Réf
82123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
74
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8225/5306
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre exécutoire annulé, Retour à l'état antérieur, Restitution de somme d'argent, Référé, Confirmation de l'ordonnance, Conditions du référé, Compétence du juge du fond, Centre juridique stable, Absence de péril, Absence d'urgence
Base légale
Article(s) : 50 - 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à l'état antérieur, y compris par la restitution d'une somme d'argent. La cour retient que si la restitution relève en principe de la compétence du juge des référés, son intervention est subordonnée à l'existence d'un péril ou d'un trouble justifiant une protection spécifique. Elle considère que la créance de restitution, portant sur une somme d'argent déterminée, constitue un centre d'intérêt stable qui n'est menacé d'aucun risque imminent, rendant ainsi l'intervention du juge des référés sans objet. Faute pour le demandeur de caractériser l'urgence à préserver ses droits, sa demande doit être portée devant le juge du fond. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/09/2018 تحت عدد 4089 في الملف رقم 3988/8101/2018 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2018/09/17 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 11-07-2014 و في ملف الأمر بالأداء عدد 2209/2/2014 أصدرت أمرا تحت عدد 2209 قضى عليه بأن يؤدي للمدعى عليها مبلغ 485.000,00 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية ابتداء من 18-04-2009 إلى يوم التنفيذ، و أن المحكوم لها باشرت مسطرة تنفيذ هذا الأمر على المدعي بواسطة المفوض القضائي على (ع.) الذي أنجز محضرا بتاريخ 25-11-2016 في ملف التنفيذ 285/16 إ.و. و أثبت فيه أن المدعي أدى مبلغ 698.840,00 درهم، وأن هذا الأمر كان محل طعن بالتعرض، و بعد عرض القضية على هذه المحكمة بتاريخ 27-10-2015 في الملف عدد 5466/8216/2015 حكما تحت عدد 10405 قضى برفض التعرض و الذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 1120 الصادر بتاريخ 23-02-2016 في الملف عدد 6265/8223/2015 و الذي طعن بالنقض حيث أصدرت محكمة النقض بتاريخ 06-09-2017 في الملف التجاري عدد 145/3/3/2017 قرارا تحت عدد 533/3 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون، و بعد الإحالة من جديد على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 11-07-2018 في الملف عدد 5190/8223/2017 قرارا تحت عدد 2547 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر عدد 2209 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-07-2014 في ملف الأمر بالأداء عدد 2209/2/2014 و تبعا لذلك التصريح برفض الطلب، إذن فإنه طلبقا لما جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18-1-95 في الملف المدني عدد 420/90 المنشور بمجلة الإشعار العدد 13 ص 141 و ما يليها يلتمس الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بأمر المدعى عليها بأن ترجع إلى المدعي مبلغ 698840,00 درهم الذي استخلصته منه بمقتضى محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 25-11-2016 في الملف عدد 285/16 إ.و. و المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالجديدة و ذلك تنفيذا للأمر عدد 2209 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11-07-2014 في الملف عدد 2209/2/2014 مع النفاذ المعجل و تحميل المحكوم عليها كافية المصاريف، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفق مقاله ب: صورة لأمر، محضر، حكم، ثلاث قرارات.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان حيثيات الامر الاستعجالي تتناقض فيما بينها كما تتناقض مع منطوقه ذلك فانه في الوقت الذي اقر فيه الامر المستأنف ان طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه تدخل في صميم اختصاص قاضي الامور المستعجلة جاء في الحيثية الموالية ليقول ان طلب ارجاع الحالة فيما يتعلق بإرجاع مبلغ مالي غير مرتكز على اساس من القانون ويتعين التصريح برفضه وهذه حيثية تتعلق بعدم الاختصاص في نظر الامر المستأنف ولاتنصرف الى الموضوع ومع ذلك جاء في منطوقه ليقضي برفض الطلب وكان الطلب معروضا عليه بصفته قاضيا للموضوع لا بصفته قاضيا للأمور المستعجلة خاصة وانه علل قضاءه بان الطلب غير مرتكز على اي اساس وهي حيثية تهم موضوع الطلب ولا تنصرف الى عدم ولاية قاضي المستعجلات او اختصاصه للنظر في الطلب هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه في الوقت الذي ثبت فيه للسيد رئيس المحكمة التجارية ان طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليها يندرج ضمن اختصاصه الصميم وان المبلغ المطلوب ارجاعه تم استفاؤه من المحكوم عليه وهو مبلغ معلوم ومعروف وبالتالي فانه ليس هناك اي مساس بالمراكز القانونية للأطراف فانه اعتبره غير مرتكز على اساس مناقضا بذلك مع ما ثبت لديه من خلال الحيثية المذكورة وان الملاحظ ان السيد رئيس المحكمة التجارية وهو يقوم بعرض الوقائع الواردة في المقال اسقط فقرة مهمة من فقرات هذا المقال وهي تلك الفقرة التي تؤصل لاختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للآمور المستعجلة فيما يتعلق بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه سواء كان ما نفذ بمقتضى القرار الذي تم الغاؤه ارضا او مالا والمستأنف يعيد التأكد على ان قضاء محكمة النقض قد استقر منذ سبعينيات القرن الماضي على ان طلبات ارجاع الحالة الى ما كانت عليها ترجع الى قاضي المستعجلات ويستوي في ذلك ان يكون موضوع التنفيذ عقارا او مالا ، وهذا ما جاء في القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 18/01/1995 في الملف المدني عدد 420/90 المنشور بمجلة الاشعاع العدد 13 ص 141 ، وانه اذا كان الامر كذلك بالنسبة لاختصاص السيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة الولاية العامة فانه يكون بالأحرى بالنسبة للسيد رئيس المحكمة التجارية طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولما استقر عليه اجتهاد قضاء النقض بهذا الخصوص ومنه على سبيل المثال قرار المجلس الاعلى عدد 906 الصادر بتاريخ 13/9/2006 في الملف التجاري عدد 1311/04 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 68 ص 138 ومايليها، وكذا القرار عدد 2651 الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 25/12/1989 في الملف المدني عدد 1456/86 المنشور بالعدد 142 من مجلة القضاء والقانون ص 91 ، وان الملاحظ ان الامر المستأنف لم يجب على القرار الصادر عن المجلس الاعلى بخصوص اسناد الاختصاص الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه سواء تعلق التنفيذ بالأرض او بالمال لا بل انه اسقط الفقرة المتعلقة به اثناء عرضه للوقائع والاجراءات المضمنة بمقال الدعوى وفي ذلك خرق واضح لمقتضيات الفصل 50 من ق م م الذي يوجب ان تكون الاوامر والاحكام والقرارات دائما معللة تحت طائلة البطلان ويدخل في انعدام التعليل عدم الرد على وسيلة من الوسائل القانونية المضمنة بالمقالات ومحررات الاطراف .
لذلك يلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بأمر المدعى عليها بان ترجع الى المدعي مبلغ 698840,00 درهم وتحميل المحكوم عليها كافة المصاريف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وادلى بنسخة من الامر المستأنف.
وبجلسة 20/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الثابت من خلال المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية انها تضمنت بانه من اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات الامر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لكن المشرع حصر هذه الحالتين وهما درء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبث جليا بانه غير مشروع في حين ان الثابت من المقال الاستعجالي المقدم من طرف الطاعن امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية قدم في اطار المادة 149 من ق م م لكنه اردفه بالحكم على المستأنف عليها بإرجاعها مبلغ 698.840,00 درهم الذي استخلصه بمقتضى الملف التنفيذي عدد 285/2016 الا ان مثل هذه الدعاوى لا تدخل في اختصاص قاضي المستعجلات على اعتبار ان هذه المبالغ ناتجة عن تنفيذ احكام قضائية صادرة عن قضاء الموضوع وبالتالي فان البحث في ثبوت حق الطاعن بإرجاع هذا المبلغ من عدمه يقضي الاطلاع على جميع الوثائق والاحكام القضائية الصادرة بين الطرفين وهذا بطبيعة الحال يختص به قضاء الموضوع وليس قاضي المستعجلات الذي حدد نطاق البث في كل ما يقتضي الصيغة الاستعجالية ولا يمس اصل الحق ذلك ان المادة 149 لا تنص مطلقا على مثل هذه الحالات كما انه لا يخفى على هيئة المحكمة بان الحكم بإرجاع مبلغ مالي من طرف قاضي المستعجلات يقتضي بطبيعة الحال ثبوت الدين من عدمه وهذا ايضا يدخل في اختصاص قضاء الموضوع الذي له الحق في الاطلاع وتفحص الوثائق وكذا الاحكام والقرارات الصادرة اما بخصوص المطلوب فهو يفوق بكثير المبلغ المستحق اي هناك منازعة في المبلغ المطلوب ارجاعه وهذه المنازعة تنزع الاختصاص عن قاضي المستعجلات واسنادها لقضاء الموضوع، ومن جهة ثانية فان الهدف من دعوى الطاعن هو ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور القرارالاستئنافي بالحكم على المستأنف عليها بإرجاعها المبالغ المحددة في مبلغ 698.840,00 درهم وهذا يعتبر دينا ينفرد بفحص وثائقه وحججه قاضي الموضوع لأن السيد رئيس المحكمة لا يحكم بالأداء استثناءا الا في المسطرة المتعلقة بالأمربالأداء دون غيرها كما ان بسط الرقابة على مبلغ الدين والقول بوجوده من عدمه تضحى من اختصاص قضاء الموضوع الذي عليه التحقق من الحجج المنشئة لهذا المبلغ وكذا المحضر المعول عليه وهذا بطبيعة الحال ينزع الاختصاص عن السيد القاضي الاستعجالي وان الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الطلب يكون مصادفا للصواب.
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على عاتق المستأنف.
وبجلسة 03/01/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه ملتمسا عدم اعتبار جواب المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا وادلى بصورة من النص الكامل للقرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 18/01/1995 في الملف المدني عدد 420/90 .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/1/2019 حضرها نائب المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب واكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث تمسك المستأنف بوجود تناقض بين حيثيات الامر المستانف ومنطوقه لكون التعليل يتعلق بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الطلب ومع ذلك تم التصريح برفض الطلب.
وحيث إنه وباجراء قراءة متأنية وعميقة لحيثيات الأمر المستأنف ومنطوقه يتجلى بوضوح انتفاء أي تناقض بينهما بل ان ما خلصت اليه المحكمة في تعليلها من كون ارجاع الحالة الى ما كانت عليه تدخل في صميم اختصاص قاضي المستعجلات لكون الغاية منها تهدف الى حماية الوضع القانوني الظاهر والمشعر لمراكز الأطراف ومنع مباشرة أي تغيير يمكن ان يطالها حماية لوضعية الأطراف، فان المركز القانوني للمدعي ( المستأنف ) مستقر ولا يخاف زواله او تغييره لكون المبلغ المالي المطلوب استرجاعه اصبح معروفا ومعلوما وبالتالي فالأمر لا يتطلب تدخل قاضي المستعجلات لحمايته وهو ما يفهم منه ان المركز القانوني للمستأنف لا يستدعي حماية مستعجلة وبالتالي فمصير الطلب هو الرفض وهو ما قضت به الأمر المستعجل في منطوقه وبالتالي فالدفع يبقى بدون اساس ويتعين رده.
وحيث تمسك المستأنف باختصاص قاضي المستعجلات للبث في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه والمتعلقة باداء مبلغ مالي نتيجة الغاء الحكم الذي استند عليه في التنفيذ.
وحيث ان اثارة المستأنف لمسالة اختصاص قاضي المستعجلات للبث في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه المؤسسة على ارجاع مبلغ مالي تبقى غير ذات موضوع في النازلة على اعتبار ان الأمر المستأنف لم يقض بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وانما برفض الطلب من الأساس لكون الوضع القانوني للمستانف مستقر وغير جدير بالحماية من قبل قاضي المستعجلات لإنعدام الخوف من زواله وتغييره , و هو ما يلزمه باللجوء لقضاء الموضوع لكون حماية قاضي المستعجلات تقتضي توفر شرطين اثنين :
-صيانة مصالح مشروعة في وقت مناسب.
-دفع خطر و ازالة ضرر.
( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 31 بتاريخ 29/1/00 ملف عدد 256/01, منشور بمجلة المناهج عدد 2 ص 231 و ما يليها)
و هذين الشرطين منعدمين في حالة المستانف لكون مبلغ الدين معروف لديه و غير مهدد باي خطر او زوال و هو ما خلص اليه الامر المستانف عندما قال بان الوضع القانوني للمستانف مستقر و انه ليس هناك اي مساس بالمراكز القانونية للاطراف و بالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتعين لاجل ما سبق تحليله رد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025