Réf
69601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2187
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8221/667
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vente aux enchères judiciaires, Recouvrement de créance, Réalisation de l'hypothèque, Non-cumul des poursuites, Hypothèque, Extinction de la créance, Contrat de prêt bancaire, Cautionnement solidaire, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance.
Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2020 عرضت فيه أنها تسأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والقطعي الصادرين عن المحكمة التجارية يالبيضاء التمهيدي بتاريخ 25/07/2019 والقطعي بتاريخ 10/10/2019 تحت عدد 8860 في الملف التجاري عدد 6903/8222/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم وبالتضامن لفائدة البنك المدعي مبلغ 2.262.912,69 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 % من الرأسمال المتبقي المستحق مع حصره في حق الكفلاء في حدود 1.800.000 درهم وتحديد الإكراه ابدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا حكم إصلاح الخطأ المادي رقم 10484 الصادر بتاريخ 14/11/2019 .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء تاريخ 16/10/2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد هشام (س.) بمبلغ إجمالي قدره 2.262.912,69 درهما, كما هو ثابت من كشوفات الحساب المرفقة طيه والمشهود على مطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية ، وبمقتضى عقد قرض عقاري مصحح الإمضاء بتاريخ 02/10/2014 منحت السيدة هدى (س.) والسيدة مريم (م.) كفالتها الشخصية التضامنية لأداء دين السيد هشام (س.) في حدود مبلغ 1.800.000,00 درهما ، وان جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ الدين أي مبلغ 2.262.912,69 درهما بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام, والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام, والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال 10.000,00 درهم مع شمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بكشف حساب، أصل عقد القرض مع كفالة شخصية، أصل عقد توثيقي ، رسالة إنذارات مع محاضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثالثة بجلسة 27/11/2018 والتي تعرض فيها ان الدعوى غير مبنية على أساس قانوني سليم و أن إدخالها في الدعوى لا يوجد ما يبرره و انها لم تتنازل عن الدفع بالتجريد وفقا للمادة 1137 من ق ل مما تكون معه محقة في مطالبة الدائن من تجريد المدين من أمواله المنقولة و العقارية وفق ما تنص عليه المادة 1136 من ق ب ع و ان المدعي أخفى على المحكمة الموقرة سلوكه لمسطرة تحقيق الرهن و ذلك بنية الحصول على نفس مبلغ الدين مرتين و انه كان على المدعي خصم مبلغ الدين المضمون برهن من الدين المطالب به ليبقى الدين الغير المضمون برهن محصور في مبلغ 192.912,6 درهم و انه من جهة ثانية فان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي تتعلق بكشفين حسابيين الاول يتعلق بالحساب الشخصي للسيد هشام (س.) و الثاني يتعلق بالحساب المتعلق بالقرض الممنوح له و الذي منحته العارضة على اثره كفاله شخصية و تضامنية ملتمستا القول بان المبلغ المطالب به غير مستحق لكون المدعية في وضعية المدينة على الشكل المفصل علاه و الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعي و المدلى بها بجلسة 25/12/2018 و التي تعرض فيها انه بالرجوع إلى عقد القرض العقاري و خاصة الفصل 4 في فقرته ب يتضح أن المقترض و الكفيل التزما مع بمجموعة من أللالتزامات منها أللالتزام بالأداء المنتظم لمجموع المبالغ المستحقة للبنك المقترض و انه بخصوص إخفاء واقعة سلوك مسطرة تحقيق الرهن فانه لا يوجد أي يقتضى يمنع الجمع بين مسطرة الأداء و مسطرة تحقيق الرهن على العقار ما دامت أموال المدين ضمان عام لدائنيه و مادام الهدف من المسطرتين هو استخلاص واحد سواء عن طريق هاته المسطرة او تلك و انه بالرجوع إلى الكشفين المدلى بها سيتضح جليا ان الأول يتعلق بمبلغ الأقساط غير المؤداة و مبلغ الأقساط الحالة عن القرض و الثاني يتعلق بمبلغ الأقساط الحالة عن القرض العقاري و أن الكشفين المدلى بهما يفيدا أن مديونية المدعى عليهم و يثبت وضعية القرضين و مبلغ الأقساط غير المؤداة و مبلغ الأقساط الحالة لسقوط اجلها ملتمسا رد دفوع المدعى عليه لعدم قانونيتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثالثة بجلسة 15/01/2019 و التي تعرض فيها أن جواب المدعية غير مقنع و غير قانوني بخصوص خرق مقتضيات المادة 1136 و 1137 من ق ل ع و انه كان عليها قبل التمسك بمقتضيات الفصل 4 من عقد القرض الوقوف على مقتضيات الفصل 15 من نفس عقد القرض الذي ميز بين هوية المقرض و الكفيل و اشار في باب مستقل الى المقترض و هو في النازلة الحالية السيد هشام (س.) و في باب مستقل ثاني اشار الى هوية الكفيل و انه بعد التعريف بالمقترض و الكفيل الزم عقد القرض المقترض بالأداء وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 5 من عقد القرض و ان الجمع بين الدعوتين لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية و تجاهلت المدعية ان أموال المدين ضمان عام لدائنيه و ان المدعية من خلال الدعوى الحالية ترمي الى استصدار سند تنفيدي ثاني و هو الحكم المستهدف من رفع الدعوى الحالية مما تكون معه الدعوى الحالية غير مبنية على أساس و ان منازعة المدعى عليها في كشف الحساب انصبت على الفرق الشاسع بين ما هو مضمن بعقد القرض و بين ما هو مضمن بكشف الحساب ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته المدلى بها بجلسة 27/11/2018
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2019 ملف عدد 10023/8221/2018 و القاضي بعدم الاختصاص نوعيا و محليا و حفظ البت في الصائر
و بناء على القرار ألاستئنافي رقم 1388 بتاريخ 28/03/2019 ملف عدد 1451/8227/2019 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر.
و بناء على مذكرة جوابية التي أدلت بها المدعى عليها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2019 والتي جاء فيها ان الدعوى الحالية غير مبنية على أي أساس قانوني سليم فيما هي موجهة ضد المدعى عليها ، فإن إدخال المدعى عليها في الدعوى الحالية لا يوجد ما يبرره خاصة وأن مطالب المدعية موجهة جميعها في مواجهة المدعى عليه السيد هشام (س.)، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها لم تتنازل عن الدفع بالتجريد وفق ما تنص عليه المادة 1137 من ق.ا.ع مما تكون معه المدعى عليها محقة في مطالبة الدائن من تجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية وفق ما تنص عليها المادة 1136 من ق.ا.ع التي تنص على ما يلي:" للكفيل الحق فيان يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية بشرط ان تكون قابلة للتنفيذ عليها وان توجد في داخل المملكة وان يقوم بإرشاده عليها"، وإن المدعية على علم بأموال المدين الأصلي سواء منها المنقولة أو العقارية مما ينبغي معه مقاضاته هو أولا، ومن جهة أخرى فإن المدعي أخفى على المحكمة الموقرة سلوكه لمسطرة تحقيق الرهن وذلك بنية الحصول على نفس مبلغ الدين مرتين، وسبق للمدعي أن سلك مسطرة تحقيق الرهن فتح له ملف التنفيذ 2153/8516/2018 التجارية بالدار البيضاء قصد المطالبة بمبلغ 1.800.000,00 درهم مع الفوائد المتعلقة بسنتين ليكون الدين الاجمالي المضمون برهن محصور في مبلغ 2.070.000,00 درهم بيانه كالتالي: 1.800.000,00× 115 ÷ 100 = 2.070.000,00 درهم ، وأن نفس مبلغ المديونية يطالب به بمقتضى الدعوى الحالية، التي يطالب من خلالها بأداء مبلغ 2.262.912,69 درهم متجاهلا سلوكه لمسطرة تحقيق الرهن التي ستنتهي بحصوله على مبلغ 2.070.000,00 درهم كما سبق بيانه، وأنه كان على المدعي خصم مبلغ الدين المضمون برهن من الدين المطالب به ليبقى الدين الغير المضمون برهن محصور في مبلغ 192.912,6 درهم بيانه كالتالي:
2.262.912,69 – 2.70.000,00 = 192.912,6 درهم، ومن جهة ثانية وبرجوع المحكمة الموقرة إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي ستلاحظ بأنه أدلى بكشفين حسابيين الأول يتعلق بالحساب الشخصي للسيد هشام (س.) والثاني يتعلق بالحساب المتعلق بالقرض الممنوح له والذي منحته المدعى عليها على إثره كفالة شخصية وتضامنية، وبرجوع المحكمة الموقرة إلى كشف الحساب المدلى به ستلاحظ بانه يتضمن أول قسط غير مؤدى مؤرخ في 05/12/2016 مما يفيد أن الاداء هو الأقساط المتراوحة ما بين شهر دجنبر 2014 الى غاية نوفمبر 2016 وعدد 24 قسطا وجب فيها مبلغ 381.218,4 درهم بيانه كالتالي: 15.881,10 × 24 = 381.218,4 درهم، وأن المدعي لم يقم بخصم الأداءات الواقعة من الدين الأصلي المطالب به والمحدد في مبلغ 381.218,4 درهم لتبقى المدعى عليها دائنة للمدعي بمبلغ الفرق وقدره 188.305,80 درهم بيانه كالتالي: مبلغ المديونية وقدره 2.226.912,69 درهم يخصم منه الدين المضمون برهن موضوع دعوى تحقيق الرهن وقدره 2.070.000,00 درهم والباقي يخصم منه مبلغ الأقساط المؤداة وقدره 381.218,40 درهم.
2.262.912,69 – 2.070.000,00 = 192.912,6 – 381.218,40 درهم = 188.305,8 درهم، وهكذا يتبين للمحكمة الموقرة أنه زيادة على سلوك مسطرتين لأداء الدين المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية وقع أداؤه جزئيا والتمست المدعية الحكم بالمبلغ الإجمالي دون خصم الأقساط المؤداة والمنازع فيها من طرف المدعى عليها، ومن جهة أخرى فغن طلب المدعية انصب كذلك على أداء قرض شخصي غير مضمون بالرهن والذي لا تضمن أداؤه المدعى عليها وتبقى أجنبية عنه زيادة على المبالغ المضمونة بالرهن، ولتحقيق العدالة وحماية لحقوق جميع الأطراف تلتمس المدعى عليها الركون إلى الفصل 55 من ق.م.م عن طريق الاستعانة بخبير قصد تحديد كل دين على حدة خصم المبالغ المؤداة وخصم المبلغ المضمون بالرهن موضوع المسطرة الرائجة مع تحديد الدين ان كل له محل في مواجهة المدعى عليها وذلك في إطار قانون حماية المستهلك على اعتبار أن القرض موضوع الدعوى الحالية منظم بمقتضى القانون رقم 08-31 وبالتالي وجب خصم جميع الفوائد المتعلقة بالأقساط المستقبلية التي تم إدماجها في الدين المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية. ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين الحقيقي الغير المؤدى إن كان له محل وذلك في إطار القانون رقم 08-31، وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب على الخبرة. صورة شمسية من الإنذار العقاري.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 25/07/2019 حكم عدد 1418 و القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير أحمد (ب.)..
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 09/09/2019.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثالثة و التي تعرض فيها ان المدعى عليها تبقى مجرد كفيلة للمدين الأصلي بخصوص القرض العقاري في حدود 1.687.149,12 درهم و لا علاقة لها بالحساب الجاري للمدين الأصلي السيد هشام (س.) و أنها لم تتنازل عن الدفع بالتجريد و أن البنك سبق له سلوك مسطرة تحقيق الرهن كما هو ثابت من خلال الإنذار العقاري ملتمستا الحكم بإخراج المدعى عليها من الدعوى الحالية
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 حضر نائبا المدعي و تخلف نائب المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 10/10/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي سيلاحظ أن المحكمة التجارية قضت على المدعى عليهم بالأداء وبالتضامن مبلغ 2.262.912,69 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 % وبذلك تكون حكمت بأكثر مما طلب منها لكون مطالب البنك جاءت محددة ومفضلة بمقتضى المقال الافتتاحي مما يكون معه الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ,كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 164 من ق ل ع ولم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في الحكم بالتضامن الأمر الذي يشكا خرقا للفصل المذكور . كما أن لا يجوز الجمع بين مسطرة الأداء ومسطرة تحقيق الرهن وان تعليل الحكم المذكور بهذا الخصوص لا يوجد يبرره من الناحية القانونية ويتناقض مع العمل القضائي لكون مسطرة بيع العقار المرهون تبقى مستقلة عن مسطرة الأداء ولا يوجد أي قاسم مشترك بينهما لكون عملية بيع العقار المرهون لا تحتاج إلى حكم قضائي ولا محضر يفيد حجز المدين عن أداء المبلغ المحكوم به وأن إثبات المديونية لا يكون لها سند تنفيذي بعد توجيه دعوى مؤداة عنها الرسوم القضائية وبذلك تبقى مسطرة تحقيق الرهن مستقلة عن دعوى الموضوع التي صدر بشأنها حكم بالأداء الشيء الذي لم تتمكن معه المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف من الوقوف عليه وهو أن المديونية المتعلقة بمسطرة تحقيق الرهن ليس هي المديونية الثابتة بمقتضى الحكم القضائي وأن أساس الدين في مسطرة تحقيق الرهن هو المشار إليه في عقد القرض وشهادة التقييد الخاصة لكون المبلغ المراد تحصيله من مسطرة تحقيق الرهن هو 1.800.000 درهم يضاف إليه 11,50 % المتعلقة بالفوائد وان العمل القضائي للمحاكم التجارية استقر على عدم الجمع بين الدين المضمون برهن والدين الغير المضمون وأن دعوى الأداء تبقى محصورة في المبالغ الغير المضمونة بالرهن لكون الغاية من ذلك هو منع الدائن من استخلاص نفس الدين مرتين لكون مسطرة تحقيق الرهن غير متوقفة على عجز المدين عن أداء الدين ولكون مسطرة الأداء تبقى محصورة على الدين الغير المضمون برهن وأن البنك الدائن واصل إجراءات الإنذار العقاري والتي وصلت إلى تعيين الخبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني وقام الخبير فعلا بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المرهون وأن المبلغ الذي وصل إليه هذا الأخير كاف لاستخلاص جميع الديون سواء المضمونة منها برهن والغير المضمونة بالرهن مما يكون معه الحكم المستأنف جانب الصواب , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل133 من ق ل ع الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك تخول للمقرض الحق في المطالبة بالرأسمال المتبقي المستحق بالإضافة إلى الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة وترتبت عن المبالغ المتبقية المستحقة على تاريخ التسديد الفعلي فوائد تأخير بنسبة 2 % من الرأسمال المتبقي المستحق مما تكون معه المطالب بخصوص طلب التعويض والفوائد القانونية وفوائد التأخير غير مرتكز على أساس استنادا للمادة المذكورة أعلاه , والمحكمة اعتبرت أن المطالبة بفوائد التأخير غير مرتكزة على أي أساس فإنها قضت في منطوق حكمها المستأنف على الرغم من كون المستأنف عليه لم يطالب بها وما جاء في تعليل الحكم لا ينسجم مع نية المشرع في ما سطره في المادة 133 من قانون 31-08 والفصل المذكور استثنى الفوائد المتعلقة بالأقساط المستقبلية عن تاريخ التوقف عن الأداء وتبقى المطالبة تنحصر في الرأسمال المتبقي المتعلق بالأقساط الحالة منذ سنة 2018 إلى غاية 2029 لكون عقد القرض أبرم سنة 2014 وتعهد بأدائه لمدة 15 سنة والمحكمة لم تفعل بنود العقد علما أن الخبير غير مؤهل للخوض في المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص المحكمة مما يكون معه الحكم المستأنف غير مبني على أساس ويتعين التصريح برده , كما أن الخبرة المنجزة تبقى غير جدية لكون الخبير لم يكلف نفسه عناء معالجة موضوع المديونية انطلاقا من التمييز بين الدين المضمون برهن والدين الغير المضمون برهن ولم يقف الخبير على الأداءات الواقعة ولم يقم بخصمها من الدين على الرغم من الإشارة إليها كما أن الخبير لم يكلف نفسه عناء تحديد الدين انطلاقا من المادة 133 من قانون 31-08 واستثنى الوقوف على الرأسمال فقط وخاصة الأقساط المستقبلية التي أصبحت حالة بمجرد ولوج المقترض إلى القضاء والمحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير وأن إقحام المستأنفة باعتبارها كفيلة لا يوجد ما يبرره لكون الكفالة محصورة في الملك المضمون بالرهن وأنها أجنبية عن دعوى الأداء مما يكون معه الحكم الابتدائي غير معلل يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إخراج المستأنفة من الدعوى لكون الكفالة الممنوحة من طرفها هي كفالة رهنية وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من حكم تمهيدي وغلاف تبليغ ونسخة من شهادة تقييد ونسخة من إنذار عقاري ونسختي حكم ونسخة من تقرير خبرة ونسخة من جدول استخماد القرض .
.
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الحكم المطعون فيه لم يخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم التمهيدي لم يقض بالأداء بل قضى بإجراء خبرة حسابية وما تمسك به المستأنف على غير أساس .كما أنه بالرجوع إلى عقد القرض فإن الفصل 4 فإن المقترض والمقيل التزما معا بمجموعة من الالتزامات منها الالتزام بالأداء المنظم لمجموع المبالغ المستحقة للبنك المقترض تحت طائلة فسخ عقد القرض مما يتعين معه رد الدفع بخرق افصل 164 من ق ل ع وبخصوص انعدام التعليل والجمع بين مسطرتي تحقيق الرهن والأداء فغن لا يوجد قانونا ما يمنع الجمع بين المسطرتين ما دام أن موال المدين ضمانا عام لدائنيه وما دام الهدف من المسطرتين هو استخلاص الدين فقط عن طرق هاته المسطرة أو تلك المسطرة مما يتعين معه رد هذا الدفع . وبخصوص الطعن في تقرير الخبرة فالخبير أنجز تقريره وفق مقتضيات الأمر التمهيدي الصادر في المرحلة الابتدائية وأن المستأنفة لم تطعن في تقرير الخبرة المنجز كما هو وارد في مذكراتها بعد الخبرة المدلى بها في المرحلة الابتدائية مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 27/7/2020 برسالة مرفقة بصورة شمسية من محضر إرساء مزاد تتعلق ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 61127/63 في ملف التنفيذ 2153/6/85/2018 من خلاله سلك البنك المستأنف عليه مسطرة تحقيق الرهن وقام ببيع العقار لاستخلاص دينه وقام البنك ببيع العقار وسحب مبلغ دينه والتمس ضم هذه الوثيقة للملف والحكم وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/09/2010 تخلف لها نائب المستأنفة وتخلف نائب البنك المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 05/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي سيلاحظ أن المحكمة التجارية قضت على المدعى عليهم بالأداء وبالتضامن مبلغ 2.262.912,69 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 2 % وبذلك تكون حكمت بأكثر مما طلب منها لكون مطالب البنك جاءت محددة ومفصلة بمقتضى المقال الافتتاحي مما يكون معه الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت أن الحكم التمهيدي لم يحكم بأي مبلغ وأن الحكم القطعي استجاب لطلب البنك المستأنف عليه وحدد المديونية في مبلغ 2.262.912,69 درهم والفوائد المحكوم بها المحددة في نسبة 2 % استند في الحكم بها على قانون حماية المستهلك والبنك طالب بأكثر من ذلك في مقالها الافتتاحي ويكون ما تمسكت به المستأنف من خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة الحكم المطعون فيه خرق الفصل 164 من ق ل ع ولم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في الحكم بالتضامن الأمر الذي يشكل خرقا للفصل المذكور . كما أن لا يجوز الجمع بين مسطرة الأداء ومسطرة تحقيق الرهن وان تعليل الحكم المذكور بهذا الخصوص لا يوجد يبرره من الناحية القانونية ويتناقض مع العمل القضائي فإن الثابت من الوثيقة المدلى بها بجلسة 27/07/2020 وهي رسالة مرفقة بصورة شمسية من محضر إرساء مزاد تتعلق ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 61127/63 في ملف التنفيذ 2153/6/85/2018 من خلاله سلك البنك المستأنف عليه مسطرة تحقيق الرهن وقام ببيع العقار والثمن الذي رسا به المزاد حدد في مبلغ 3.750.000 درهم وهو مبلغ يفوق الدين المطلوب , وبالتالي فإن البنك لم يعد له الحق في المطالبة بالدين مرة أخرى عن طريق دعوى الأداء طالما أن توجيه الإنذار العقاري أسفر عن تحقيق الرهن واستخلاص البنك لدينه عن طريقه مما يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس صحيح يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025