CCass,22/04/2009,431

Réf : 19069

Identification

Réf

19069

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431

Date de décision

22/04/2009

N° de dossier

57/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable la reaquête de pourvoi en cassation ne comportant pas l'identité du défendeur au pourvoi.

Résumé en arabe

تعتبر غير مقبولة عريضة النقض التي لا تتضمن أي تحديد للطرف المطلوب في النقض.

Texte intégral

القرار عدد: 431 ب/ل، المؤرخ في: 22/04/2009، ملف إداري عدد: 57/4/1/2009 باسم جلالة الملك بتاريخ: 22/04/2009 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الأستاذ توفيق مساعف، محامي بهيئة المحامين بالرباط. ينوب عنه الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب محمد الحكيم بناني وعمر بوخدة وعبد الرحيم البوحميدي وعلي المعروفي وأحمد بكار وأحمد السفايني وعبد المولى عسلاوي ومحمد وغلي والشافعي محمد وعمر سرسار وعبد الصمد المرابط وعبد السلام الشاوش وعبد الرحيم بنهمو مساعف وآسية جرشيفي وحسن السعيدي وعبد الرحيم البوعزاوي وعبد اللطيف بانة المحامون بهيئة الرباط والقنيطرة وفاس. طالب النقض. بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/01/2009 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بنهمو مساعف والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/07/2008 في الملف عدد: 67/2006/3. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/04/2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الصقلي حسيني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مرافعات الأساتذة عبد الرحمان بنعمرو ومحمد الحكيم بناني وعمر بوخدة وعمار علي وعبد العزيز النويضي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. وحيث توجب المقتضيات المذكورة أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القول بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي ...". وحيث إن عريضة النقض المقدمة بتاريخ 12/01/2009 من الأستاذ عبد الرحيم بنهمو مساعف ضد القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/07/2008 في القضية عدد 67/2006/3 لا تتضمن أي تحديد للطرف المطلوب في النقض، وبذلك يكون الطلب جاء خرقا للمقتضى القانوني المومأ إليه أعلاه فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني مقررا وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile