La compétence du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre commerçants liés à leur activité, y compris lorsque l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75371

Identification

Réf

75371

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3626

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3496

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 78 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que la nature civile du fondement de l'action, tirée de la responsabilité du fait d'autrui, devait écarter la compétence commerciale nonobstant la qualité de commerçant des parties. La cour retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, dès lors que le litige oppose deux commerçants, en l'occurrence deux sociétés commerciales, et qu'il est né à l'occasion de leur activité professionnelle. La nature délictuelle du fondement de la demande est ainsi jugée inopérante pour écarter la compétence commerciale lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier lui est renvoyé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ1/7/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/5/2019 تحت عدد 958 في الملف رقم 3986/8218/2019 القاضي بالاختصاص النوعي وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/3/2019 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه بتاريخ 5/7/2018 حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا اندلع حريق بمستودع لتخزين السلع والبضائع والكائن بحالي الصناعي بالمحمدية، الذي في ملكية المدعى عليها ، تستأجر مجموعة من الشركات اجزاء منها وتتخذه مخازن لبضائعها ومن بين تلك الشركات شركة (ش. ل. ا.) التي تتولى المدعية تأمينها. وقد نتج عن الحريق التهام النيران لجميع محتويات المخزن الذي تشغله شركة (ا.) على سبيل الكراء من المدعى عليها. وان التحريات كشفت على ان المكثرية، يوم حصول الحادث كانت تقوم بترميم سقوف المستودع، وان المكترية اسندت المهمة لاشخاص غير مؤهلين، ذلك ان المواد التي تناثرت من جراء هذه العملية، كانت من بينها موادا قابلة للاشتغال، كما ان وسائل الاطفاء لم تكن تشتغل منذ سنوات، وان الخسائر التي لحقت بالمؤمنة قد ارتفعت قيمتها الى 31.068.532,50 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بصفتها الغير المتسبب في الضرر مبلغ 31.068.532,50 درهم، وارفق المقال بوصلين مصادق عليهما ومترجمين.

وبناء على المذكرة الجوابة لنائب املدعى عليها والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية، لكون الدعوى مؤسس على قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية والتي جاء فها بأن الدفع بعدم الاختصاص غير مؤسس لكون طرفي الدعوى تاجرين، ملتمسا رده والحكم وفق الطلب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان التعليل المعتمد من قبل الحكم المطعون فيه جاء مجانب للصواب لأنه تجاهل الأساس القانوني الذي اعتمدته المستأنفة للقول بعدم الاختصاص فرد الدفع بالاستناد على كون المستأنفة شركة تجارية هو جواب على دفع لم يثر أصلا وانما ما أثارته المستأنفة كمرتكز للدفع بعدم الاختصاص هو كون موضوع الدعوى يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للمستأنفة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود وغني عن البيان ان مرتكزات الطلب كما تم تفصيلها من خلال صحيفة الدعوى هو طلب تدخل بطبيعته في دائرة القانون المدني التي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع وحفظ حق المستأنفة في الجواب شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية وطي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان طرفي الخصومة يعتبران تاجرين بالنظر للشكلهم القانوني –شركات تجارية- و بالنظر لطبيعة النشاط المزاول من قبلهما و عليه فان النزاع موضوع الدعوى يندرج في خانة النزاعات القائمة بين تجار و المرتبطة بانشطتهم التجارية و حسب المادة 5 من قانون 95/53 المنظم للمحاكم التجارية فان الاخيرة تكون مختصة بنظر النزاعات الناشئة بين تجار و المرتبطة بنشاطهم التجاري.

و حيث يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile