Réf
69733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2355
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2019/8225/4784
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente frauduleuse, Saisie-revendication, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Incompétence, Crédit-bail, Cour de renvoi, Contestation sérieuse, Condamnation pénale, Autorité de la chose jugée au pénal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-revendication sur des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par un établissement de crédit-bail.
L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés était écartée en raison d'une contestation sérieuse sur la propriété des biens, matérialisée par l'existence de poursuites pénales pour des faits de faux et de détournement liés à leur cession. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la condamnation pénale du représentant légal de la société cédante pour des faits en lien direct avec la cession litigieuse caractérise une contestation sérieuse.
Une telle contestation, touchant au fond du droit de propriété, excède par nature les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة الشركة (م. ل.) بواسطة دفاعها الاستاذة مريم (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/5/2016 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 2050/2016 الصادر بتاريخ 04/5/2016 في الملف رقم 1492/2016 القاضي برفع الحجز الاستحقاقي موضوع الأمر رقم 7232 على الناقلات الآتية:
الشاحنة الجرار ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 300221 WW الحاملة حالية لرقم 6/ه/1685 .
الشاحنة الجرار ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000079 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 430022 WW الحاملة حالية لرقم التسجيل 6/ه/1695 .
الشاحنة الجرار ذي الإطار الحديدي رقم KL4M2SEF19K000092 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 530022 WW الحاملة حالية لرقم التسجيل 6/ه/1692.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز الأمر المطعون فيه أن شركة (ف.) تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 01/4/2016 تعرض من خلاله أنها تملك مجموعة من الجرارات ذات الإطارات الحديدية التالية: KL4M2SEF19K000077 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 300221 WW الحاملة حالية لرقم 6/ه/1685
KL4M2SEF19K000079 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 430022 WW الحاملة حالية لرقم 6/ه/1695
KL4M2SEF19K000092 البطاقة الرمادية الأصلية رقم 530022 WW الحاملة حالية لرقم 6/ه/1692
وان العارضة تفاجأت بتاريخ 17/12/2014 ان الشركة المطلوبة قامت بالتنفيذ بواسطة المفوض القضائي على الجرارات المملوكة للعارضة بأساليب احتيالية بمقتضى الأوامر الاستجالية الصادرة في الملفات 3937/8104/2014 و 3943/8104/2014 و 3941/8104/2014 ضد شركة (س. ا. س. ا.) التي قضت باسترجاع الشركة (م. ل.) للجرارات أعلاه وان العارضة تقدمت بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على الأوامر بالاسترجاع فصدرت بتاريخ 3/3/2015 أوامر قضت بالغاء الأوامر المتعرض عليها والحكم تبعا لذلك بارجاع الشركة (م. ل.) الجرارات التي قامت بالاستحواذ عليها وان محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الأوامر التي قضت بإلغاء الأوامر باسترجاع الجرارات وان المدعى عليها رفضت تنفيذ القرارات أعلاه بذريعة انها استصدرت بتاريخ 17/3/2016 أمرا بإجراء حجز استحقاقي وان هذا الأمر لا ينبني على أساس لانعدام شروط تطبيق الفصل 500 ق م م ولعدم كفاية الوثائق المدلى بها للقول بالحجز ألاستحقاقي وان الأمر بالحجز فيه مساس بالقرارات الاستئنافية الصادرة ضد المدعى عليها .
وأرفقت مقالها بنسخة أمر، صور بطائق رمادية ، صورة نموذج رقم 7 ، صور أوامر ، نسخ أوامر استعجاليه ، صور قرارات اسئنافية ، صورة اعدارات ، صورة طلب رام إلى إجراء حجز استحقاق وصور عقود ائتمان إيجاري .
وبناء على جواب المدعى عليها جاء فيه ان المدعية اعتمدت على أوامر استعجاليه لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به لكونها قد تبت في إجراءات وقتية وان لجوء العارضة إلى مسطرة الحجز ألاستحقاقي وبوضعها لمقال في الموضوع يرمي إلى تصحيح الحجز ألاستحقاقي فان النزاع في مجمله قد أصبح بين يدي قاضي الموضوع ولم يبق من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المستعجلات وأرفقت مقالها بصورة مقال افتتاحي للدعوى .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 27/4/2016 حضر نائب المدعى عليها حازت نسخة من مذكرة نائبة المدعية فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 4/5/2016 .
وحيث انه بتاريخ 4/5/2016 صدر الأمر ألاستعجالي المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
موجبات الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بما يلي :
1- خرق الفصل 500 من ق م م:
حيث ينص الفصل 500 من ق م م على انه "يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية او حيازة قانونية او ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير ان يعمل على وضع الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه " و انه بالرجوع الى وثائق الملف يلاحظ ان العارضة في اطار عقود الائتمان الايجاري مولت بمقتضاها شراء عدة ناقلات لفائدة شركة (س. ا.) من بينها الناقلات موضوع الأمر و بالتالي فان لها حقوق الملكية و الحيازة و الضمان تنفيذا لمقتضيات الفصل 500 أعلاه وهو ما يعطيها حق المطالبة بوضع هذه المنقولات تحت يد القضاء صونا لتلفها . الا ان المستأنف عليها وفي تواطؤ تام قامت باعادة بيعها لفائدة شركات اخرى بعد ان تم محو ورفع صفة الائتمان الايجاري عنها من بينها شركة (ا. س.) و التي باع ممثلها القانوني وكفيلها السيد عبد الرحمان (ا.) الى المستانف عليها الآلات موضوع العقد.
2- المنازعة الجدية في اسباب رفع الحجز:
حيث ان الأمر برفع الحجز لا يمكن رفعه من طرف قاضي المستعجلات لعدة اسباب أهمها:
-وجود نزاع جدي بسبب عدة دعاوى منها دعوى بطلان التصرفات الجارية بين شركة (س. ا.) و شركة (ف.).ذلك أنت الطالب تقديم شكاية الى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد الفاعلين الأصليين و المساهمين و بالتالي يكون قاضي المستعجلات غير مختص بوجود نزاع حول الملكية و الحيازة و الضمان و انه بتطبيقه للفصل 21 و أحكام الحجز الاستحقاقي يكون قد خاض في الموضوع . و التمست العارضة إلغاء الأمر المستأنف و الحكم أساسا بعدم الاختصاص، و احتياطيا برفض الطلب و بتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان العارضة اقتنت مجموعة من الجرارات من شركة (س. ا.) و ان عملية البيع تمت بمركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء دون ادني أشكال و بطريقة عادية إلا أنها تفاجأت بقيام المدعية باستصدار أوامر تدعي من خلالها ان هذه الجرارات في ملكيتها و ان لها حق استرجاعها . إلا أن العارضة قامت بالتعرض عليها و استصدرت أوامر استعجالية بإرجاع الجرارات المذكورة تم تأييدها استئنافا ، و بالتالي فان ملكية الجرارات أصبحت مسألة محسومة و لامجال لادعاء المستأنفة لاستحقاقها . و التمست استبعاد دفوع المستأنفة و تأييد الأمر المستأنف.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها 25/10/2016 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذة (ك.) و تخلف دفاع المستأنفة رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2016 مددت لجلسة 22/11/2016 صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي في الشكل: بقبول الاستئناف و في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وحيث انه بتاريخ 04/07/2019 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 332/1 في الملف عدد 819/3/1/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة: " حيث تمسكت الطالبة بأحقيتها في ملكية الشاحنات موضوع الدعوى استنادا إلى عقد ائتمان إيجاري الذي يحفظ لها حق الملكية على الشاحنات المذكورة وأن عقد تفويتها لفائدة المطلوبة شركة (ف.) أسس على وثائق غير صالحة قدمت بشأنها الطالبة بشكاية ضد هذه الأخيرة التي توبعت من طرف قاضي التحقيق من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت غير أم المحكمة لم تجب على الدفع بالرغم مما يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض . وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ف.) بمستنتجاته بعد النقض بكون الوسيلة المحددة من طرف محكمة النقض تثبت بشكل قطعي أن محكمة النقض لم تطلع بما فيه الكفاية على وثائق الملف ذلك أنه لا يمكن الاستدلال بالشكاية وحتى بالحكم الجنحي في مواجهة شركة (ف.) لكون الحكم الجنحي صادر في مواجهة عبد الرحمان (ا.) بصفته الممثل القانوني لشركة (س. ا.) وليس شركة (ف.) وأن الاستدلال بالحكم الجنحي لا يؤثر على المسطرة الحالية وان ما تشبتت به المستأنفة من كون الممثل القانوني لشركة (ف.) هو نفسه الممثل القانوني لشركة (س. ا.) لخلط الأوراق أمام المحكمة مما يمثل قمة التقاضي بسوء نية وان محكمة الاستئناف أكدت في قرارها الاستئناف بكون الحكم الجنحي أن شركة (ف.) ليست طرفا فيه وأن هذا القرار يبقى ملزم للمحكمة لكون هذه الأخيرة أعطت موقفها و لا يمكن التراجع عنه زان محكمة النقض هي الأخرى حسمت في كون شركة (ف.) هي المالكة الشرعية للجزارات وهي قرارات نهائية حائزة لحجية الشيء المقضي به مما يكون عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه وأن محكمة النقض التي تطالب بتعليل قرارها هي نفسها عللت وأكدت أن القرارات الاستئنافية التي تشكل أساس دعوى الأداء نظرا لعدم امتثال المستأنف للأحكام القضائية التي قضت بإرجاع الجرارات للشركة (ف.) وان القضاء بما فيه محكمة الاستئناف التجارية ومحكمة النقض حسم في ملكية الجرارات مما يتعين معه تأييد الأمر ألاستعجالي فيما قضى به من رفع الحجز ألاستحقاقي .
وحيث أدلى نائب المستأنفة الشركة (م. ل.) بمستنتجاته بعد النقض عرض فيها أن هذه الأخيرة هي المالكة للجرارات محل النزاع بمقتضى الفضل 431 من مدونة التجارة كما تقتضي ذلك عقود الائتمان ألإيجاري . وأن شركة (ف.) اقتنت الجرارات رغم علمها بأنها ممولة في إطار عقد الائتمان ألإيجاري وبذلك فالقرارات الاستعجالية المحتج بها هي قرارات وقتية وتتغير بتغير الظروف وان التصرفات التي قام بها ممثل شركة (س. ا.) السيد عبد الرحمان (ا.) لفائدة شركة (ف.) تعتبر تصرفات صورية لما لجأ كل من حكيم (س.) بصفته ممثل لشركة (ف.) والمسمى عبد الرحمان (ا.) بضفته الممثل القانوني لشركة (س. ا.) من الحيل والتواطؤ والتدليس من أجل الإ ضرار بالشركة المستأنفة وأن السيد عبد الرحمان (ا.) هو شريك ومسير بشركة (ف.) بنسبة 50 % ولم يعمد إلى تسجيل الشاحنات الجرارة موضوع البيع باعتبار مملوكة في إطار عقد الائتمان الإيجاري وقام باصطناع وصولات إيداع بمركز تسجيل السيارات تضمنت وقائع غير صحيحة وقام باستعمال أوراق رماتدية مزورة لتسهيل عملية التفويت لفائدة شركة (ف.) التي كانت عالمة بجميع التصرفات القانونية للمسمى عبد الرحمان (ا.) وبالتالي فإن المستأنف عليها ليست بغير والفصل 152 من ق م م يجعل القرارات الاستعجالية المتمسك بها من طرفها لها حجية وقتية ونسبية لا تستمر ولا تدوم في حالة وقوع مستجدات والتي منها القرار الجنحي فضلا على أن شركة (ف.) أقرت في مذكرتها بعد الخبرة بكون عبد الرحمان (ا.) الممثل القانوني لشركة (س. ا.) هو في نفس الوقت شريك ومسير في شركة (ف.) وأن هذا الإقرار يلزم شركة (ف.) , وأن المستأنفة تمسكت طوال إجراءات المسطرة بذلك وفق ما هو ثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (ف.) والتي يتبن من عقد استقرار عقد التفويت أن الممثل القانوني لشركة (س. ا.) أصبح مالكا ل 500 سهم في شركة (ف.) وبذلك أصبحا الأساليب الاحتيالية للمستأنف عليها مكشوفة أمام المحكمة ولا يمكن أن تنطوي على فطنة المحكمة ويتعين تبعا لذلك رد جميع مزاعم المستأنف عليها شركة (ف.) لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي للمستأنفة وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب . وأدلى نسخة من حكم جنحي ونسخة من قرار محكمة الاستئناف ونسختي من قراري محكمة النقض .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ف.) بمذكرة إضافية أكد فيها المستنتجات السابقة مضيفا أن جميع القرارات تعطي الحق للعارضة بصفتها مالكة للجرارات بمقتضى أحكام أصبحت نهائية وان الشكاية والقرار الجنحي الصادر لا علاقة لها بشركة (ف.) وأنها تدلي بحكم جنحي قضى ببراءة شركة (ف.) التهم التي تحاول الشركة (م. ل.) إلصاقها بها ملتمسة رد جميع دفوع الشركة (م. ل.) والحكم وفق مطالب شركة (ف.) .
وحيث أدلت الشركة (م. ل.) بمذكرة تعقيبية أكدت ما جاء في مستنتجاتها بعد النقض مضيفة أن الحكم الجنحي المستدل به من طرف المستأنف عليها شركة (ف.) هو حكم صدر في غيبة المستأنفة وهو موضوع طعن بالتعرض كما تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة وان الحكم المتمسك به من طرفها والذي حكم ببراءتها من الأفعال الجرمية التي اقترفتها هو حكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به مما يتعين معه رد جميع مزاعم شركة (ف.) لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك وفق المقال ألاستئنافي للشركة (م. ل.) وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/09/2020 حضرها ذ/ (ذ.) عن / نورالدين (ع.) عن المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليها شركة (ف.) , وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بنسخة من قرار استئنافي جنحي فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نفضت القرار الاستئنافي المذكور أعلاه بعلة : " حيث تمسكت الطالبة بأحقيتها في ملكية الشاحنات موضوع الدعوى استنادا إلى عقد ائتمان إيجاري الذي يحفظ لها حق الملكية على الشاحنات المذكورة وأن عقد تفويتها لفائدة المطلوبة شركة (ف.) أسس على وثائق غير صالحة قدمت بشأنها الطالبة بشكاية ضد هذه الأخيرة التي توبعت من طرف قاضي التحقيق من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت غير أم المحكمة لم تجب على الدفع بالرغم مما يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن مقتضيات الفصل 369 من ق م م تنص على أنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
وحيث إن صدور قرار استئنافي جنحي قضى بإدانة ممثل شركة (س. ا.) يجعل المنازعة جدية أمام قاضي المستعجلات بخصوص الجرارات لما في ذلك من مساس بالموضوع أمامه .
وحيث إن الأمر المستأنف الذي قضى برفع الحجز يكون في غير محله ويتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
وتأسيسا على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 04/07/2019 تحت عدد 332/1 في الملف التجاري عدد 819/3/1/2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025