La qualité de bailleur reconnue par une décision de la Cour de cassation bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74090

Identification

Réf

74090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2963

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 391 - 451 - 628 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à agir des bailleurs, tandis que ces derniers soutenaient que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure antérieure. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la mise en demeure invoquée avait été judiciairement annulée dans une précédente instance et ne pouvait, dès lors, produire aucun effet interruptif. Sur l'appel principal du preneur, la cour retient que la qualité à agir des bailleurs a été définitivement consacrée par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédents arrêts de la Cour de cassation, laquelle avait jugé que les offres réelles de paiement des loyers effectuées par le preneur au profit des seuls bailleurs constituaient une reconnaissance de leur qualité. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الاله (ف.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/03/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 289 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 2301/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الإله (ف.) لفائدة المدعين ابراهيم (ب.) وورثة رقية (و.) مبلغ 17600.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2013 الى متم غشت 2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر .

وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ابراهيم (ب.) والسادة ورثة رقية (و.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 08/03/2019 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد ابراهيم (ب.) والسادة ورثة رقية (و.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2018 عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري المعد لبيع الملابس الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان بسومة كرائية قدرها 275.00 درهم في الشهر وقد خلدت بذمته واجبات الكراء ابتداء من فاتح دجنبر 2010 وان المدعى عليه امتنع عن أداء الكراء بالرغم من توصل الإنذار ومرور الأجل القانوني، ملتمسين الحكم على المدعى عليه عبد الاله (ف.) بأدائه لهم مبلغ 25575.00 درهم واجبات كراء المحل التجاري المعد لبيع الملابس الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان عن مدة المبتدئة من فاتح دجنبر 2010 الى متم غشت 2018 بحساب 275.00 درهم في الشهر والحكم تبعا بإفراغه من محل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع محتوياته مع التعويض عن التماطل قدره 2000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من محضر عرض عيني مؤرخ في 27/09/2010 ونسخة مطابقة للأصل من رسم الاراثة مؤرخة في 24 أكتوبر 2012 ونسخة طلب تبليغ انذار مباشر ومحضر تبليغه في 11/5/2018 وشهادة التسليم تخص تبليغ الإنذار.

وبناءا على ادلاء نائبي المدعين بمذكرة وثائق بجلسة 03/10/2018 ترمي إلى الإدلاء بنسخة طبق الأصل من القرار رقم 2232 صادر بتاريخ 2/5/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5184/8206/2017 ونسخة طبق الأصل من القرار عدد 266/3 صادر بتاريخ 12/4/2017 عن الغرفة التجارية عن محكمة النقض في الملف عدد 1244/3/3/2015 .

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية اثناء المداولة جاء فيها أن العقار موضوع النازلة هو في ملك كل من احمد (ب.) وإبراهيم (ك.) وعلي (و.) ومحمد (م.) ونعيمة (م.) وعبد الله (م.) وفاطمة (م.) وحفيظ (م.) وعائشة (م.) وإبراهيم (س.) وجميلة (س.) كما هو ثابت من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بسيدي سليمان وانه لا وجود للمدعوين (ب.) على شهادة ملكية العقار كما أنها لا تشير الى السيدة رقية (و.) من بين مالكي هذا العقار وان المدعى إبراهيم (ب.) ما هو سوى مجرد مالك على الشياع الى جانب مالكين آخرين وبالتالي يكون المقال مقدم من أشخاص منعدمي الصفة ويتعين عدم قبوله وان جميع الحقوق المطالب بها السابقة لشهر أكتوبر 2013 سقطت بمرور التقادم الخمسي المحدد في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وان السبب الوارد بالإنذار غير صحيح لكونه يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة الا انه اضطر إلى وضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض مالكين العقار الواردة أسماؤهم بشهادة الملكية تسليمها من قبله مباشره وان هذه الواقعة ثابتة بمقتضى محاضر محررة من لدن مفوضين قضائيين، وان وضع واجبات الكراء في صندوق المحكمة يحرر ذمته من واجبات الكراء المطالب بها من قبل المدعين، ملتمسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعين وفي الموضوع الحكم بتقادم الحقوق موضوع الطلب لمرور امد التقادم الخماسي والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، وكانت المذكرة مرفقة بصورة من محاضر عرض عينية وصورة شهادة الملكية.

وبناء على مذكرة وثائق لنائب المدعين المدلى بها أثناء المداولة والرامية إلى الإدلاء بنسخة حكم عادية من القرار الاستئنافي عدد 2232 الذي أكد على قيام صفة المدعين ونسخة طبق الأصل من محضر عرض عيني عدد 904/2010 ونسخة طبق الأصل من محضر عرض عيني عدد 687/2010 ونسخة حكم عادية عدد 266/3 ملف عدد 1244/2015 صادر عن محكمة النقض الذي حسم في قيام صفة المدعين.

وبناء على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 5/12/2018 جاء فيه أن صفتهم ثابتة من خلال مجموعة من العروض العينية التي بمقتضاها كان المكتري يقوم بعرض واجبات الكراء المتخلذة بذمته عليهم حسب الثابت من المحاضر العينية وان محكمة النقض سبق لها أن حسمت في ثبوت صفة المدعين بمقتضى قرارها عدد 321-2 المؤرخ في 23/5/2013 ملف تجاري عدد 63/3/2/2013 كما أن المحكمة التجارية بالرباط سبق لها أن قضت على المدعى عليه بأدائه للمدعيين واجبات الكراء بمقتضى القرار رقم 4101 الصادر بتاريخ 15/12/2011 ملف تجاري عدد 2864/2011 وليسر وان الدفع بتقادم واجبات الكراء لا ينطبق على نازلة الحال وإنما يسري على الأراضي الفلاحية والعقارات العارية وليس المحلات التجارية وان الدفع بالتقادم تم قطعه من خلال مباشرتهم لمجموعة من المساطر تصب في نفس المنحى حسب الثابت من الأحكام القضائية الصادر في نفس الموضوع، ملتمسين رد الدفوعات المثارة والحكم وفق المقال الافتتاح وأرفقوا المذكرة بنسخة طبق الأصل من أربعة محاضر عرض عينية ونسخة عادية من قرار محكمة النقض عدد 321/2 الصادر بتاريخ 23/5/2013 ملف تجاري عدد 63/3/2/2013 وصورة قرار محكمة النقض عدد 266/3 صادر بتاريخ 12/4/2017 في ملف عدد 1244/3/3/2011 ونسخة تبليغية من حکم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4108 بتاريخ 15/12/2011 في الملف رقم 2864/13/2011 وصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2232 بتاريخ 02/05/2018 في الملف رقم 5184/8206/2017 ملتمسين رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي وأرفقوا المذكرة بنسخة طبق الأصل من قرار محكمة النقض عدد 590/2 صادر بتاريخ 16/10/2014 في الملف رقم 708/3/2/2014 .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الاله (ف.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه صدر الحكم المطعون فيه على أساس أن " الثابت للمحكمة بتفحصها لمختلف محاضر العروض العينية والإيداع المتعلقة بأداء واجبات كراء المحل المكتری موضوع نازلة الحال المتعلقة بالمدة المذكورة، أنها أقيمت لفائدة أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالعلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى، والحال أنها يجب أن تقام لفائدة المدعين فقط دون بقية مالكين العقار والذين لا تربطهم أية علاقة كرائية معه وبالتالي فرفض المدعى إبراهيم (ب.) للعروض العينية كان بناءا على سبب مشروع لأنها وجهت لغير ذي صفة مما لا ينزع عنه حالة التماطل المبررة للإفراغ يجعله بذلك مدينا اتجاه المدعين بواجبات الكراء عن المدة من ماي 2013 إلى متم غشت 2018 بسومة كرائية قدرها 275.00 درهم والغير منازع فيها أي بما مجموعه 17.600.00درهم والذي يتعين الحكم على المدعی عليه بأدائه ". الحكم المطعون فيه أضاف أن " العرض العيني والإيداع المقام لغير ذي صفة يعتبر بمثابة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء والتي تعد من أهم التزامات التعاقدية التي يرتبها عقد الكراء يعد سببا خطيرا يبرر إنهاء عقد الكراء بدون تعويض عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49-16ويتعين الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان " موضحا ان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه " وأن محكمة النقض اكدت من خلال القرار الصادر عنها بتاريخ 13/4/2005 تحت عدد 398 في الملف التجاري رقم 1144/03 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 178 وما يليها ) على أن " الإنذار بالإفراغ كتصرف قانوني شأنه شأن تقديم الدعوى " وأنه يستفاد مما سلف ذكره بأن شكليات الإنذار تخضع لشكليات الدعوى وأنه يتعين بالتالي أن يصدر الإنذار من قبل ذي صفة في حين أنه ثابت من خلال عقد شراء الأصل التجاري المؤرخ في 20 يناير 2003 بان العارض التزم بأداء واجبات الكراء لفائدة المسمى عكيدة (ت.) ولم يلتزم بأداء واجبات الكراء إلى المستأنف عليهم وأن كل من ورثة رقية (و.) والسيد ابراهيم (ب.) لم يأتوا بما يفيد أحقيتهم في واجبات الكراء المطالب بها من قبلهم، كما أنهم لم يدلوا بما يثبت العلاقة الكرائية الرابطة بينهم وبينه وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث أثناء سريان الدعوى أمامها أحقية المدعين فيما يطالبون به وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 801 الصادر بتاريخ 2/6/2011 في الملف رقم 754/3/2/2010 وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون عند اعتباره أنه مرتبط بالمستأنف عليهم بعلاقة كرائية بالرغم من خلو الملف مما يثبت هذه العلاقة الكرائية وأنه يتعين إلغاء الحكم المطعون لهذا السبب و من جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 49-16 والفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المادة 37 من القانون رقم 16-49 تنص صراحة على أنه : " تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم يخضع لقوانين خاصة " وأن الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أنه " يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد " كما أكدت محكمة النقض في هذا الشأن قرار عدد 71 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/2/2014 في الملف رقم 1333/1/3/2012 في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث عن توفر عقد الكراء المزعوم من قبل المستأنف عليهم للشروط المتطلبة قانونا لقيامه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه معرضا للإلغاء لمخالفته لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 49-16 والفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و تحميل المستأنف عليهم صائر الدعوى. وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ و صورة من عقد شراء أصل تجاري و صورة من القرار عدد 801.

وجاء في أسباب استئناف السيد ابراهيم (ب.) والسادة ورثة (و.) أن المحكمة مصدرة الحكم قضت بتقادم واجبات الكراء المستحقة عن المدة السابقة عن شهر ماي 2013 لكن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها غير صحيح باعتبار أن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود تم قطعه استنادا للمادة 381 من نفس القانون (الفقرة الأولى التي تنص على انه" ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت......'' وأنه باستقراء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/4/2015 رقم 2514 ملف تجاري عدد 270/8206/2015 سيتبين ان المستأنفين سبق لهم أن وجهوا إنذارا إلى المستأنف عليه قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2010 إلى متم شهر فبراير 2011 وعليه فان القول بتحقق واقعة التقادم الخمسي يبقى غير ذي أساس ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإلزام المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/12/2010 إلى متم شهر غشت 2018 وقدره 25575.00 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلوا نسخة حكم عادية ملف تجاري عدد 2018 ونسخة حكم عادية ملف تجاري عدد 2015 و 3 نسخ من المقال الاستئناف

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم ابراهيم (ب.) ومن معهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول خرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية أن صفتهم في توجيه الإنذار وإقامة الدعوى ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا ومن خلال مجموعة من العروض العينية المنجزة لفائدة الطرف المستأنف عليه والتي يقر من خلالها بصلة العلاقة الكرائية بينه وبينهم وأن القول بغير ذلك يبقى هو والعدم سيان وحول خرق المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد المحتم به مجرد صورة غير مطابقة لأصلها الأمر الذي يستوجب استبعادها وأن الطرف المستأنف يدعي بانه التزم بأداء واجبات الكراء للمسماة عكيدة (ت.) لكن ما يدعيه لا يقوم على أساس سليم ذلك أن هذه الأخيرة سبق لما أن باعت جميع واجبها بالرسم العقاري عدد 23745 للمسمى احمد (ا.) وان المستأنف عليه الأول إبراهيم (ب.) قام باستشفاع الحصة المبيعة حسب الثابت من القرار عدد 137 الصادر بتاريخ 13/4/2010 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف عقاري عدد 42/2010 وأن العلاقة الكرائية ثابتة من خلال الوثائق المحتج بها في المرحلة الابتدائية او المدلى بها رفقة هذه المذكرة ، ملتمسين بعد ضم الملف الاستئنافي المقدم من طرفهم الى ملف النازلة والقول بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع تعديله باداء المدعى عليه واجباته الكراء عن المدة من 1/12/2010 الى متم شهر غشت 2018 وقدره 25575 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. وادلوا بنسخة حكم ومحضري عرض عيني ونسخة حكم عادية عدد 42/2010 وقرار استئنافي رقم 137 صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم ابراهيم (ب.) ومن معهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول خرق الفصل 1 من ق م م ان صفتهم في توجيه الإنذار وإقامة الدعوى ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها ابتدائيا فبالرجوع الى محاضر العروض العيني التالية :

محضر عرض عيني بتاريخ 06/05/2010 موضوع ملف تنفيذ 455/2010 .

محضر عرض عيني بتاريخ 24/06/2010 موضوع ملف تنفيذ 678/2010 .

محضر عرض عيني بتاريخ 27/09/2010 موضوع ملف تنفيذ 904/2010 .

محضر عرض عيني بتاريخ 26/11/2010 موضوع ملف تنفيذ 1077/2010 .

ويتبين أن السيد عبد الاله (ف.) بتقديمه عروض عينية لفائدة السيدين ابراهيم (ب.) ورقية (و.) يقر بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالطرف المكري وأن العلاقة الكرائية حق شخصي لا تحكمها مقتضيات المادة 971 من ق.ل.ع ولا تطبق عليها مقتضيات الحقوق العينية وأن قيام المكتري فيما بعد بعرض الكراء على جميع الملاكين على الشياع يجعل العرض العيني موجه لغير صفة لكونه أقحم أشخاصا أجانب عن العلاقة الكرائية وأن رفض المكري ابراهيم (ب.) للعروض العينية كان بناء على سبب مشروع إضافة إلى كل هدا فان القرارات المدلى بها سابقا قد حسمت موضوع العلاقة الكرائية كما أن الطرف المستأنف يزعم بأنه التزم بأداء واجبات الكراء للمسماة عكيدة (ت.) لكن ما يزعمه غير مؤسس قانونا دلك أن هذه الأخيرة باعت جميع واجبها العقاري عدد 23745 للسيد احمد (ا.) وان المستأنف عليه الأول إبراهيم (ب.) ق.م وباستشفاع الحصة المبيعة حسب الثابت من القرار 137 الصادر بتاريخ 13/4/2010 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ملف عقاري عدد 42 - 2010 ، ملتمسين بعد ضم الملف الاستئنافي المقدم من طرفهم إلى ملف النازل تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بأداء المدعى عليه واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2010 إلى متم شهر غشت 2018 بما مجموعه 25575.00 درهما مع تحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلوا بمحاضر عروض عينية .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عبد الإله (ف.) بواسطة نائبه و الذي أوضح فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل السيد عبد الاله (ف.) أن الدفع المقدم من قبل الخصم والمبني على أساس أن السيد (ب.) قام بالشفعة في حقوق العينية للسيد عكيدة (ت.) المتعلقة بالعقار موضوع النزاع، يشكل إقرار صريحا من قبل هذا الأخير بكونه اكتسب صفته من ملكيته للعقار دون علاقة أخرى ذلك أنه لو كانت الصفة مؤسسة عن علاقة تعاقدية خارجة عن نطاق تملكه لجزء من الحقوق العقارية المشاعة للملك موضوع النزاع لأتى بما يفيد ذلك في حين أنه عاجز عن الإدلاء بما يثبت قيام علاقة كرائية مكتفيا بزعمه بأنه مالك للعقار على سبيل الشياع وبالتالي فإنه كان عن صواب عند تقديمه للعرض العيني لواجبات الكراء إلى جميع مالكين العقار وأن الحكم المزعوم من قبل المستأنف عليهم قضى ببطلان الإنذار الموجه من قبل السيد ابراهيم (ب.) والسيدة رقية (و.) وأنه لا يمكن لطالب الإفراغ أن يرتب أثار على أساس هذا الحكم و هذا ما نص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود كما أكدت محكمة النقض في هذا الصدد من خلال القرار عدد 642 الصادر بتاريخ 22/4/2010 في الملف عدد 651/3/2/09 وبالتالي ونظرا لكون الدعوى الحالية تتعلق بإنذار مختلف عن الإنذار المتعلق بالدعوى موضوع دعوى القرار عدد 2514 الصادر بتاريخ 28/4/2015 في الملف رقم 270/8206/2015 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المستدل به من قبل الخصم، فإن موضوعهما يكون مختلف كل واحد عن الآخر بسبب اختلاف الإنذارين، مما يجعل صفة باعت الإنذار غير مكتسب على أساس حكم سابق متعلق بموضوع مختلف عن موضوع الدعوى الراهنة وان محكمة النقض اكدت من جهة أخرى من خلال القرار الصادر بتاريخ 26/5/2011 تحت عدد 744 في الملف رقم 1237/3/2/2010 وأنه لا يمكن لطالبي الإفراغ اكتساب الصفة على أساس إنذار باطل كما أكدته محكمة النقض وأنه متنازع في صفة مالكين العقار موضوع النازلة و أكدت محكمة النقض في القرار عدد 501 الصادر بتاريخ 25/3/2010 في الملف رقم 161/3/2/2009 أنه يتعين على المحكمة الفصل في قيام العلاقة الكرائية قبل الحسم في موضوع النزاع وأن صفة باعتي الإنذار غير مكتسية عكس ما يزعمونه و فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل السيد ابراهيم (ب.) ومن معه يزعم السيد (ب.) ومن معه انقطاع التقادم لتوجيههم إنذار له بخصوص الفترة المتراوحة ما بين دجنبر 2010 وشهم فبراير 2011 وأن ذلك يشكل إقرارا صريحا صادر عنهم يثبت عدم مطالبتهم المستأنف بأي مبالغ كراء للفترة المتراوحة ما بين شهر فبراير 2011 وشهر إلى متم شهر ماي 2013 وبالتالي تكون الحقوق المتعلقة بهذه الفترة قد سقطت بمرور امد التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وأنه يتعين تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق وفيما يتعلق بواجبات كراء الفترة ما بين شهر دجنبر2010 وشهر فبراير 2011، فإنه يلاحظ بان الإنذار الموجه من قبل الخصم يتعلق بمحلين ولا يتعلق بالمحل موضوع النزاع الحالي وأنه لا يرتب هذا الإنذار أي أثار لكونه لا يتعلق بالمحل موضوع الدعوى الراهنة و بالتالي فإن هذه المطالب تعتبر كأنها لم تكن وأنها تكون بدورها سقطت هي الأخرى بمرور امد التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 391 اعلاه ، ملتمسا فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبله أساسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الإستئنافي واحتياطيا الحكم بإجراء بحث للفصل في ملكية العقار موضوع النازلة ووجود علاقة كرائية بين الطرفين وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل السيد إبراهيم (ب.) ومن معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق باعثي الإنذار موضوع النازلة في واجبات كراء الفترة ما قبل سهر ماي لسنة 2013 و تحميل الصائر طبقا للقانون وأدلى بصورة من القرار عدد 501 و صورة من القرار عدد 744.

و بناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه ابراهيم (ب.) ومن معه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يسند النظر للمحكمة لكون الطرف المستأنف لم يضف أي جديد .

و بناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليهم ورثة رقية (و.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب مما يرجى معه تأييده .

و بناءا على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه ابراهيم (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب مما يرجى معه تأييده وأن ما أثير بشأنه من دفوع لايقوم على أساس مما يرجى معه تأييده وأنهم يؤكدون جميع كتاباتهم المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/05/2019 بلغ نواب الأطراف بواسطة كتابة الضبط وألفي بالملف مذكرة اسناد النظر للاستاذ إدريس (ه.) عن السادة ورثة رقية (و.) وكذلك مذكرة اسناد النظر للأستاذ مصطفى (ح.) عن ابراهيم (ب.) و الأستاذ إدريس (ش.) عن إبراهيم (ب.) ومن معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

في استئناف ابراهيم (ب.) و من معه .

وحيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الكراء موضوع المطالبة يشمل المدة من 1/12/2010 الى متم غشت 2018 وأنه بمراجعة أوراق الملف تبين أن القرار الاستئنافي عدد 2514 الصادر بتاريخ 28/4/2015 ملف عدد 270/8206/2015 قد تم نقضه بناءا على قرار صادر بتاريخ 12/4/2017 تحت عدد 266/3 في إطار ملف عدد 1244/3/3/2015 وانه صدر قرار استئنافي تحت عدد 2232 بتاريخ 2/5/2018 في إطار ملف عدد 5184/8206/2017 بعد إحالة الملف على نفس المحكمة من طرف محكمة النقض وأن القرار الأخير قضى ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 21/2/2012 وهو الانذار المستدل به للقول بقطع التقادم من طرف المستأنفين ، وذلك لعلة تضمينه لمحلين تجاريين بسومتين مختلفتين في حين أن كل محل تجاري مستقل ويستوجب توجيه إنذار لكل واحد منهما وأنه أمام التصريح ببطلان الإنذار للعلة أعلاه فإنه لايمكن أن يرتب اي أثر قانوني لأنه وكما جاء في القرار الأخير ما بني على باطل فهو باطل ولأن الإنذار الذي يترتب آثاره القانونية هو الإنذار الذي يكون مطابقا للقانون ، هذا بالإضافة الى أنه حتى بالرجوع الى الإنذار المستدل به فإن المدة موضوعه تمتد من 1/12/2010 الى غاية فبراير 2011 في حين أن الملف خال مما يفيد وجود أية مطالبة قضائية أو غير قضائية قاطعة للتقادم بخصوص المدة اللاحقة عن تلك المضمنة بالإنذار اي من 1/3/2011 الى متم ابريل 2012 مما يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من تقادم المدة من 1/12/2010 الى غاية فبراير 2012 جاء مصادفا للصواب ، مما يتعين تبعا لذلك رد استئناف الطاعنين لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين صائر استئنافهم .

في استئناف السيد عبد الاله (ف.) :

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بمراجعة أوراق الملف و لا سيما نسخة القرار الاستئنافي عدد 2232 الصادر بتاريخ 2/5/2018 في الملف عدد 5184/8206/2017 تبين أن محكمة الاستئناف اعتبرت صفة المستأنف عليهما كطرف مكري ثابتة استنادا الى قرارات صادرة عن محكمة النقض إذ جاء في حيثيات القرار المذكور أن القضاء في أعلى درجاته قال كلمته وحسم النزاع بخصوص صفة الطرف المكري ذلك أنه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 266/3 بتاريخ 12/4/2017 في إطار الملف عدد 1244/3/3/2015 فقد قضى بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/4/2015 في إطار الملف عدد 270/2015 الذي اعتبر الإنذار المبلغ في 21/2/2011 صادر عن غير ذي صفة معللة نقضها لهذا القرار بأن محكمة النقض سبق لها أن حسمت في ثبوت صفة باعثي الإنذار بمقتضى قرارها عدد 321/2 المؤرخ في 23/5/2013 في الملف التجاري عدد 63/3/2/2013 وهو القرار الذي جاء في تعليله أن الأمر يتعلق بتوجيه الإنذار بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 1955 وأن للمكري كان مالكا أو مكريا الحق في ذلك عملا بالفقرة الخيرة من الفصل السادس من الظهير أعلاه خاصة إذا كان المكتري يقر بالعلاقة الكرائية للمكري الأمر الذي استدل عليه بالإقرار الصريح الصادر عن المستأنف بوجود علاقة كرائية بينه وبين المستأنف عليهما من خلال مذكراته ومحاضر العروض العينية التي سبق أن تقدم بها لفائدتهما وأنه بذلك فلا مجال لإعادة مناقشة صفة المستأنف عليهما كطرف مكري أو ما يثبت العلاقة الكرائية الرابطة بينهم أو التمسك بمقتضيات المادة 37 من قانون 49.16 للقول بعدم توفر عقد الكراء على الشروط المتطلبة قانونا لقيامه و الحال أن محكمة النقض في قرارين صادرين عنها بتاريخ 2013 و 2017 اعتبرت صفة المستأنف عليهما كمكرين وهما قرارين لاحقين عن عقد بيع الأصل التجاري والتزام الطاعن بمقتضاه بأداء الكراء للمسماة عكيدة (ت.).

وحيث إنه تبعا لذاك يبقى ما ورد في استئناف الطاعن من اسباب غير مرتكز على أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile