Irrecevabilité de l’appel – L’appelant tardif ne peut utilement invoquer un vice de procédure (Cass. com. 2004)

Réf : 17627

Identification

Réf

17627

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

327

Date de décision

17/04/2004

N° de dossier

1501/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'appel a été formé hors du délai de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, le déclare irrecevable. Elle en déduit exactement que l'appelant est, dès lors, sans intérêt à se prévaloir d'une irrégularité de la procédure, telle que son défaut de convocation à l'audience, son recours étant voué au rejet.

Résumé en arabe

إن المصلحة هي مناط الدفع بعدم توصل الطالب بالاستدعاء، فإذا لم يبين هذا الأخير  وجه مصلحته  في النعي المثار، فمهما كان وجه الرأي فيه، فإنه يكون غير مقبول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون  فيه التي تبين لها  من  غلاف التبليغ وإقرار الطالب بمقاله الاستئنافي  أنه  بلغ  بالحكم  الابتدائي  بتاريخ 15/02/2002 ولم  يستأنفه  إلا بتاريخ 15/03/2002، وقضت بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج أجل الخمسة عشر يوما المحدد بمقتضى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، تكون قد سايرت المبدأ المذكور لعدم إثبات الطالب مناط مصلحته في هذا الدفع.

Texte intégral

القرار عدد: 327 المؤرخ في : 17/04/2004، ملف تجاري عدد: 1501/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17 مارس 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: قريفة العربي عنوانه بحي أفكا رقم 145 سيدي قاسم، نائبه الأستاذ العربي الحركاتي المحامي بسيدي قاسم والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: محمد جميل عنوانه بحي النصر رقم 199 سيدي قاسم. نائبه الأستاذ  حسن الادريسي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 14/11/2002 من طرف الطالب المذكور  أعلاه  بواسطة  نائبه  الأستاذ العربي حركاتي والرامي إلى نقض القرار عدد 1530 الصـادر بتاريخ 04/06/2002 في الملف عدد: 1050/02/6 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 31/10/03 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة دفاعه الأستاذ حسن الادريسي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 12/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/1/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة حلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  التجارية  بالبيضاء  تحت  عدد 1530 بتاريخ 04/06/2002 في الملف عدد 1050/02/6، أن المطلوب محمد جميل  تقدم  بمقال للمحكمة  التجارية بالرباط عرض فيه أنه أنشأ شركة مع الطالب قريفة العربي تتعلق بمزاولة مهنة التلحيم بالمحل الكائن بطريق طنجة رقم 177 سيدي قاسم، ولخلاف الطرفين التمس فسخ الشركة وإجراء محاسبة عن المدة من نونبر 1999 لغاية فض الشركة وتقييم الأصل التجاري، وتحديد نصيبه فيه ومنحه تعويضا قدره 5000 درهم،  وبعد  حكمها  تمهيديا  بخبرة  أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفسخ عقد الاشتراك والحكم على المدعى عليه  بأدائه  للمدعى  مبلغ 19.200.00 درهم قيمة ارباحه عن المحل ومبلغ 25.225.00 درهما عن نصيبه في الأصل التجاري ورفض باقي الطلبات،  استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني،  وهو  القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر به، بدعوى أنه أشار إلى « تبادل الطرفين لمستنتجاتهم  وإلى استدعائهم لجلسة 28/5/02 » والحال أنه لم يتوصل بأي استدعاء أو مذكرة للطرف الخصم إلى أن فوجئ بتبليغه بالقرار الاستئنافي الذي يشير لصدوره انتهائيا وعلنيا وحضوريا مما يشكل ذلك خرقا  لحقوق  الدفاع  يبرر  التصريح  بنقضه.
لكن، حيث إن المصلحة هي مناط الدفع بعدم توصل الطالب بالاستدعاء، فإذا لم يبين هذا الأخير وجه مصلحته في النعي المثار، فمهما كان وجه الرأي فيه، فإنه يكون غير مقبول. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من غلاف التبليغ وإقرار الطالب بمقاله الاستئنافي أنه بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 15/02/ 02 ولم يستأنفه إلا بتاريخ 15/3/02، وقضت بعدم قبول استئنافه شكلا لوقوعه خارج أجل الخمسة عشر يوما المحدد بمقتضـى المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، تكون قد سايرت المبـدأ المذكـور لعـدم إثبات الطالب مناط مصلحته في هذا الدفع، وما أوردته من صدور قرارهـا حضوريـا واستدعاء الطرفين لجلسة 28/5/02 واطلاعها على مستنتجاتهما ومجموع الوثائق المدرجة بالملف فإن الوصف يستمد من موقـف المستـأنف عليه الحاضـر بمذكرته الجوابيـة، ولم تكن ملزمـة بالتـأكد من توصل الطالب لعدم جدواه بعدما خلصت لعدم قبول الاستئناف شكلا، خاصة وأنه لم تثر بالمقال الاستئنافي أية منازعـة في التبليغ، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه..
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile