Procédure d’appel – L’irrecevabilité pour paiement incomplet des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure de régulariser (Cass. com. 2005)

Réf : 19133

Identification

Réf

19133

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

953/3/2/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la perception des taxes judiciaires que, lorsque le paiement effectué est jugé insuffisant, une mise en demeure de régularisation doit être adressée à la partie concernée.

Résumé en arabe

مصاريف قضائية – وجوب أدائها داخل الأجل القانوني للطعن(نعم) – أداء جزئي للمصاريف – وجوب إنذار الطاعن بأداء الباقي(نعم).
يكون الطاعن ملزما بأداء الرسوم القضائية داخل الأجل القانوني للطعن من دون حاجة لإنذاره من طرف المحكمة، عكس حالة الأداء الجزئي للمصاريف القضائية فإن المحكمة ملزمة بإنذاره بأداء باقي المصاريف طبق الفصل9 ومن قانون رقم 54/184 المؤرخ في 27/4/1984 المتعلق بتأدية الرسوم القضائية في الميدان المدني.

Texte intégral

القرار الصادر عدد: 60 ، المؤرخ في : 26/01/2005 ، الملف التجاري عدد: 953/3/2/04
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 8/12/03 في الملف المدني 8/03، أن الطالب جعفرية مصطفى التمس أمام ابتدائية أكادير بمقتضى مقال افتتاحي، الحكم له بمبلغ 140.000 درهم مقابل كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 30/12/94 و بمقتضى مقال إضافي الحكم له بمقابل 3 كمبيالات تحمل كل واحدة مبلغ 140.000 درهم و بعد جواب المدعى عليه آيت علي الحسن(المطلوب) بأن الكمبيالات مزورة و بعد تمام الإجراءات و سحب الكمبيالات من طرف المدعي قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه هدا الأخير و قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل، و عدم الارتكاز على أي أساس قانونين دلك أنها قضت بعدم قبول الاستئناف، بعلة أنه لم يؤد الرسوم القضائية كاملة مع أنها لم تندره باستكمال الرسوم ولم يستجب، مما يجعل القرار منعدم التعليل و معرضا للنقض.
حيث اعتمدت المحكمة فينا قضت به إلى ما جاء في الفصل 528 ق.م.م من أنه في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ، القيام بهدا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال. و على كون الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه مند 14/7/03، و الحال أن الفصل المذكور رتب جزاء البطلان بالنسبة لعدم أداء الوجيبة القضائية بالمرة. و لما كان الطاعن قد أدى عن طلبه مبلغ 1870 درهما داخل أجل الطعن فكان على محكمة الاستئناف وقد اعتبرت الأداء غير كاف أن توجه إليه إنذارا قصد تكمله أداء الرسوم القضائية داخل أجل تحديده، كما يقضي بدلك الفصل 9 من قانون 27/4/84  المتعلق بتأدية الرسوم القضائية في الميدان المدني، و لما أبعدت  مفعول الفصل المذكور بدون تعليل مقبول، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون و كان مانعاه الطاعن واردا على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حطمه هدا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس  الغرفة السيد عبد الرحمان مزور و المستشارين السادة: جميلة المدور مقررة و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile