La qualité de commerçant par la forme des parties suffit à fonder la compétence matérielle du tribunal de commerce pour un litige relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70300

Identification

Réf

70300

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

437

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2020/8227/454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne découlait pas d'un acte de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties.

Elle retient que les deux sociétés en cause, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, sont réputées commerçantes par la forme, quel que soit leur objet, en application des lois spécifiques qui les régissent. Dès lors, le litige étant né entre deux commerçants à l'occasion de leur activité, il relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce au visa de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/5/2019 تحت عدد 475 في الملف رقم 1402/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع وارجاء البت في الصائر الى حين البث في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه

بتاريخ 04/04/2019 عرضت فيه أنه سبق لها وأن تعاملت مع المدعى عليها في إطار تمكينها من كمية هائلة من المشروبات الكحولية بلغت قيمتها 600000,00 درهم و أن المدعى عليها زغم توصلها بالبضاعة امتنعت عن الأداء رغم توصلها بها كما تشير الى ذلك الفواتير المدلى بها و التي تحمل طابع المدعي عليها و رغم سلوك جميل السبل الحبية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 600000,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بأصل 17 فاتورة

وبناءا على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية أثناء المداولة من طرف المدعية بواسطة دفاعها ألتمست من خلالها الحكم على المدعى عليها بمبلغ 900000 درهم إضافة إلى مبلغ 600000 درهم و أدلت بأصل 52 فاتورة. و بناء على مذكرة جوابية مع طلب اخراج من المداولة للمدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا لكونها ليست تاجرة و احتياطيا من حيث الموضوع كونه تفاجأت بالدعوى لعدم مکاتبتها أو انذارها الا وان الفوايتر من صنعها و لا تدل على طبيعة المعاملة و أن التوقيع الوارد بها يختلف من فاتورة الى أخرى و التأشيرة فلا تخصها و لم يسبق لها و أن تسلمت البضاعة المذكورة و لم توقع على الفاتورات أو تأشر عليها ملتمسا عدم الإختصاص النوعي و في الشكل عدم قبول الدعوى و رفضها موضوعا

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها تعيب على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وخرق القانون لعلة ان المستأنفة اتارت عدم الاختصاص لكونها لا تربطها بالمستأنف عليها المعاملة موضوع النزاع وبالتالي ليس هناك أي عمل تجاري وان كانت الشركتين تجاريتين.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم الاختصاص مع ما يترتب على ذلك قانونا .

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن كلا من المستأنفة و المستأنف عليها تاجرتان بالشكل باعتبار أن الأولى تنتظم في شكل شركة محدودة المسؤولية و الثانية في شكل شركة مساهمة و كلا من القانونين 17.95 و 5.96 ينصان صراحة على أن شركات المساهمة و الشركات المحدودة المسؤولية تعتبر تاجرة بالشكل كيفما كان غرضها ، ومادام أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجارة فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع استنادا على مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 53.95 المنظم للمحاكم التجارية و هو ما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile