La renonciation par le bailleur au congé en cours d’instance d’appel rend l’ensemble du litige sans objet et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73278

Identification

Réf

73278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2546

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2018/8206/5354

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 81 - 83 - 89 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et condamné le bailleur à verser une indemnité au cessionnaire du droit au bail, intervenu volontairement à la procédure. En cours d'appel, le bailleur s'est formellement désisté du congé et de l'ensemble des actions qui en découlaient. La cour retient que ce désistement, non contesté par la partie adverse, prive le litige de son fondement même. Elle juge que le congé constituant la cause unique de l'action en éviction et de la demande subséquente en indemnisation, son retrait rend sans objet l'ensemble des prétentions des parties. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte du désistement, rejette les demandes originaires et déclare les appels principal et incident devenus sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطرف المستأنف ورثة محمد (خ.) ومن معهم, بواسطة محاميهم بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4611 في الملف الجاري رقم 1509/8206/2016 بتاريخ 25/04/2017 والذي قضى في الشكل: في الطلب الأصلي: بعدم قبوله وبتحميل رافعه الصائر، وفي الطلب المضاد والمقال الإصلاحي بقبولهما شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 24/11/2014 وإفراغ المكتري السيد امبارك (ز.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء ،وتحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل، وفي مقال التدخل الاختياري في الدعوى بقبوله شكلا وفي الموضوع: بأداء المكرين السادة ورثة محمد (خ.) والسادة ورثة يامنة (ا.) للسيد امبارك (ز.) تعويضا عن الإفراغ محدد في مبلغ 790.000,00 درهم وتحميلهم الصائر.

و بناء على مقال الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف امبارك (ز.) و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 و الرامي لرفع التعويض المحكوم به .

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 989 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19-12-2018.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة امبارك (ه.) (طرف مستأنف عليه حاليا) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/2/2016 يعرضون فيه أن المدعى عليهم وجهوا لهم اندارا بالافراغ نمن اجل الاسترجاع توصلوا به بتاريخ 24/11/2014 وان الاندار موقع من طرف كاتب المفوض القضائي ويعتبر باطلا لعدم التاشير عليه من طرف المفوض القضائي , وانهم ينازعون في الاندار واسبابه , كونهم يؤدون الكراء , وانهم اسسوا اصلا تجاريا بالمحل وغير مستعدون للافراغ , وانهم تقدموا بدعوى الصلح انتهت بعم نجاحه بلغوا به بتاريخ 18/01/2016 , كما ان الفصل 10 من ظهير 24/05/1955 يلزم المكري عند رفض تجديد العقد اداء تعويض كامل , وان الوجيبة الكرائية محددة في 20 درهم شهريا حسب الإنذار , ملتمسين قبول الدعوى , وموضوعا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري , وأساسا الحكم ببطلان الإنذار للأسباب المذكورة أعلاه , مع الحكم على المدعى عليهم بأداء التعويض المطالب به مقابل إفراغ المحل المكترى مع بقائهم لغاية التوصل بالتعويض وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلوا بصورة إنذار , نسخة امر قاضي الصلح , طي التبليغ , صور من تواصيل كراء و اراثة .

وبناء على جواب المدعى عليهم مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 29/02/2016 عرضوا من خلاله بواسطة نائبهم أن المفوضة القضائية التي قامت بتبليغ المدعين الإنذار حررت محضرا وضع عليه طابعها وطابع كتابتها وبصمة المتوصلة بالإنذار , وفي الطلب المضاد أن العارضين بلغوا المكترين بتاريخ 24/11/2014 بإنذار بالفراغ للاستعمال الشخصي , فبادروا الى رفع دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه , ملتمسين في الطلب الاصلي رفضه , وفي الطلب المضاد قبوله وموضوعا بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 24/11/2014 والحكم بإفراغهم او من يقوم مقامهم من المحل المكرى الكائن بحي [العنوان] البيضاء وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلوا برسمي اراثة , اندار مع محضر تبليغه , امر قاضي الصلح .

وبناء على جواب المدعين بجلسة 14/03/2016 اكدوا فيه مقالهم ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة واحتياطيا اجراء خبرة تقويمية . وأدلوا بنسخة حكم .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 352 بتاريخ 21/03/2016 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للمحل موضوع الدعوى عهد بها للخبير السيد علوي كبيري لتحديد التعويض عن الافراغ , والدي خلص في تقريره المؤرخ في 14/07/2016 أن التعويض المستحق للمكترين عن افراغ المحل موضوع الدعوى محدد في مبلغ 79.560 درهم .

وبناء على تعقيب المدعى عليهم بعد الخبرة عرضوا فيه بجلسة 19/09/2016 التمسوا من خلاله المصادقة على تقرير الخبرة .

وبناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المقدم من قبل السيد امبارك (ز.) بواسطة نائبه والمؤدى عنه بتاريخ 17/10/2016 عرض من خلاله ان المدعين فوتوا له الاصل التجاري موضع الدعوى بثمن 600.000 درهم بتاريخ 13/08/2014 بلغه للمدعى عليهم بتاريخ 03/12/2014 , وان المكرين على علم بالتفويت للعارض الدي اصبحت له صفة المكتري واصبح من حقه الندخل اراديا في الدعوى حفاظا على حقوقه , وان الخبير المعين لم يسال عن اثمنة الاصول التجارية بهدا السوق وانه يطعن وينازع في تقرير الخبير المجرد من اي وثيقة , والدي صرح انه لم يطلع على المحل ولم يدخل اليه ولا على وثائقه , علاوة على ان المحل يوجد في سوق مشهور , ملتمسا الحكم ببطلان الاندار المبلغ بتاريخ 24/11/2014 والحكم بعدم قبول الطلب , واحتياطيا اجراء خبرة مضادة . وأدلى بنسخة عقد بيع , اعلام بالضريبة محضر حيازة كتاب , وصولات ضريبية , قرار للمجلس الاعلى , قرار استئنافي .

وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة لنائب المدعين بجلسة 17/10/2016 عرضوا من خلالها أن الخبير لم يطلع على الوثائق , وصرح ان المحل مغلق في حين أنهم توصلوا فيه باستدعاءات لحضور جلسات الصلح و جلسات الموضوع , كما ان التقرير مجرد من اي وثيقة , مؤكدين انهم صرحوا اثناء مسطرة الصلح انهم فوتوا الأصل التجاري للسيد امبارك (ز.) وباشروا إجراءات التفويت للمكرين الدين توصلوا وكانوا على علم بالتفويت الدي كان بملغ 600.000 درهم وانهم باشروا إجراءات الصلح والمنازعة حفاظا على حقوق المفوت له في انتظار تدخله في الدعوى , ومن حيث مقال التدخل الارادي فان الحق في الكراء الدي يملكونه انتقل الى السيد امبارك (ز.) الدي اشترى المحل الحالي بمقتضى العقد المرفق , وان العلاقة أصبحت بين المكرين والسيد (ز.) ويتعين اخراجهم من الدعوى , ملتمسين الحكم ببطلان الانذار مع رفض طلب الافراغ , والإشهاد على ان العلاقة الكرائية أصبحت بين السيد امبارك (ز.) والمكرين , مع اجراء خبرة مضادة . وأدلوا بصورة عقد بيع , اعلام بالضريبة , محضر حيازة كتاب , وصولات ضريبية , صور شيكات , قرار للمجلس الاعلى.

وبناء على تعقيب المدعى عليهم بعد الخبرة بجلسة 31/10/2016 عرضوا من خلاله فيما يخص مقال التدخل الارادي فان البيع بلغ للعارضين بعد رفع المكترين لدعوى الصلح ويبقى المالك للأصل التجاري إثناء رفع دعوى الصلح هم المدعون مما يبقى معه مقال التدخل غير مؤسس , ملتمسا عدم قبول التدخل الارادي واحتياطيا التصريح بعدم ارتكاز مقال التدخل على اساس صحيح وتحميل رافع الصائر .

وبناء على رسالة الادلاء بوثيقة للمتدخل اراديا بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2016 ادلى من خلالها بصور من محضر حيازة كتاب , وإعلام بشراء أصل تجاري .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 19/09/2016 من نائبالمدعى عليهما والتي التمسوا من خلالها المصادقة على الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7/11/2016 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية تعهد للخبير السيد محمد سيباز

وبناء على تقرير الخبير الملفى بالملف والذي خلص من خلاله إلى تقويم الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية في مبلغ 1.050.000,00 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب المكرين على الخبرة المدلى بها بجلسة 14/03/2017 والتي التمسوا من خلالها التصريح ببطلان الخبرة المنجزة لخرقها نقتضيات الفصل 63 من ق م م لكون الخبير اكتفى بتوجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل دون ان يتأكد من ان ورثة يامنة (ا.) قد توصلوا أم لا. وان تقرير الخبرة لم يشر إلى من توصل من بين الورثة السبعة. وان الخبرة الثانية لم تأخد بعين الاعتبار المعاينات التي قام بها الخبير الأول السيد علوي كبيري والذي عاين ضمن تقريره ان المحلين مغلقين منذ امد بعيدوان الخبير قام باعتماد مبلغ 600.000,00درهم ثمن شراء المحل من طرف امبارك (ز.) لتقويم الايجار والزبناء والسمعة والاسم التجاري في خرق تام لمنطوق الحكم التمهيدي وان السيد الخبير اعتمد بعض الشيكات التي ادلى بها السيد (ز.)، بالاضافة لمبلغ 600.000 درهم ، دون أن يتأكد السيد الخبير من صحة تلك المبالغ، ومدى صحة ارتباطها بأداء الضرائب موضوع المحلين التجاريين، وما إذا كان ورثة امبارك (ه.) قد توصلوا فعلا بمبلغ 600.000,00 درهم سيما بوجود محلين في حالة إغلاق مستمر وكساد النشاط الذي يمارس بهما. ملتمسين إجراء خبرة جديدة تسند لأخصائي في الميدان وحفظ حقهم في التعقيب عليها.

وبناء على مذكرة المصادقة على الخبرة امدلى بها من طرف المدخل في الدعوى والتي يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير محمد سيباز والحكم على المكرين باداء مبلغ 1050000 درهم للمكري امبارك (ز.) مقابل إفراغ المحل التجاري.

وبناء على قرار المحكمة بجعل الملف في المداولة بتاريخ 21/03/2017.

وبناء على إخراج الملف من المداولة قصد إنذار الأستاذ (ب.) لإصلاح المقال.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 18/04/2017 لفائدة المكرين والتي يؤكدون من خلالها ما سبق، وبكون المكترين لم يقوموا بتفويت الاصل التجاري إلا بعد إقامتهم لدعوى الصلح، وأن السيد امبارك (ز.) لم يقم بتبليغ عقد التفويت لهم إلا بتاريخ 3/12/2014، وان المالك الحقيقي للأصل التجاري أثناء ؤفع دعوى الصلح هم ورثة امبارك (ه.)، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال التدخل الإرادي لانعدام الصفة. وأنه فيما يخص المقال الاصلاحي فإنهم يلتمسون الاشهاد لهم بإصلاح دعواهم وتوجيهها ضد السيد امبارك (ز.) والبت وفق محرراتهم

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ،صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه والذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف ورثة محمد (خ.) وورثة يامنة (ا.)، بناء على الأسباب التالية:

بعد سرد لملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن ,

مجانبة الحكم الابتدائي للصواب ويتجلى ذلك في تناقض حيثياته وضعف الوسائل التي اعتمدها والتي اضرت بهم بشكل مباشر، إذا أنهم وجهوا للورثة انذارا طبقا للقانون بلغ عن طريق المفوضة القضائية بمحضر حرر بتاريخ 24/11/2014 في اطار الفصل 27 وظهير 24 مايو 55 ، وبناء عليه مارسوا دعوى الصلح بأمر عدد 2202 بتاريخ 25/12/2014 ملف 1871 وعليه تقدم المستأنف عليهم بدعوى المنازعة وتقدموا هم بدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ.

وتم الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بتاريخ 21/3/2016 أنجزها السيد علوي كبيري, وخلص الى تحديد التعويض في مبلغ 79.560,00 درهم إلا أن الحكم الابتدائي لم يلزم الحياد.

عدم التزام الحكم للحياد

وذلك على اعتبار ان المحكمة اعتمدت على عقد جاء بعد رفع دعوى قضائية جدية بين طرفين أصليين وهذا يظهر سوء نية المستأنف عليهم ورثة امبارك (ه.) في التقاضي لثبوت مرور المدة الزمنية الطويلة والفاصلة يبين تاريخ التوصل بالانذار ب 24/11/2014 وتاريخ الحشر في النزاع بواسطة مقال التدخل الإرادي في الدعوى ب 17/10/2016 وبأن تاريخ شراء الحق في الكراء كان ب13/8/2014 من طرف امبارك (ز.) ، ودعوى المنازعة كانت ب 11/2/2016 وأمر عدم نجاح الصلح كان ب 25/12/2014، وبأن تاريخ بيع الاصل التجاري ب 13/8/2014 كانت قبل التوصل بالإنذار ب 24/11/2014 وكان كذلك قبل التوجه للمحكمة من أجل المنازعة فيه والذي كان ب 11/2/2016 أي بعد مرور سنتين على بيع الحق في الكراء.

وبأن هناك تساؤل حول سبب عدم الاعلام بالبيع عند التوصل بالانذار، وكذلك خلال مسطرة الصلح وبأن ذلك يفيد أن تغيير المراكز كان بعدما حدد الخبير التعويض في 79560.00 درهم لذلك تقدم المسمى امبارك (ز.) بتاريخ 17/10/2016 بطلب التدخل الارادي في الدعوى بعلة شراء الحق في الكراء بمبلغ 600.000,00 درهم , والهدف من ذلك هو الإضرار بهم.

مخالفة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف للقانون.

ذلك أن المحكمة لم تتأكد من واقعة علمهم ببيع الحق في الكراء ذلك أن المتدخل يدعي تبليغهم بتاريخ 03/12/2014، وأن المستأنف عليهم لم يلتمسوا إخراجهم من الدعوى لهذه العلة وتمسكوا بطلبهم الرامي الى بطلان الإنذار إلى غاية 17/10/2016 بعد انجاز الخبرة الأولى.

وفي ذلك مخالفة للفصل 25 من قانون 16-49 الذي يلزم كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بعملية التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

وبأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار لهذه المعطيات وبالتالي فحكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه .

ان الانذار بلغ للورثة (ه.) وليس امبارك (ز.) ولم يكن هناك مبرر لحشره في الحكم .

مخالفة الحكم الابتدائي للمادة 81 من مدونة التجارة وكذا المادة 83 إلى 89 من نفس القانون لأن عقد المتدخل اراديا هو عقد حق الايجار وليس عقد شراء أصل تجاري لان العقد لم يتضمن شراء أصل تجاري بالإشارة للبيانات الخاصة بالأصل التجاري.

وبان المحكمة صنعت له أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية رغم عدم الإشارة له في عقد بيع حق الإيجار.لأن المحل لا يزاول به أي نشاط تجاري منذ أكثر من 40 سنة وهو مغلق بصفة دائمة ولم يؤسس فيه أي أصل تجاري بشكل رسمي.

وهي المعطيات التي لم تأخذها المحكمة بالجدية وهي تبت في التعويض، واعتمدت على عناصر منعدمة تماما

وبأن التعويض الأول ب 79560,00 درهم كان هو الأقرب للصواب باعتبار أن العقار آيل للسقوط ومتهالك لقدمه وهو ما خلص اليه تقرير مختبر الدراسات والخبرات الهندسية بناء على طلب المستأنفين ورثة محمد (خ.) وخلصت اللجنة بأن العقار يدخل ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط . ويتعين هدمه واعادة بنائه نظرا للخطر الذي يهدد السكان والمارة، وهو التقرير المنجز ب 06/03/2018 وتبعا للزيارة بتاريخ 23/7/2017 من طرف اللجنة التقنية المكلفة بالبنايات الأيلة للسقوط. وجاء فيه تنفيذ مقتضيات الخبرة بالهدم للبناية تحت اشراف مكتب الدراسات مختص ومعرف به عاجلا ، وهو اشعار صادر عن رئيس مجلس مقاطعة الفداء موجه إليهم. والحال أن هذه المعطيات لم يتم الاشارة اليها بتقرير الخبرة .و أن الخبرة اعتمدت مبالغ خيالية بناء على المحلات المتشابهة والمجاورة.

ملتمسين لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع اساسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالافراغ بناء على الانذار المبلغ للمستأنف عليهم مع تعديله في شق التعويض بجعل مبلغ التعويض محدد في 79560,00 درهم لفائدة المستأنف عليهم جميعا ورثة امبارك (ه.) وكذا السيد امبارك (ز.) مقابل الافراغ –وتحميل ورثة امبارك (ه.) مسؤولية مبلغ حق الايجار والمحدد في 600.000,00 درهم لفائدة امبارك (ز.)، وتحميلهم الصائر، واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة مع الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الاطراف للوقوف على الحقيقة المغيبة.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه - مراسلة مقاطعة الفداء المؤرخة في 3/8/2018 بخصوص ايداع خبرة بتاريخ 18/10/2017- وصورة إشعار مؤرخ ب 17/1/2018 بخصوص زيارة ومعاينة العقار – وصورة تقرير خبرة .

وبناء على جواب المستأنف عليه امبارك (ز.) مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 جاء فيه أنه اشترى الاصل التجاري المتضمن للحق في الكراء بمبلغ 600.000,00 درهم وانه قام بإجراء حوالة الحق بصفة قانونية بخصوص المحل رقم 24/26 بذليل أنهم تقدموا بمقال إصلاحي خلال المرحلة الابتدائية واعتبروه مكتريا والتمسوا في المقال الاستئنافي منحه تعويضا بتقاسمه مع ورثة امبارك (ه.) إلا أن هؤلاء باعوا ذلك الحق مع باقي عناصر الأصل التجاري وتسلموا الثمن ولم تعد لهم صفة مكترين.

أما عن تقديمهم لدعوى الصلح والمنازعة، فكانت من دواعي الحفاظ على حقه إذ لم يتوصل بالإنذار ولم يكن في علمه دعوى الإفراغ لذلك تدخل إراديا في الدعوى بعد علمه بالنازلة للدفاع عن حقوقه.

وبأن ملتمسات المستأنفين غير منطقية لثبوت حوالة الحق في الكراء، ولم يطعنوا في عقد الشراء وليس هناك حكم بفسخه أو إبطاله.

وأنه هو من يستحق التعويض لأنه هو المكتري للمحل وبأن ورثة (ه.) لم يعد لهم الحق في المطالبة بالتعويض، وبالتالي فالاستئناف غير جدير بالاعتبار. وجدير برده مع مراعاة استئنافه الفرعي .

وحول الاستئناف الفرعي: ان الورثة الذين باعوه الاصل التجاري سلكوا مسطرة الصلح ودعوى المنازعة الى حين إعلامه بذلك حفاظا على حقوقه، وأنه بمجرد العلم تقدم بمقال التدخل الارادي في الدعوى، وأن الطرف المكري تقدموا كذلك بمقال اصلاحي باعتبار ان دعوى الافراغ هي موجهة ضده وبذلك فهم اعترفوا له كمكتري وبأنه يستحق التعويض دون ورثة (ه.). كما أنه قام بتبليغهم حوالة الحق.و إنه خلال الدعوى تم الحكم باجراء خبرة أولى اعترف فيها الخبير بأنه لا يتمكن من الدخول للمحل رقم 24 و 26 ولم يطلع على ما يوجد به ولم يحدد العناصر المادية الموجودة به وقيمتها لذلك اعتبرت المحكمة الخبرة ناقصة وقضت بخبرة ثانية كانت تواجهية وكاملة اجراها محمد سيباز وحدد التعويض في مبلغ1.050.000,00 درهم عن المحلين 24 و26 وبأن المحكمة صادقت على الخبرة مع حصر التعويض في 790.000,00 درهم

وحول اسباب الطعن بالاستئناف الفرعي:

أنه أدى مبلغ 600.000,00 درهم لشراء الاصل التجاري وتحمل كل المصاريف والالتزامات التي كانت على عاتق المكترين سابقا ، وأن مالكي العقار بمجرد علمهم بالبيع تقدموا بدعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي ، وبأن الخبرة الثانية كانت منصفة إلا ان المحكمة أسقطت من التعويض مبلغ 79.000,00 درهم.

ملتمسا لكل ذلك بخصوص الاستئناف الأصلي التصريح بعدم قبوله شكلا، ومن حيث الموضوع بطلان الانذار بالافراغ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا ، ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ورفع التعويض على أساس خبرة ، واحتياطيا جدا اجراء خبرة. وأرفق المذكرة بنسخة حكم.

وبناء على تعقيب الطرف المستأنف أصليا ورثة (خ.) مع جواب على الاستئناف الفرعي جاء فيه أنه بخلاف جواب المستأنف فرعيا فإنه لم يتم تبليغهم بحوالة الحق وبأن الحكم خالف المادة 25 من قانون 16/49 ، وبأنه لم يتدخل في الدعوى إلا بعد مرور سنتين من المنازعة مع المكترين الاصليين الذين لم يطلبوا اخراجهم من الدعوى بل استمروا في مسطرة الصلح ودعوى المنازعة ب11/2/2016 مع ان الانذار بلغ ب24/11/2014 للورثة وليس للمتدخل اراديا في الدعوى وأكدوا باقي ما ورد بمقال الاستئناف.

وبخصوص جوابهم على الاستئناف الفرعي، فإن التعويض المقترح بالخبرة الثانية مبالغ فيه ولا ينسجم وحالة العقار الآيل للسقوط , وهو مجرد خرابة بشهادة اللجنة التقنية التي وضعت تقريرا بذلك ، كما أن المحل لا يزاول فيه أي نشاط تجاري منذ أزيد من 40 سنة وهو مغلق باستمرار، ملتمسين لكل ذلك استبعاد دفوعات المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي مع رفض الاستئناف الفرعي.

وبناء على باقي الردود والأجوبة والتي تم من خلالها تأكيد ما سبق.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/12/2018 تحت عدد 989 والذي قضى بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا وتمهيديا باجراء خبر أسندت للسيد عبد الوهاب ابن زاهر والذي كلف بمهمة الانتقال للمحل موضوع الخبرة رقم 24 و26 ووصفه وصفا دقيقا وشاملا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس فيه وطريقة استعماله وتحديد قيمة الاصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة لما يتوفر عليه من عناصر مادية ومعنوية ، تتمثل في عنصر الزبناء والسمعة التجارية ان وجدت وكذا الحق في الكراء اضافة إلا ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات ومصاريف الانتقال للوصول الى اقتراح التعويض المستحق لمالك الاصل التجاري ن جراء الطرد الناجم عن الافراغ على الا يفوق التعويض القيمة الاجمالية للأصل التجاري.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض الكامل الناجم عن الافراغ فيما قدره 1.066.400,00 درهم.

وبناء على رسالة تنازل عن الانذار المدلى بها بجلسة 22-5-2019 من طرف ورثة محمد (خ.) وهم عبد الإله وعادل ورشيد وهشام ومريم وفاطمة وحسن وعائشة (خ.) يلتمسون فيها ضم التنازل للملف والاشهاد عليه مؤكدين انهم يتنازلون عن الانذار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي وما ترتب عنه من دعاوى خاصة المتعلقة بالملف المشار الى مراجعه بالمذكرة عدد 5354-8206-2019 .وارفقوا الرسالة بأصل تنازل الورثة المذكورة أسماءهم , عن الانذار مصحح الامضاء بتاريخ 16 مايو 2019.

وبناء على تعقيب المستأنف عليه بعد الخبرة بمذكرة التمسوا فيها المصادقة على تقرير الخبير عبد الوهاب ابن زاهر والحكم برد الاستئناف الاصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي. والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المكرين الصائر.

وبناء عل ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-5-2019 بحيث حضر بها نائبا الطرفين معا واكد كل منهما محراراته وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29-05-2019

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفين الى ما هو مومأ اليه اعلاه كل حسب مقال طعنه.

وحيث انه احقاقا للحق ورفعا لكل لبس, قضت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للسيد عبد الوهاب ابن زاهر ، والذي وضع تقريرا حدد فيه التعويض الكامل عن الاضرار الناتجة عن الافراغ فيما قدره 1.066.400,00 درهم.

وحيث ادلى الطرف المكري ورثة محمد (خ.) بواسطة محاميهم ، برسالة تنازل عن الانذار من اجل الافراغ للاستعمال الشخصي وما ترتب عنه من دعاوى موضوع الدعوى، وذلك بخصوص المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث ان التنازل عن الانذار المومأ اليه لم يكن محل اي اعتراض من الطرف المستأنف عليه.

وحيث انه لا خلاف بأن اساس الدعوى هو نص الانذار المتنازل عنه من طرف باعثيه، وبوقوع التنازل الصريح عنه ، فإن اثره يمتد الى كل من دعوى الافراغ ودعوى التعويض الكامل الناجم عن الافراغ في حال تحققه, اذ اصبحا غير ذي موضوع. وبالتبعية يرتب التنازل عن الانذار خلال مرحلة الاستئناف اثرا مباشرا بخصوص الاستئنافين الاصلي والفرعي ، بالقول بأنهما لم يعد لهما محل واصبحا غير ذي موضوع.

وحيث ينبغي تحميل المستأنفين ورثة محمد (خ.) كل الصوائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بتسجيل تنازل المستأنفين عن الانذار و برفض الطلبين الاصلي و المضاد, و التصريح بأن كل من الاستئنافين الاصلي و الفرعي اصبحا غير ذي موضوع و تحميل المستأنفين جميع الصوائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile