Procédure d’injonction de payer : l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance impose le renvoi à la procédure de droit commun (Cass. com. 2005)

Réf : 19154

Identification

Réf

19154

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

1113/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, statue sur le fond du litige en ordonnant une prestation de serment, alors que l'existence d'une contestation sérieuse élevée par le débiteur quant au bien-fondé de la créance lui imposait de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire. Le juge de l'injonction de payer n'est compétent que si la créance est établie et non contestée.

Texte intégral

القرار عدد: 149، الملف المؤرخ في: 16/2/2005، الملف التجاري عدد: 1113/3/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24/2/03 في الملف 4610/01 تحت رقم 576 أن المطلوب في النقض مصطفى ثابت استصدر في مواجهة الطاعن العماري محمد أمرا بأداء مبلغ 25.100,00درهم بما فيه أصل الدين و الصائر بناء على اعتراف بدين، استأنفه المحكوم عليه بمقال مع طلب توجيه اليمين و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه؛ و بعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بتأييد الأمر الابتدائي مع تعديله بتعديله بتعليق تنفيذه على أداء المستأنف عليه اليمين المطلوبة منه و هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 155 من ق م م بدعوى أنه تمسك بكون المبلغ المضمن بعقد الاعتراف بالدين غير مستحق في مجموعه و أنه معلق على شرط تضمنه عقد السلف وهو استلام الطاعن لشيك من شركة كريدور و قد اتفق المطعون مع الطاعن على القيام بأعمال الوساطة و القيام بإجراءات اقتراض ما مجموعه 35000درهم لفائدته مع شركة كريدور و قد توصل الطاعن بمبلغ 10.000 درهم على أن ينجز اعترافا يقر فيه بمديونيته بمبلغ 25000درهم يسددها فور توصله بالشيك من طرف شركة كريدور إلا أن المطلوب لم يقم بما تم الاتفاق عليه فالتمس الطاعن إحالة الملف على محكمة الموضوع طبقا للإجراءات العادية و احتياطيا توجيه اليمين للمستأنف عليه على أنه اقرضه ما مجموعه 25000درهم و أن محكمة لما أيدت الأمر بالأداء بالرغم مما أثير أمامها من مقتضيات الفصل 155 من ق م م  ومن عدم توفر شروط إقامة الدعوى في إطاره مسطرة الأمر بالأداء تكون قد خرقت القانون و عرضت بذلك قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار ذلك أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بما تضمنته الوسيلة مؤكدا وجود نزاع حول السند موضوع الأمر بالداء و استظهر دفاعه بوكالة خاصة بتوجيه اليمين للمطلوب، الأمر الذي كان معه على المحكمة و الحالة هذه أن تحيل الطالب على المحكمة العادية تبعا للإجراءات العادية. لأن قاضي الأمر بالأداء لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا للنزاع فيه طبقا للفصل 155 من ق م م. و أن المحكمة لما بثت في السند المذكور و قضت بتوجيه اليمين للمستأنف عليه المطلوب في النقض على انه دائن للطاعن بمبلغ 25000درهم و ليس بمبلغ 10.000درهم و ناقشت الدعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع لدى الطرفين حول سند الدين تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المحتج بها في الوسيلة و عرضت بذلك قرارها للنقض.
 لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور   و السادة المستشارين: لطيفة رضا  مقررة وجميلة المدور و مليكة بنديان و حليمة بنمالك أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile