملكية كل من سيدي (غ.)، وزهرة وانتصار (أ. ح.) وجواد (ج. ح.) وفؤاد (ف. ح.). وان الرسمين العدلين المدلى بهما باطلين وغير مرتبين لأي اثر قانوني في الإثبات، وان المعتبر قانونا هو مصادر وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك باعتبارها المرفق العمومي المشرف على استغلال مأذونيات النقل العمومي وليس رسمي الشراء المدلى بهما من طرف المستأنف عليه. وأن ما يؤكد كون المأذونية في ملكية المذكورين أعلاه وليس الطرف المستأنف عليه، هو بيان لجنة النقل وكذا بطاقة الإذن، وبذلك يكون مقاله قد جاء مختلا من حيث الشكل لانعدام صفته في الدعوى. ومن جهة أخرى، فان مقال الدعوى قدم من طرف السيد اسماعيل (أ.) إلا انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفه، فانه من ضمن ما استند إليه هو رسمي شراء يتضح من خلالهما ان مشتري المأذونية موضوع الدعوى ليس المستأنف عليه وانما شركة (ن. ا.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يتضح بان المشتري ليس شخصا طبيعيا وإنما شخصا معنويا عبارة عن شركة تجارية، وقد خصهم المشرع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها ومسيريها بما يترتب عن ذلك من اكتسابها لذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لشركاتها، وبناء على ذلك يكون المستأنف عليه غير ذي صفة في التقدم بالدعوى الحالية، مما يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. ومن حيث الموضوع، فان زعم المستأنف عليه بانه يمتلك المأذونية موضوع الدعوى وأدلى من أجل إثبات ذلك برسمي شراء الأول لا يتضمن أية أشارة لما اشترته شركة (ن. ا.) من السيدين جواد (ج. ح.) وانتصار (أ. ح.)، فذكر عبارة جميع واجبهما عن المأذونية رقم 373 الرابطة بين آسفي والنواحي يجعل العقد غامضا ولا يتضمن موضوع البيع والشراء، مما يتعين معه استبعاده من النازلة الحالية. أما الرسم الثاني، فانه ينصب على بيع واجب في مأذونية النقل وهو ما يجعله عقدا باطلا لانعدام موضوعه، فالمستفيد من المأذونية لا يخوله القانون سوى الاستفادة منها واستغلالها في النقل، بالنظر إلى كونها تتسم بطابع شخصي وهو ما يجعلها غير قابلة للبيع أو الشراء، وما يؤكد ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد ان المصالح الإدارية المختصة قد حولت المأذونية في اسمه، وأنه على العكس من ذلك، فانه أدلى بمحضر تنفيذ صرح فيه مسؤول الجهة الإدارية المختصة بعد مرور مدة من الزمن على إبرام رسمي الشراء المدلى بهما، وبان مالك المأذونية هم السادة سيدي (غ.) وزهرة وانتصار (أ. ح.) وجواد (ج. ح.) وفؤاد (ف. ح.). ومما يؤكد ان المصالح الإدارية المختصة لم ترخص للمستأنف عليه باستغلال المأذونية لكون حقوق المستفيدين منها غير قابلة للبيع ومخالفة لمقتضيات الظهير رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 12/11/1963 والمتعلق بالنقل عبر الطريق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2667. كما انه بالرجوع إلى هذين الرسمين العدليين يتضح بان موضوع الالتزام فيهما يبقى منعدما وغير محقق، إذ ان تعلقهما ببيع واجب مأذونية النقل، يجعلهما عقدين باطلين لانعدام موضوعهما فالمستفيد من المأذونية لا يخوله القانون سوى الاستفادة منها واستغلالها في النقل، بالنظر إلى كونها تتسم بطابع شخصي وهو ما يجعلها غير قابلة للبيع أو الشراء، وبذلك فان الرسمين مفتقدين لأحد أركان الالتزامات وهو محل الالتزام وفق ما يقتضيه الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وان جميع الشروط التي حدد قانون الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 57 وما يليه ضرورة توافرها في محل الالتزام تبقى منتفية في الرسمين المذكورين، وان ذلك يجعل منهما باطلين وفقا لما يقضي به الفصل 306 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول طلب المستأنف عليه شكلا واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه موضوعا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/02/2019 جاء فيها أن المستأنف يثير دفوع تتعلق بموضوع ليس هو موضوع الدعوى لكون الأمر يتعلق بتحديد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2018 بالملف عدد 1201/8101/2018 القاضي بتسليم العقد إلى العارض وتمكينه منه وهو الأمر الذي رفضه المستأنف، وأنجز بشأنه محضر امتناع بتاريخ 24/04/2018 وان العارض تقدم بدعواه من أجل تحديد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فحكمت المحكمة الابتدائية بتحديد مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 24/04/2018، وان تحديد الغرامة التهديدية هو إجبار على التنفيذ ويبقى محقا في طلبه هذا. والمحكمة كانت مصادفة للصواب في كل ما قضت به مع الإشارة إلى ان الغرامة التهديدية التي تم الحكم بها هي عن كل يوم تأخير عن التنفيذ تحسب ابتداء من 24/04/2018 إلى ان يتم الإدلاء بما يفيد تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المترتب عنه استحقاق الغرامة التهديدية المحكوم بها، ملتمسة لأجل ذلك رد جميع دفوع المستأنف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميله الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/03/2019، أدلى خلالها الطاعن بتعقيب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطاعن ناقش في أسباب استئنافه وقائع وحيثيات الأمر الاستعجالي، علما بأن الاستئناف انصب فقط على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 7733/8202/2018 القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 300 درهم وذلك ابتداء من 24/4/2018 تاريخ امتناع الطاعن عن تنفيذ الأمر عدد 1692 الصادر بتاريخ 12/4/2018 في الملف 1201/8101/2018 مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وبالتالي فان نظر محكمة الاستئناف لن يتجاوز ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف دون غيره.

وحيث إنه من المقرر حسب الفصل 448 من ق.م.م. أنه: ( إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل ، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

وحيث انه وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه ووثائق الملف يتبين ان طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره باعتبار ان الطاعن صدر ضده أمر عن رئيس المحكمة التجارية عدد 1692 بتاريخ 12/4/2018 ملف 1201/8101/2018 من أجل معاينة العقد المتواجد لديه والمبرم بينه وبين المالكين السابقين بخصوص المأذونية رقم 373 غير أنه إمتنع عن التنفيذ بدليل محضر امتناع الذي أنجزه المفوض القضائي بتاريخ 24/04/2018.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لما حدد الغرامة التهديدية واستجاب لطلب المستأنف عليه بهذا الخصوص فإنه يكون قد طبق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما مادام أن موضوع الدعوى في الأساس يتعلق بالقيام بعمل، ولذلك فإن ما نعاه المستأنف على الحكم المذكور يبقى مجردا من أي أساس قانوني ويتعين بناء عليه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile