La société à responsabilité limitée (SARL) étant commerçante par sa forme, les litiges nés de son activité commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69948

Identification

Réf

69948

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2636

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8227/3067

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'entreprise revêtait un caractère civil et que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant.

La cour écarte ce moyen en relevant que les parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, acquièrent de ce seul fait la qualité de commerçant par la forme. Elle retient que le litige, né de l'exécution de leurs obligations contractuelles et relatif à leur activité, relève par conséquent de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi 53-95.

Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/7/2020 تحت عدد 523 في الملف الرقم 11619/8235/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 والتي تعرض فيه أنه سبق لشركة (س. ر.) و شركة (س. م.) في شخص ممثليهما القانونيين و أن تعاقدتا مع المدعية من أجل أن تجهز لهما ملكهما المسمى "ارض الحفرة" موضوع الرسم العقاري عدد 127372/08 و المسمى تجزئة (ر.) بجميع التجهيزات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين و يتعلق الأمر ب:

- Exécution des travaux d'assainissement - Exécution des travaux de voirie - Exécution du Réseau d'eau potable - Exécution du Réseau téléphonique

وأن المدعية قد انجزت جميع الاشغال المتفق عليها و حصل المدعيتان بناءا على ذلك على محاضر التسليم النهائية من السلطات المختصة تفيد بان الاشغال منتهية و مطابقة وأن هذه الأعمال التي قامت بها المدعية ترتب عنها حسب المتفق عليه في العقد مبلغ قدره 2.974.000.00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة موضوع الفاتورة رقم 01/2019 وأن المدعى عليهما و رغم توصلهما بالفاتورة وتوقيعهما مع المدعية المحاضر التي تفيد نهاية الأشغال امتنعتا عن أداء ما بذمتهما وأن جميع المحاولات الحبية لم يبق معها من سبيل سوى اللجوء إلى القضاء ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 2.974.000.00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلهما الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2019 التي جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي للدعوى تدلي المدعية بالوثائق المتعلقة بالعقد رقم 01/2018 الرابط بين المدعية والمدعى عليهما والذي بموجبه اتفق الطرفان المتعاقدان اعلى مبلغ إجمالي للأشغال قدره 2.974.000.00 درهم وشهادة الملكية للملك المسمى " ارض الحفرة" ذي الرسم العقاري 127372/08 المنجز به تجزئة الربيع موضوع الأشغال وثلاث محاضر تسليم تفيد نهاية الأشغال موضوع الاتفاق موقع عليها من طرف المدعى عليها وكذلك جميع الادارات المعينة تفيد نهاية الأشغال ومطابقتها و الفاتورة رقم 01/2019 بمبلغ أجمالي قدره 2.974.000.00 درهم مؤشر عليها من طرف المدعى عليهما بالتوصل ودون تحفظ و هو نفسه المبلغ المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين ومحضر إيداع وثائق "Bordereau de dépt" مؤشر عليه من طرف المدعى عليهما يستفاد من خلاله أن المدعية سلمتهما جميع محاضر التسليم المتعلقة بالمشروع وكذلك فاتورة المبلغ المتفق عليه و بالتالي فإن المدعى عليهما و رغم نهاية الأشغال المتفق عليها و توقيعهما مع المدعية بالإضافة إلى الإدارات المعنية على محاضر نهاية الأشغال و مطابقتها و توصلهما بالفاتورة بالمبلغ المتفق عليه امتنعتا عن تنفيذ التزامهما بأداء ما بذمتهما ، ملتمسة ضم هذه الوثائق لملف النازلة والحكم حينئذ وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2020 التي جاء فيها أن المدعى عليها تزعم أن العقد الرابط بين الطرفين المدلی به مزور ولا علم لها به دون أن تناقش الأشغال المنجزة و نهايتها وكذلك الأداء وأن العقد التي تزعم المدعى عليها انه مزور فهي التي قامت بإنجازه ووقعت عليه المدعية وأن هذا العقد ليس بالوثيقة الحاسمة في الملف لأن العلاقة بين الطرفين وما يفيد كون الأشغال قد تم انجازها ثابت من خلال مجموعة من الوثائق الأخرى بالإضافة إلى العقد ويتعلق الأمر بتصاميم الأشغال التي قامت بها المدعية بمشروع المدعى عليهما موقعة ومختومة من طرفهما وأنه و بالإطلاع على هاذين التصميمين سيتبين للمحكمة بأنهما مؤشر عليهما من طرف المدعي عليهما والبيانات التفصيلية " ATTACHEMENTS" موقع و مؤشر عليها من طرف المدعي عليهما و المدعية و المكتب المكلف بمراقبة المشروع تفيد بأن الأشغال قد تم انجازها وأنه و بالإطلاع على هذه البيانات سيتبين أن المدعى عليهما يقران بكون الأشغال قد تم انجازها و محاضر التسليم النهائية للأشغال موقع عليها من طرف المدعى عليهما و الإدارات العمومية المكلفة بمراقبة قانونية الأشغال والتي لم تستطع المدعى عليها مناقشتها أو نفيها تفيد بأن أشغال التجهيز التي قامت بها شركة (E. T.) منتهية و مطابقة - سبق الإدلاء بها خلال المذكرة السابقة - و أن هذا التوقيع الصادر عن المدعى عليهما بهذه الوثائق الصادرة عن الإدارة يثبت المعاملة و يثبت نهاية الأشغال فهل هذه الوثائق مزورة هي كذلك و تأشير المدعى عليهما وتوقيعهما على الفاتورة رقم 01/2019 بمبلغ 2.974.000.00 درهم بالتوصل و دون تحفظ و هو نفس المبلغ المضمن في العقد الرابط بين الطرفين فهل هذا التوقيع هو كذلك مزور و محضر إيداع وثائق " Bordereau de dépot " مؤشر عليه من طرف المدعى عليهما دون تحفظ يفيد كذلك توصلهما بجميع الوثائق المتعلقة بهذه المعاملة و يتعلق الأمر بمحاضر التسليم المتعلقة بالمشروع و كذلك الفاتورة المتضمنة للمبلغ المتفق عليه فهل هذا التوقيع بالتوصل على هذا المحضر هو كذلك مزور؟ وبالإضافة إلى ذلك وإثباتا للمعاملة تدلي لكم المدعية بإنذار صادر عن المدعى عليهما يطالبان المدعية بإتمام الأشغال قبل الحصول على محاضر التسليم النهائية وأنه و بالإطلاع على هذا الإنذار والذي يعتبر بمثابة اقرار يثبت المعاملة و الأشغال التي قامت بها المدعية سيتبين للمحكمة بان الطعن بالزور في عقد العمل لا يرتكز على أساس و ما هو إلا وسيلة تأخير الله في هذه القضية وأنه و بالإضافة إلى ذلك فالمدعى عليها تطعن في العقد الرابط بين الطرفين لكنها لم تستطع مناقشة هل بالفعل الأشغال هل تم انجازها أم لا؟ هل هي منتهية حسب الثابت من محاضر التسليم النهائية ام لا؟ كما أنها لم تستطع إثبات أداء ما بذمتها بخصوص تلك الأشغال مما يدل على أن دفوعاتها غير مرتكزة على أساس و يتعين عدم الاستجابة لها وأنه و من المعلوم قانونا و حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن المحكمة اذا ثبت لها أن الطعن بالزور الفرعي في وثيقة غير حاسمة و كانت هناك وسائل و وثائق أخرى بالملف أن تبث في النزاع و لا تطبق مسطرة الطعن وأن جميع الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المدعية تثبت المعاملة و تبثث نهاية الأشغال بالإضافة إلى عدم إدلاء المدعى عليها بما يفيد الأداء، ملتمسة عدم الاستجابة إلى ملتمسات المدعى عليها شركة (س. م.) في ش.م. ق لعدم ارتكازها على أساس و لوجود وثائق أخرى حاسمة تثبت العلاقة بين الطرفين و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى لعدم إثبات المدعى عليهما ما يفيد الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفقت ب : نسخة من تصميمين و 3 نسخ من بيانات و نسخة من الإنذار

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2020 التي جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي وتأكيد على كون الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المدعى عليها في العقد الرابط بين الطرفين لا يرتكز على أساس تدلي المدعية إثباتا للعلاقة التي تربط الطرفين بما يلي طلب خطي صادر عن المدعى عليهما " ouverture de chantier Demande D' يطلبان من خلاله السلطات المختصة الموافقة على بداية الأشغال والتجهيز بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 127372/08 بواسطة المدعية شركة (E. T.) - محضر فتح ورش ouverture de chantier D' PV موقع من طرف المدعى عليهما و المدعية و السلطات المختصة بثت أن الورش والأشغال أنجزت بواسطة المدعية وتعهد موقع ومصادق على إمضاءه من طرف المدعى عليهما يتعهدان من خلاله بانجاز الأشغال بتجزئة الربيع بواسطة المدعية شركة (E. T.) و بالتالي فإنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين أن الطعن بالزور في العقد الرابط بين الطرفين لا يرتكز على أساس و هو مجرد وسيلة لمحاولة تأخير البث في هذا النزاع ، ملتمسة صرف النظر عن هذا الطعن و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2020 .

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2020 التي جاء فيها أن المدعى عليها تؤكد مذكرتها الجوابية الرامية إلى وقف البث الى غاية انتهاء المسطرة الجنحية أو الاخذ بأقصى ما ورد في طلبها المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في عقد المعاملة المدلى به من طرف المدعية من باب ضرورة ادلائها بأصله ثم توجيه الانذار حول ما إذا كانت ترغب جادة في التمسك به هذا من جمعة ومن جهة ثانية وعلى سبيل البيان فإن المدعى عليه وما تطعن فيه هو الوثيقة المذكورة لا في المعاملة التجارية بينها وبين المدعي وأنها اثباتا لما أدته للمدعية ابراء الذمتها تدلي بالوثائق التالية صورة البيانات تقويمية صادرة عن المدعية لتحديد قيمة اشغال وصورة لقانون الاساسي للمدعية ومن بين شركائها حسن (س.) الذي كان المتحدث الرئيسي الوحيد مع المدعى عليها وصور لوثائق توضح مجموع الدفوعات المؤداة للمدعية وصور المراسلات التي تمت مع المدعية لحثها على انهاء الاشغال التي لازالت غير منتهية لحد الساعة.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2020 التي جاء فيها أن المذكرة و المرفقات المدلى بها تثبت التناقض في دفوعات المدعى عليهما ففي دفع تطعن بالزور في العقد الرابط بين الطرفين و في دفع اخر تدلي بوثائق تزعم بأنها أداء جزء من المعاملة التي تمت بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وأنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين للمحكمة ما يلي بخصوص بيانات الأثمان DEVIS المدلى بها من طرف المدعى عليها و الصادرة عن العارضة فهي لا تخص المدعى عليهما كما انه لا علاقة لها بالمشروع موضوع الدعوى و ما يؤكد ذلك اسم المشروع المضمن بها و كذلك الرسوم العقارية موضوعها وأدلت المدعى عليها بمجموعة من الوثائق تدعي أنها تفيد مجموعة من الدفوعات في اطار اداء هذه المعاملة موضوع الدعوى وأنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين اولا انه لا علاقة لها بالمدعي عليهما اي انها غير صادرة عنهما كما أنه لا تفيد توصل المدعية بمبالغها كما أن مجموعة من الاشهادات المدلى بها غير صادرة عن المدعية و اقحمت في هذا النزاع دون سند قانوني و لا تثبت الأداء المباشر بين الطرفين وبالتالي فان ما أدلت به المدعى عليها لا تثبت الأداء بالإضافة إلى أنه لا علاقة له بالنزاع و غیر صادر عن المدعية ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 17/03/2020 التي جاء فيها أنها وقبل مناقشة موضوع الدعوى ومزاعم المدعية فإنها رأت من مصلحتها التقدم بدفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع المعروض على أنظار المحكمة وأنه بالرجوع إلى المادتين 5 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية ونجد المشرع المغربي قد حصر اختصاص المحاكم التجارية في المادة 5 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية و الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بإعمالهم التجارية و الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية و النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ، وأن العقد الذي يربط بين المدعى عليها والمدعية هو عقد مدني وليس تجاري. وعليه واستنادا إلى المادة 5 أعلاه فالاختصاص والحالة هاته لا ينعقد للمحكمة التجارية وأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة للبث في النزاع باعتبارها ذات الولاية العامة وأن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على انه استنادا من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل 8 أيام يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ ، ملتمسة التصريح والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص وحفظ حق المدعى عليها في الجواب في الشكل و الموضوع بعد البت في الاختصاص .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الملفى بالملف.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ذلك انه بالرجوع الى المادتين 5و8 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداثالمحاكم التجارية ، وانه طبقا لما تنص عليه المادة 5 فان المستأنفة ليست بتاجرة كما ان المدعة ليست بتاجرة والعلاقة التي تربط الطرفين غير تجارية وعليه واستنادا الى المادة اعلاه فالاختصاص والحالة هاته لا ينعقد للمحكمة التجارية وان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة للبث في النزاع باعتبارها ذات الولاية العامة وان المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية استنادا من احكام الفصل 17 من ق م م يجب على المحكمة التجارية ان تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع اليها وذلك داخل اجل 8 ايام يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال اجل عشرة ايام من تاريخ التبليغ .

لذلك تلتمس الحكمبإلغاء الحكم المتخذ والحكم تصديا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم.

وبناء على دراج الملف اخيرا بجلسة 19/10/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة محدودة المسؤولية وهو ما يضفي عليهما صفة التاجر بالشكل حسب القانون المنظم لهذا النوع من الشركات، وبالتالي فما دام أن النزاع القائم بينهما يتعلق بنشاطهما التجاري فإنه يدخل ضمن الفقرة 2 من المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية والتي تجعل الأخيرة مختصة بنظر النزاعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة باعمالهم التجارية وبذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile