Réf
68307
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6228
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8221/4835
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Réalisation de la sûreté, Notification, Jugement par défaut, Garantie générale des créanciers, Cumul d'actions, Créancier hypothécaire, Confirmation du jugement, Action réelle hypothécaire, Action personnelle en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.
L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.
Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة للا تحفة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 3861 ملف عدد 4842/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها السيدة للا تحفة (ا.) لفائدة شركة (ب. م. ت. خ.) اصل الدين المقابل للأقساط الحالة الغير المؤداة بمبلغ 144.539,80 درهم والحكم عليها بمبلغ 1.899.998,4 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة تاخيرية قدرها 1 في المائة وبتحميلها الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وبرفض الباقي .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليها استفادت من خدماتها و أنها أخلت بالتزاماتها فتخلد بذمتها مبلغ 2.371.070,00 حسبما يؤكده الكشف الحسابي وأنها أنذرتها بضرورة الأداء بواسطة إنذار لأجله تلتمس الحكم عليها بان تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 في المائة او الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق الى غاية الأداء و فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء إضافة إلى نسبة 2 في المائة من مجموع الدين المستحق عن ضرورة اللجوء الى القضاء و الحكم بتعويض قدره 60.000 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى ، وتحميلها الصائر وارفقت المقال بعقدي قرض و كشف حساب و محضر تبليغ انذار و جدول استحقاقات.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث خرق المحكمة للاجراءات المسطرية الجوهرية و المتعلقة بتبليغ الاستدعاء و المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية :
انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح بأنه صدر غيابيا في حق العارضة و ذلك بعدم توصلها باستدعاء عن طريق المفوض القضائي او عن طريق البريد المضمون و أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة دون استكمال باقي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و الذي ينص أولا على توجيه استدعاء قصد التبليغ إما بواسطة عون كتابة الضبط او السلطة الإدارية او المفوض القضائي و إما في المرحلة الثانية عن طريق البريد المضمون و أنه في حالة تعذر على المحكمة أن تعين فيما يبلغ إليه الاستدعاء و ذلك بعد القيام بجميع البحوث اللازمة بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية مع تحرير محضر قانوني لذلك، و أن المحكمة تجاوزت مسطرة تعيين قيم في حق العارضة للقيام بالإجراءات اللازمة و استنفاذ مسطرة تبليغ الاستدعاء بكل الطرق المنصوص عليها في الفصل المذكور و اعتبرت القضية جاهزة في غياب استكمال الإجراءات المذكورة أعلاه و بالتالي تكون قد خرقت مسطرة جوهرية تتعلق بتبليغ الاستدعاء الشيء الذي يعرض حكمها للإلغاء
- انعدام الأساس القانوني للدعوی :
أنه من خلال المقال الافتتاحي للدعوى تبين بان المدعية طالبت بالحكم على المدعى عليها بأدائها جميع المستحقات الواردة و المفصلة بمقالها الافتتاحي في الوقت الذي توجد فيه دعوی موازية لا زالت معروضة أمام القضاء في التجاري الابتدائي و المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني استنادا إلى إنذار عقاري و هي الدعوى المدرجة بجلسة 16/09/2021 في الملف عدد 1471/8213/2021 ولغاية الإثبات تجدون رفقته صورة من الإنذار العقاري و صورة من مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها في هذه الدعوى مع صورة من شهادة الملكية التي تتضمن الرهن الرسمي المقيد بها ضمانا للقرض موضوع النزاع و بذلك تكون معه هذه الدعوى منعدمة الأساس القانوني و ذلك لوجود دعوى تتعلق بالبيع بالمزاد العلني استنادا إلى الرهن الرسمي و الإنذار العقاري مذكورين أعلاه و بذلك فإن هذه الدعوى تبقي عديمة الاساس لوجود الدعوى المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني المشار إليها أعلاه و هي الأكثر ضمانا للمستأنف عليها في استيفاء مستحقاتها دون اللجوء الى هذه الدعوى موضوع الاستئناف و بذلك تبقى هذه الدعوى عديمة الأساس ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافی وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضی به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها الإجراءات الجوهرية المسطرية واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها على حالتها لوجود دعوی موازية تتعلق بالبيع بالمزاد العلني استنادا إلى رهن رسمي و إنذار عقاري مع تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة تبليغية وصورة من انذار عقاري و صورة من شهادة الملكية تتضمن تقييد رهن رسمي و صورة من مذكرة جوابية للمستأنف عليها في الدعوى الموازية
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2021 جاء فيها ان أثارت المستأنفة أن الحكم صدر غيابيا في حقها لعدم توصلها ، و أنه تم استدعاء المستأنفة عن طريق المفوض القضائي وعن طريق البريد المضمون ، و أنها بلغت بالحكم بنفس العنوان وهو العنوان المبين في المقال الاستئنافي ، و أنه تم استدعاء المستأنفة بالعنوان المبين بالمقال الافتتاحي وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الاستئنافي للمستأنفة ورجعت شهادة التسليم برفض أحد أقاربها التوصل لجلسة 15/01/2019 ، و إن المفوض القضائي ضمن شهادة التسليم أوصاف الشخص الذي رفض التوصل باعتباره أحد أقارب المستأنفة ، والتمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م ، و إن شكليات الدعوى هي المنصوص عليها في الفصلين 1و 32 من ق م م ، و إن الدعوى تتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا ، و سوف تقضي المحكمة برد هذه الوسيلة ، و أثارت المستأنفة أن العارض تقدم بدعواه من أجل أداء الدين المترتب بذمة المستأنفة في الوقت الذي تقدم فيه بدعوی موازية تتعلق ببيع العقار بالمزاد العلني ، و إن ما أثارته المستأنفة لا يرتكز على أي أساس ، و إن العارض يبقي محق في تقديم دعوى الموضوع من أجل الحكم له بالمبلغ موضوع الدين رغم مباشرته لإجراءات تحقيق الرهن، و انه ليس هناك قانونا ما يمنع الدائن من سلوك مسطرة تحقيق الرهن وتقديم دعوى للمطالبة بأداء الدين مادام لم يثبت أن البيع القضائي قد تم فعلا وأن محصول البيع كاف لتغطية مبلغ الدين كاملا ، و أنه يمكن سلوك جميع المساطر التي تمكن الدائن من استفاء دينه على ان يتم التنفيذ في حدود المديونية ، و انه يمكن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ودعوى الأداء لأنهما لا يؤديان إلى أداء الدين مرتين ، و أنه أمام عدم إدلاء المستأنفة بما يفيد أداء الدين وبراءة ذمتها تجاه العارض، فإن ما أثارته يبقى مجرد من أي أساس ، وإن المستأنفة من خلال ما أثارته تعترف بمديونيتها تجاه العارض ولم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من الدين موضوع الدعوى ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف و البث في الصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/12/2021 حضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذة نزهة (ح.) وتخلفت المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/12/2021.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لخرق الاجراءات المتعلقة بالتبليغ, وانعدام الاساس القانوني بعلة ممارسة البنك لدعوى تحقيق الرهن بالموازاة مع دعوى الاداء.
وحيث ان البين من اوراق الملف ان الطاعنة بلغت بنفس العنوان الوارد بكشف الحساب و بالمقال الاستئنافي ورجعت شهادة التسليم برفض احد اقاربها التوصل لجلسة 15/01/2019 , بالاضافة الى ذلك فالعنوان الوراد بالعقد استنفذت المحكمة جميع اجراءات الاستدعاء المتعلقة به الى غاية الاستدعاء بالبريد المضمون وان المسطرة القيم لا يتعين سلوكها متى كان العنوان يتواجد خارج المغرب.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بوجود دعوى موازية لتحقيق الرهن واستدلالها بانذار عقاري فانه اعمالا للفصل 1241 من ق ل ع فأموال المدين ضمان عان لدائنيه والدائن المرتهن يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول اجله بصفتين الاولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين في اطار الفصل المذكور, والثانية المستمدة من صفته كدائن مرتهن في اطرا الفصل 114 من مدونة التجارة وليس هناك اي مقتضى يحول دون امكانية اقامة دعوى الاداء والتحقيق الرهن مادام ان مالهما هو التنفيذ على اموال المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين.
وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن غير ذي اساس, و يتعين معه رد استئناف الطاعنة, وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025