Réf
75178
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3528
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2412
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Propriété industrielle, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Omission de statuer, Moyen débattu en cours d'instance, Fraude processuelle, Demande subsidiaire, Découverte de la fraude
Base légale
Article(s) : 5 - 55 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse à la rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'instruction, ainsi que le dol commis par la titulaire de la marque qui aurait dissimulé l'absence d'exploitation effective de celle-ci. La cour écarte le premier moyen en retenant que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés et que l'omission de statuer sur une demande présentée à titre subsidiaire n'en fait pas partie, l'organisation d'une mesure d'instruction relevant au surplus du pouvoir discrétionnaire du juge. Concernant le dol, la cour rappelle que seul celui découvert postérieurement à la décision attaquée peut justifier la rétractation. Dès lors que les faits prétendument dissimulés avaient été débattus au cours de l'instance, le dol au sens des dispositions précitées n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ج.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6262 بتاريخ 24/12/2018 في الملف عدد 5088/8211/2018 و القاضي بما يلي :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
حيث إن المقال مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 من ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2018 , عرضت من خلاله أنها مالكة للعلامة التجارية المسجلة بالمكتب المغربي للمكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 بتاريخ 09/03/2017 المشتملة على ألعاب وملابس ومنتجات جلدية ورياضية وأحذية ، وكذا العلامة التجارية عبارة عن صورة سيارة صغيرة ، وأنه بلغ إلى علمها من قبل مجموعة من عملائها إغراق السوق بمنتجات صينية مقلدة ومزيفة تحمل علامتها الصناعية والتجارية وتفتقد للجودة التي عرفت بها منتجاتها المصنعة بأوروبا ، وأنها استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي أشار من خلاله المفوض القضائي إلى أن الإسم والعلامة التجارية التي تستغلها المدعى عليها مشابهة لإسم وعلامة المدعية المسجلة ، ملتمسة الحكم عليها بوقف استعمال الإسم والعلامة التجارية للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم ، والحكم بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 200.000,00 درهم مع النشر وعلى نفقتها ومن اختيار المدعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعية بجلسة 05/03/2018 أرفقتها بنسخة من نظام أساسي لشركة ونسخة من شهادة ونسخة من محضر وصور.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها بجلسة 26/03/2018 جاء فيها أن المدعية أدلت بصور شمسية لكل من القانون الأساسي وشهادة تسجيل العلامة التجارية ، مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع.
وبناء على مذكرة نائب المدعية بجلسة 16/04/2018 أرفقتها بقانون أساسي لشركة وشهادة تسجيل علامة ونموذج "ج" من السجل التجاري
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعى عليها بجلسة 28/05/2018 جاء فيها أساسا في الشكل أن المدعية لم تحدد نوعها كشركة خاصة ، وان الإسم الذي تتخذه هو من الأسماء المتداولة في السوق التجارية العالمية ، كما أنها لم تدل للمحكمة بعينة من المنتجات التي تزعم صناعتها تحت إسمها والتي تبيعها في المغرب ، ولم تدل بعينة من المنتجات موضوع الحجز الوصفي لإجراء مقارنة بين العينتين ، ومن جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة المدعية يتبين بأن نشاطها حدد على سبيل الحصر في مجموعة من الأعمال ، وان تصنيع المنتجات التي تزعم أنها موضوع منافسة غير مشروعة من طرف المدعى عليها لا يندرج ضمن نشاط المدعية ، واحتياطيا في الموضوع فإن الإسم الذي تتخذه المدعية كتسمية لها ما هو في حقيقية الأمر إلا تسمية لشركة إسبانية شهيرة ، ومن جهة ثانية فإن العلامة التي تزعم المدعية ملكيتها وهي عبارة عن صورة سيارة حمراء صغيرة فإنها تعود لشركة "ديزني" العالمية التي تستغلها منذ عشرات السنين ، وهي علامة معروفة ومعلومة لدى كافة العموم بأنها مملوكة لشركة"ديزني" ، وان المدعى عليها هي حسنة النية ولا علم لها بأن المدعية قد سجلت هاته العلامة التجارية المعروفة دوليا ، وأرفقت مذكرتها بصورة من نظام أساسي لشركة وصورة من نموذج "ج" .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 03/07/2018 جاء فيها من حيث الشكل ان المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة كما هو مشار إليه في سجلها التجاري ، وان نشاطها لا يقتصر على مجال واحد بل هي متعددة الإختصاصات من بينها بيع واستيراد وتصنيع ألعاب الأطفال ، وفيما يخص العينات المحجوزة من طرف المفوض القضائي فلا بد من الإشارة إلى أن المحضر المنجز من قبله يعتبر محضرا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور ، كما ان هناك تشابه بين نماذج ورسومات المدعية الأصلية ونماذج ورسومات المدعى عليها المزيفة وانعدام الإختلاف.
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائبة المدعى عليها بجلسة 02/07/2018 أكدت فيها ما سبق ، وأرفقت مذكرتها بمجموعة من الصور ووثائق.
وبناء على المذكرة التعقيبة لنائبة المدعى عليها بجلسة 09/07/2018 أكدت فيها ما سبق ذكره وأضافت إلى أن المدعية لم تسجل علامتها إلا بتاريخ 09/03/2017 وهو تاريخ حديث جدا ، وان الرسم الصناعي المخول له الحماية القانونية يستوجب أن يكون مميزا عن باقي الرسوم المتداولة ويتسم بطابع الجدة والإبتكار.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث نعت المستأنفة على الحكم المستأنف أنه قضى بقبول الدعوى على الرغم من الإخلال الشكلي الذي طالها والذي سبق لها ان دفعت به والمتمثل في كون الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها ليس من شأنها ان تثبت صفتها ومصلحتها في التقاضي ، في غياب إدلائها بعينة من المنتوج الذي تدعي المنافسة غير المشروعة بشأنه ، خاصة وان الطاعنة قد أثبتت ابتدائيا من خلال الوثائق والصور بأن العلامة التجارية "cars" مملوكة لشركة ديزني العالمية والتي تتضمن في محتواها لتواريخ سابقة على تاريخ تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية وهو 09/03/2017 ، إضافة إلى ان الطاعنة أدلت رفقة مذكرتها بعينة من العلامة التجارية المتمثلة في شاحنة حمراء ملصق عليها على جانبيها بشكل كامل صورة السيارة الحمراء موضوع الدعوى الحالية ، وان هاته الشاحنة تحمل أسفلها إسم الشركة المنتجة ، وهي شركة Disney/Pixar.Mack مضاف إليها إشارة بأنها علامة مسجلة ، وان المحكمة التجارية لم تجب على تلك الدفوع المذكورة على الرغم من جديتها معللة حكمها بأن الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والذي يبقى تعليلا غير سليم ، لأن الأحكام يتعين ان تكون معللة طبقا للفصل 50 من ق.م.م ، وان المستأنف عليها لم تدل بعينة من المنتوجات التي تزعم تصنيعها والتي تحمل إسمها ، كما أنها لم تدل بعينة من المنتوجات موضوع الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوضة القضائية حتى يتسنى للمحكمة إجراء مقارنة بين العينتين ، وتؤكد للمحكمة بأن المستأنف عليها لم تصنع أي منتوج يحمل العلامة التجارية cars موضوع الدعوى الحالية ، مما كان معه على المحكمة التجارية الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، واحتياطيا فإن المستأنف عليها تتقاضى بسوء النية لأن الطاعنة بينت ابتدائيا بأن العلامة المسجلة لفائدة المستأنف عليها هي مملوكة منذ عدة سنوات لشركة "ديزني" العالمية ، وان المستأنف عليها لم تجب على هذا الدفع المعزز بالوثائق ، وهو ما يفيد إقرارها بما جاء فيه ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم لم تجب على الوثائق المدلى بها وكذا العينة التي تنسبها المستأنف عليها لها وهي في ملكية شركة "ديزني العالمية " ، وبذلك يتضح بأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ، خاصة وأنها لم تدل بما يفيد أنها تصنع المنتوجات موضوع الحجز وتبيعها حتى يتسنى لها تقييم الضرر ، مما يكون معه الحكم القاضي بالتعويض غير مبرر ، وكان يجدر رفضه ، وان العلامة التجارية cars معروف أنها مملوكة لشركة ديزني العالمية ، وتستغرب الطاعنة من ان المستأنف عليها مالكة لها ، وان العلامة التجارية للسيارة الحمراء لها إسما خاصا وهو (L. M.) وعينة السيارة الحمراء موضوع الدعوى تؤكد بأنها من صنع "شركة ديزني" من خلال الإطلاع على إسم صاحب المنتج ، وان العلامة التجارية موضوع الدعوى التي تنسبها المستأنف عليها لها تفتقد للإبتكار والجدة ، لأنها معروفة لدى الجمهور منذ سنة 2006 ، ومملوكة لشركة "ديزني" قبل ان تسجلها من قبل المستأنف عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/03/2017 ، وان الطاعنة لا علم لها بأن العلامة التجارية CARS تملكها المستأنف عليها ، والتمس الحكم أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به موضوعا وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى ، واحتياطيا الحكم بإجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم
وبتاريخ 05/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الثابت من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ان المستأنف عليها تملك العلامة التجارية موضوع النزاع والمسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 182883 بتاريخ 09/03/2017 كما هو ثابت من شهادة التسجيل ، وهو ما يخولها حقا خاصا في استعمال العلامة التجارية وحدها ويمنع على الغير استعمالها بخصوص المنتجات والخدمات التي وردت بشهادة التسجيل ، وبالرجوع إلى التسجيل يتبين بأن المستأنف عليها خصت علامتها بالحماية في الفئات 18 – 25 – 28 من إتفاقية نيس ومن ضمنها الألعاب ، وان العلامة موضوع الدعوى تتميز بطابع التميز والجدة ، والفعل الذي أقدمت عليه المستأنفة المتمثل في حيازة وعرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامتها دون إذن مسبق منها يشكل إستعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله التسجيل ، وان محضر المعاينة جاء كافيا والتمس رد الإستئناف لإنعدام موجبه ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة التسجيل وصورة من نموذج "ج" وصورة من القانون الأساسي
وبتاريخ 26/11/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها أنها تدلي ببطاقة شخصية تعريفية "ل(ف. م.)" مستخرجة من موقع ويكيبيديا الإلكتروني ، والذي بالإطلاع عليه يتبين بأنها من ابتكار شركة ديزني وأول ظهور لها كان سنة 2006 ، كما تدلي بعينة لمنتجات صادرة عن الشركة الأصلية المالكة للعلامة التجارية وهي عبارة عن منديل ورقي وصحن ورقي تحمل إسم disney-pixar وتدلي بعينة لسيارة حمراء مصنعة من طرف الشركة المبتكرة لها وهي ديزني تم إقتنائها من دولة ايطاليا من محل يعود للمالكة المذكورة ، وان العينة المدلى بها ابتدائيا هي من صنع شركة ديزني ، مما يتضح بأن العلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية متواجدة بالسوق العالمية منذ سنة 2006 ، وان المستأنف عليها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 09/03/2017 ، بعد مرور أكثر من 11 سنة من تعرف العموم عليها دوليا ووطنيا ، والتمست الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم أساسا وفق ما جاء في المقال الإستئنافي ومذكرتها التعقيبية واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الطاعنة والمستأنف عليها ، وارفق المذكرة بصورة من بطاقة تعريفية لسيارة ومنديل ورقي وعينة من علامة تجارية وصورة من قرار لمحكمة النقض
وبتاريخ 6262 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد موضوع الطعن بإعادة النظر.
وجاء في أسباب الطعن بإعادة النظر أن الحكم القرار موضوع الطعن الحالي لم يصادف الصواب فيما قضى من رد استئناف الطالبة وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه فمن جهة أولى فإن القرار الإستئنافي قد أغفل البت في أحد طلبات الطالبة المضمنة بمقالها الإستئنافي والمتمثلة في إجراء بحث يحضره طرفي النزاع ونائبيهما وذلك بهدف الوقوف على حقيقة النزاع ومواجهة شركة (ب.) بالدفوعات المثارة من طرفها خاصة فيما يتعلق بملكية شركة "ديزني" للعلامة " disney / pixar " وبالعينات المدلى بها من طرف الطالبة وأن عدم جواب محكمة الاستئناف على طلب الطالبة المذكور أعلاه فيه خرق لحقوق الدفاع المكفولة لطالبة قانونا مما ألحق بها ضررا بليغا، مما يبقى معه إغفال بت محكمة الاستئناف في طلب الطالبة الرامي إلى إجراء بحث مبررا الإلغاء القرار الإستئنافي موضوع الطعن الحالي، ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار الإستئنافي نجده قد جاء متناقضا بين أجزائه وهو ما سيتضح وفق ما يلي أن ما جاء في القرار الإستئنافي بأن ما تتمسك به الطاعنة أي العارضة من أنها تدلي بعينات صادرة عن الشركة الأصلية المالكة للعلامة التجارية غير كاف لأنها لم تدل بالوصل الذي يخص شراء العينة التي ادعت أنها اشترتها من إيطاليا من محل يعود للشركة المالكة للعلامة " disney / pixar " خاصة وأن مذكرتها الجوابية غير مرفقة بالوصل المذكور، كما جاء في نفس الصفحة 6 من القرار الإستئنافي بأنه لاحق للطالبة في التمسك بكون العلامة cars من إنتاج شركة ديزني وليس من حق المستأنف عليها وحدها، وأنه بالرجوع إلى العينة المدلى بها من طرف الطالبة رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 26/11/2018 يتبين بأنها قد أرفقتها بأصل وصل شرائها للعينة من إيطاليا من أحد محلات الشركة المالكة للعلامة التجارية الدولية " disney / pixar " وأن محكمة الاستئناف التجارية ومن خلال التعليل المذكور أعلاه نجدها تارة تخول لها الحق في التمسك بأن العلامة التجارية cars مملوكة للشركة الأصلية وهي شركة "ديزني" وليس لشركة (ب.) وذلك شرط إدلائها بما يفيد إقتناءها لها وتارة أخرى تحجب عنها هذا الحق لعلة أنه ليس من حق المطلوبة في إعادة النظر وحدها طبقا للمادة 153 من القانون 79-17 ، وأن هذا التعليل هو متناقض في حيثياته ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية قد رخصت للطالبة الطعن في ملكية المطلوبة في إعادة النظر للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية والمتمثلة في سيارة حمراء لتنزع عنها هاته الرخصة مستندة على مقتضيات المادة 153 من القانون 97-17 وهو ما جعلها تقع في التناقض في أجزاء القرار الإستئنافي مما يبرر إلغاءه، ومن جهة ثالثة فإن الطالبة تدلي بوثائق حاسمة تحمل تواريخ سابقة عن تسجيل المطلوبة في إعادة النظر للعلامة موضوع الدعوى الحالية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن المطلوبة في إعادة النظر قد سعت من خلال الدعوى الحالية إلى التدليس على المحكمة الموقرة وذلك بقولها بأنها هي المالكة للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية وبأنها تنتج مجموعة من المنتوجات التي تحمل هاته العلامة التجارية وان لها عملاء، وأن حقيقة الأمر هو أن المطلوبة في إعادة النظر لم يسبق لها أن قامت بإنتاج ولو عينة واحدة تحمل العلامة التجارية موضوع النزاع الحالي كما أنها لم تقم بأي معاملات تجارية بشأنها مما يفسر تدليسها على المحكمة الموقرة قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر في حين أنه لم يلحقها أي ضرر طالما أن معاملاتها التجارية منعدمة داخل السوق المغربي أو الخارجي وأن المطلوبة تعي جيدا بأنها ليست المبتكرة للعلامة التجارية موضوع النزاع الحالي وبأنها غير منتجة لها ولم يسبق لها تسويقها وأن كتمانها لهذه الوقائع يشكل تدليسا طبقا للمادة 52 من ق.ل.ع وأن التدليس يشكل سببا من أسباب إعادة النظر والحالة هاته فإن الطالبة تكون محقة في طلب إعادة النظر في القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وذلك لإغفال المحكمة الاستئناف التجارية البت في طلبها الرامي إلى إجراء بحث ولو جود تناقض في حيثيات القرار الاستئنافی و لوجود حالة التدليس أثناء تحقيق الدعوى من طرف المطلوبة بإعادة النظر بإخفائها وقائع عدم ابتكارها للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية وعدم إنتاجها وعدم تسويقها لأي منتوج من صنعها وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 402 من ق م م ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه عدد 6262 ملف عدد 5088/8211/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية في جميع ما قضى به و الحكم من جديد وفق المقال الاستئنافي للطالبة و الحكم على المطلوبة في إعادة النظر بالغرامة المنصوص عليها في حدها الأقصى والصائر .
و حيث بجلسة 28/058/2019 أدلى دفاع المطلوب ضدها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المتعرضة نعت أن الحكم والقرار الصادر في الموضوع جانب الصواب ولم يجعل لما قضى به أساس قانوني سليم وانه غير معللا تعليل سلیم وانه أغفل البث في أحد طلبات وأن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها بالملف سواءا خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية والتي تؤكد أن المطلوب ضدها تملك العلامة التجارية والمسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 وهذا ما تؤكده شهادة التسجيل ، مما لا شك فيه أن تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يخول لصاحبها حقا خاصا في استعمال العلامة وحده دونه ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل ونجد أنفسنا أمام حق حماه القانون بنص خاص وبرجوع المحكمة الى شهادة التسجيل سيتبين أن المطلوب ضدها خصت علامتها بالحماية في الفئات 18 25 و28 من اتفاقية نيس ومن ضمنها الألعاب ومما لا يدع شك أن الفعل الذي أقدمت عليه طالبة إعادة النظر والمتمثل في الحيازة وعرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة المطلوب ضدها دون ادن مسبق منها يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل العرضة المنصوص عليه في المادة 154 من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية بناءا على ما تم بسطه أعلاه بناءا على انعدام موجبات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بناءا على كون الحكم القرار جاء معللا تعليلا قانونيا سلیم ، ملتمسة عدم قبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات طالبة إعادة النظر ورفض الطلب مع تحميل الطالبة إعادة النظر الصائر . وأرفق بنسخة من شهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .
و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع الطالبة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المطلوب في إعادة النظر لا تزال تتشبت بقولها بأنها تملك العلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية يحتج بشهادة التسجيل عدد 18288 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتبرير دعواها الحالية في مواجهة الطالبة ، وأن المطلوبة في إعادة النظر تتجاهل بأن العلامة التجارية وهي عبارة عن صورة سيارة حمراء تفتقد المجدة و الإبداع إذ أنها في واقع الأمر هي من ابتكار شركة ''ديزني بيكسار '' منذ عدة سنوات تتجاوز عشر سنوات في حين أنها قامت بتسجيل نفس العلامة التجارية دون أدنى تغيير بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2017 وأن الجمهور العلمي والوطني على علم بأن تلك العلامة التجارية هي من ابتكار وصنع شركة "ديزنس بيكسار"، كما تدلي بكتاب إشهاري منشور سنة 2014 صادر عن NEXT DOOR | 2014 UNIVERSAL يتضمن مجموعة من العلامات التجارية من بينها العلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية في صفحاته رقم 44 - 45 - 46 - 47 وبالإطلاع على رأسية الصفحات يتضح بأن السيارة الحمراء هي في ملكية disney ، وأنها قد أدلت بمجموعة من الوثائق وعينات تفيد صحة هذا الدفع المثار من طرفها والمتعلق بافتقاد العلامة التجارية التي تنسبها المطلوبة في إعادة النظر لها للجدة والابتكار وبأنها من ابتكار وصنع شركة "ديزني" بما في ذلك عينة مرفقة بمذكرتها التعقيبية لجلسة 26/11/2018 وأرفقتها بأصل وصل شرائها للعينة من إيطاليا من أحد محلات الشركة المالكة للعلامة التجارية الدولية " disney / pixar " غير أن محكمة الاستئناف التجارية قد أغفلت الإطلاع على أصل الوصل واعتبرته غير مرفق بالعينة كما جاء في تعليلها لقرارها وأن الطالبة قد التمست من محكمة الاستئناف التجارية الحكم لها بإجراء بحث باعتباره أحد وسائل التحقيق في الدعوى وذلك من أجل الوقوف على حقيقة النزاع والتأكد من مدى جدة العلامة التجارية وفيما إذا كانت فعلا من إبتكار المطلوبة في النقض أو من إبتكار شركة disney / pixar غير انها لم تبت في هذا الطلب على الرغم من جديته مما مس بحقها في الدفاع وألحق بها ضررا بليغا ، وأن الرسم الصناعي المخول له الحماية القانونية يستوجب أن يكون متميزا عن باقي الرسوم المتداولة ويتسم بطابع الجدة والابتكار وفقا لما تنص عليه المادة 104 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وكذا ما جاء في المادة 105 من نفس القانون وهو ما سار عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها تطبيقا لمقتضيات المادة 104 من القانون رقم 17 / 97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 15/3/2003 تحت عدد 1221 في الملف التجاري عدد 500/3/1/2001 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 1 ص 221 وما يليها وعليه يكون طلب المطلوب ضدها الرامي إلى إعادة النظر موضوع الدعوى الحالية مؤسس سند سليم من القانون والواقع ، ملتمسة رد دفوعات المطلوبة في إعادة النظر والحكم وفق ما جاء في مقال الطالبة الرامی إلى إعادة النظر ومذكرتها التعقيبية الحالية. وأرفق بأصل كتاب إشهاري .
و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المطلوب ضدها بمذكرة تأكيدية عرضت فيها أنها سبق له أن أدلى بمذكرة جواب على المقال وذلك جوابا وتعقيبا على كل ما أثارته طالبة إعادة النظر وأنها تؤكد كل ما جاء في مذكرته الجوابية المدلى بها ، ملتمسة رد دفوعات المستأنفة وإصدار قرار يقضي برفض الطلب .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2019 ألفي خلالها بالملف بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليها وحضر نائب المستأنفة وحاز نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/07/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على كون القرار الاستئنافي المطعون فيه أغفل البت في طلبها بإجراء بحث مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، كما أن المطلوبة سعت الى التدليس على المحكمة بقولها بأنها هي المالكة للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية و الحال أنها لم يسبق لها أن قامت بإنتاج و لوعينة واحدة تحمل العلامة التجارية موضوع النزاع الحالي ولم تقم بأي معاملات تجارية بشأنها ملتمسة إلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه في جميع ما قضى به و الحكم من جديد وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث بخصوص السبب الأول لإعادة النظر المتمثل في كون المحكمة أغفلت البت في طلب إجراء بحث فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة المقال الاستئنافي الصادر بناء عليه القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بطلب إجراء بحث بصفة احتياطية ، وأن المستقر عليه قضاء أن حالات إعادة النظر مذكورة حصرا و لايصح القياس عليها ، وأن الطلبات التي يمكن أن يترتب على إغفال البت فيها إعادة النظر هي تلك المقدمة بصفة نظامية وليس بصفة احتياطية ، وفضلا عما ذكر فإن الأمر بإجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصل 55 من ق م م يبقى موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر إذا توفرت لها المبررات لقضائها ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وذلك اعتمادا على ما أدلي به أمامها من وثائق فإنها لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث ، وبناء عليه يبقى ما أثاره الطاعن بخصوص كونها أغفلت البت في طلب على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المطلوبة سعت الى التدليس على المحكمة باعتبار أنها لم يسبق أن قامت بإنتاج اية عينة تحمل العلامة التجارية موضوع النزاع ، فإنه خلاف ما اثير بهذا الخصوص فإن التدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة و لمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، كما أن التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفقرة الثانية من الفصل 402 ق م م ، وعليه فمادامت الطاعنة قد أثارت كون المطلوبة لم يسبق لها أن قامت بإنتاج أية عينة تحمل العلامة التجارية وسبق مناقشة هذا الدفع من طرف المحكمة ، فإن السبب المؤسس عليه الطعن وهو وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى أضحى غير متوافر في النازلة الحالية .
وحيث استنادا الى ما ذكر يكون الطلب الحالي غير مؤسس ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضه مع تحميل الطالبة الصائر و تغريمها في حدود مبلغ 1000.00 درهم لفائدة الخزينة العامة عملا بمقتضيات الفصل407 ق م م وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ ألف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025