La demande d’éviction jointe à une demande en paiement de loyers commerciaux fonde la compétence du tribunal de commerce indépendamment du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72245

Identification

Réf

72245

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1941

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 3 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le preneur à bail contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant l'absence de contrat écrit, l'incertitude quant au caractère commercial du local et le fait que la demande était inférieure au seuil de compétence pécuniaire. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise l'application de la loi sur les baux commerciaux. Elle juge que l'exploitation effective d'une activité de restauration dans les lieux suffit à établir leur usage commercial, rendant le tribunal de commerce compétent en application de l'article 35 de la loi 49-16. La cour écarte en outre le moyen tiré du seuil de compétence, au motif que la demande d'expulsion est une demande à valeur indéterminée. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/01/2018 في الملف عدد 3765/8207/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ26/02/2019 بالحكم المستأنف وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه قامت بكراء محل تجاري للطرف المدعى عليه والذي إمتنع عن أداء واجب الكراء رغم إنذاره بذلك.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وحيث تخلف الطرف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المستأنف عليه لم يثبت كون المحل موضوع الدعوى يعتبر محلا تجاريا، كما أنه لم يستدل بعقد كتابي وفق أحكام المادة الثالثة من القانون16-49، مضيفا أن طلب المستأنف عليه هو دون الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25 / 04 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعن في إستئنافه على كون المستأنف عليه لم يثبت كون المحل موضوع الدعوى يعتبر محلا تجاريا، كما أنه لم يستدل بعقد كتابي وفق أحكام المادة الثالثة من القانون16-49.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للمستأنف بأداء واجب الكراء إلى جانب إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن المادة الأولى من القانون 16.49 نصت على كون القانون المذكور يطبق على المحلات المخصصة للإستعمال التجاري، وهو ما ينطبق على المحل موضوع النزاع والذي يستغل في ممارسة تجارة بيع المأكولات.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية في النزاعات المتعلقة بتطبيقه.

وحيث أثار الطاعن دفعا بعدم الإختصاص القيمي للمحكمة التجارية.

وحيث إن الدعوى تتضمن جانبا آخر يتعلق بإفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع مما يبقى معه الدفع المذكور مردودا عليه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile