Réf
63871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5975
Date de décision
01/11/2023
N° de dossier
2023/8203/1959
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Non-attribution de la signature, Forgerie, Force probante, Faux incident, Expertise graphologique, Demande en paiement, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté. Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur. Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه فيكون الاستئناف مستةفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية2021 والذي يعرض فيه انه دائن لمورثهم المسمى قيد حياته [العياشي (أ.)] بمبلغ 360.000,00 درهم بمقتضى شيطك عدد 039427 مسحوب على [البنك م.ت.ص.] اذ انه كان شريكا له في محلات تجارية بمدينة برشيد و ان المدعى عليه كان قد سلم شيكات لفائدة مورثهم منه الشيك موضوع الأداء بحكم العلاقة التجارية التي كانت تجمعهما و ان وكالة [ش.ع.] التي قدم لها هذا الشيك لاستخلاص قيمته تم الحكم عليها بأداء تعويض قدره 30.000 درهم عن الضرر لعدم تسليمهم شهادة بعدم الأداء لفائدة المدعين و بتسببها في تقادم اجل صرف الشيك، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بادائهم لفائدتهم مبلغ 360.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى و الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و عزز المقال بشيك، حكم، قرار استئنافي و اراثة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي مع وثائق التمس من خلالهما الحكم بفتح مسكرو الزور الفرعي بخصوص الشيك موضوع النزاع و تطبيق مقتضيات الفصول من 92 الى 102 من ق م م للوقوف على زورية الشيك مع حفظ الحق في الادلاء بمستنتجاتها الختامية و اثارة باقي الدفوع و احتياطيا الحكم برفض الدعوى الحالية و تحميل رافعيها الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/12/2021 تحت عدد 2440 القاضي باجراء بحث.
و بناء على ما راج بجلسة البحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية على البحث بجلسة 22/02/2022 جاء فيها انه تم اجراء البحث و تبين وجود تناقض صريح في اقوال المدعى عليه اذ يقول في محرراته الكتابية بأن هذا الشيك سحب من التداول منذ 40 سنة ثم يصرح خلال جلسة البحث أنه لم يكن يوما ما زبونا لدى [البنك م.ت.ص.]ثم لم يسبق له أن فتح أي حساب بنكي لدى هذه المؤسسة البنكية ثم يقول فيمحرراته أن قدم هذا الشيك يجعله هو والعدم سواء و أن محضر المعاينة المدلى به لا يتضمن تصريحا للمسؤول عن هذه المؤسسةالبنكية بأن هذا الشيك مزور و ليس بمحرر بنكي، و أن [البنك م.ت.ص.] يقر في مذكرته الجوابية خلال جلسة2021/10/26 بأن المدعى عليه [حسن (ر.)] زبونا لديه مما يؤكد ذلك أنه يريد التملص من المديونيةالقائمة الذات بأي وسيلة و طريقة كانتو أنه لو كان هذا الشيك مزورا وليس له صفة محرر بنكي لتقدم البنك بشكاية، من
أجل تزوير محرر بنكي و استعماله ولما صدر حكم الفائدة المدعين بأداء [ش.ع.] عن عدم تسليمها شهادةالأداء أو بيان سبب عدم صرفه و أن نفي المدعى عليه خلال جلسة البحث بأن الشيك لا يتعلق به نهائيا يجعلدفوعاته بعيدة عن الواقع كما أن المدعين لا يمانعون في أجراء خبرة و إسنادها لأي جهة كانت لانجازها للوقوفعلى الحقيقة كاملة من أن المدعى عليه هل كان زبونا للبنك المغربي للتجارة والصناعة أم لا وهلالحساب المضمن بهذا الشيك لم يسبق أنه فتحه أو غير خاص به مع تبیان صاحب هذا الحساب وهل يحمل صبغة شيك أم لا أو أنه مزور؟ و إجراء تحقيق الخطوط بخصوص التوقيع مشيرا أن المدعى عليه سبق له أن سلم أكتر منشیك لمورث المدعينسبب المعاملات التي كانت تربط بينها بالإضافة إلى علاقة المصاهرة التي تجمع بينها كذلك، ملتمسين إضافة هذه المذكرة إلى الملف و الحكم وقف الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب على البحث مرفق بوثائق بجلسة 22/02/2022 جاء فيها انه تم اجراء البحث المأمور به في إطار مسطرة الزور الفرعي، والذي تمسك فيه المدعون باستعمال الشيكالمطعون فيه بالزور الفرعي من قبل الطاعن فيه، و أن كل معطيات الملف تشير بأن الشيك مزور، و ان نموذج ورقة الشيك الذي اعتمدوه في دعوى الحال سحب من التداول منذ أربعين سنة تقريبا، هذا ماأثبته المفوض القضائي في محضر الاستجواب اذ صرح المسؤول القانونيللبنك بأن نموذج ورقة الشيك قديم جدا، وصرح أيضا للمفوض القضائي انه بإدخال اسم السيد [حسن (ر.)] في النظامالمعلوماتي للبنك لم يعط أي شئ، وهذا دليل على زوريتهّ، كما أن القضاء على مستوى محكمة الاستئناف التجارية اصدر أخيرا قرارا بعد النقض في الملف عدد:2021/8205/1697 بتاريخ: 2021/10/11 تحت عدد 4816 ثبت من خلاله أنه لا زال دائنا للمرحوم
[العياشي (أ.)] بمبلغ 117195,00 درهم وتم الوصول إلى هذه النتيجة بعد الأمر باجراء ثلاث خبرات قضائية محاسباتيةأمرت بها المحكمة وأسندها لثلاث خبراء وأدلى خلالها كل طرف بوثائق المحاسبية، وكانت النتيجة أنه هو الذيلازال دائنا للسيد [العياشي (أ.)] بمبلغ 117195,00 درهم، و أنه فضلا عن ذلك فانه ومنذ 30 سنة وعلاقته تشوبها قطيعة تامة لمورث المدعين، ولم يلتقيا إلابمناسبة المحاسبات القضائية الثلاثة وفي جلسة بحث أمرت بها محكمة الاستئناف التجارية ما عدا ذلك ونظرا لكثرة النزاعالمستحکم بينهما فإنهما لم يلتقيا إطلاقا وإذن كيف حصل والد المدعين على شيك سحب من التداول وتمت كتابته بخط غير خطه وتوقيع أنكره إنكارا تاما و أن التاريخ الموضوع على الشيك كان فيه العارض مصابا بشلل نصفي أقعده عن الحركة وحتىالكلام، لازالت آثاره جاثمة عليه حسب الثابت من ملفقه الطبي الذي سبق' الادلاء به، و انه ورغم سلو که مسطرة تنفيد القرار الاستئنافي التجاري المذكور فإنه لازال دائنا بمبالغ ماليةكبيرة للهالك وورثته من بعده وذلك عن نصيبه بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] والذي يعتبر شریکا لوالدهمفيه وشریكا لهم من بعده وذلك عن المدة اللاحقة للقرار الاستئنافي، ملتمسا الامر بإجراء خبرة تسند لخبير مختص في الخطوط والتوقيعات و أن تسند هذه الخبرة للدرك الملكيأو الشرطة القضائية وذلك قصد إجراء خبرة تقنية على نموذج ورقة الشيك وإثبات تاریخ سحبه من التداول وكذاإجراء خبرة تقنية على خط الشيك وتوقيعه للوقوف على زورية الشيك وللوقوف أيضا على أن الطاعن لم يسبق له أنكتبه أو وقعه والكل مع حفظ حقنا في التعقيب، و ارفق المذكرة بقرار استئنافي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 597 القاضي باجراء خطية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد [إبراهيم (ه.)].
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى انه لا يمكنه ان ينسب التوقيع الى المدعى عليه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى غاية 2022.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 04/10/2022 جاء فيها أنه بملاحظة التوقيعات المقارنة يتبين من خلال العين المجردة انها نفس تواقيع المدعى عليه و لا اختلاف بينها و بين التوقيع المسطر بالشيك و ان التوقيع يظل ثابتا لصاحبه و لو مع مرور الوقت ز لم يسبق لتقرير خبره في تحقيق الخطوط جاء مثل هذا التقرير و ان الخبير يقر ضمنيا بصحة التوقيع المضمن بالشيك قبل سنة 2010 اذن فالخبير يتناقض مع ذاته و يعتبر هذا التوقيع صحيح قبل سنة 2010 و لا يمكنه ان ينسبه له بعد سنة 2010 و انه لا يمكن للقضاء بتاثا ان يبني حكمة على تقرير خبرة كله فرضيات و انه يجب على الخبير ان يجزم يقينا باعتباره صاحب الاختصاص و له ما يكفي من تقنيات و تكنولوجيا حديثة يستعين بها في ذلك، لذلك يلتمسون ارجاع تقرير الخبرة الى الخبير للفصل و الجزم في التوقيع فيما اذا يعود للمدعى عليه أم لا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 04/10/2022 جاء فيها ان الثابت ان الخبير صرح بانه لا يمكن نسبة كتابة الشيك ليد [حسن (ر.)] لكونه من خريج المدارس العتيقة و تبين ذلك من خلال خطه المغربي الأصيل بينما بيانات الشيك موضوع الفحص ثم خطها بكتابة مدرسية حروفا و أرقاما و هو ما يكون معه الفرق شاسع بين مستوى الكتابتين مما لا يمكن معه نسب كتابة الشيك ليد كاتب المقارنة و انه بالرجوع الى محضر الاستجواب المدلى به و الذي يتبين منه انتقل بموجبه المفوض القضائي الذي عيناه الى المؤسسة البنكية المسحوب عليها الشيك [البنك م.ت.ص.] و اثبت فيه تصريح الاسيد [العربي (ج.)] المستخدم بالقسم القانوني الذي أفاده بان الشيك الحامل لمبلغ 360.000,00 درهم عدد 039427 قديم جدا اذ تعذر عليهم الإفادة بالمطلوب كما انه اثبت بالمحضر على أنه بإدخال الموظف الاسم الشخصي للسيد [حسن (ر.)] بالنظام المعلوماتي فانه لم تظهر أية نتيجة و هده حجة بدوره تنضاف لتقرير الخبرة مثبتة لزورية الشيك و انه لازال دائنا للهالك المرحوم [العياشي (أ.)] بمبالغ بها قرار استئنافي بعض النقض تم الادلاء بها و هي الان في طور التنفيذ كما ان هناك دعوى جديدة موضوع الملف التجاري عدد 5497/8204/22 محجوزة للمداولة طالب من خلالها بمحاسبة جديدة عن المدة اللاحقة للمحاسبة القضائية التي اشير اليها في كتاباته السابقة و ذلك قصد المطالبة بالمبالغ و ذلك قصد المطالبة بالمبالغ التي لازال دائنا به للمدعى عليهم الحاليين، ملتمسا حفظ حقه في اتخاذ المتعين بخصوص الزور ان تحكموا برفض الدعوى الحالية و تحميل رافعيها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة قضت برفض الطلب و ان هذا الحكم لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي وذلك للاسباب التالية: أن المحكمة أمرت تمهيديا باجراء خبرة و ذلك للقول فيما اذا كان التوقيع المضمن بالشيك موضوع هذه الدعوى صادر عن المدعى عليه ام لا بعد القيام بجميع الفحوصات التقنية الجزم في مطابقة التوقيع من عدمه ، و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة بان الخبير لم ينجز المهمة المنوطة به وفق النقط المحدد في الامر التمهيدي بل حاول تضليل القضاء و عن سوء نية لان هذا الخبير ضمن في تقريره بان هذا التوقيع لا يمكن ان ينسب للمدعى عليه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2022 و هذا من غير المستساغ لا منطقا و لا قانونا لاننا امام أمرين لا ثالث لهما اما ان يكون التوقيع صادر عن المدعى عليه او غير صادر عنه و هذا يعني بان التوقيع صادر عنه خلال الفترة قبل و في هذا تناقض تام ، و ان نقط الامر التمهيدي كانت واضحة و لم تقبل بتحديد اوقات التوقيع بل حددت للخبير مهمة التأكد من مطابقة التوقيع الوارد بهذا المستند لتوقيع المدعى عليه و بذلك يكون هذا الخبير تفادى قول الحقيقة و فضل محاباة و مجاملة المدعى عليه ، و انه بالرجوع الى معاينة تواقيع المدعى عليه الواردة بهذا التقرير يلاحظ و بالعين المجردة بانها متطابقة مع التوقيع المضمن بالشيك بل و تعمد الخبير ايضا عدم انجاز طلب المهمة و لجأ الى مناقشته أمور جانبية لا تفيد في البحث، وان ما خلص اليه الخبير في تقريره لا يمكن الركون اليه لكونه بنى ذلك على الافتراض تقسيم تواريخ التوقيع اي مطابق خلال مدة و غير مطابق خلال اخرى و هذا هو العبت عينه لان التوقيع يظل ثابتا لصاحبه ولو مر وقت طويل ناهيك على انه لم يأتي في اي تقرير خبرة من ذي قبل في تحقيق الخطوط بمثل هذا، و ان الشيك يتعلق بالمستأنف عليه الذي أنكر ان يكون زبونا لدى البنك بالمرة لدى [البنك م.ت.ص.] تم صرح بأن هذا الشيك قديم هو و العدم سواء و هذا ان دل فانه يدل على ان الشيك هو للمدعى عليه غير ان قدمه يسقط عنه المديونية ، و كما ان تصريح المسؤول بالمؤسسة البنكية لم يصرح بأن هذا الشيك مزور و ليس بمحرر بنكي، و ان مورث العارضين و المستأنف كانت تجمع بينهما مجموعة من المعاملات التجارية منذ زمن طويل بخصوص محلات تجارية مشتركة بينهما ما يثبت بأنهما كان يتعاملان بالشيكات لانه لا يعقل ان يسقط هذا الشيك من السماء على مورث المستأنفين و الأبعد من ذلك فإنه كان قد سلم شيكات أخرى و ليس لهذا الشيك فقط لمورثهم إذن ماذا سيقول عن الشيكات الأخرى و الموقعة من طرفه أيضا ، وان المستأنف عليه يعتقد بأن إغلاقه لهذا الحساب البنكي منذ مدة طويلة سيخلصه من المديونية كما جاء في محرراته بأنه قديم هو و العدم سواء ، و انه يناسب القول بإجراء خبرة ثنائية أو ثلاثية للجزم و القول بالقطع بان توقيع المستأنف عليه مطابق للتوقيع الوارد بالشيك ام لا بغية الوصول إلى للحقيقة لان الخبير أنجز ما سمي بتقرير فقط لعدم تقيده بالنقط الواردة فيه بالمرة ، ملتمسين شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للعارضين مبلغ 360000.00 درهم مع الفوائد القانونية و لو بعد إجراء خبرة ثنائية أو ثلاثية للوصول للحقيقة و تحميله الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وارفقوا المقال بنسخة حكم طبق الأصل .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها أن ما نعاه الطاعنون على تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا والذي استند عليه حكم البداية بالقضاء فيما جری به منطوقه لا يستند على أساس ذلك أن السيد الخبير [إبراهيم (ه.)] قام بالمهمة المسندة إليه بكل حرفية واقتدار وعلى أحسن وجه مستعملا مختلف الأساليب العلمية والتقنية للوقوف على الحقيقة التي انتهى إليها، و استغرقت جلسات الخبرة التواجهية حصتين كل واحدة منها أخذت وقتا وبدل فيها مجهودا جبارا للوصول إلى الحقيقة إلى أن استقر رأيه النهائي وبعد التمحيص بأنه لا يمكن أن ينسب التوقيع الوارد بالشيك موضوع الفحص إلى يد السيد [حسن (ر.)] موقع تواقيع المقارنة التي امتدت من سنة 2010 إلى سنة 2020. وهذه النتيجة التي انتهى إليها لم تكن افتراضية كما ذهب إلى ذلك وعن خطأ الطاعنون، وإنما كانت مبنية على مقدمات ودراسات علمية أثبتها ووثقها في تقريره، وبناها على الجزم واليقين ، و فضلا عن هذا وقف الخبير على أنه لا يمكن نسبة كتابة الشيك ليد السيد [حسن (ر.)] لكونه من خريج المدارس العتيقة وتبين ذلك من خلال خطه العربي الأصيل، بينما بيانات الشيك موضوع الفحص تم خطها بكتابة مدرسية حروفا وأرقاما وهو ما يكون معه الفرق شاسعا بين مستوى الكتابتين مما لا يمكن معه نسبة كتابة الشيك ليد كاتب المقارنة، و أنه وتعضيدا لهذه الخبرة فإننا نذكر المستأنفين بضرورة التقيد بقواعد حسن النية والتي خرقوها بكل وضوح ذلك أنهم بنوا دعواهم على سند لم يسبق للعارض أن سلمه لمورثهم ولا ندري كيفية حصولهم عليه والجهة التي سلمته لهم، و ذلك أن العارض سبق أن كان دائنا لمورثهم بمبالغ مالية صدر على إثرها قرار استينافي بعد النقض في الملف عدد: 2021/8205/1697 قضى بأن يؤدي مورثهم لفائدة العارض بمبلغ 117195,00 درهم هذا بعد أن جرت ثلاثة خبرات حسابية في الملف ولم يسبق لمورثهم أن أظهر قيد حياته الشيك موضوع دعوى الحال والمطعون فيه بالزور الفرعي بمناسبة دعوى المحاسبة المذكورة التي تم فيها الاطلاع على جميع وثائق الطرفين المحاسباتية ولم يسبق لمورث الطاعنين أن أدلى بالشيك الذي اعتمده ورثته من بعده إذ لو كان حقيقيا وبحوزته لأدلى به خلال تلك المحاسبة القضائية، و أنه وفيما يخص الشيك السند الذي استعمله الطاعنون، فإن العارض استصدر أمرا رئاسيا بتاريخ 12/7/2021 تحت عدد 2021/8203/21406 تحت عدد 21406 والذي انتقل بموجبه المفوض القضائي إلى المؤسسة البنكية المسحوب عليها الشيك [البنك م.ت.ص.] وأثبت في محضر المعاينة والاستجواب تصريح السيد [العربي (ج.)] المستخدم بالقسم القانوني الذي أفاده بأن الشيك الحامل لمبلغ 360000,00 درهم تحت عدد 039427 قديم جدا حيث تعذر عليهم الإفادة بالمطلوب كما أنه اثبت بالمحضر أيضا على أنه بإدخال الموظف الاسم الشخصي للسيد [حسن (ر.)] بالنظام المعلوماتي للبنك فإنه لم تظهر أية نتيجة، وهذه حجة تنضاف إلى باقي الحجج وكذلك تقرير الخبرة المثبتة لزورية الشيك وانه بناءا على كل ذلك فإن حكم البداية علل حكمه تعليلا قانونيا له أساس متين ولا شئ يقدح في صوابيته، ويبقى ما أثاره الطاعنون غير منتج ونلتمس ترتيبا على ما أثرناه القول برد الاستئناف الحالي ، ملتمسا بتأييد حكم لبداية وتحميل رافع الطعن صائره.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 11/10/2023 أكد و خلالها أن السيد الخبير انتهى في تقريره إلى الإعتماد على فرضيات قد تصدق أولا تصدق الأمر الذي من شأنه تظليل العدالة وهدر حقوق المتقاضين، لأن تقرير الخبرة يجب أن يكون قطعي في هذه النقطة الفنية التي تثبث كون هذا التوقيع يعود إلى المستأنف عليه أولا ، وهل يمكن للتوقيع أن يتغير حسب الزمن ، و كما أن المستأنف عليه يتناقض في أقواله فثارة يقول أنه لم يكن زبونا لدى بنك المغربي للتجارة والصناعة ولم يسبق له أن فتح أي حساب بنكي لدى هذه المؤسسة وثارة أخرى يقول أن قدم هذا الشيك يجعله هو والعدم سواء أن محضر المعاينة المنجزة لا يتضمن تصريحا للمسؤول عن هذه البنك بأن لا هذا الشيك مزور كما جاء على لسان المستأنف عليه لتقدم البنك بشكاية من أجل تزوير في محرر بنكي و استعماله ، كما أن البنك في مذكرته الجوابية 26/10/2022 أكد بأن المستأنف زبون لديه، و أنه يريد التملص من المديونية القائمة الذات بأي وسيلة وطريقة كانت ، مما يكون معه النية في التقاضي مما يناسب إجراء خبرة ثنائية أو ثلاثية تؤكد بالجزم والقطع كون هذا التوقيع من يد المستأنف عليه أم لا ، ملتمسين الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي مع ما يترتب ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث ارتكز استئناف الطاعنون على ما ضمن بتقرير الخبرة الخطية المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية على أساس أنها خبرة غير موضوعية لأنها بنيت على الافتراض و تقسيم تواريخ التوقيع و أن مورثهم كانت تجمعه بالمستأنف عليه مجموعة من المعاملات التجارية بخصوص محلات تجارية و كانا يتعاملان بالشيكات و من بينها الشيك موضوع الدعوى و أن المستأنف عليه يعتقد بأن اغلاقه للحساب البنكي مند مدة طويلة سيخلصه من المديونية و أن قدم الشيك بسقط عن المدين و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بأداء المستأنف عليه لهم مبلغ 360.000 درهم مع الفوائد القانونية ولو بعد إجراء خبرة ثانية أو ثلاثية .
و حيث أجاب المستأنف عليه بأن الخبير المنتدب ابتدائيا أنجز المهمة بحرفية مستعملا مختلف الأساليب العلمية والتقنية وخلص بعد التمحيص الى انه لا يمكن أي ينسب التوقيع الوارد بالشيك الى يد السيد [حسن (ر.)] موقع تواقيع المقارنة التي امتدت من 2010 الى 2020 مضيفا انه استصدر امرا رئاسيا بتاريخ 12/7/2021 تحت عدد 21406 انتقل بموجبه المفوض القضائي الى المؤسسة البنكية المسحوب عليها الشيك [البنك م.ت.ص.] وأثبت في محضر المعاينة والإستجواب تصريح مستخدم بالقسم القانوني مفاده ان الشيك الحامل لمبلغ 360.000 درهم تحت عدد 039427 قديم جدا وتعذر عليهم الإفادة بالمطلوب وانه بادخال اسم المستأنف عليه بالنظام المعلوماتي للبنك لم تظهر اية نتيجة وان هذا المحضر يعزز ما جاء بتقرير الخبرة .
وحيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف المستانف فان الثابت بالإطلاع على تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا السيد [إبراهيم (ه.)] انه قام بفحص التوقيع الوارد بالشيك موضوع التحقيق ومقارنة ميزاته مع الميزات الخطية الواردة بتواقيع المقارنة الصادرة عن السيد [حسن (ر.)] وانه حسب قواعد تحقيق الخطوط والفحوصات التقنية وقناعته العلمية خلص الى ان التسلسل التاريخي لتواقيع المقارنة اسفرت عن اختلاف في الميزات العامة بين المقارنة والتحقيق وان الخبير وقف على بعض عناصر التقليد وهي البطء ورفعة قلم في غير محله وبالتالي لا يمكن للخبير ان ينسب التوقيع الوارد بالشيك الى يد السيد [حسن (ر.)] موقع تواقيع المقارنة خصوصا تلك التي تمتد ما بين سنتي 2010 الى 2020 وانه امام وضوح نتيجة الخبرة المأمور بها والتي انجزها الخبير بعد عدة فحوصات دقيقة شملت الكتابة المدونة بالشيك معتبرا ان كاتب المقارنة من خريج المدارس العتيقة حسب خطه المغربي الأصيل بينما بيانات الشيك تم خطها بكتابة مدرسية حروفا وارقاما والفرق شاسع بين مستوى الكتابتين ولا يمكن نسب كتابة الشيك ليد كاتب المقارنة.
وحيث انه امام هذه المعطيات الجازمة بعدم نسبة الشيك للطرف الستأنف عليه تبقى الدفوع المثارة غير جديرة بالإعتبار في غياب الإدلاء بوسائل اثبات حاسمة تعززها وتكون دعوى الأداء بناء على الشيك المذكور غير مرتكزة على اساس قانوني سليم ويكون حليفها الرفض وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024