La saisie-arrêt pratiquée par le débiteur entre ses propres mains constitue une difficulté juridique justifiant la suspension de l’exécution de la décision le condamnant à paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71534

Identification

Réf

71534

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1198

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2019/8225/128

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait accueilli la demande de sursis, considérant que la saisie pratiquée par le débiteur constituait une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une saisie-attribution pratiquée par le débiteur entre ses propres mains, sur la base d'un titre non définitif et pour une créance prétendument éteinte, ne pouvait paralyser l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obtention par l'établissement bancaire, débiteur en vertu de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, d'une ordonnance de saisie entre ses propres mains constitue une difficulté juridique faisant obstacle à la poursuite des mesures d'exécution. La cour considère que cette saisie, même contestée, suffit à caractériser la difficulté justifiant le sursis, d'autant que des instances en compensation et en interprétation sont également pendantes entre les parties. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ا. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/12/2018، تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 3080 في الملف عدد 2808/8101/2018، القاضي : بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 4631 الصادر بتاريخ 19/07/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2888/8221/2011 في حدود مبلغ 2.700.000,00 درهم الى حين رفع الصعوبة ، مع التصريح بأن الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و إبقاء الصائر على المدعي.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء و اجلا إعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه، أنه بتاريخ 07/06/2018 تقدم بنك (ش. م. ب. م.) بمقال استعجالي التمس بموجبه الامر بإيقاف اجراءات تنفيذ القرار الاسئتنافي رقم 4631 الصادر بتاريخ 19-07-2016 في الملف عدد 2888/8221/2011 لوجود صعوبة ناتجة عن كون العارض دائن للمدعى عليها مبلغ 6.162.564,21 درهم محكوم به بمقتضى القرار المذكور، و أن المبلغ الذي تتابع المدعى عليها إجراءات تنفيذه محجوز بين يديه، كما انه تقدم بدعوى رامية الى المقاصة بين الدينين المحكوم بهما بمقتضى القرار اعلاه. مرفقا المقال ب : صورة حكم- صورة مقال رام الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير- صورة أمر بالحجز- صورة محضر حجز لدى الغير- صورة إعذار- صورة مقال رام الى إجراء مقاصة.

و بعد جواب المدعى عليها، صدر الامر المشار اليه و إلى مراجعه أعلاه.

إستانفته شركة (ب. ا. ب.)، و أبرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم و خرق قواعد الاثبات، ذلك ان الامر المطعون فيه قضى بوجود صعوبة تعترض تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 4631 الصادر بتاريخ 19-07-2016 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2888/8221/2011 في حدود مبلغ 2.700.000,00 درهم الى حين رفع الصعوبة معللا قضاءه بان استصدار المدعية لامر بالحجز بين يديها يشكل صعوبة قانونية تحول دون مواصلة اجراءات التنفيذ مما يتعين معه ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي في حدود المبلغ المحجوز لهذه العلة دون باقي الأسباب المؤسس عليها الطلب والتي تظهر غير جدية. لكن الأمر القضائي باجراء حجز بين يدي البنك على أموال العارضة والذي اسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 4631 لا دليل بملف النازلة على انه اكتسب صبغته النهائية مما يكون معه غير منتج في نازلة الحال وما قضى به الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا لقواعد الإثبات وبالتالي فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس ويناسب الحكم بالغائه والحكم تصديا من جدید برفض الطلب، وانه من جهة اخرى فانه لايمكن اجراء الحجز على أموال غير موجودة أصلا بين يدي البنك المستانف عليه مادام هذا الأخير لم يبادر الى تنفيذ القرار الاستئنافي اولا ثم اجراء الحجز بين يديه على المبلغ المزعوم بانه دائن به للعارضة مما تكون معه عملية الحجز التي قام بها معكوسة، وان الحكم المطعون فيه بمسايرته للبنك المستانف عليه في طرحه يكون قد تجنب الصواب وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني سليم في ما قضى به، وان البنك المستانف عليه قد إستوفى دينه المحكوم به عن طريق بيع اصول شركة (ب. ا. ب.) من خلال المصادقة على الانذار العقاري عدد 5367/4/2012 و ذلك في إطار الملف التنفيذي عدد 601/2015 والذي بمقتضاه تم بيع عقار العارضة واستوفی البنك المستانف عليه مبلغ الدين، الأمر الذي يكون معه الامر باجراء الحجز بين يدي البنك على المبلغ المذكور غیر ذي موضوع لاستيفاء مبلغ الدين، ويكون معه ما استند عليه الحكم المطعون فيه للقول بوجود صعوبة في التنفيذ غير مرتكز على اساس فاسد التعليل الموازي لانعدامه في ما قضى به من وجود صعوبة تعترض تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 4631 الصادر بتاريخ 19/07/2016 ضمن الملف عدد 2888/8221/2011 موضوع ملف التنفيذ عدد 415/8521/2018.

و ان الحكم المطعون فيه لم يلتفت لما أثارته العارضة بهذا الخصوص و ما ادلت به من وثائق إثباتا لذلك مما يكون معه الحكم المذكور قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني. ملتمسة : في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستانف عليه الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة طبق الاصل للامر المطعون فيه.

و حيث ادلى المستانف عليه بجلسة 05-02-2019 بمذكرة اكد بموجبها ان الحجز لدى الغير بين يديه الذي يشكل صعوبة في التنفيذ و إن لم يكتسب بعد صبغته النهائية فإنه لا زال ساري المفعول و صحيح، لاسيما و ان المحجوز عليه لم يدل بما يفيد رفع اليد عنه أو اداء المديوينة المتخلذة بذمته لفائدة العارض. و أنه بخصوص دفع المستانفة كون العارض استوفى دينه المحكوم به عن طريق بيع اصول المستانفة من خلال بيع العقار المرهون، فإن هذا الدفع مردود ما دام ان العارض توصل بما مجموعه 4.527.366,93 درهم من منتوج بيع العقار بواسطة دفعتين فقط، لكن العارض دائن بمبلغ أصلي يرتفع الى 6.162.564,21 درهم دون احتساب الفوائد التي هي موضوع دعوى تفسير لا زالت رائجة امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5718/8221/2018 جلسة 12-02-2019 . و اكثر من ذلك فإن الصعوبة المثارة من طرف العارض بنيت أيضا على دعوى المقاصة التي تقدم بها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و هي لا زالت جارية في إطار الملف عدد 12427/8202/2018 جلسة 21-02-2019، و ان المستقر عليه قانونا و قضاء ان الصعوبة في التنفيذ هي التي تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم أو القرار المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع و لا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ. و انه يعد صحيحا طلب العارض الذي بني على وجود حجز لدى الغير و دعوى مقاصة، و كذا دعوى تفسير قرار و الذي تم ايداعهم بعد صدور القرار المستشكل في تنفيذه و لم يبت فيهم من طرف القضاء بعد، و ما دامت هذه الوقائع جاءت لاحقة للقرار الاستئنافي، فإنه يتعين القول بوجود صعوبة في التنفيذ الشيء الذي عاينه عن صواب الامر الاستعجالي. ملتمسا : رد الاستئناف، و القول بتأييد الامر المستانف مع ترك الصائر على عاتق المستانفة.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 19-02-2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذة (ب.) عن المستأنف عليه، و تخلف نائب المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05-03-2019 و مددت لجلسة 19-03-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه.

و حيث إن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-07-2016 تحت عدد 4631 في الملف عدد 2888/8221/2011 انه و لئن قضى لفائدة البنك بمبلغ 6.162.564,21 درهم، و قضى على هذا الاخير بأدائه لفائدة شركة (ب. ا. ب.) و السيدين محمد (ف.) و نور الدين (ف.) مبلغ 2.630.525,77 درهم المضمون بالحجز لدى الغير، فضلا على قيام البنك بتحقيق الرهن الرسمي في مواجهة شركة (ب. م.) و تم بيع العقار المرهون لفائدته بالمزاد العلني بمبلغ 6.000.000,00 درهم، و هو مبلغ يفوق المبلغ المضمون بالحجز لدى الغير، إلا أنه باستصدار البنك المستانف عليه لامر بالحجز بين يديه يشكل صعوبة قانونية تحول دون مواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور أعلاه في حدود المبلغ المحجوز.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile