Désistement d’action en appel : La transaction conclue entre les parties rend le jugement de première instance sans objet et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70280

Identification

Réf

70280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

421

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8202/3053

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action consécutif à un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise comptable.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise et la force probante des factures non signées. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour constate, sur la base du rapport du second expert, que le débiteur s'est acquitté de sa dette par chèque et que le créancier a, en contrepartie, renoncé à poursuivre l'instance.

La cour retient dès lors que le désistement d'action de l'intimé, qui peut intervenir à tout stade de la procédure, prive le jugement de première instance de tout objet. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour donnant acte au créancier de son désistement et le condamnant aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. ا.) بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04-03-2019 تحت عدد 1964 في الملف عدد 2971/8202/2018، و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 24.888,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، كما تستأنف الحكم التمهيدي رقم 1425 الصادر بتاريخ 22/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية.

في الشكل

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 653 بتاريخ 22-07-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2018 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صيانة وتركيب ومراقبة آليات الضغط والمعدات الكهربائية وأنها في إطار نشاطها قدمت مجموعة من الخدمات والأشغال لفائدة المدعى عليها. وأن هذه الخدمات المقدمة للمدعى عليها ترتب عنها ست فواتير امتنعت المدعى عليها عن أداء قيمتها. وأنه نتيجة لذلك يكون قد تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 24.888,96 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 24.888,96 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بفواتير ومحاضر وإنذار مع إشعار بالتوصل.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أنه بالرجوع إلى الفواتير المطالب بمبالغها من طرف المدعية سوف يتبين أنها لا تحمل أي طابع أو توقيع للمدعى عليها بالقبول كما ان سندات المرور المدلى بها من طرف المدعية لا تتضمن طابع وتوقيع المدعى عليها وإنما تتضمن طابع شركة (M.).

و حيث امرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 1425 بتاريخ 22/10/2018 بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد صبير محمد. الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 21/01/2019، خلص فيه إلى أن المدعية قامت بمجموعة من أشغال الصيانة لفائدة المدعى عليها والتي لم تسدد مقابلها هذه الأخيرة الشيء الذي تبقى معه المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها تجاه المدعية محصورة في مبلغ 24.888,96 درهم.

و بعد مناقشة القضية، و التعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية .

أسباب الاستئناف

وحيث تتمسك الطاعنة في أسباب استئنافها ، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك أن العارضة أثارت دفعا ببطلان الخبرة لعدم استدعائها من طرف الخبير، إلى أن المحكمة اعتبرت أن الاستدعاء حصل بواسطة الفاكس، وتم الرد عليه، والحال أن الفاكس المذكور توصلت به شركة (M.) وليست الطاعنة، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالخبير تجاوز منطوق الحكم التمهيدي ، وقام بتقييم الوثائق دون الاستناد على معايير علمية وحسابية، واعتبر أن الفواتير وسندات الطلب صحيحة، على الرغم من كونها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للعارضة بما يفيد القبول، وتخالف المادة 49 من مدونة التجارة، والفصل 417 من ق ل ع الشيء الذي يجعلها والعدم سواء ، كما أنه اعتبر أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام، في حين لم يطلع على تلك المحاسبة بإقراره ، واطلع فقط على ما سمي بالدفتر الكبير ، ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، وعند الاقتضاء رفضه موضوعا ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بصورة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال جلسة 01-07-2019 ، والذي جاء فيه بأنه وبخصوص أسباب النعي على تقرير المسجل من طرف المستأنفة، فالثابت أن الخبير استدعى الطاعنة، حسب الثابت من التأشرة التي ذيل بها الاستدعاء، وأما الادعاء بأن التوصل تم من طرف شركة أخرى لا يستند على أساس، وأما بخصوص تجاوز الخبير للمهمة المسندة إليه، فيبقى هو الآخر سبب غير ثابت، ذلك أن الخبير تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، وقام بالاطلاع على حجج العارضة ودفاترها ، وخلص على ثبوت المديونية، خاصة وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

و حيث امرت المحكمة بموجب قرارها رقم 653 بتاريخ 22-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الزرهوني الذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 15-01-2020 خلص من خلاله إلى أن الطرفين توصلا إلى صلح، ذلك أن المستأنفة اعترفت بالدين المطالب به و المحدد في مبلغ 24.886,96 درهم الذي يمثل مبلغ الفواتير، و أنها قامت بأداء المبلغ المذكور بواسطة شيك مسحوب عن القرض الفلاحي للمغرب و اعترفت الأستاذة نزهة (ي.) بأنها توصلت فعلا نيابة عن الأستاذ احمد (م.) عن المستانف عليها بالشيك المذكور. و صرح الطرفان بأنهما لم يعد بينهما أي نزاع بخصوص المبلغ أعلاه و يتنازلان عن متابعة الدعوى التي أصبحت غير ذي موضوع .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-01-2020 ألفي بالملف تقرير الخبرة و تخلف نائب المستانفة و حضرت ذة (ي.) عن الأستاذ (م.) عن المستانف عليها و تسلمت نسخة من تقرير الخبرة و أكدت الصلح. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

و حيث إن الثابت من تقرير الخبير محمد الزرهوني أن صلحا حصل بين الطرفين بمقتضاه توصلت المستانف عليها بدينها المحدد في مبلغ 24.888,96 بمقتضى شيك مسحوب عن القرض الفلاحي للمغرب ، و تنازلت عن الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

وحيث انه يحق لكل طرف التنازل عن دعواه في أية مرحلة من مراحل التقاضي و اعتبارا لذلك لم يبق للحكم المطعون فيه محل و يتعين إلغاؤه وتسجيل تنازل المستأنف عليها عن الدعوى موضوع الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المتنازلة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بتسجيل تنازل المستأنف عليها عن دعواها و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile