Réf
68334
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6286
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4389
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour agir, Occupation sans droit ni titre, Mandat de gérance, Levée de la garde judiciaire, Garde judiciaire, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Fin du mandat, Expulsion, Action en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant.
L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en restitution du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la levée de la garde judiciaire par décision de justice met fin à la mission du gardien et, par voie de conséquence, au contrat de gérance qui en était l'accessoire.
Dès lors, la qualité à agir pour obtenir la restitution du fonds de commerce est dévolue aux propriétaires, l'exploitant devenant occupant sans droit ni titre. La cour relève en outre que l'exploitant s'était contractuellement engagé, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, à restituer le fonds à la fin de la mission de garde judiciaire.
La demande reconventionnelle en indemnisation pour les frais engagés est également rejetée, faute pour l'exploitant de prouver que ses dépenses excédaient les profits tirés de l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 14 يوليوز 2021 تقدم الحسن (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1284 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/03/2021 في الملف عدد 2037/8207/2020 القاضي في الطلب الاصلي بافراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المسمى مقهى (ص.) الكائن بشارع [العنوان] ورفض باقي الطلب وبرفض الطلب المضاد.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي، فهو لذلك مقبول شكلا خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليهم بشان الدفع بانعدام الصفة عن غير أساس من الصحة لكون الطاعن طرف في الحكم المستأنف.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة محمد (ع.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أن الأصل التجاري المسمى "(ص.)" الكائن بشارع [العنوان] بالرباط كان في ملكية خلفهما، و بصفتهم ورثة حلوا محله ، و أن ملكية هذا الأصل إبان حياة مورثهم كان متار خلاف، و من جراء ذلك سبق أن وضع تحت الحراسة القضائية و تحت تدبير النيابة في الاستغلال موضوع عقد رابط بين المدعى عليهم و السيد رئيس مصلحة الافلاسات و التصفيات و التسييرات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، و أنه تم الحسم بشان ذلك الخلاف بموجب قرار نهائي، و أنه تم الحسم بشأن نظام الحراسة القضائية الذي كان يخضع له المحل برفعها، و انه على إثر ذلك سبق المبادرة من طرف السيد الحارس القضائي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتفعيل بنود العقد الرابط بينه و بين مستغل الأصل التجاري من أجل إفراغ المحل، و أن هذا الأخير ارتأى عدم الاكترات عقب التوصل، وتم تحرير محضر بإنهاء حالة ، و انه تبعا لذلك يكون المدعى عليه في وضع المحتل بدون سند و لا قانون، ملتمسين التصريح باعتبار السيد الحسن (ا.) محتل بدون سند و لا قانون و الحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المسمى "مقهى (ص.)" تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و حفض حق واجب الاستغلال. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه الحسن (ا.) للأسباب التالية:
انه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الحارس القضائي لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط هو الذي استصدر الأمر الإستعجالي برفع الحراسة القضائية وقام بتوجيه إنذار للعارض والمؤرخ في 11/09/2019 وقام بتفويض من بلغ له هذا الإنذار وهو من حرر محضر إقفال الحراسة القضائية وهو الذي تنعقد له الصفة للمطالبة بإخلاء العين موضوع التسيير بصفته الوظيفية تلك وبصفة طرفا رئيسيا في عقد التسيير دون غيره حتى ولو كان هذا الغير مالكا ويتمتع بمصلحة وأهلية التقاضي مع انعدام صفته. وإن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يؤطر شروط قبول الدعوی شکلا بصفة عامة، طبقا لما جاء فيه بأنه: “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدامها أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى". وعليه، تعتبر كل شروط الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام، لذلك يجوز لأطراف النزاع إثارتها في أية مرحلة في مراحل التقاضي، كما يجوز للقاضي التأكد من توفرها أو عدمه من تلقاء نفسها، مادام قانون الشكل الذي يعتبر نفسه صمام أمان النظام العام. وإن أول ما يثير نفسه من الشروط ضمن ما يؤطر قبول الدعوى أمام المحاكم المدنية هو شرط الصفة والذي يجب أن يتحلى بها طالب الحق في الدعوى قبل إجراء الخصومة، والتي يستمدها بالأساس لكونه صاحب الحق المدعی به سواء كان طالب حق بصفته الأصلية أو بصفة إنابة قانونية أو إتفاقية أو قضائية. و إن الحارس القضائي هو من تثبت له في نازلة الحال صفة التقاضي لكونه يستمدها من الإتفاقية التي جمعته بالعارض بترخيص من القضاء دون غيره. وإن الحارس القضائي سبق وأن تقدم بصفته الوظيفية بطلب رام إلى إفراغه من المقهى موضوع القرار الإستئنافي رقم 56 الصادر عن الغرفة الإستعجالية بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2009/3/02 في الملف عدد 4/2008/264 والذي وبغض النظر عن نتيجته فقد حسم في صفة الحارس القضائي في إقامة الدعوى . و إنه بانعدام صفة المستأنف عليهم في الدعوى كان حريا بالمحكمة وإعمالا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أن تصرح بانعدامها وبعدم قبول دعواهم حتى ولو لم تكن هاته النقطة محل إثارة من أطراف الخصومة.
واحتياطيا من حيث الموضوع : فانه كان يشغل المقهى بتفويض من الحارس القضائي المأذون له من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط. و إنه بقي مواظبا على تنفيذ جميع التزاماته المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين بكل أمانة ومسؤولية والذي تجاوز أمده المحدد في 8/03/ 1999 إلى غاية يومه أي لمدة 22 سنة إضافية. وإن كل الإجراءات التي لحقت نهاية العقد الأصلية وعدم الترخيص بتجديد أمدها أو تمديده تعتبر في حكم العدم لكونها انصبت على عقد كتابي انتهى رسميا بانتهاء مدته. وإنه وبالرغم من رد الدعوى التي أقامها الحارس القضائي أمام القضاء الإستعجالي والمستشهد بها أعلاه فلم يتوان الحارس في تسلم الواجبات الكرائية الشهرية وقام بالإذن له بإدخال الإصلاحات بعد الترخيص له من الدوائر المسؤولة وكل ذلك من ماله الخاص وعلى نفقته. و إن الخبرة الحسابية الإرادية التي أدلى بها تنهض شاهدة على ذلك وكانت محل المطالبة الإبتدائية باجراء خبرة لتقييم المصاريف والحرمان من الإستغلال والتي أعقبت مطالبته ببطلان الإنذار بالإفراغ. و يكون الطلب الأصلي غير مبني على أساس سليم ويتعين رده. و إن مطالبته بانتداب خبير لتقييم مصاريف صيانة وإصلاح المقهى بعد الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ تجد مبررا لها في الترخيص الممنوح له من الحارس القضائي مع إعمال القانون الجاري به العمل في الملكية المشتركة مما يتعين معه قبوله. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والقول تصديا بعدم قبول الدعوى. و احتياطيا برفضها. وفي الطلب المضاد: الحكم تصديا بقبوله والتصريح ببطلان الإنذار بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مع انتداب خبير.
وحيث اجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بأنهم أثبتوا صفتهم في الدعوى خلافا لما أثاره الطاعن بشأن ذلك عن غير اساس من الصحة ذلك أنهم استدلوا برسوم الإراثة وأحكام قضائية، وأن العقد موضوع النازلة تعلق بحراسة المحل وله صبغة مؤقتة وأنه برفع الحراسة بأحكام قضائية لم يبق للطاعن سند للتواجد بالمحل وأنه خلافا لما أثاره في استئنافه فإن الحكم فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.
وحيث ادلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله .
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من افراغ للاسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه بمطالعة الاسانيد المدلى بها في الملف يتبين على أن الأصل التجاري موضوع الدعوى كان عبارة عن ملك مشترك بين محمد (ع.) وعبد السلام (خ.) واللذين خلفهما ورثتهما بعد وفاتهما.
وحيث بسبب النزاع القائم بين الطرفين على الشركة في الأصل التجاري وضع هذا الأخير في إطار الحراسة القضائية بمقتضى حكم وعين رئيس مصلحة الافلاسات والتصفيات والتسييرات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط حارسا قضائيا على الأصل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى تسمى (ص.) كائنة بشارع [العنوان].
وحيث إنه بتفحص العقد المحرر بتاريخ 03/08/1998 يتبين على أن الحارس القضائي المذكور قد فوض مهنة تسيير واستغلال المقهى للحسن (ا.) وفق البنود والشروط الواردة في العقد من ضمنها ما ورد في البند الخامس من أن النائب المفوض له وهو الحسن (ا.) يتعهد بتسليم المقهى وجميع أدوات استعمالها في محضر التسليم في حالة رفع الحراسة القضائية، كما جاء أيضا في إحدى بنود عقد التفويض بأن جميع الأعمال التي يقوم بها الطاعن من فاتورات ومراسلات تحمل صيغة "نائب مفوض" وبالتالي وطبقا للمقتضيات الاتفاقية المذكورة، وللمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإنه بصدور الحكم عدد 201 بتاريخ 16 مارس 2009 في الملف عدد 1150/09/06 القاضي برفع الحراسة القضائية لم يبق للطاعن سند لتسيير الأصل التجاري ولا استغلاله لكونه مجرد مفوض له من طرف الحارس القضائي والذي هو الآخر لم تبق له كذلك أي صفة في حراسة الأصل التجاري بعد صدور الحكم القاضي برفع الحراسة القضائية علاوة على ذلك فإن الحارس القضائي قد حرر في هذا الخصوص محضرا موقعا من طرفه بتاريخ 18/11/2019 أقفل بموجبه الحراسة القضائية قصد ترتيب الآثار القانونية (هكذا ورد في آخر محضر الاقفال).
وحيث إنه بترتيب الآثار القانونية عن رفع الحراسة القضائية وتحرير محضر إقفالها ممن عين لها تكون النتيجة هو أن الطاعن المفوض له من طرف الحارس القضائي وكذا هذا الأخير لم تبق لهم اي صفة في مقاضاة المستأنف عليهم المالكين للأصل التجاري وذلك خلافا لما جاء في التمسك بشأن ذلك عن غير أساس، وما اثير من طرف الطاعن بأن الحارس القضائي كان طرفا في قرارات فإن ذلك وكما هو ثابت من الأوامر الاستعجالية والقرارات المستدل بها كان ذلك قبل صدور محضر إقفال الحراسة القضائية مع الجدير بالذكر فإنه بصدور حكم رفع الحراسة لم يبق لا للحارس القضائي ولا لمستغل الأصل التجاري بتفويض منه أي سند لاستغلال الاصل التجاري والذي رجعت الأحقية في تسييره لمالكيه وذلك بجميع أنواع التصرف من ذلك رفع الدعوى خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير اساس من القانون ولن يحول دون القول بما ذكر ما استدل به الطاعن من شهادة السجل التجاري تفيد على أنه مقيد بالسجل التجاري لأنها مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، والثابت من أسانيد الدعوى على أن الطاعن مجرد مفوض له باستغلال المقهى من طرف الحارس القضائي وبأنه التزم في عقد التفويض بان يرجع الأصل التجاري عند رفع الحراسة القضائية وبالتالي فإنه ليس بمالك للأصل التجاري حتى يحتج بوجود تقييد في السجل التجاري والادعاء بملكيته لكون المستأنف عليهم هم المالكون الحقيقيون للاصل التجاري خلفا لمورثهم، كما أن عمل تسيير الأصل التجاري من طرف الحارس القضائي أو النائب المفوض له في ذلك مهمة لا تمنح للشخصين المذكورين الحصول على صفة مالك الأصل التجاري الذي وضع في الحراسة القضائية بسبب نزاع قائم بين الشركاء المالكين له على الشياع. علاوة على ذلك فإن بنود عقد التفويض تتضمن صراحة منعا للطاعن بتسجيل اسمه في السجل التجاري.
وحيث بالاضافة لما ذكر فإن ما استدل به الطاعن من أحكام وقرارات سابقة عن تاريخ إقفال الحراسة القضائية بتاريخ 18/11/2019 ليس من شانها القول بانعدام صفة المستأنف عليهم ولا بأن الطاعن هو المالك للاصل التجاري موضوع الحراسة وذلك للتعليل الذي تم بسطه.
وحيث إنه بالرجوع لعقد النيابة المفوضة يتبين أن الطاعن بصفته مفوضا له من طرف الحارس القضائي قد التزم بموجبه بأداء جميع الضرائب من ضمنها ضرائب الأرباح وأجور العمال وواجباتهم وواجبات الضمان الاجتماعي وبصيانة المقهى مقابل مبلغ يودعه بصندوق المحكمة عن واجبات الكراء والضريبة المضافة والذي حدد اثناء ابرام العقد في مبلغ 2500,00 درهم وبالتالي فإن ما ذهب إليه الحكم في تعليله لرد الطلب المضاد من أن الطاعن ومقابل المصاريف التي يدعي انه انفقها على الأصل التجاري من أجل استغلاله كان يستفيد من جميع الأرباح العائدة له من التسيير باستثناء التحملات والالتزامات المبينة أعلاه والواردة في العقد كما لم يثبت على أن ما أنفقه وصرفه عند استغلاله للاصل التجاري لفائدته قد تجاوز الربح العائد له خلال الفترة المدعى بشأنها في طلبه وبالتالي وللتعليل المذكور الذي يستقيم وبنود عقد النيابة والتفويض، فإن الحكم المستأنف لم يخرق في قضائه أي مقتضى قانوني أو اتفاقي وكان صائبا فيما قضى به مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025