Réf
45169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
337/1
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1470
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation abusive, Rejet, Qualité à défendre, Pourvoi en cassation, Moyen non soulevé, Juridiction de renvoi, Evaluation du préjudice, Étendue de la saisine, Dommages-intérêts, Contrat d'entreprise, Cassation totale, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/337، الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1470
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/15 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ حسن (س.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5508 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف 2018/8202/3466 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. ك.) تقدمت بتاريخ 2012/05/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة الأولى شركة (ط. س.) التابعة للطالبة الثانية شركة (د. ب. ك. ض.) بتاريخ 2008/07/11، عقدا، من أجل بناء 50 فيلا في إطار المشروع المسمى (ك. س. ط.)، وأنها شرعت فعليا في انجاز الأشغال إلى أن فوجئت بأمر من المدعى عليها بإيقاف الأشغال بالنسبة ل 25 فيلا المتبقية والاكتفاء فقط ب 25 فيلا المنجزة، في الوقت الذي كانت فيه المدعية قد وفرت التجهيزات الضرورية لبناء 25 فيلا الباقية وقامت باقتناء مواد البناء وخاصة الحديد، تم بعد ذلك اكتشفت أن المدعى عليها أبرمت عقدا جديدا مع شركة أخرى قصد إتمام الأشغال ورفضت إرجاع مبلغ الضمانة المقدر في 580.000,00 درهم، ملتمسة الحكم بفسخ العقد والحكم لها بتعويض قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الذي حاق بها مع حفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم تقدمت المدعية بمقال إضافي رامت منه الحكم على المدعى عليهما بإرجاعهما لها مبلغ 510.705,98 دراهم، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما، للمدعية مبلغ 550.000,00 درهم ومبلغ 510.705,98 دراهم عن الضمانة، استأنفته المدعية استئنافا أصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرتين والتعقيب عليهما، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض إلى 800.000,00 درهم، بمقتضى قرار، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها التجاري عدد 3/198 الصادر بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2017/3/3/1383، بعلة "... أن الخبير المعين من طرف المحكمة محمد (ب.) حدد ثمن شراء الحديد من طرف الطاعنة في مبلغ 2.286.000,00 درهم بناء على فواتير أدلت له بها، وليس بطريقة تقديرية، هذا فضلا عن أن المحكمة استبعدت الحكم للطاعنة بقيمته والذي وضعته رهن إشارة المشروع الذي كانت تشتغل عليه وهو بناء 50 فيلا بتعليلها المنتقد والذي لم تبين فيه من أين استقت كون الطاعنة سوف تستعمل نفس كمية الحديد في مشاريع أخرى وبكون الحديد لا يطاله التلف، فجاء تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض" وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.886.000,00 درهم ورد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض الحالي.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن الطالبة الثانية شركة (د. ب. ك. ض.) تمسكت بمقتضى استئنافها الفرعي بعدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها. ثم إن الطالبة المذكورة لم تكن طرفا في بروتكول الاتفاق المبرم بين الطالبة الأولى شركة (ط. س.) والمطلوبة ورغم ذلك قضى عليها القرار المطعون فيه بالأداء مع العلم أنها شركة مستقلة عن الشركة الطالبة الأولى ولها شخصية معنوية خاصة بها، ودون أن يحدد القرار المذكور مدى مسؤوليتها عن الضرر الذي زعمته المطلوبة، مما تكون معه صفتها غير قائمة في النزاع الماثل، التي تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا، ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه ولئن كان النقض يترتب عنه استعادة محكمة الإحالة كامل سلطتها على مجريات النزاع فإنها لا يجوز لها أن تنظر في ما تم الحسم فيه بعدم التمسك به في مرحلة النقض السابقة، من أسباب شكلية، وبالرجوع إلى قرار محكم النقض السابق، يلفى أن القرار الاستئنافي المنقوض لم ينقض على سبب عدم قيام صفة الطالبة الثانية (د. ب. ك. ض.)، وإنما تم نقضه على سبب استبعاد المحكمة الحكم المطلوبة بقيمة الحديد دون تبرير ذلك، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اقتصر نظرها على مناقشة أسباب النقض التي تهم الجوانب الموضوعية للنزاع فحسب، مادام أن الجانب الشكلي المتعلق بالصفة قد تحصن تكون قد تقيدت بالمبدأ السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن قرار النقض السابق أورد بخصوص مبلغ 2.286.000,00 درهم المتعلق بقيمة الحديد الذي اقتنته المطلوبة ما يلي ، " والحال أن الخبير المعين من طرف المحكمة محمد (ب.) حدد شراء الحديد من طرف الطاعنة في مبلغ 2.286.000،00 درهم بناء على فواتير أدلت له بها، وليست بطريقة تقديرية هذا فضلا عن أن المحكمة استبعدت الحكم للطاعنة بقيمته والذي وضعته رهن إشارة المشروع الذي كانت تشتغل عليه وهو بناء 50 فيلا "، التعليل الذي يتأكد منه أن الحديد الذي اقتنته المطلوبة كان من أجل بناء 50 فيلا والتي أنجزت منه 25 فيلا فقط وتوصلت بمستحقاتها عما أنجزته، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن قيمة الحديد الذي وضع تحت إشارة المشروع وبجميع مكوناته المشتملة بصريح ما قضى به قرار محكمة النقض السابق على 50 فيلا، خاص فقط بالشطر الباقي أي 25 فيلا التي لم تنجز ويتعين استرجاع قيمته كاملة، وهو تحميل قرار محكمة النقض ما لمل يقض به والتوسع في تفسيره، دون أن تبحث في كمية الحديد المستعملة في الشطر الأول من المشروع المتكون من 25 فيلا حتى تخصم قيمتها من مبلغ 2.286,000,00 درهم، وان الطالبتين قد أثارتا ما ذكر أعلاه أمام محكمة الإحالة غير أنها لم تجب عليه، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
كما أن قرار النقض السابق لم يبت في أي نقطة أخرى غير تلك المتعلقة بقيمة كمية الحديد السالفة الذكر، فتكون بذلك النقاط المتعلقة بالتعويض عن فوات الكسب قد تحصنت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أعادت النظر في التعويض المذكور ورفعت قيمته إلى مبلغ 600.000,00 درهم تكون قد تجاوزت ما بتت فيه محكمة النقض، ولأجل كل ما سبق يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه يترتب عن النقض زوال القرار المنقوض ويرجع النزاع إلى ما كان عليه قبل صدوره، فتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطتها على مجرياته اللهم ما تحصن منه، وفي النازلة فإن قرار النقض قضى بالنقض الكلي والإحالة وهو ما خول للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بسط سلطتها على موضوع النزاع برمته، وهي لما بتت في مسألة التعويض عن فوات الكسب وهي نقطة لم يحسم فيها قرار النقض السابق، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 369 من ق.م.م المحتج بخرقه، وبخصوص ما أثير حول قيمة الحديد المستحقة للمطلوبة فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة من طرف الخبير محمد (ب.) أن قيمة الأعمدة الحديدية بحسب الفاتورة المقدمة إليه تصل إلى 2.286.000,00 درهم ..." وهو تعليل يسنده واقع الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير محمد (ب.) قد حدد مبلغ 2.286,000,00 قيمة الحديد الذي اقتنته المطلوبة لانجاز الشرط الثاني عن المشروع موضوع النزاع ولا يتضمن كمية الحديد المستعمل في الشرط الأول المنجز كما جاء في الفرعين من الوسيلة والمحكمة التي قضت للمطلوبة بكامل المبلغ المذكور لم تتوسع في تفسير قرار محكمة النقض السابق، ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق مادام أن ما كان معروضا عليها من وثائق أغناها عن ذلك، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025