L’atteinte à un monopole légal constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (Cass. com. 2004)

Réf : 19106

Identification

Réf

19106

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

847

Date de décision

14/07/2004

N° de dossier

1576/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse.

Résumé en arabe

الرهان و التوقعات الرياضية-قاضي المستعجلات-اختصاص رئيس المحكمة التجارية-اتخاذ تدابير تحفظية رغم وجود منازعة جدية(نعم)-لزوم توفر حالة الاستعجال(نعم).
ينعقد اختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور لمستعجلة و هو يبت في موضوع عمليات الرهان و التوقعات الرياضية الذي تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال، و أن تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حل بطالب الإجراء، أو وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة. و المحكمة التي اعتبرت عدم وجود اضطراب غير مشروع يبرز تدخل قاضي المستعجلات بالرغم من الوثائق المثبتة له تكون قد خرقت المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية معرضة قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 847، المؤرخ في: 14/7/2004، الملف التجاري عدد: 1576/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف التجارية  بالبيضاء  تحت عدد 1566 بتاريخ 06/06/2002 في الملف عدد: 1914/02/4 أن الطالبة الشركة المغربية الألعاب و الرياضة،  تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، عرضت فيه أنها  متخصصة  في  الألعاب و المراهنات و التوقعات الرياضية بشتى أنواعها، و أنها أسست بقرار المدير العام للديوان الملكي المؤرخ في 31/1089، و أن جميع أسهمها ملك للخزينة العامة، و كانت تسمى شركة  طوطوباريز اليانصيب الرياضي، و أن الفصل الأول من المرسوم المنظم لها ينص على أنها هي المحتكرة الوحيدة لتنظيم و استغلال جميع الأنشطة و عمليات الرهان و التوقعات المتعلقة بجميع المباريات الرياضية المنظمة داخل  المغرب  و  خارجه،  و بمناسبة  منديال كأس العالم المنظم بكوريا و اليابان فوجئت المدعية بالمطلوبة شركة كوكاكولا اكسبور كوربوراشيون  نورث  ويست  إفريقيا  و الشركة  المركزية للمشروبات الغازية تقومان بدعاية لمنتوجهما، تعرضان فيه على الجمهور جمع كبسولة القنينات، و عند  توفر  المشارك على أسماء الثلاث الفرق التي ستشارك في المونديال، فإنه سيفوز ببطاقة بنكية برصيد مليون سنتيم، و هذه الدعاية تدخل في نطاق التوقعات الرياضية التي هي محتكرة للمدعية بقوة القانون، مادام الأمر يتعلق  بالمباريات  الرياضية  التي هي محتكرة للمدعية بقوة القانون، مادام الأمر يتعلق بالمباريات الرياضية، و ما ذكر ألحق بها ضررا يجعلها محقة في طلب قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ووضع حد للأضرار المكورة،ن و ذلك بأمر المدعى عليها بالتوقف عن متابعة الاستثمار و تنظيم التوقعات الرياضية على صفحات الجرائد الوطنية و أمواج الإذاعة و التلفزة تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 00،500.000درهم عن كل يوم تأخير و الإذن  بنشر  الأموال الذي  سيصدر  بإحدى  الجرائد الوطنية باللغتين، و حفظ حقها بالمطالبة بالتعويض أمام قضاة الموضوع، فأصدر قضي  المستعجلات أمره  وفق الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00،30.000  درهم، استأنفه المحكوم عليهما أصليا و المدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف شركة دي كوكاكولا الأصلي  و عدم قبول الشركة المركزية للمشروبات الغازية،، و قبول لاستئناف الفرعي، و في الموضوع في إلغاء الأمر الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم الاختصاص، و برد الاستئناف الفرعي، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على خرق المادة  21 من قانون إحداث المحاكم التجارية و صلاحية القاضي الاستعجالي، إذ أن هذه المادة نصت على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة رغم وجود منازعة جدية، أن يؤمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع،مما لا مبرر معه لتدخل قاضي المستعجلات، في حين أن الطالبة تحتكر مجال الرهان و التوقعات المتعلقة بالرياضة في الداخل و الخارج، و هي مؤسسة عمومية تودع أموالها و أرباحها بصندوق للتنمية الرياضية، و لما فوجئا بتدخل المطلوبة في حملة دعائية تحرض الجمهور على شراء قنينات مشروبها للحصول على ثلاث كبسولات للفرق الثلاثة التي ستلعب نهاية المونديال من أجل الفوز بمبلغ مليون سنتيم لكل فائز، و لتحفيز الجمهور كذلك، حددت مبلغ 500مليون سنتيم للرابحين، و هذه الدعاية الواسعة خلقت اضطرابا غير مشروع لنشاط العارضة، و فوتت عليها و على الرياضة المغربية أرباحا طائلة، و هو تصرف غير مشروع بمقتضاه أقحمت المطلوبة نفسها في نشاط الطالبة، و قاما بعمل تحايلي لما اعتبرت أن المتباري يحصل على السدادات مجانا و هو في الواقع يؤدي أكثر من قيمة ثلاث قنينات، و بعت مشاركته بالبريد المؤدى عنه، و عليه و بما أن الأمر الإستعجالي استند على مقتضيات المادة 21 المذكورة لما استجاب لطلب المدعية، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه خرق المقتضيات المذكورة، مما ينبغي نقضه.
حيث إنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية المصادق عليه بظهير 12/02/97 فإنه « يمكن لرئيس المحكمة التجارية  بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية … و يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط  رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع « ومؤدى هذا المقتضى أنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية، متى توفرت حالة الاستعجال، و أن تكون الغاية ن تدخله هي إما درء ضرر حل بطالب الإجراء، أو لوضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و بالرغم مما ثبت لها من وثائق الدعوى و ما راج أمامها من أن الطالة مختصة في المراهنات الرياضية  و تحتكر هذا المجال بتفويض من الجهة الحكومية المشرفة عليه و أنه لحقها اضطراب غير مشروع في سير نشاطها المذكور بسبب اقتحامه بدون ترخيص من جهة غير مخولة لذلك اعتبر ت « أن الوثائق بما في ذلك المرسوم المتمسك به من قبل المستأنف  ضدها و الذي يعطيها حق الاحتكار، و كذا القانون المنظمة للعملية الإشهارية التي تقوم بها المستأنفة الأصلية و باقي الوثائق بما فيها الملصقات الاشهارية، لا يستشف منها وجود اضطراب غير مشروع بمفهوم المادة 21 المذكورة و بالتالي فإنه لا يوجد ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات فخرقت بذلك المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الفريقين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الطعون فيه و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبتين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة لعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و السادة المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المزور و الطاهرة سليم  و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile