La détermination de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée à la preuve de l’insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75352

Identification

Réf

75352

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3618

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8202/1282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du code de procédure pénale en matière civile. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction entre la fixation de la durée de la contrainte et son application effective. Elle retient que si l'exécution de la mesure est subordonnée à la preuve de l'insolvabilité ou du refus du débiteur, sa simple fixation par le juge n'est soumise à aucune condition de ce type. La cour confirme par ailleurs que la détermination des durées de la contrainte par corps, y compris en matière civile, relève bien des dispositions du code de procédure pénale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 تحت عدد 11932 في الملف رقم 9711/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في حده الأدنى وبتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/10/2018 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 15/03/2016 تحت عدد 2315 في اطار الملف عدد 9094/15 القاضي باداء المدعى عليه واجب استغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات من يناير 2015 الى شتنبر 2015 قدره 54000 درهم و مبلغ 57869 درهم عن الضرائب المفروضة على المحل تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 25/07/2016 عدد 4735 في اطار الملف عدد 3124/16،و ان عملية تنفيذ الحكم المذكور انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز.

لاجله يلتمس تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعي عليه في اقصى ما ينص عليه الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية.

و عزز المقال بمحضر امتناع.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما ينعاه على الحكم المستأنف هو خرق الإجراءات المسطرة الامرة وانعدام الأساس الواقعي والقانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح للمحكمة على ان المستأنف صدر في حقه حكم قضى بالأداء والحال انه نازع فيه منازعة جدية في سند الدين ورغم ذلك صدر حكم ضده وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بتحديد مدة الاكراه البدني وفي حده الأدنى دون استدعاء المستأنف او اجراء تحقيق في الدعوى للتأكد من الامتناع وعجز المستأنف عن الأداء وانه بالإضافة الى ذلك فالحكم المطعون فيه استند على مقتضيات الفصل 638 من قانون المسطرة الجنائية في تحديد الإكراه البدني وهو مقتضى قانوني من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الزجرية وان المنصوص الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 169-06-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 30-06 بتاريخ 22/11/2006 بشان استعمال الاكراه البدني في القضايا المدنية .

لذلك يلتمس أساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي مع ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب .

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبجلسة 20/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما عابه المستأنف على الحكم الابتدائي في غير محله ذلك ان مدة الاكراه البدني محددة قانونا طبقا للمادة 638 من قانون المسطرة الجنائية .

لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه دون التأكد من امتناعه عن الاداء وعجزه عنه ، في حين ان تحديد مدة الاكراه البدني في مواجهة المحكوم عليه بالاداء لا يتوقف على ثبوت امتناعه عن الاداء أو عجزه عن ذلك ، بل ان تطبيق الاكراه البدني هو الذي يتوقف على ذلك وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف استناده على المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية في تحديد الاكراه البدني، في حين أنه وعلى عكس الدفع المثار فإن المادة المذكورة هي التي تحدد مدد الاكراه البدني بما في ذلك الاكراه البدني في القضايا المدنية.

وحيث يتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile