CCass,29/10/2008,788

Réf : 19083

Identification

Réf

19083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

788

Date de décision

29/10/2008

N° de dossier

3125/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

L' identification de la personne ayant reçu le pli de notification est sans intérêt dés lors que le pli a été déposé au bureau d’ordre de l’administration devant être notifié du jugement.

Résumé en arabe

التعرف على هوية المتسلم لشهادة التبليغ لا أثر لها مادام التبليغ حصل بمكتب ضبط الإدارة المبلغة بالحكم المستأنف.

Texte intégral

 قرار عدد 788، المؤرخ في 29/10/2008، ملف إداري - القسم الثاني - عدد 3125/4/2/2006 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: بناء على الفصلين 39 و 134 من قانون المسطرة المدنية. حيث دفع المستأنف عليهم بكون الاستئناف غير مقبول لوروده خارج الأجل القانوني لأن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2006 في حين لم يتقدموا باستئنافهم إلا بتاريخ 12/09/2006 مما يستلزم معه التصريح بعدم قبول الاستئناف معززين دفوعهم بثلاث شواهد التسليم. و حيث تبين من شواهد التبليغ أنها تحمل كلها طابع مكتب الضبط للجهة المبلغة بالحكم و تاريخ التبليغ و كذا توقيع الشخص الذي تسلمها و اسم و توقيع العون و بذلك تتوفر على البيانات القانونية التي أوجبها الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية علما أن التعرف على هوية المتسلم لا أثر لها ما دام التبليغ حصل بمكتب ضبط الإدارة المبلغة بالحكم المستأنف الشيء الذي لم يناقشه المستأنفون و بالتالي يكون الاستئناف المقدم من طرف الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2006 تحت رقم 668 في الملف رقم 218/2004 خارج الأجل مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بعدم قبول المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم، محمد دغبر، محمد منقار بنيس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري. رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                               كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile