Lettre de change signée en blanc : La remise au bénéficiaire vaut mandat de la compléter et l’acceptation présume l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64060

Identification

Réf

64060

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2243

Date de décision

09/05/2022

N° de dossier

2019/8203/4295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux.

L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux avant de juger le fond. La cour écarte le moyen relatif au faux en relevant que l'acquittement définitif du porteur au pénal pour les mêmes faits prive la procédure civile de son objet, d'autant que la signature elle-même n'était pas contestée.

Sur la validité du titre, la cour retient que la remise d'une lettre de change signée en blanc au porteur vaut mandat de la compléter. Dès lors, l'acceptation par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision et l'oblige en tant que débiteur principal, en application des articles 166 et 178 du code de commerce, sans qu'il puisse ensuite opposer l'absence de cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

في مقال الاستئناف:

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائيبتاريخ16/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 740 القاضي بإجراء بحث و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4863بتاريخ 11-06-2019 في الملف عدد 2020/8203/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد ،و في الموضوع في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2.800.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة على حدة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين و تحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31-07-2019 وقام باستئنافه بتاريخ 16-08-2019 ، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في طلب الطعن بالزور الفرعي:

حيث قدم مقال الطعن بالزور الفرعي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, مما يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 05/02/2019 عرض أنه في إطار معاملة تجارية تسلم من المدعى عليه كمبيالتين بمبلغ إجمالي 2.800.000,00 درهم و اللتان رجعتا بملاحظة عدم وجود مؤونة عند تقديمهما للاستخلاص وأن المدعى عليه لم يبادر إلى أداء ما بذمته رغم جميع المساعي الحبية التي باءت بالفشل، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 2.800.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 30.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى ب : الكمبيالة عدد 1927618 بمبلغ 1.300.000,00 درهم و الكمبيالة عدد 1927634 بمبلغ 1.500.000,00 درهم- شواهد بنكية –طلب إجراء حجز تحفظي-وصل أداء-نموذج "ج" .

و تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي للمدعى عليه عرض فيهما أنه بالرجوع إلى الكمبيالتين اللتين قدمتا للبنك فإن المحكمة ستلاحظ أن الكمبيالتين لم يتضمنا اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ، وأن الكمبيالتين مؤشر عليهما من طرف البنك و الذي يثبت خلوهما من هذا البيان الإلزامي وأن المشرع لما أوجب ذكر المستفيد فمعنى ذلك أن الكمبيالة لا يمكن أن تنشأ لحاملها إلا بتوقيع الساحب و المسحوب عليه القابل و بالتالي فإن عدم ذكر المستفيد وتعيينه تعيينا نفيا للجهالة فإنها تبطل الكمبيالة وأن إقدام المدعي على إضافة اسمه يعتبر تغييرا للبيانات الالزامية للكمبيالة بل يعتبر تزويرا بذاته و أن ادعاء المستفيد على أنه كانت هناك معاملة تجارية دون أن يثبتها بفواتير و بسندات التوريد يبقى ادعاؤه في غير محله ، وفي الطعن بالزور الفرعي فإن العارض يدفع بكون جميع البيانات المضمنة بالكمبيالة من المبلغ بالحروف و الارقام ومن اسم و عنوان المستفيد من خانة التوقيع هي مزورة ، والتمس الحكم برفض الطلب و تحميله الصائر و بخصوص الطعن بالزور الفرعي الحكم بإجراء مسطرة الزور الفرعي و تحميل المدعي الصائر . وأدلى ب : وكالة خاصة –صور شمسية لكمبيالات مع شواهد بنكية –صور لمحاضر الضابطة القضائية .

و عقب المدعي بكون الكمبيالتين مستوفيتان لكافة البيانات الالزامية المنصوص عليها بمقتضى المادة 159 من مدونة التجارة وأن التوقيع على القبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء وأن الكمبيالة تتمتع بالكفاية الذاتية لكون التوقيع عليها يجعل منها سندا صرفيا يولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها لأداء مبلغها وأن وجود الكمبيالتين بحوزة العارض دليل على استحقاقها و عدم وفاء المدعى عليه بقيمتها وأنه لا مجال لإنكار المدعى عليه من أن البيانات الالزامية المكتوبة على الكمبيالتين لم تكن مسطرة ابان تسليمهما للعارض بدليل أنه يقر و يعترف بأنه هو من قام بتوقيعهما و أن التوقيع يخصه ، والتمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي و الحكم بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي . وأدلى ب : صورة شكاية-صورة محضر للضابطة القضائية-صورة من دفتر حسابات-صورة إشهاد بالحفظ-إشهاد بالحفظ .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق الفصل 89 من ق م م .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة تحت عدد 740 بتاريخ 23/04/2019 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين .

وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي جاء فيها أن المدعى عليه لم يستطع تبرير ادعاءاته أمام الاسئلة الدقيقة للمحكمة ، وأنه أقر و اعترف بأنه هو من وقع الكمبيالتين وأن مستخدمه السيد رشيد (ل.) الذي قام يملئها وأكد أنه يبقى شريك للعارض في الأصول التجارية و العقارية وأنه الوحيد الذي يتولى تسيير المحل التجاري ، وأن المحكمة وقفت لا محالة على تناقضات المدعى عليه في ادعاءاته تارة يدعي التزوير و تارة يزعم السرقة ، وأن العارض أكد للمحكمة أنه تسلم الكمبيالتين من المدعى عليه موقعتين وبهما التاريخ و المبلغ بمناسبة إجراء محاسبة بينهما ، وأن التجار تدخلوا لفض النزاع من خلال قسمة الاصول التجارية و العقارات المشتركة بينهما مع تنازل العارض على الكمبيالتين لفائدة المدعى عليه و أنه خلال هذه المحاولة للصلح فإن المدعى عليه لم يشر إلى سرقة و تزوير الكمبيالتين الامر الذي ينم عن سوء نيته ، وأن طلب العارض يبقى مستند على أساس ، ملتمساً رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق طلبات العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي .

وبناء على المذكرة التدعيمية المدلى بها من طرف نائب المدعي أنه خلافا لمزاعم المدعي عليه الرامية إلى الاضرار بالعارض خصوصا الشكاية المقدمة في مواجهته من أجل التزوير في محرر بنكي و الذي تقرر بموجبها الحفظ لانعدام الاثبات فإنه بعد ذلك تقدم بشكاية في مواجهة العارض من أجل السرقة التي فتح لها ملف جنحي عدد 11854/2101/2018 و الذي قضت المحكمة الزجرية بتاريخ 21/05/2019 ببراءة العارض من أجل جنحة السرقة وبالتالي يبقى العارض دائنا للمدعى عليه بالمبلغ المضمن بالكمبيالتين ، ملتمساً رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي . وأدلى بصورة لمستخرج موقع الكتروني لمنطوق حكم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه عرض فيهما أن إقرار المدعي أمام القضاء يعتبر حجة قاطعة عليه إذ أقر على أنه تسلم الكمبيالات خالية من اسم المستفيد و أنه يجهل من أضاف اسمه على الكمبيالتين مع العلم إن إضافة اسم المستفيد تم في الوقت الذي كان المدعي هو الحائز للكمبيالتين ، وأن هذا الاقرار يجعل الكمبيالتين ورقتين عاديتين و يسلبهما ضمانات الكمبيالة المنصوص عليها في المادة 159 و 166 من مدونة التجارة وأن بإقراره على أنه لا يتوفر على الوثائق التي تفيد المديونية وهي الحجج التي يثبت بها مقابل وفاء الكمبيالتين بصفتهما ورقتين عاديتين بعد فقدانهما لصفة الكمبيالة ، وأنه استنادا لما ذكر فإن العارض يتمسك ببطلان الالتزام الصرفي للكمبيالتين لخلوهما من احد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م ت ، و أن العارض أكد أن جميع الكمبيالات التي يوقعها فإن مستخدم العارضين رشيد (ل.) هو من يقوم بعملية ملء كمبيالات العارض باستثناء الكمبيالتين فإنه لم يصدرهما للمدعي و لم يأمر رشيد (ل.) بملئهما ، وأن العارض يعزز تصريحاته بإشهاد صادر عن الأجير رشيد (ل.) وأن الدفتر المدلى به من طرف العارض يؤكد المحاسبة الاخيرة بين العارض و المدعي و يؤكد الدفتر على حجم المبالغ التي روجها العارضان و المبالغ التي توصل بها المدعي و يؤكد الدفتر خلو العارض من أية مديونية سابقة أو لاحقة ،( مستشهدا بقرار لمحكمة النقض ) وأنه أمام عجز المدعي إثبات مقابل الكمبيالتين الباطلتين صرفيا و أمام إنكار العارض رسميا للخط المدون بالكمبيالتين و ذلك بالطعن فيهم بالزور و أمام إقرار الخصم بأنه تم إضافة المستفيد تكون دعوى المدعي غير مؤسسة على أسس قانونية سليمة و يتعين رفضها ، و بخصوص الطلب المضاد و امام إقرار المدعي بأن الكمبيالتين لم تكونا متضمنتين لاسم المستفيد أي أنهما لم يصدرا لفائدته فإن العارض يكون محقا في مطالبة المدعي بإرجاع الكمبيالتين للعارض لعلة أن المدعي تحوزهما بدون موجب حق ، والتمس رد دفوع المدعي و الحكم بعدم قبول الطلب مع الاشهاد للعارض بأنه يتمسك بمسطرة الزور الفرعي و الحكم على المدعى عليه في المقال المضاد بتمكين السيد عبد الله (ه.) موضوع هاته المنازعة القضائية و تحميل المدعي الصائر . وأدلى ب : إشهاد-كناش حساب-نسخة من شكاية مباشرة-شهادة تسليم-صورة لأمر قضائي.

وبناء على مذكرة تعقيب مقرونة بالجواب على المقال المضاد المدلى بها من طرف نائب المدعي جاء فيها أن ما استند عليه المدعى عليه لتبرير دفوعاته لا يرتكز على أساس مادامت أن الكمبيالات حاملة لتاريخ و المبلغ و التوقيع ، فبمجرد تسليم المدعى عليه للكمبيالتين إلى العارض يعد تفويضا منه باستخلاص قيمتهما و باعتباره حاملا لهما و يمكن للمستفيد القيام بملئها و تضمين جميع البيانات الالزامية من طرفه دور الرجوع إلى الساحب ما عدا التوقيع الذي يعتبر ضروري و ملزم لحامل الورقة التجارية و أن المدعى عليه حاول تحوير الوقائع لصالحه وأن الاجتهاد القضائي المدلى به لمحكمة النقض لا علاقة له بنازلة الحال ، باعتبار أن ما ساقه المدعى عليه بهذا الخصوص لا اثر له على الكمبيالة ولا يجوز التمسك به كدفع يقضي ببطلان الالتزام الصرفي وأن الشكاية المباشرة تبقى شكاية كيدية كسابقتها وأن تمكين المدعى عليه للعارض بالكمبيالتين كان نتيجة معاملة تجارية و أكد سابق دفوعاته ، وأضاف أن العارض ينازع جملة وتفصيلا في طلب المدعى عليه حول إرجاع الكمبيالتين ليس إلا بدليل أنه أثناء تدخل الاغيار لفض النزاع بينهما اتفق هذا الاخير بالتنازل لشريكه العارض عن نصيبه في العمارة المشتركين في ملكيتها وهو ما يكشف عن سوء نيته في طلبه المضاد وأن طلبه يبقى غير ذي أساس و غير ذي موضوع و التمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم برفض الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر .

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب فمن حيث طلب إيقاف البت فإن مناط لدعوى يدور وجود و عدما حول الكمبيالتين عدد 1927618 بمبلغ 1300000 درهم و الكمبيالة عدد 1927634 بمبلغ 1.500.000 درهم و أنه دفع خلال أطوار الدعوى أنه لم يسبق له أن سلم للمستأنف عليه الكمبيالتين أعلاه و أنهما ضاعتا منه بعدما كانت تحملان توقيعه فقط قصد تسليمها لحد الممولين و تقدم بتعرض على صرقهما لدى البنك بسبب الضياع و تبين له من خلال اشعار البنك أن المستأنف عليه هو من قام بسرقتهما و ملئهما بتلك المبالغ و اضافة اسمه كمستفيد من الكمبيالتين في إطار إرتكابه فعلي السرقة و لنصب قصد الإثراء على حسابه و أن المستخرج الإلكتروني لمحتج من قبل المستأنف عليه يتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 21-05-2019 في الملف الجنحي رقم 11854/2101/2018 و الذي كانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تابعت المستأنف عليه بجنحة السرقة و حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة الأفعلا المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 505 و 373 من ق ج صدر فيهما حكم بالبراءة بخصوص السرقة و متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة مع تعويض و في الدعوى المدنية التابعة لفائدة الطاعن في حدود مبلغ 15.000 درهم و أن ذلك لحكم لم يحز قوة الشيء المقضي به لأنه محل طعن بالإستئناف من طرف وكيل الملك لدة المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء و كذا من طرف المستأنف الحالي بصفته مطالب بالحق المدني و أن الحكم في القضايا الجنحية بالإدانة أو البراءة تكون له الحجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل في وقوع الفعل المكون المساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجزائية و في الوصف لقانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . مما يتعين إيقاف البت في لدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية مع ما يترتب عن ذلك و من حيث الوسيلة الثانية المتعلقة بخرق المواد 159 و 160 و 166 من م ت و سوء التعليل و تحريف الوقائع ذلك أن الطاعن نفى بان يكون قد سلم الكمبيالتين إلى المستأنف عليه و ان هذا الأخير يعتبر شريكه و لم يرتبط به بأي معاملة تجارية تمخضت عنها الكمبيالتين و أنه وقعهما على بياض قصد ملئهما فيما بعد من طرف المستخدم لديهما السيد رشيد (ل.) الذي وحده يقوم بجميع الكمبيالات الصادرة عن المستأنف من اجل تسليمها لأحد مموني المحل لتجاري بعدما اكتشف أن من استعملها بشكل تدليسي هو شريكه المستأنف عليه إثر سرقتهما من طرفه و هي خالية من كل بيان و ان توقيعهما كان في انتظار ملئهما من طرف لمستخدم و من حيث تحريف الوقائع فغن الطاعن أنكر في جميع محرراته و خلال جلسة لبحث وقعة توقيعه على الكمبيالتين لفائدة المستأنف عليه و أنه لا تربطه أي معاملة تجارية حتى يكون حاملا شرعيا لهما . و انه قام بسرقتهما و اضافة البيانات المتعلقة بالمبالغ بلأرقام و الحروف و تاريخي الإستحقاق و دفعهما للبنك قصد الإستخلاص و هما غير حاملتين لإسمه كمستفيد الذي لم يتم إضافته إلا اثناء تقديم لدعوى في مواجهة الطاعن . و هو ما أقر به المستانف عليه خلال جلسة البحث . و أن لم تبين بتعليل سليم من أين استقت بان الطاعن وقع بلقبول على الكمبيالتين و بانه عبر عن إرادته بقبول مضمون الكمبيالتين فضلا على أن لتوقيع على الكمبيالة بالقبول قرينة على المديونية و الطعن أنكر ذلك و أنكر أن يكون سلمه الكمبيالتين علما بان هذا الأخير لم يدل لو ببداية حجة بسند حيازته للكمبيالتين بصفة شرعية اللهم إدعاءه المتناقض بانه يتعلق بخصاص إثر محاسبة مرة ينسبه الخصاص لفائدته و مرة أخرى ينسبه لفائدة زبناء المحل و تارة أخرى بان الكمباليتين هو دين له في ذمة الطاعن نتيجة معاملات تجارية دون أي استدلال لا على الأول و لا على الثاني . في حين أن الأصل في المعاملات التجارية هي ضبط الدفاتر التجارية للمتعاملين بصفة صارمة لإعتبارات محاسبتية الحجة لإثبات عملية ما لإعتبارات ضريبية مع العلم ان المستأنف عليه يقر بكونه شريك فقط للطاعن و انه ادلى للمحكمة بأصل دفتر المحاسبية بينه و بين شريكه الذي لم ينازع فيه و لم ينفه و لم ينف توقيعه عليه و ان تلك المحاسبة تؤكد باليقين ان ذمة الطاعن فراغة من أي مبلغ تجله المستأنف عليه و فق تصريحات المستأنف عليه في إطار المسطرة الجنحية صرح في محضر الإستماع عليه المؤرخ في 11-08-2017 من لدن الشرطة لقضائية عند سؤاله بأنه( ليس لديه ما يفيد لمبالغ التي بذمة المعني بالأمر ) و هو ما أقر به خلال جلسة لبحث لذي امرت به المحكم من خلاله إقراره " و أضاف المدعي بانه ليس هناك أية وثائق تثبت المعاملات التجارية السابقة . و ان الطاعن أدلى بصورة كمبيالتين اليت دفعتا للنك من طرف لمستأنف عليه و هما خاليتين من اسمه كمستفيد مما يكون الحكم مفتقرا للأساس وان المحكمة لما عللت بالمادة 159 و لفصل 400 من ق ل ع فإنها اساءت تطبيق القانون الواجب التطبيق بين النص الخاص و لعام الذي لا مجال لتطبيقه إلا في حالة انتقال الكمبيالة من ورقة تجارية منتجة في إطار الإلتزام الصرفي إلى سند عادي لإثبات الدين متى توافرت شروطه و هو ليس قائما في نازلة الحال و أن المستأنف عليه بان الكمبيالتين كانتا خالتين من بيان اسم المستفيد و أنه تم إضافتهما من بعد رجوعهم من البنك بدون أداء فإنه ما على المحكمة إلا تطبيق المادة 159 من م ت و الفقرة الأخيرة من الفصل 160 من م ت و ان ليس مدينا لشريكه و تم إغلاق جميع الحسابات بينهما و التي كانت مطابقة للرأسمال و المبيعات و المداخيل و أثبت براءته اتجاه الحامل سيء النية وأن المستأنف عليه يقر بعدم وجود مقابل الوفاء و لم يثبت وجوده وهو الواجب الإثبات عليه بداية إثبات المعاملة المتعلقة بهما لكونهما سندين عاديين للدين لم يثبت المستأنف عليه شروطه فإن دعواه يعوزها الدليل مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي لحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر و في الطلب المضاد الحكم من جديد على المستأنف عليه بإرجاعه للمستأنف للكمبيالتين موضوع الدعوى تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و من حيث الوسيلة الرابعة المتعلقة بخرق قاعدة مسطرية أضرت بالطاعن من خلال عدم البت في الزور الفرعي فالطاعن أمي يجهل القراءة و الكتابة و ان المستخدم رشيد (ل.) هو المكلف بملأ الكمبيالات و أنه ينكر صدور تلك الكمبيالات عن يد المستخدم المذكور و أنه طعن فيهما بالزور و في جميع ما تضمنته من بيانات على اعتبار أنه لم يصدر عنه أي توقيع بالقبول و أن المحكمة يجب في شأن مسطرة الزور لفرعي إما صرف النظر طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من ق م م و إما بتنحية المستند من الدعوى و غما ان تقرر بشأنه الرفض بقرار معلل او الإستجابة للطعن وبعد القيام بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل 93 من ق م م و أن المحكمة ردت الطعن و قررت صرف النظر عن إعمال مسطرة الزور الفرعي متخطية مسطرة الزور و قضت على لعارض بالأداء بعد إجراء بحث معتمدة نفس الكمبيالات مما تكون معه قد اعتمدت وثائق مطعون فيه بالزور دون أن تستوفي المسطرة المقررة قانونا و الحال أن صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي يستوجب استبعاد تلك الوثائق و البت في النزاع دون اعتبارها يجعل الحكم مشروبا بنقصان التعليل مما يكون مناسبا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بالبت في مسطرة الزور الفرعي وفق ما يفرضه القانون و حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد انجاز المسطرة و احتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف و الشهود ملتمسا في الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع الحكم وفق ما تضمنه المقال الإستئنافي من أسباب و أرفق المقال نسخة تبليغية – غلاف التبليغ – صورة من محضر استماع.

و أجاب المستانف عليه أنه يسند من حيث الشكل فيما يخص التصريح بعدم القبول بخصوص اداء الرسوم القضائية ، و عدم احترام اجل الإستئناف و من حيث الموضوع فإن الحكم المستأنف كان معللا تعليلا سليما قضى بأداء مبلغ لكمبيالتين أكد على صحة الإلتزام الصرفي الناشئ عنهما و أن توقيع المستانف ما هو إلا قبول للإلتزام الصرفي لفائدة حاملها الشرعي و أن التوقيع بالقبول دليل يعد تسليما بصحة البيانات الالزامية و أن المستأنف عجز عن تقديم دليل يفيد تحوز العارض للكمبيالتين بشكل غير قانوني و الدليل على شرعية تحوزه للكمبالتين الحكم الجنحي الذي قضى ببراءته من أجل السرقة ذلك أن الحكم رقم 4574 الصادر بتاريخ 14-05-2019 قضى ببراءته من السرقة و تبقى الشكاية كيدية و ان المستأنف سلمه الكمبالتين مذيلتين بتوقيعه بحكم شراكته معه في معمل لخياطة و عقارين و انه بعد إنجاز المحاسبة بينهما تبين أنه مدين لشريكه بمجموع قيمة الكمبيالتين و التي سلمها له و أن المحكمة الزجرية استمتع للشهود الذين قدموا تصريحاتهم أفادت بشكل قاطع أن العارض لم يسرق الكمبيالتين موضوع النزاع و أن المستأنف سبق له التقدم بشكاية من أجل التزوير تحت عدد 13555/3101/2017 تقرر حفظها في مواجهة لعارض من طرف النيابة العامة لعدم الاثبات و أن المستأنف حاول الضغط على العارض و تقديم شكايات لتراجعه عن استيفاء الكمبيالتين إلا ان المحكمة الزجرية أنصفته و قضت ببراءته و أن طلب إيقاف البت لن يؤثر على تنفيذ الحكم المطعون فيه الذي قضى بالنفاذ المعجل و بالتالي فإن طلب إبقا البت يبقى غير ذي موضوع و بخصوص خرق المواد 159 و 160 و 166 فإن المستأنف سلمه الكمبيالتين مضمنة بها البيانات الإلزامية و أرجعت من البنك بعدم كفاية المؤونة و ليس عدم مطابقة التوقيع و أنهما تتضمنان اسم المستفيد و أن ما أثاره لا يعد كدفع ببطلان الإلتزام و أن التوقيع عليها بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء و قرينة على المديونية و يجعل الموقع مدينا للحامل و المحكمة غير ملزمة بأي اجراء للتحقيق و ان وجودهما بحوزة العارض دليل على استحقاقهما و عدم الوفاء بقيمتهما و في غياب إثبات الأداء طبقا للفصل 400 تبقى ذمته عامرة بهما و أن تمكينه من الكمبيالتين كان نتيجة معاملة تجارية على اعتبار أنهما شريكين بالمحل التجاري لبيع الملابس الأمر الذي صرح به المستأنف لدى الضابطة القضائية . و قد تم الإدلاء بدفتر المحاسبة بينه و بين المستأنف التي أجريت بينهما بتاريخ 19-01-2016 و التي تنصب على المبالغ التي توصل بها منذ 23-05-2015 و أن المستأنف أكد في شكايته من أجل التزوير بأن له شراكة مع العارض و أن الكمبيالتين متوفرتين على الشكليات القانونية منا تاريخ الإستحقاق و مكان الوفاء و بخصوص إثارة مسألة البيانات الواجبة في الأوراق التجارية فذلك يعتبر تفويضا منه لحامل الورقة التجارية و يمكن لهذا الخير القيام بملئها و تضمين جميع البيانات افلزامية من طرف المستفيد دون الرجوع إلى الساحب ما عدا التوقيع الذي يعتبر ضروري و ملزم لحامل الورقة التجارية الذي يجب عليه التأكد من توقيع الساحب على الورقة التجارية المر الثابت من خلال توقيع المستأنف على الكمبيالتين و أن الزور الفرعي غير ذي اعتبار و لكون الزور الفرعي لا ينصب على توقيع الكمبيالة فانه يبقى غير ذي أساس ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر و أرفق مذكرته نسخ من حكم عدد 4574 و 6213 و 4136 صورة من شكاية صورة من إشهاد بالحفظ صورة من عقد شراء صوةر من نموذج ج .

و حيث عقب المستأنف بكون الاستئناف قدم داخل الاجل باحتساب تاريخ التوصل و تاريخ تقديم الاستئناف و بكون المستأنف عليه أقر بكون مناط الدعوى الحالية و الدعوى العمومية يدور حول الكمبيالتين البالغ قيمتهما 2.800.000 درهم و هذا جاء موفقا لما دفع به المستأنف بخصوص إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية التي لازالت معروضة على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بموجب لتصريح بالإستئناف رقم 1447 المرفوع من الطاعن و كذا بموجب تصريح النيابة العامة رقم 1440 و الذي تقدمت بتقرير استئنافي تلتمس بموجبه بعد الغاء الحكم فيما قضى به من براءة المتهم من اجل المنسوب إليه مع تأييده في الشق لقاضي بالإدانة و الرفع من العقوبة و أن المستأنف عليه لحد الآن لازال عاجزا عن الادلاء بما يفيد أنه دائن للطاعن بمبلغ الكمبيالتين و الحال أنه توبع من طرف النيابة العامة من أجل السرقة و حمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة و قد سبق للمستأنف عليه أن صرح بمحضر الضابطة القضائية بكونه ليس له ما يفيد المبالغ التي بذمة المعني بالأمر ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي و ارفق المذكرة صورة من حكم 4574 و صورة من صك الإستئناف 1426 و 1440 و 1447 و صورة من تقرير استئنافي للنابة العامة ، صور من محاضر استماع ، صور من أوامر رقم 3323 و 3012 و صورة من طلب نسخة تنفيذية .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/11/2019 والقاضي بإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد صدور احكام نهائية في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/03/2021 جاء فيها ان المستأنف سبق وان تقدم بشكاية كيدية من اجل السرقة وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة في مواجهة العارض بتاريخ 15/10/2018 ، و أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اصدرت حكم قضى بعدم مؤاخذة العارض من اجل جنحة السرقة والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه ، و انه بناءا على الاستئناف المقدم من طرف العارض والنيابة العامة ودفاع المستانف بخصوص المطالب المدنية صدر قرار عن غرف الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف عدد 260 بتاريخ 28/01/2020 ملف عدد 3867/2602/2019 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل جنحة حمل الغيطر على الادلاء بتصريحات كاذبة والحكم تصديا بيرائته منها وبتأييده في باقي ما قضى به و عدم الاختصاص في المطالب المدنية ، هذا من جهة ، و من جهة اخرى ان المستأنف ولسوء نيته تقدم مرة اخرى بشكاية مباشرة في مواجهة العارض من اجل التزوير واستعماله فتح لها ملف عدد2019/2902/85 والذي صدر فيها حكم عدد 6213 بتاريخ2019/07/04 عن المحكمة الابتدائية الزجرية والتي قضت في الدعوى العمومية في الشكل بقبول الشكاية المباشرة وفي الموضوع بعدم مؤاخذة المشتکی به من اجل ما نسب اليه والحكم ببرائته منه وارجاع مبلغ الوديعة لصاحبها وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص ، وانه بناء على الاستئناف المقدم من طرف المستأنف صدر قرار استئنافی عبر 4731 ملف عدد2019/2602/3968 بتاريخ 27/12/2019 عن غرف الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به ، و أن القرار الاستئنافي عدد 4731 لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك حسب الثابت من شهادة بعدم الطعن بالنقض، وانه و انه لما كان الفصل في النزاع يتوقف على ماتؤول اليه الدعوى العمومية الراجح أن القضاء الزجري قد اصدر قراراته النهائية بان العارض بريء من التهم المنسوبة اليه ، وأن النزاع لم يعد معروضا على القضاء الزجري وان محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراتها النهائية ، و أن المستانف حينما تقدم بالشكاية الأولى من اجل السرقة والشكاية الثانية من اجل التزوير لم يهدف من ذلك الا تعطيل حقوق العارض وتطويل المسطرة بشتى الطرق وتضييع حقوقه الا أن القرارات الجنحية قد انصفت العارض ببرائته من هاته التهم وكانت نهائية ، و أن الحكم الابتدائي عدد 4863 قضی باداء المستانف للعارض مبلغ 2800000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق كل كمبيالة على حدة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود اصل الدين ، و انه بعد صدور قرارين استئنافين القاضيين ببراءة العارض من التهم المنسوبة اليه من طرف المستأنف وثبوت ان العارض قد تحوز الكمبيالتين بطريقة قانونية فانه بيقي محقا في استخلاص قيمتهما ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى وتحميل المستانف الصائر.

وارفق المذكرة بنسخة من شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 3968/2602/2019.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/03/2021 جاء فيها أن ما دفع به المستأنف عليه يعتبر من قبيل التقاضي بسوء نية ، ذلك وحيث إن الثابت أن المحكمة أصدرت بتاريخ 25/11/2019 القرار التمهيدي رقم 1019 قضت بموجبه بايقاف البث و الدعوى الى حين صدور حکم نهائي في الدعوى العمومية وذلك علاقة بالملف الجنحي رقم2019/2602/3867 المعروض آنذاك على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمناسبة متابعة المستانف عليه السيد مصطفى (أ.) بجنح السرقة وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتزوير واستعماله ، و إن الملف الجنحي 3867/2602/2019 هو محل طعن بالنقض في الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسب الصك عدد2020/58 ، وموضوع طعن بالنقض من طرف العارض السيد عبد الله (ه.) حسب الصك عدد2020/25 ، و إن الدعوى العمومية لا زالت رائجة ولم يبث فيها بشكل نهائي، و إنه يتعين انتظار مال الطعن بالنقض للفصل في الدعوى الحالية ، ملتمسا بإيقاف البث في الدعوى الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية.

وارفق المذكرة بأصل الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 19/03/2021.

وبناء على ملتمس الإدلاء بقرار محكمة النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2022 جاء فيها انه تم ايقاف البت في الملف المشار اليه الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية التي تم الطعن فيها بالنقض من طرف المستأنف عليه وكذا السيد الوكيل العام للملك، وانه بتاريخ 16/03/2022 اصدرت محكمة النقض قرارها القاضي برفض الطلب سواء بخصوص الطعن بالنقض المقدم من طرف المدعى عليه السيد عبد الله (ه.) وكذا الطعن بالنقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حسب الثابت من نسخة من القرار عدد 546/9 والقرار 545/9.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/4/2022 حضرت الأستاذة (ا.) عن الأستاذ (ع.) وادلت برسالة مرفقة بصورة من قرار محكمة النقض, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/05/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 102 من ق م م فانه اذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى اصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فان المحكمة توقف البت في المدني الى ان يصدر حكم القاضي الجنائي, وتماشيا مع الفصل المذكور قضت هذه المحكمة بايقاف البت في الدعوى المعروضة امامها الى حين صدور مقرر نهائي قضى براءة المستأنف عليه من جنحة التزوير واستعماله , وعليه لما تقرر عدم زورية الكمبيالتين بمقتضى المقرر الجنحي فانه لا جدوى من ممارسة واعمال مسطرة الزور الفرعي خلال مرحلة الاستئناف, كما ان محكمة البداية كانت على صواب لما صرفت النظر عن اعمال المسطرة المذكورة لكون الطاعن لم ينكر التوقيع بالوراد بالكمبيالتين واقتصر الطعن على باقي البيانات الاخرى بعلة انه لم يقم بتضمنيها بالكمبيالة.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بخرق المواد 159 و 160 و 166 من مدونة التجارة وسوء التعليل فيبقى غير ذي اساس , فالمقرر قانونا ان توقيع الورقة التجارية هو من يجعل منها سندا صرفيا يولد التزاما على كل موقع عليها ذلك لان باقي البيانات وان تم تحريرها من قبل المستأنف عليها فلا يجرد الورقة التجارية من قيمتها الصرفية وانه لا يوجد في القانون ما يلزم ان تكون بيانات الكمبيالة محرره بخط المسحوب عليه ,لان تسليمها للساحب موقعة تعتبر بمثابة تفويض لاتمام باقي البيانات ولا اثر لذلك على صحة الكمبيالة مادام قد استوفت كافة البيانات الالزامية.

وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 166 من ق م م فان القبول يفترض وجود مقابل الوفاء ومؤدى ذلك لان الساحب يثبت في حالة الانكار ان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق, وان الساحب ادلى بما يفيد انه له شراكة مع المستأنف في محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة.

وحيث ان وجود الكمبيالة بيد المستأنف عليه قرينة على المديونية وعلى وجود مقابل الوفاء والطاعن لم يستطع ضحد هذه القرينة واثبات عكسها وانه بالاطلاع على الكمبيالتين موضوع الدعوى تبين انها تحمل الامر الناجز بالاداء كما تتضمن التوقيع بالقبول من قبل الطاعن, وانه طبقا للمادة 178 من مدونة التجارة فان المسحوب عليه الذي يصبح بمجرد توقيعه بالقبول مدينا اصليا في الكمبيالة ملزم بالفواء عند حلول اجل الاستحقاق , كما انه لا يمكن بعد قبوله الكمبيالة التمسك بعدم وجود مقابل الوفاء.

وحيث انه تبعا لذلك فان طلب ارجاع الكمبيالتين تحت طائلة غرامة تهديدية يبقى غير ذي موضوع والحكم الذي قضى برفضه كان في محله, مما يكون معه استئناف الطاعن غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف, والطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial