Réf
75188
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3532
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
None
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Restitution des fonds, Mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Injonction de payer, Défaut de fondement juridique, Consignation, Confirmation de l'ordonnance de référé, Autorité de la chose jugée, Annulation d'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant le retrait de fonds consignés en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation définitive du titre fondant la créance sur la consignation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution au motif que l'ordonnance de paiement, qui avait justifié la consignation, avait été définitivement annulée. L'appelant soutenait que cette annulation ne préjugeait pas du bien-fondé de la créance sous-jacente et que la somme consignée devait demeurer affectée à la garantie de celle-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la consignation avait pour unique objet de garantir le paiement de la créance constatée par l'ordonnance de paiement, et ce, sous la condition d'une décision définitive la validant. Dès lors que ladite ordonnance a été annulée par une décision d'appel passée en force de chose jugée, la condition a défailli et la consignation a perdu toute cause juridique. La cour précise que le débat sur l'existence de la créance de fond, tirée des effets de commerce, est étranger à l'instance qui ne porte que sur la mainlevée de la garantie. L'ordonnance autorisant la restitution des fonds est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. إ. ف. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/3/2019 تحت عدد 997 ملف عدد 887/8101/2019 و القاضي باذن للمدعية بسحب مبلغ 4163908.00درهم المودع بصندوق هذه المحكمة بالحساب عدد 79186 بناء على الأمر عدد 2353 الصادر بتاريخ 25/1/2018 و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف ان المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه ان المدعية و لتفادي الحجز التحفظي على اصلها التجاري بناء على الامر بالاداء,الذي تم الغاؤه بمقتضى الحكم عدد 2868 الصادر بتاريخ 27/3/2018 في الملف رقم 11115/8216/2017,و قد تم استئناف الحكم القاضي بالالغاء التي تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 219 في الملف الاستنئافي عد 3795/8223/2018,ملتمسا تبعا لذلك بتمكين المدعية من استرجاع المبالغ المودعة بالصندوق هاته المحكمة تحت حساب رقم 79186,مع النفاذ المعجل,و قد ارفق المقال اشهاد بمنطوق قرار,حكم ابتدائي,نسخة امر مبني على طلب,اشهاد بوضعية الحساب,و نسخة امر بالاداء.
واجاب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 25/2/2019 جاء فيها انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الحكم الابتدائي اصبح نهائيا,و ان الادلاء بشهادة منطوق الحكم لا يفيد ان الحكم اصبح نهائيا,مضيفا ان المدعية لم تدل بما يثبت انها ادت قيمة الكمبيالات,و ان تسليم الكمبيالات للمدعى عليها قبل تسلم السلع لم يكن موقوفا على شرط التسليم,اذ ان تسليم الكمبيالات كان كاداء مسبق على اعتبار ان الكمبيالة ورقة تجارية تشكل ضمانا يمكن خصمها و تظهيرها و بالتالي استخلاص قيمتها فورا قبل حلول اجلها,مضيفا ان رجوع الكمبيالات بملاحظة بدون رصيد لعدم مقابل الوفاء يعني ان الثمن لم يؤد و ان المدعى عليها لما توقفت عن التسليم كان ذلك للحفاظ على مصالحها طبقا للفصل 235 من ق ل ع,مفيدا ان الصفقة لازالت قائمة بين الطرفين و ان ارجاع المبالغ المودعة كضمانة سيضر بمصالح المدعى عليه التي تسلمت الكمبيالات من اجل الاستفادة من قيمتها بسحبها او تقديمها للخصم, كما ان عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة ملتمسا رفض الطلب,و قد ارفق المذكرة بسبع نسخ طلبيات,نسخة مقال,نسخة محضر,نسخة حكم,ثماني نسخ كمبيالات مع شواهد بعدم الاداء, و نسخ محضر تبليغ انذار,و بنفس الجلسة تخلفت نائبة المدعي,فتقرر حجز الملف للتأمل و النطق لجلسة: 4/3/2019.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. إ. ف. إ.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الأمر المستأنف جاء في تعليله ان المستأنف عليها محقة في سحب المبلغ المودع من طرفها بصندوق هذه المحكمة بعد صدور حكم نهائي قضى بالغاء الأمر بالأداء الذي استند عليه الحجز التحفظي والذي تم رفعه بعد ايداع قيمة الكمبيالات، وانه بالرجوع الى طلب المستأنف عليها فانه لا وجود رفقة الطلب ما يفيد ان الحكم اصبح نهائيا او وقع تبليغه للعارضة، وان الإدلاء بشهادة منطوق الحكم لا يفيد ان الحكم اصبح نهائيا هذا من جهة، وانه من جهة اخرى فان مسطرة الأمر بالأداء تدخل ضمن المساطر الخاصة بالإستعجال في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية بحيث ان هذه المسطرة تخضع لشكليات خاصة منها مثلا انه يتم رفض الطلب بمجرد وجود المدين بالخارج او لم يكن له موطن معروف بتراب المملكة طبقا لمقتضيات الفصل 157 من ق.م.م، وان الفصل 158 من ق.م.م اعطى للطالب في حالة رفض الطلب او قبوله جزئيا الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية مما يدل على ان رفض طلب الأمر بالأداء لا يعني الحسم في البث في صحة المديونية، وانه في نازلة الحال ان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء صحيحة ولم يطعن فيها بالزور ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد اداء قيمتها وانما كان النقاش يتم حول تسليم السلع موضوع قيمة الكمبيالات، وان العارضة قد اكدت على انها تسلمت الكمبيالات وانها لم تسلم كل السلع موضوع الطلبيات على اعتبار ان الكمبيالات سلمت للعارضة بتاريخ 02/06/2017 وان العارضة شرعت في تسليم السلع الا ان الكمبيالات الحالة الأجل بتاريخ 26/7/2017 رجعت لإنعدام الرصيد وهو الأمر الذي جعل العارضة تتأنى في تسليم باقي السلع موضوع الطلبيات لكون ان الكمبيالات رجعت كلها بدون رصيد ولم تتقدم الطالبة بتوفير مقابل الوفاء، وان تسليم الكمبيالات للعارضة قبل تسلم السلع لم يكن موقوفا على شرط التسليم بحيث تسليم هذه الكمبيالات كان كأداء مسبق على اعتبار ان الكمبيالة ورقة تجارية تشكل ضمانا يمكن خصمها وتظهيرها وبالتالي استخلاص قيمتها فورا قبل حلول اجلها، وانه في غياب أي شرط يفيد التسليم قبل الأداء فانه بالرجوع الى القواعد العامة وهي المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود، وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 577 من ق.ل.ع فانه ينص على ان المشتري دفع الثمن في التاريخ وبالطريقة المحددين في العقد وعند سكوت العقد يعتبر البيع قد أبرم معجل الثمن ويلتزم المشتري بدفعه في نفس الوقت حصول التسليم، وكما اكد ذلك الفصل 580 من ق ل ع، انه بالرجوع الى وقائع النازلة فان الكمبيالات قدمت كاداء للسلع موضوع الطلبيات ورجعت بملاحظة بدون رصيد لعدم وجود مقابل الوفاء مما يعني ان الثمن لم يؤد وان العارضة لما توقفت عن التسليم فذلك للحفاظ على مصالحها وتفعيلا لمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع الذي اجاز لها ان تمتنع عن اداء التزامها مادام ان الطرف الأخر لم يؤد التزامه المقابل، وانه كان لزاما على العارضة حفظ حقوقها من الضياع على اعتبار انها لو سلمت كل السلع لم يكن بامكانها الحصول على قيمة هذه السلع خصوصا وان المبالغ كبيرة جدا مع العلم ان هذه السلع تتواجد بمستودعات العارضة وهي جاهزة للتسليم منذ تاريخه كما يشير الى ذلك محضر المعاينة المحرر من قبل المفوض القضائي السيد توفيق (ب.)، وانه سبق للطالبة ان طلبت فسخ الصفقة غير ان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب مما يعني ان الصفقة مازالت قائمة وطلبيات الطالبة تلزم هذه الأخيرة وان السلع موضوع الطلبيات هي رهن اشارة الطالبة في غياب أي حكم يفسخ هذه الصفقة او الزام الطرفين باتمامها، وان ارجاع المبالغ المودعة كضمانة سيضر بمصالح العارضة التي تسلمت الكمبيالات من اجل الإستفادة من قيمتها سواء بسحب قيمتها او تقديمها للخصم، وان عنصر الإستعجال غير متوفر على اعتبار ان المبالغ تم ايداعها منذ مدة وهي تشكل فقط ضمانة للحيلولة دون اجراء العارضة للحجوز التحفظية وتبقى رهن اشارة الطالبة بمجرد بث المحكمة في الموضوع مع الإشارة الى ان هذا الإيداع كان بارادة من المستأنف عليها، ملتمسة الغاء الأمر المتخذ وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة حكم عادية.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2019 جاء فيها:
بخصوص اكتساب الحكم البات في مسطرة الطعن في الأمر بالأداء قوة الشيء المقضي به، وان الشهادة الضبطية بمنطوق القرار لها حجية ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور.
انه سبق للعارضة ان طعنت بالتعرض في الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها فصدر حكم قضى بالغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه، استانف من طرف المستأنفة، فصدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم الإبتدائي، وهو ما تقر به شركة (أ. إ. ف. إ.) في مقالها الحالي، وهو ما حذا بالعارضة ان تتقدم بطلب الى رئيس المحكمة التجارية قصد تمكينها من استرجاع المبالغ التي وضعتها بصندوق المحكمة لكي تتمكن من رفع حجز تحفظي وضع على اصلها التجاري، الى حين صدور حكم نهائي، وبالفعل صدر الحكم النهائي وهو ما قامت العارضة ببيانه في الدعوى الإستعجالية الرامية الى استرجاع تلك المبالغ، بعدما اصبحت تتوفر على حكم نهائي، وان ما يثبت نهائية الحكم هي الشهادة الصادر عن رئيس كتابة ضبط محكمة الإستئناف التجارية بعدما تعذر عليها الحصول على نسخة من القرار ، وهي شهادة ضبطية لها حجيتها ، ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور، وهو ما لم تسلكه الطالبة لأنها أقرت بصدور القرار في معرض مقالها، وتفاديا لكل مناقشة غير منتجة العارضة تدلي لكم بنسخة من القرار الإستئنافي وبالتالي يبقى الطلب غير مؤسس ويتعين رده.
حول كون مسطرة الأمر بالأداء لم تعد مسطرة استثنائية.
ان ما تدعي المستأنفة من كون لها الحق في اللجوء الى مسطرة الموضوع، فهذا امر لا يكون الى في حالة رفض طلب الأمر بالأداء وهو ليس واقع في نازلة الحال، وان التعديلات الأخيرة التي ادخلت على مسطرة الأمر بالأداء كانت الغاية منها هو ربح الوقت واختصار الزمن القضائي من خلال سلوك مسطرة التعرض امام محكمة الدرجة الأولى، ينضر فيها قضاء الموضوع ثم لينتقل بعد ذلك الى الطعن بالإستئناف وهو ما جعلها بالتالي تخرج عن المساطر الإستثنائية من خلال مرورها بدرجات التقاضي المعروفة، الذي يبت في الموضوع وفي صحة المديونية من عدمها، وعكس ما كان سابقا، يتم مجرد الغاء الأمر واحالة الأطراف الى الموضوع اذا فالمشرع توخى عرض النزاع بعد الطعن على قضاء الموضوع للحسم وعدم اللجوء الى القضاء مرة اخرى، وبالتالي فالمحكمة المتعرض لديها تصبح محكمة الموضوع وتصبح المحكمة المختصة وعليه فالحكم بت في المديونية واقر بعدم وجودها مما تبقى معه مزاعم المستأنفة لا اساس لها ويتعين ردها، ملتمسة الغاء الأمر بالأداء والحكم برد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وارفقت المذكرة بنسخة من القرار رقم 219 الصادر في الملف 3795/8223/2018.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 02/07/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.
التعليل
وحيث لما كان الثابت ان المستأنف عليها قد أودعت بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء مبلغ 4.163908,00 درهم لفائدة المستأنفة إلى حين صدور حكم نهائي وقابل للتنفيذ في الملف عدد 11115/8216/2017 المتعلق بالتعرض على الأمر بالأداء ولما كان الثابت أيضا أن دعوى التعرض صدر فيها حكم بتاريخ 27/03/2018 قضى بإلغاء الأمر المتعرض عليه تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2019 في الملف رقم 3795/8223/2018 ، وطالما أن الإيداع كان معلقا على شرط صدور حكم نهائي لفائدة المستأنفة وهو الامر الذي لم يحصل إذ أن الأمر بالأداء سند الدين تم الغاؤه بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به فانه لم يبق إي مبرر لاستمرار إيداع المبلغ بصندوق المحكمة وان مناقشة الطاعنة للكمبيالات ومقابل الوفاء يخرج عن الإطار المقدمة فيه الدعوى الحالية والتي لا تتعلق بالمديونية ، مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس و بالتالي يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025