Réf
60478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1301
Date de décision
21/02/2022
N° de dossier
2022/8202/4303
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi devant le premier juge, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Mesure d'instruction, Demande de provision, Demande d'expertise, Contrat d'entreprise, Cause non en état d'être jugée, Annulation du jugement, Action au fond
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.
L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise.
Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation.
En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.م. – د.إ. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1702 بتاريخ 12/05/2020 في الملف عدد 165/8228/2022 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة س.م. – د.إ. بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة س.م. – د.إ. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2022 , عرضت فيه أنها كلفت من طرف المدعى عليها شركة ش. من اجل انجاز الأشغال الكبرى المتعلقة بالمشروع المسمى [اسم المشروع] بقيمة إجمالية قدرها 97.637.228,40 درهما ، إلا أنه عند تنفيذ العقد المتعلق بالأشغال واجهتها عدة عراقيل كانت وراءها صاحبة المشروع ولا دخل للمدعية فيها مما أدى إلى تمديد مدة انجاز المشروع إلى 23 شهرا عوض ستة أشهر ، وقد نتج عن ذلك عدة أضرار للعارضة لا من حيث الوسائل اللوجستيكية والبشرية التي خصصتها لإنجاز المشروع وكذا تفويت فرص كان من الممكن التعاقد بشأنها وانها لم تغادر المشروع إلا بعد استصدار صاحبة المشروع أمرا يقضي بتوقفها عن الأشغال بتاريخ 2013/10/12 ، ومن أجل الوقوف على قيمة الأشغال المنجزة من طرف المدعية استصدرت أمرا قضائيا من السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3695 قصد إنجاز خبرة عهد بها للسيد الخبير الوسيني محمد، كما قامت برفع دعوى أمام نفس المحكمة من أجل الأداء وهي الدعوى التي صرحت فيها المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها وأيدته محكمة النقض لأجله تلتمس الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة محاسبية وفنية لتحديد المبالغ المستحقة لها في إطار الصفقة موضوع النزاع والتي تتمثل أساسا في ما يلي : تحديد مبلغ كشف الحساب الأخير وتحديد مبلغ وضع الحساب التناسبي و تحديد مبلغ التعويض عن الأشغال الإضافية التي أنجزتها المدعية خارج الصفقة و تحديد مبلغ التعويض المستحق عن حراسة الورش و تجميد الآلات والمعدات والتجهيزات واليد العاملة خلال المدة الإضافية التي استغرقتها في إنجاز الأشغال و تحديد مبلغ التعويض عن الكسب الفائت والفرص الضائعة بسبب أخطاء صاحبة المشروع و تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية بسبب الأخطاء التعاقدية لصاحبة الورش و تحديد مبلغ التعويض عن التماطل والتأخير في أداء المستحقات ورفع اليد عن الضمانات التعاقدية و التعويض عن الحبس التعسفي لتلك الضمانات و فوائد التأخير و الفوائد القانونية عن جميع المبالغ التي سيحكم بها. وارفق المقال بنسخ من الوثائق التالية: عقد الصفقة الأمر بالخدمة الرسالة الموجهة إلى صاحب المشروع بتاريخ 2012/09/27 ، ملحق العقد لإحلال المدعى عليها محل صاحبة المشروع، قرار محكمة النقض حول الاختصاص وكشف الحساب 13 الأخير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب الشركة ع.ع. بجلسة 2022/02/17 والتي جاء فيها أن الطلب الحالي سبق البت فيه بموجب الحكم رقم 1463 الصادر في الملف عدد 19/82012032 وقد قضى برفض الطلب، كما أن المدعى عليها لا علاقة لها بالنزاع المعروض على نظر المحكمة وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل الثامن من الاتفاقية والمتعلق بالتمويل الذي يجعل كل المصاريف والأداءات تتحملها شركة ش. صاحبة المشروع. كما أنه وبتراضي الأطراف فقد تم تسليم صاحبة المشروع كافة الوثائق المتعلقة بالمشروع، وأن الخبرة المحتج بها من طرف المدعية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يتم استدعاء المدعى عليها ولا نائبها من اجل حضورها ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط ورفض الطلب. وأرفقت المذكرة بنسخ من الوثائق التالية : اتفاقية التفويض ورسالة المدعى عليها الحالية إلى شركة ش. والحكم رقم 1463
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الأستاذة فاطمة بن علال نائبة المدعية بجلسة 2022/03/17 والتي تعرض فيها أن ما أثارته الشركة ع.ع. في مذكرتها الجوابية لا أساس له من الصحة إذ سبق لها أن صرحت أنها أجنبية عن النزاع وبالتالي لا حق لها في إثارة الدفوع التي أثارتها في مذكرتها، كما أن الخبرة جاءت موافقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وليس فيها ما يخالفه ملتمسة رد دفوع المدعى عليها وعدم اعتبارها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى للمدعية . وعززت المذكرة بنسخة من الحكم عدد 1463 الصادر بتاريخ 2020/09/14
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة ا.س.م. بجلسة 2022/03/31 والتي جاء فيها أن القطاعية وجهت دعواها ضد شركة ش. وأن هذه الأخيرة لم يعد لها وجود، إذ تم دمجها مع شركة ش. مما يعجل دعواها موجهة لغير ذي صفة، كما أن توجيه الدعوى ضد المدعى عليها الحالية فإنها تبقى غير ذات موضوع ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل المدعية الصائر وحفظ حقها في تقديم اوجه دفاعها المبررة لرفض الدعوى جملة وتفصيلا . وارفقت المذكرة بنسخ من الوثائق التالية : محضر الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 10/11/2021 ومقتطف من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 19/01/2022 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الاستاذة فاطمة بن علال بجلسة 2022/04/28 والتي جاء فيها أن المدعية وجهت دعواها ضد كل من شركة ش. وشركة ت.ف.ش.، إذ بعد دمج شركة ت.ف.ش. مع شركة ش. فإن هذه الأخيرة أصبحت هي المدينة بما هو مستحق للمدعية اتجاه شركة ت.ف.ش. وأنه رفعا لكل نقاش فإن المدعية بموجب هذه المذكرة توجه دعواها بشكل أساسي ضد شركة ا.س.م. . ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/05/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم الخروج عن المنهجية المعتمدة في مجال الصفقات العمومية وان الحكم بعدم قبول الطلب يخرج عن المبدأ المذكور لأنه يبقى من حقها المطالبة بتعويض مسبق كطلب أصلي ومن حقها المطالبة أيضا بإجراء خبرة للتحقيق في النقط الخلافية القائمة بين الطرفين ، وهو ما أكدته محكمة النقض وبأن الطلب الذي تقدمت به الطاعنة فإنها تقر بأنها دائنة بقيمة كشف الحساب الأخير رقم 13 للمستأنف عليها والأولى المطالبة بقيمته بعد أداء الرسوم القضائية ومنازع فيه ومحل خلاف ، كما انه خلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف فإنها أثبتت الخطأ التعاقدي الذي ارتكبته صاحبة المشروع المستأنف عليها وما ترتب عن ذلك من أخطاء وأضرار ، خاصة وان الطاعنة لا تزال دائنة بمبلغ الحساب التناسبي والتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب تمديد مدة الإنجاز بسبب عرقلة السير العادي للأشغال وتغيير التصاميم وغير ذلك ، كما انها تبقى محقة في التعويض عن الأضرار الناتجة عن تفويت فرص أخرى للربح، ومن حقها أيضا رفع اليد عن الكفالات التعاقدية والتعويض عن التأخير في الأداء والتعويض عن المطل بسبب الأخطاء التعاقدية والفوائد القانونية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من عقد الصفقة ونسخة من أمر بالخدمة ونسخة من رسالة .
وبتاريخ 20/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ا.س.م. بمذكرة جوابية عرض فيها وأن الحكم المستأنف تأكد من الإنعدام التام للإثبات ولو ببداية حجة وان الحكم المستأنف تأكد من كون المستأنفة تقدمت بمطالب وادعاءات في غياب تام لأي إثبات ، واحتياطيا ، وان طرفي الدعوى اتفقا على انتقال وحوالة عقد الصفقة بصفة كلية لفائدة شركة ش. ، بمقتضى ملحق عقد والذي نص على حوالة عقد الصفقة لفائدة هذه الأخيرة ابتداء من فاتح أكتوبر 2013 مما يجعل المستأنف عليها مفتقدة لصفتها كطرف في عقد الصفقة ، ومن جهة أخرى فإن النزاع سبق البث فيه والتمس أساسا رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفض جميع الطلبات وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المقال بنسخة من حكم وقرار استئنافي وملحق عقد ومقال وملحق عقد .
وبتاريخ 20/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها الشركة ع.ع. بمذكرة جوابية عرضت فيها أنها تعتبر فقط صاحبة المشروع المنتدب والتمست إخراجها من الدعوى .
وبتاريخ 17/01/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن عدم استئناف المستأنف عليها للحكم المستأنف يعتبر بمثابة قبول لما جاء في الحكم، مما يجعل ما أثارته حول عدم قبول الدعوى يعتبر خارجا عن الموضوع خاصة وأنها التمست الحكم بتأييد الحكم المستأنف وان شركة ش. لم يعد لها وجود وتم إدماجها في شركة ت.ف.ش. وان الشروط الأساسية لعقد الصفقة تم إبرامها مع شركة م.، كما أن المراسلات كانت مع الشركة المذكورة وبان الأضرار التي تكبدتها جراء العراقيل حالت دون إنهائها للمهمة التي تكلفت بها ، وبان شروط سبقية البث تبقى غير متوفرة في النازلة وان شركة ش. تعتبر دامجة لشركة ش. بمقتضى محضر الإدماج مما يجعل شروط سبقية البث غير ثابتة لكون شركة ش. غير معنية بالنزاع الأول والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها شركة ش. والحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر ، وأرفق المقال بنسخ من ملاحق عقود وكشوف حساب ووضعية الحساب التناسبي ومراسلات .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/02/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها شركة ش. بمذكرة التمس من خلالها أنها تنازع في المذكرة المدلى بها من قبل دفاع المستأنفة جملة وتفصيلا وتؤكد كتاباتها المدلى بها في الملف ملتمسة الحكم وفق ما جاء فيها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن طلباتها تبقى واضحة ومحددة ، وبأن التعويض عن الضرر اللاحق بها يقتضي إجراء خبرة من اجل تحديده أولا دون أن يتوقف ذلك على أداء الرسوم القضائية ودون اعتبار طلب إجراء خبرة هو من قبيل تهييئ الحجية .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بالحكم لفائدتها بتعويض مسبق وبإجراء خبرة لتحديد مبلغ الكشف الأخير ومبلغ الحساب التناسبي والتعويض عن الأشغال الإضافية ومبلغ الحراسة والتعويض عن الكسب الفائت والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب الأخطاء التعاقدية ورفع اليد عن الضمانات التعاقدية وفوائد التأخير ، مما يعني بأنها لم تحصر طلبها بالمطالبة بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق وإنما طالبت أيضا بالحكم لفائدتها بتعويض مسبق لتحديد المبالغ المستحقة لها عن الأشغال التي قامت بها بما في ذلك الأشغال الإضافية والتعويض عن الضرر ، وهي طلبات موضوعية تقتضي البث في موضوع الدعوى ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 449/3 بتاريخ 28/06/2017 ملف تجاري عدد 1125/3/3/2016 الذي جاء فيه « أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبة المتمثل في ان ما قضى به الحكم الإبتدائي من عدم قبول الطلب بعلة " إن طلب إجراء خبرة ليس سوى إجراء من إجراءات التحقيق وانه لا يمكن رفع دعوى الموضوع لأمر لا يستقيم مع الواقع والقانون ...إن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات"، التعليل الذي يطابق القانون في الحالة التي يكون فيها الطالب اقتصر في مقاله الإفتتاحي على طلب إجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق ، أما وانه في نازلة الحال وبالرجوع إلى المقال الإفتتاحي يتبين ان الطالب التمس الحكم له بتعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار ، وبذلك فإن المقال الإفتتاحي تضمن طلبا موضوعيا وهو الحكم بتعويض مسبق إلى جانب طلب إجراء خبرة والقرار فيما ذهب إليه يكون سيئ التعليل عرضة للنقض» ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول الطلب استنادا إلى ان التعويض لا يقضى به إلا بإثبات الخطا والضرر والعلاقة السببية وان الخبرة لا يمكن ان تكون كطلب أصلي قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه بخصوص ذلك .
وحيث انه مادام ان الطاعنة تطالب بالحكم لفائدتها بتعويض مسبق وباجراء خبرة لتحديد البالغ العالقة بذمة المستأنف عليهم والتعويض عن الأشغال الإضافية ومبلغ الحراسة والتعويض عن الكسب الفائت والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب الأخطاء التعاقدية ورفع اليد عن الضمانات التعاقدية وفوائد التأخير، فإن ذلك يتطلب تفعيل إجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط بين أطراف الدعوى ومدى إخلال المستأنف عليهم بالتزاماتهم التعاقدية تجاهها وما إذا كان الأمر يقتضي استحقاق المستأنفة لقيمة الأشغال والتعويضات التي تطالب بها من عدمه.
وحيث انه ومادام ان الدعوى غير جاهزة للبث في موضوعها طالما أن الأمر في النازلة يقتضي إعمال إجراءات تحقيق الدعوى بشأنها، فإن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تبقى غير متوفرة في النازلة ، مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث فيه طبقا للقانون ، وهو التوجه الذي جاء في قرار لمحكمة النقض عدد145-1 بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 771/3/1/2011 الذي ورد به " لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الإستئناف يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وانه من شروط التصدي أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق ، أو تنتظر البث في نقطة عارضة ، أو يتوقف أمر البث فيها على جهة قضائية أخرى ، لما قضت المحكمة فعلا بإلغاء الحكم المستأنف وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ، فإن الدعوى تكون غير جاهزة أمامها وكان يتعين عليها إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى ، وإذا لم تفعل تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض " . وتأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البث في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف .
- في الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . وحفظ البث ف الصائر .
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024