Réf
52752
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
706/2
Date de décision
20/11/2014
N° de dossier
2014/2/3/557
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réserve des prétentions définitives, Recevabilité, Motivation erronée, Mesure d'instruction, Indemnité provisionnelle, Evaluation du préjudice, Demande d'expertise, Cassation, Action en réparation, Action en justice, Action au fond
Encourt la cassation pour motivation erronée, l'arrêt qui déclare une action en réparation irrecevable au motif qu'elle constitue une simple demande d'expertise destinée à préparer une preuve, sans prendre en considération que le demandeur avait sollicité le versement d'une indemnité provisionnelle et s'était expressément réservé le droit de formuler ses prétentions définitives après le dépôt du rapport d'expertise. Une telle demande, visant à obtenir réparation d'un préjudice, constitue une action au fond et non une simple mesure préparatoire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي - الطالب - تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/03/10 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليها حصلت بتاريخ 2011/04/26 على حكم رقم 3750 في الملف عدد 2000/12538 ضد (ل. ف.) قضى على هذه الاخيرة بالأداء لها مبلغ 69861,61 درهم ترتب عليها في استهلاك الماء بصفتها المالكة والمستفيدة من كراء عمارة على ملك المدعي الكائنة ب (...) فقطعت الماء عليها وألزمت كل مكتر فيها بأداء نصيب مما حكم لها به قدرته في 9278 درهم لكل من أراد منهم التزود بالماء من جديد أداء ثلاثة منهم ولم تكتف بقطع الماء وبما حصلت عليه من المكترين السابقين الذكر فقامت بتاريخ 2003/06/25 بحجز أكرية العمارة عند مكتريها في حدود 69861 درهم لكل واحد منهم وعددهم سبعة رغم كون الحكم الصادر لصالحها لم يقضي سوى بأداء هذا المبلغ مرة واحدة ولم تقبل تحديد الحجز في المبلغ المحكوم لها به فأبقته كاملا عند كل مكتر من المكترين المحجوز لديهم رغم انذارها ومقاضاتها من طرف المدعي وأمام هذا الحكم الذي صدر في غيابه تقدم المدعي بمقال بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة وأدلى للمحكمة بما اثبت أنه صاحب العمارة موضوع النزاع وانه اشتراها سنة 1974 من شركة أخرى غير الشركة المحكوم عليها . كما أدلى لها بما اثبت أن اسم هذه الأخيرة لم يسبق أن سجل في السجل التجاري بالدار البيضاء الشيء الذي يؤكد أن الشركة المحكوم عليها شركة وهمية من ابتكار (ل.) حيث صدر حكم في تعرض المدعي الخارج عن الخصومة قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافيا ، وبعد النقض والاحالة صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/06/23 قرار رقم 09/3761 في الملف عدد 08/14/3175 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالعدول عن المدعي بشتى الوسائل: حرمته من مبالغ مالية تتمثل في 69861,76 درهم سبعة من مكتريه ومبلغ 489032,32 درهم، والتمس الحكم له ب 1000 درهم كتعويض مؤقت في مواجهة المدعى عليها مع تعيين خبير لاحتساب التعويض النهائي عن الضرر المادي الذي لحقه على ان يؤمر الخبير بالارتكاز في حسابه لتقييم هذا التعويض على المبلغ المحجوز الذي هو 489032,32 درهم ومدة حجزه التي هي 9 سنين 8 شهور والربح السنوي الذي كان من المفروض أن يديره كالربح يمنحه (ب. ش.) مثلا على الأرصدة المودعة لديه وهذا أقل ربح محتمل وحفظ حقه في وضع طلباته بعد الخبرة مع النفاذ والإجبار في الأقصى . وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب . استأنفه المدعي - الطالب - وبعد انتهاء الاجراءات أيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسائل.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وعدم الارتكاز على أساس، اذ يتبين أن قضاة الاستئناف قد عللوا قضاءهم بعد تأكيدهم على ان الدعوى موضوع الملف التجاري عدد 2010/13/2514 التي صدر فيها حكم بتاريخ 2010/05/03 وقضى بأداء المستأنف عليها مبلغ 40000 درهم يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الحالية عكس ما عللت به المحكمة التجارية حكمها باعتبار ان الدعوى الأولى تتعلق باسترجاع مبالغ تمثل اكرية محجوزة لدى المستأنف عليها في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بأداء تعويض عن التعسف الذي لحقه من جراء حرمان المستأنف عليها للطاعن من الاستفادة والتصرف في الأكرية بعد هذا القرار الذي مفاده أن الطاعن محق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حجز اكريته لدى المكترين علل قضاة الاستئناف قضاءهم : << بأنه من الثابت أيضا أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى نجد ان الطاعن التمس فيه الحكم له بأداء مبلغ 1000 درهم كتعويض مسبق واجراء خبرة لتحديد التعويض الملائم عن الأضرار التي أفاد أنه تعرض لها جراء حرمانه من أكرية العمارة بسبب حجز المستأنف عليها لها . وبخصوص طلب الأداء المسبق نجد أن الطاعن لم يحترم فيه ما تم النص عليه في قانون احداث المحاكم التجارية بحيث لم يقدم ضمانة ولم يثبت وليس محل منازعة مما يكون التماس الأداء المسبق غير مرتكز على اساس ولا تتوفر فيه الشروط المذكورة يتعين التصريح بعدم قبوله >> لكن من الواضح من خلال تعليلات القرار المطعون أن محكمة الاستئناف التجارية قد اختلط عليها الأمر فلم تميز بين طلب الطالب الرامي الى الحكم له بتعويض مسبق في انتظار الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به من جراء اقدام المطلوبة على حجز أكريته لدى المكترين بدون مبرر قانوني وبين ما نصت عليه المادة السابقة من قانون احداث المحاكم التجارية في خصوص الامكانية المخولة للمحكمة التجارية للأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين اذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية خبرة لتحديد مبلغه مادام مبدأ المسؤولية قائما في حق المطلوبة .
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه وفقدان الأساس، ان من جملة تعليلات القرار المطعون فيه ما أشير إليه في الفقرة الأخيرة من هذا القرار من << أن طلب اجراء خبرة هو من باب اعداد الحجة لأحد الأطراف كما أن طلب اجراء خبرة هو إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يصح لأن يكون موضوع الملتمس لأن المحكمة تبت في الطلبات الفاصلة لا في الطلبات التمهيدية أو الإجراءات التي أفرد لها المشرع مساطر خاصة علما أن الطاعن هو أدرى بالضرر وأدرى بالمقابل الذي يقابله لجبره وبالتالي يكون الطلب بالنظر الى ما ذكر غير مقبول » من الواضح أن المحكمة المطعون في قرارها قد تجاهلت مضمون وأساس الدعوى الحالية اذ بالرغم من إقرارها ان الطاعن محق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حجز أكريته لدى المكترين أبت الا أن تصرح بعدم قبول الطلب والحالة ان طلبه مؤسس عن مسؤولية المطلوبة في تعويض الضرر والحكم له بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة لتحديد مبلغه وهي سلسلة مترابطة منطقيا وقانونيا تنطلق بالحكم بمسؤولية الشركة المعنية بالأمر عن حجز الاكرية بدون سند أو مبرر قانوني لمواجهة الطالب وان المحكمة قد أخطأت في تعليل قضائها كما أشير إليه أعلاه . وأن القرار لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة << ان طلب اجراء خبرة هو من باب اعداد الحجة لأحد الأطراف كما أن اجراء خبرة هو اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى >> يكون قد تناقض مع إقراره بأن الطاعن محق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء حجز أكريته لدى مكتريه والذي لم تعد معه حاجة لإعداد أية حجة.
حقا تبين من الوثائق كما هي معروضة أن المقال الافتتاحي تضمن طلب الطاعن بالحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وتعيين خبير لاحتساب التعويض النهائي عن الضرر المادي الذي لحقه وارتكاز الخبير في احتسابه على المحجوز الذي هو 489.032,32 درهم ومدة حجز 9 سنوات و8 أشهر والربح السنوي مع حفظ حق الطالب في وضع طلباته بعد الخبرة. ومحكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الطلب خلاف ما تمسك به الطاعن وعللت قرارها << بأن الطلب موضوع النزاع مجرد طلب خبرة هو من باب اعداد الحجة لأحد الأطراف ولا يصح لأن يكون موضوع الملتمس لأن المحكمة تبت في الطلبات الفاصلة لا في الطلبات التمهيدية او الاجراءات التي أفرد لها المشرع مسطرة خاصة >> دون ان تعتبر ملتمس الطاعن حفظ حقه في تقديم طلباته بعد الخبرة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025