Réf
56929
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4480
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8220/2848
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Responsabilité du banquier, Recevabilité de l'action, Partie nécessaire, Ordre de virement, Mise en cause du bénéficiaire, Confirmation du jugement de première instance, Bénéficiaire du virement, Action en annulation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement.
L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure.
Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 563 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 في الملف عدد 9461/8220/2023 القاضي في الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي معا: في الشكل: بعدم قبول الطلبين وتحميل رافعتيهما المصاريف.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ص. تقدمت بتاريخ 13/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها زبونة لدى المدعى عليه ولها حساب بنكي عدد 0242283576510120 المفتوح لدى وكالة بواندونغ ,و فوجئت بتاريخ 31/12/2021 بإجراء تحويل بنكي من حسابها المفتوح لدى المدعى عليه بمبلغ 120.000.000,00 درهم دون طلبها بالقيام بالتحويل المذكور وهو ما أضر بمصالحها مبرزة أن ما أقدم البنك على القيام به خارق للإجراءات المعمول بها ومخالف للمادة 519 من مدونة التجارة ,ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإلغاء التحويل المالي المجرى بتاريخ 31/0121/2021 والمتعلق بتحويل مبلغ 120.000.000,00 درهم من حسابها البنكي عدد 0242283576510120 تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 100.000,00 درهما من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر, معززة مقالها بصورة من كشف الحساب وصورة من نموذج ج الخاص بها.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 23/11/2023 والذي أجاب فيها أن شركة ص. المدعية وشركة د. المستفيدة من التحويل تنتميان إلى نفس المجموعة وأن المدعية طلبت منه منحها قرضا بمبلغ 150.000.000,00 درهم لتغطية حاجياتها المالية, و بتاريخ 16/02/2021 تم توقيع عقد قرض متوسط الأول بقيمة 70.000.000,00 درهم و عقد قرض بحساب جاري بقيمة 80.000.000,00 درهم مع خط تسهيلات الصندوق بمبلغ 50.000.000 درهم, وبتاريخ 19/11/2021 تم توقيع ملحق عقد القرض متوسط الأمد بقيمة 70.000.000,00 درهم من أجل تغيير نسبة الفائدة من 6% إلى 4.25% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة, ليتم بعد ذلك الإفراج عن القروض الأول بقيمة 120.000.000,00 درهم بتاريخ 30/12/2021 والثاني بقيمة 30.000.000,00 درهم بتاريخ 04/01/2022 , و بمقتضى القرضين التزمت المدعية بتخصيص مبلغ القرض المتوسط الأمد الانف الذكر وكذا خط تسهيلات الصندوق بمبلغ 50.000.000,00 درهم من أجل تقليص مديونية شركة د., و أن المبلغ المقيد في مدينية حسابها من أصل 150.000.000,00 درهم ما هم إلا تحويل تم بأمر منها لفائدة شركة د. التابعة لنفس مجموعتها وذلك بمقتضى أمرين بالتحويل الأول بمبلغ 50.000.000,00 درهم والثاني بمبلغ 70.000.000,00 درهم صادرين عن المدعية, ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية صائر الدعوى، وأرفق مذكرته بصورة لعقدي قرض وصورة لملحق عقد القرض وصورة لأمرين بالتحويل.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 07/12/2023 والتي عقبت فيها أن عقود القرض لا تخول للبنك الإقدام على خرق حقوقها من خلال فرض أمر بالتحويل, و أن التحويل يجب أن يكون وفق شروط محددة ,و صادرا عن أطراف هذه العلاقة, كما أن البنك لم يدلي بأصل الأمر و أن الوصل خارق لمقتضيات للفصل 440 من ق.ل.ع,و يحمل توقيعا واحدا, في حين أن المدعية ممثلة بشخصين يملكان لوحدهما ومن خلال توقيعهما حق التمثيلية وحق التوقيع وحق القيام بأي تصرف قانوني ,وهو ما يجعل العمل الذي قام به البنك هو مخالف لضوابط العمل البنكي في ظل غياب أي تعبير إرادي مجسد على أرض الواقع يسمح بالقيام بأي أمر بتحويل بنكي, ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة المدعى عليه التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/12/2023 اكد من خلاله ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية صائر الدعوى، وأرفق مذكرته بنسختين مطابقتين للأصل من أمرين بالتحويل.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه المدلى بهما بجلسة 21/12/2023 جاء فيها أن القروض والتسهيلات سلمت بشأنها كفالات وضمانات تفوق المبالغ موضوع القروض والتسهيلات, و تتعلق بفتح اعتمادات التزم البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المدعية طبقا للمادة 524 من مدونة التجارة, كما أن الأمرين المزعومين غير صادرين عنها خاصة وأن تدبير شؤونها المالية يستلزم توقيعين وليس توقيع واحد وهو الأمر المثبت بالعقدين المدلى بهما من قبل المدعى عليه ,والذي يتضمن توقيعين وأن الأمر بالتحويل الذي يعتد به هو الصادر عنها وموقع من قبل الشخصين المخول لهما التوقيع عنها ويكون أصليا لا يكتنفه ريب أو غموض طبقا للمادة 519 من مدونة التجارة مؤكدة أن المبلغين موضوع القرضين لم تتم الإشارة إلى الطريقة التي سيتم التصرف بها, و أنها تطعن بالزور الفرعي في الأمرين بالتحويل، ملتمسة الأمر بمباشرة الزور الفرعي في السندين الأصليين للأمرين بالتحويل المزعومين تطبيقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وما يليه مع كافة ما يترتب عليه من آثار قانونية وتحميل المدعى عليه جميع الصوائر، مرفقة طلبها بتوكيل خاص.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 25/12/2023 والرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وما يليه وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 04/01/2024 جاء فيها أن الوثيقتين المطعون فيهما بالزور غير أساسيتين في الدعوى ولا يتوقف عليهما الفصل فيها, مادام أن البنك قام بتنفيذ مقتضيات عقدية صريحة, وأن المدعية لم تحدد نوعية الزور الذي تدعيه هل يخص التوقيع أو البيانات الواردة بالأمرين بالتحويل أو غير ذلك، ملتمسا رفض جميع طلبات المدعية برمته وترك الصائر على عاتقها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن مطلبها واضح و لا مجال لتحويره أو تأويله, وهو إلغاء عملية التحويل البنكي المجراة من قبل البنك المستأنف عليه والذي تجاوز حدود اختصاصه البنكي وقام بإجراء عمل لم يطلب منه، ,اذ أن البنك باعتباره حلقة الوصل بين الأمر وهو الذي يعطي الأمر بالتحويل والمستفيد المتلقي لهذا التحويل, فإنه هو الملتزم الأساسي في عملية التحويل البنكي على أساس أن أي إخلال منه أو خطأ في تنفيذ العملية يرتب مسؤوليته، ولما كان هذا البنك مسؤولا عن كل إخلال يقوم به بصدد التحويلات البنكية, فإنه الملزم قانونا بالقيام بإجراء كل قيد عكسي بقيمته في الحساب البنكي في كل مرة يرتكب فيها هذا النوع من الإخلالات، وأنه من هذا المنطلق ولما كانت الطاعنة قد فوجئت بإجراء تحويل بنكي من حسابها البنكي, ومن دون إعطاء أي أمر بذلك فإنها بادرت إلى رفع دعواها المتمثلة في إلغاء هذا التحويل التي تم في إطار غير قانوني وضدا على إرادتها، وأن إلغاء الأمر بالتحويل ولما كان يدخل في زمرة أعمال التنفيذ المادي ,وهي إلغاء عمل ما كان ينبغي القيام به والذي تملك المستانفة كل الحق في طلب إزالة ما وقع فيه من مخالفة، فإنه يخضع لأحكام المادة 25 من القانون المنظم للمصاريف القضائية ، و أن قيام المحكمة قامت بتجاوز صلاحياتها وتجاوز الطلب الذي كان معروضا عليها, والذي كان أولى بها أن تتقيد به وتناقشه دون أن تتجاوزه إلى مبلغ التحويل, والذي اعتبرته دينا يتعين المطالبة به وهو ما لا يستقيم قانونا، فإن هذا الأمر يخالف نصا صريحا وهو الفصل الثالث من ق م م ، كما أن يعاب على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب وعدم إيراد الوقائع المبررة للحكم بالنص,اذ بالرجوع إلى مقتضيات المادة 519 من مدونة التجارة التي نصت في فقرتها الأولى على أن "التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب "آخر " ,و مادام انه تم خصم مبلغ 120 مليون درهم من حساب المستأنف، فإنها تطعن في الأساس الذي اعتمده البنك في سبيل تنفيذ هاته العملية, أي في الأمرين المزعومين مؤكدة عدم صدورهما عنها وهو ما حدا بها إلى طلب الطعن بالزور الفرعي, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي وكذا طلب الزور الفرعي وما جاء تدعيما لهما بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية بجلسة 27/06/2024 جاء فيها انه لم يتم توجيه اية مطالبة في حق البنك، ,اذ ان المطالبة تتعلق فقط بإلغاء التحويل دون مناقشة اثار هذا الإلغاء, و غايته تفادي أداء الرسوم القضائية الواجبة, و أن عدم قبول طلب الزور الفرعي يبرره انه متفرع عن الطلب الأصلي الذي قضت بعدم قبوله,ثم ان الفصل 92 من ق.م. م ينص على أن المحكمة تصرف النظر عن الطعن بالزور إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند المطعون فيه, مؤكدا ان الأمرين بالتحويل وثيقتين صحيحتين وتنتجان كافة آثارهما القانونية، اذ تم انشاؤهما وتوقيعهما من طرف الممثل القانوني للمستأنفة, موضحة ان شركة ص. المستأنفة وشركة د. المستفيدة من التحويل تنتميان الى نفس مجموعة ج.، وطلبت المستأنفة من البنك منحها قرضا بمبلغ 150.000.000 درهم لتغطية حاجياتها المالية, و تم توقيع عقد قرض متوسط الامد CMT بقيمة 70.000.000,00 درهم، و بنفس التاريخ تم توقيع عقد قرض بحساب جاري بقيمة 80.000.000,00 درهم ، وبتاريخ 19/11/2021 تم توقيع ملحق عقد القرض متوسط الأمد بقيمة 70.000.000,00 درهم ,من اجل تغيير نسبة الفائدة من 6 الى 4.25% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وبعد ذلك تم الافراج عن القروض بالنسبة لمبلغ 120.000.000 درهم بتاريخ 30/12/2021 و30.000.000 درهم بتاريخ 04/01/2022، وأن هذه العقود تضمنت عقد القرض المتوسط الأمد بمبلغ 70.000.000 درهم المصادق على توقيعه في 16/02/2021 استفادت من خلاله المستأنفة بقرض بمبلغ كما يتجلى ذلك من الفصل 19 من نفس العقد ، و عقد القرض بحساب جاري بمبلغ 80.000.000 درهم المصادق على توقيعه في 16/02/2021 استفادت من خلاله هذه الاخيرة بخطي اعتماد بمبلغ اجمالي قدره 80.000.000 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 17 من نفس العقد ، وملحق عقد القرض المصادق على توقيعه في 19/11/2021، وبمقتضى ملحق عقد فتح قرض متوسط الأمد بمبلغ 70 مليون درهم مصادق على توقيعه في 2021/11/19 تم تغيير نسبة الفائدة من 6 % الى 4.25 % دون احتساب الرسوم، و أن الثابت من العقود ان المستأنفة لجأت الى البنك من اجل الحصول على قروض بما مجموعه 150.000.000 درهم من اجل تخصيص 120.000.000 درهم منها لتقليص الوضعية المدينية لشركة ديما كاز تجاه البنك, مضيفا أن المادة 519 من مدونة التجارة تتعلق بالأمر بالتحويل لفائدة الغير, و لا ينطبق على النازلة ، لكون التحويل المنازع فيه من طرف المستأنفة لم يتم إلى شخص أجنبي عنها ، وإنما تم الى شركة د. واللتان تنتميان لنفس المجموعة، و لها المسير و نفس الشركاء، وبالتالي فان الشركة التي تم التحويل لفائدتها ليست غير ولا أجنبية عن المستأنفة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/09/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية تسلم الحاضر نسخة منها ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعي الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن مطلبها واضح و لا مجال لتحويره أو تأويله, وهو إلغاء عملية التحويل البنكي المجراة من قبل البنك المستأنف عليه والذي تجاوز حدود اختصاصه البنكي وقام بإجراء عمل لم يطلب منه .
و حيث انه و بعد الاطلاع على وثائق الملف سيما كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة أمام محكمة البداية و كذا مذكرات المستأنف عليها أن مبلغ 120000000.00 درهم قد تم تحويله للحساب البنكي لشركة ديماغاز , و بالتالي فالأخيرة هي المستفيدة من التحويل موضوع المنازعة, إلا انه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه لم يتم إدخالها في الدعوى, رغم أنها طرف رئيسي في عملية التحويل باعتبار أن هي من استفادت من المبلغ المذكور, لتبقى الدعوى معيبة في غياب ادخال الطرف المستفيد من عملية التحويل, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في منطوقه القاضي بعدم قبول طلب إلغاء التحويل و طلب الزور الفرعي باعتباره متفرعا عن الطلب الأصلي, و ترتيبا عليه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025