L’action en justice d’une société est irrecevable si elle est introduite sous sa dénomination commerciale abrégée et non sous sa dénomination sociale complète (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72411

Identification

Réf

72411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2117

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8211/1275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enregistrement du modèle industriel. La cour relève que si le registre du commerce et le titre de propriété industrielle mentionnent bien la dénomination sociale complète, l'action a été engagée sous un simple acronyme. Elle retient que la recevabilité d'une demande en justice est subordonnée à l'identification précise du demandeur par sa dénomination sociale intégrale, telle qu'elle résulte des registres officiels. Par conséquent, l'introduction de l'instance sous un nom abrégé, même usuel, constitue un vice de forme rendant l'action irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. س. أ.) بواسطة دفاعها الأستاذ فؤاد (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10056 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 في الملف رقم 7596/8211/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ا. س. أ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها أودعت نموذجا صناعيا سدادة عصارة الليمون لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 16/08/2017 تحت رقم 22543، نموذجا صناعيا عبارة عن حامل قنينة شكله وتفصيله بمحضر الحجز الوصفي، وأن هذا الإيداع يخول لها حقا استئثاريا في استغلال نموذجها الصناعي، ويضفي للنموذج حماية ضد التزييف والتقليد وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة، إلا أن المدعية فوجئت بمحل تجاري يتاجر في منتوجات مشابهة لمنتوجها، فاستصدرت أمرا من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز وصفي حرر على إثره المفوض القضائي السيد محمد (ب.) محضرا أشار فيه أنه انتقل إلى المحل وعاين به منتجات معروضة للبيع مماثلة ومشابهة لمنتجات المدعية، ووصفها، كما صرح له مستخدم بالمحل أن صاحب المحل هو المدعى عليه الحالي، مما يشكل معه فعل المدعى عليه تزييف ومنافسة غير مشروعة تسبب في إلحاق ضرر مادي للمدعية، ملتمسة الحكم بثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقه والحكم عليه بالتوقف الفوري عن المتاجرة والبيع والعرض للبيع لأي منتج مماثل للنموذج الصناعي للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وعن كل مخالفة وقعت بعد صدور هذا الحكم، وبإتلاف المنتوجات المزيفة التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.)، وبنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه، والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بشقيها الواقعي والقانوني، وأن ما خفي على محكمة الدرجة الأولى هو ان شركة (E. S. I.) انما هي اختصار لتسمية شركة (E. S. I.)، وهذا ما يؤكده مستخرج السجل التجاري للشركة، وكذا خاتم الشركة على أوراق تجارية صدرت بها أحكام وأوامر بالأداء. علاوة على أن جميع الأحكام والقرارات ومن بينها الصادرة عن هذه المحكمة تصدر باسم شركة (ا. س. أ.)، وبذلك تكون الدعوى قد قدمت من ذي صفة، ويجعلها مقبولة، ومن حق محكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع، وفي هذا الإطار، فإن الطاعنة أودعت لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والتجارية نموذجا صناعيا عبارة عن حامل قنينة زجاجية بتاريخ 16/08/2017 تحت رقم 22543، وهذا الإيداع يخولها حقا استئثاريا وحصريا في استغلال نموذجها الصناعي، كما يضفي على النموذج حماية قانونية ضد التزييف والتقليد وجميع أشكال المنافسة غير المشروعة، إلا أنها فوجئت بالمستأنف عليه يتاجر ويعرض للبيع منتوجات عبارة عن حاملات قنينات تشابه وتكاد تتطابق مع نموذجها، وقد أثبتت هذه الوقائع بواسطة محضر حجز وصفي أنجزه المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بإذن من رئيس المحكمة التجارية، ومن جهة أخرى، فقد أدلت العارضة خلال جلسات المرحلة الابتدائية بنسخة شهادة الإيداع ونسخة من محضر وصف مفصل وحجز، إضافة إلى عينة من نموذج الطاعنة المودع وعينة من تلك التي يتاجر فيها المستأنف عليه، وباستقراء المحكمة لمحضر الحجز الوصفي، ومقارنة العينتين المدلى بهما ستقف على ان أفعال التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة ثابتة في حق المستأنف عليه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا واعتبارها موضوعا والحكم لها بكل ما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن شركة (ا. س. أ.) إنما هي اختصار لتسمية شركة (ا. س. أ.) حسبما يؤكده مستخرج السجل التجاري للطاعنة، مما تكون معه الدعوى بذلك قد قدمت من ذي صفة، وهو ما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا واعتبارها موضوعا والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.

وحيث إنه بالرجوع إلى مستخرج السجل التجاري للطاعنة يتضح أن الاسم الكامل للشركة هو شركة (ا. س. أ.) وهو نفس الاسم الوارد بشهادة الإيداع المدلى بها في الملف، والتي تفيد ان صاحبة النموذج المودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية هي شركة (ا. س. أ.)، في حين أنها رفعت الدعوى باسمها المختصر " (ا. س. أ.) "، والحال أن قبول الدعوى يستدعي توجيهها من الطرف المدعي مع ذكر اسمه الكامل، مما تبقى معه الدعوى معيبة ويتعين تأييد الحكم القاضي بعدم قبولها بتعليل آخر.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile