Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la pertinence d’un rapport et la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2005)

Réf : 19127

Identification

Réf

19127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

13

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

404/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui estime disposer des éléments suffisants pour statuer, refuse d'ordonner une nouvelle expertise, une telle décision relevant de son pouvoir souverain d'appréciation. Ayant relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte les prélèvements indus effectués par un établissement de crédit sur le compte de son client en rectifiant le solde de la créance en conséquence, la cour d'appel, en adoptant les conclusions de ce rapport, a suffisamment répondu aux moyens des parties et légalement justifié sa décision.

Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen pris de la nullité du rapport d'expertise pour absence des parties, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

Résumé en arabe

إن المحكمة بتوفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، لم تكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق بإجراء خبرة جديدة أو بحث في النازلة الموكولين لسلطتها التقديرية فقضت بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ردت و عن صواب الدفع بالأمية لعدم إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات وكذا الدفع بوجود التدليس و النصب لعدم وجود ما يثبتها باعتبار أن الدعوى الجنحية المتمسك بها في هذا الخصوص انتهت بالبراءة في شقها المتعلق بالدعوى العمومية، و أن العقود المبرمة بين جميع الأطراف سليمة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة، مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أية وثيقة.

Texte intégral

القرار عدد: 13 المؤرخ في: 5/1/2005 ، ملف تجاري عدد: 404/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 15/1/04 في الملف 220/03 تحت رقم 50 أن امطلوب تقدم بمقال مفاده أنه أقرض المدعى عليها الأولى في إطار قرض الشمال المبلغ 1.125.000 درهم إضافة إلى مبلغ 900.000درهم الممنوح من طرف الاتحاد الأوروبي على أساس أداء قيمته  داخل أجل 10سنوات على شكل أقساط بحسب 35..150 درهم للقسط الواحد ابتداء من تاريخ 1/12/97 و على أساس 9%علاوة على الضريبة على القيمة المضافة. و أن البند 8 من عقد القرض ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد في موعد يجعل كامل الدين حللا و مستحق الإدلاء مع الحق في المطالبة بغرامة تعاقدية بنسبة 10% من مجموع الدين و الفوائد و الصوائر في حالة اللجوء للمحكمة. و أن المدعى عليها الأولى لم تِدلي أي قسط من الأقساط الحالة. و أن المدعى عليه الثاني زوجها منح للبنك كفالات ملتزما بضمان ديون زوجته في حدود مبلغ 1.125.000درهم مع الفوائد و الصوائر و التعويضات و أن هده الكفالات تضامنية، ملتمسا لدلك الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأداء مبلغ 1.125.00درهم مع الفوائد  بحسب 9% من 1/12/95 و غرامة عقدية في حدود10% من أصل الدين و الفوائد و الصوائر و التعويضات ومبلغ 50.000درهم تعويضا على التماطل و الضريبة عل القيمة المضافة مع الإكراه في الأقصى. و بعد جواب المدعى عليهما بكون عقد القرض و عقود الكفالة باطلة لعدم تحويل المبلغين الواردين بالمقال بحساب المدعى عليها الأولى كما تقدما بمقال مقابل أكدا فيه بأن العقود المذكورة تم الطعن فيها ضمن دعوى موضوع الملف عدد 360/98 و أن المدعى عليه الثاني تعرض لنصب واحتيال من طرف البنك و أن التزاماته باطلة ملتمسين ضمن الملف المذكور و التصريح ببطلان جميع العقود بما فيها عقود الكفالة و بعد إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد بومهرو الدي خلص في تقريره إلى مديونية المدعى عليهما بالمبلغ المطلوب صدر الحكم القاضي في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي و بالتضامن فيما بينهما مبلغ 000،1.125 درهم مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من 1/12/95 و الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمبلغ الفوائد المحكوم به. و الغرامة العقدية بحسب 10% من الدين الاجمالي مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ 00،130.038درهم الدي اقتطعه بدون حق و بحسب حصة من المبلغ الأصلي للدين المشار إليه و رفض باقي الطلبات. و في الدعوى المقابلة برفضها و إبقاء الصائر على رافعها. استأنفه المطلوبان فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعنان على القرار في وسيلتهما الأولى و الثانية مجتمعين خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقهما و انعدام التعليل و تحريف الوثائق. دلك أنهما تمسكا في المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية بأن الخبرة المنجزة باطلة لأنهما غابا عنها إد من الثابت من الاستدعاء الذي وجهه الخبير أنه ارجع و عليه عبارة غير مطلوبة التي لا يمكن اعتبارها بمثابة توصل.و أن غيابهما جعل الخبير يقوم بمهمته و الاطلاع وحده على وثائق دون مناقشتها من طرفهما. كما أضاف بأنهما حرما من حقهما في الدفاع عن مصالحهما و أن المحكمة أخذت بهده الخبرة رغم بطلانها و رغم ما أشار إليه الخبير من و جود اقتطاع لمبلغ 375.000درهم و فوائدها التي وصلت إلى مبلغ 130.038درهم و بدون وجه حق و أن القرار لم يستجب لطلب خبرة جديدة. كما أنه سبق التأكد على أن الطالبة الأولى أمية و أن البنك استعمل وسائل احتيالية و تدليسية إلى درجة أن الخبير أشار إلى سرقة البنك لمبلغ 375.000 درهم لمدة 33شهرا و رتب على دلك مبلغ  الفوائد المذكورة. و المحكمة اعتمدت على اقتطاع مبلغ الفوائد دون الأصل ولم تستجب لبطلان الخبرة و إجراء البحث ولم تأخذ بأمية الطاعنة الأولى ولم تستجب للطلب ضم الملفين لأن الخبير في الملف360/98 السيد الطاهري كشف عن مبلغ ثالث هو 500.00 درهم فضلا عن قوله بأن هناك عمليات مشبوهة تمت في الحساب و أن المحكمة تقول بأن الخبير راعي ما تم اقتطاعهم مبالغ الحساب بدون موافقة صاحبة الحساب و رتب على دلك عدم احتساب الفوائد وهو إضرار بمصالحهما لأن الأمر ليس في اقتطاع المبلغ و اعتباره في الحساب ولكن في مصداقية الحسابات و الكشوف التي اطلع عليها لخبير وحده. كما أن المحكمة لم تشر لما  أخذ به الخبير من القول بأن الأصل المقتطع هو 375.000درهم-الفوائد. كما أنها عندما لم تستجب و لم تناقش ولم ترد على هده الدفوع الثابتة تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه من جهة فغن ما استدل به في الوسيلة من كون الخبرة باطلة لغياب الطاعنين عنها لم يسبق أثارته أمام محكمة الاستئناف في أسباب الطعن في مقالها الاستئنافي. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف التي تبين لها من خلال تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الخبير لاحظ أن البنك اقتطع مبلغ 375.000درهم من حساب الطالبة الأولى واحتفظ به الفترة المتراوحة ما بين 26/12/95و25/9/98 تاريخ إرجاعه لحسابها و قام بخصم الفوائد المترتبة على المبلغ المذكور خلال الفترة المذكورة من مبلغ الدين الإجمالي المطالب به.    و عللت قرارها « بأن الخبير قد راعى ما تم اقتطاعه من مبالغ الحساب بدون موافقة صاحبته و رتب على دلك احتساب الفوائد طيلة المدة اللاحقة لتاريخ الاقتطاع إلى غاية تاريخ إرجاع المؤونة المقتطعة بتاريخ 25/9/95 تكون قد أجابت عن الدفع المثار بشأن المبلغ المذكور. و باعتمادها الخبرة المنجزة و توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب لم تكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق بإجراء خبرة جديدة أو بحث في النازلة الموكولين لسلطتها التقديرية فقضت بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ردت و عن صواب الدفع   بالأمية لعدم إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات وكدا الدفع بوجود التدليس و النصب لعدم وجود ما يثبتهما باعتبار أن الدعوى الجنحية المتمسك بها في هدا الخصوص انتهت بالبراءة في شقها المتعلق بالدعوى العمومية، و أن العقود المبرمة بين جميع الأطراف سليمة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا و لم تخرق أية وثيقة. و بخصوص ما استدل به من عدم جواب و استجابة المحكمة لطلب ضم الملف 360/98 لملف النازلة الحالية فإنه لما كان الضم يستلزم شروط معينة غير متوفرة في الملف المراد ضمه من وحدة في الموضوع فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع غير منتجة في الدعوى و في دلك رفض ضمني للطلب المذكور. مما تكون معه  الوسيلتان بخصوص ما لم يسبق إثارته غير مقبول و في الباقي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور و المستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة و جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة و بمساعدة كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile