L’appel d’une ordonnance de référé justifie la suspension de son exécution par le Premier Président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73593

Identification

Réf

73593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

268

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2019/8110/20

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nouveau le litige devant la juridiction du second degré. Elle considère que cette nouvelle saisine, qui rouvre les débats, fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision entreprise. L'existence même du recours en appel est donc jugée suffisante pour justifier la suspension des mesures d'exécution. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بواسطة دفاعها بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/01/2019 عرضت فيه أنها اكترت المحل التجاري بزنقة [العنوان] بالمعاريف من مالكيه إلى أن تم إفراغها لتاريخ 04/04/2016 حسب الثابت من محضر الإفراغ وقد تم ذلك في غيبتها وبعد الإفراغ استصدروا ضدهم أمرا استعجاليا تحت رقم 2206 بتاريخ 05/05/2017 في الملف رقم 2034/8110/2017 ببيع المنقولات المتواجدة بالعين المكتراة بالمزاد العلني مع إيداع ثمنه بصندوق المحكمة في إطار ملف التنفيذ رقم 578/8512/2018 قام مأمور إجراءات التنفيذ بتحديد تاريخ بيع المنقولات بالمزاد العلني يوم 25/01/2018 وأن الطالبة تقدمت بمقال استئناف الأمر الاستعجالي ببيع المنقولات بالمزاد العلني مع تمكينها من منقولاتها رفعا للضرر لمزعوم من طرف مالكي العقار وحفاظا على مصالح الطالبة في استرداد منقولاتها ,ان الصعوبة تتجلى في مطالبة الطالبة بتمكينها من منقولاتها التي لم يشملها التنفيذ عند الإفراغ عوض البيع بالمزاد العلني وما سيترتب عليه من أضرار ملتمسة إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر الاستعجالي رقم 2206 الصادر بتاريخ 05/05/2017 موضوع ملف التنفيذ رقم 587/8512/2018 إلى حين البت في استئناف الأمر الاستعجالي رقم 2206 مع حفظ الحق في الصائر . وأدلى بنسخة من أمر ومحضر إفراغ وإعلان بيع منقول ومقال استئناف أمر .

وحيث أجاب نائب المستأنف عليهم بكون المطلوبين هم المتضررين الحقيقيين من هذا النزاع ذلك أن الشركة الطالبة ولحد الساعة لم يتمن الطالبون من استيفاء واجباتهم الكرائية موضوع الحكم الصادر في الملف التجاري عدد 2195/15/2013 المؤيد استئنافيا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وهذا المعطى كاف لإثبات مدى الأضرار التي تطال الطالبين الذي يرون في تلك المنقولات الملاذ الوحيد لاسترجاع جزء ولو يسير من الصوائر والمصاريف القضائية التي تكبدوها للحصول على قرار الإفراغ فضلا على أن المنقولات هي مجرد متلاشيات حدد ثمن افتتاح بيعها في 40000 درهم قد لا يحضر المتزايدون لاقتنائها وأن الغاية من طرف القائمين على شركة (س.) الطالبة ليست استرجاع المنقولات وإنما غايتهم عرقلة المطلوبين ومنعهم من الانتفاع بمحلهم وابتزازهم وان هذا الطلب يأتي في مواجهة أشخاص حرموا من محلهم دون الاستفادة من واجبات كرائه لمدة تزيد عن 20 سنة ولما تم إفراغ المحل ازدادت المعانات بفعل المتلاشيات والقاذورات التي تسببها بل إن الشركة المطلوبة تركت إرثا ثقيلا متمثلا في قرض ارتهاني غير مؤدى لفائدة بنك (ش.) اضطر الطالبون لتسديده في إطار المسؤولية التقصيرية عن عدم إخبار البنك بدعوى الإفراغ المرفوعة من طرفهم ضد الشركة الطالبة مما يجعل طلبها غير مؤسس وبتعين رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/01/2019 حضرها نائب الطالبة الذي أكد الطلب مشيرا إلى أن اليع سيكون غدا يوم 25/01/2019 وأدلى بالإعلان بالبيع مؤكدا ما جاء في طلبه فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن النزاع بين الطرفين في جوهره معروض على هذه المحكمة حسب نسخة مقال الطعن بالاستئناف في الأمر ألاستعجالي المؤرخ في 23/01/2019 مما يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية

و حيث إن الثابت من ظاهر الوثائق أن الطالبة طعنت في الأمر الاستعجالي المطلوب إيقاف تنفيذه مما يعيد معه طرح النزاع ونشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف تحول دون الاستمرار في تنفيذ القرار المذكور .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه الاستجابة للطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

1) في الشكل: قبول الطلب.

2) وفي الموضوع: بإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي الصادر بتاريخ 15/05/2017 تحت عدد 2206 في الملف عدد 2034/8101/2017 إلى حين البت في الاستئناف وبحفظ الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile