Procédure d’injonction de payer : La mise en cause de l’Agent judiciaire du Royaume est une formalité d’ordre public dans les actions contre l’État ou un établissement public (Cass. com. 2003)

Réf : 17586

Identification

Réf

17586

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

971

Date de décision

10/09/2003

N° de dossier

357/3/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 514 du Code de procédure civile que l'Agent judiciaire du Royaume doit être mis en cause, sous peine d'irrecevabilité, dans toute demande visant à faire déclarer l'État ou un établissement public débiteur. Le terme général de « demandes » employé par le législateur n'excluant pas la procédure d'injonction de payer, encourt la cassation l'arrêt qui valide une telle ordonnance alors que l'Agent judiciaire du Royaume n'a pas été appelé à l'instance.

Résumé en arabe

إن محكمة الاستئناف لما ردت دفع الطاعنة وقضت بتأييد الأمر بالأداء المستأنف بعلة : « إن  الهدف من إدخال العون القضائي في دعوى الأمر بالأداء وإحالتها على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها الكتابية طبقا للفصلين 9 و 514 من قانون المسطرة المدنية لا يتحقق ولا تقم الغاية منه لطبيعة الدعوى التي تصدر في غيبة الأطـراف رغم عدم إدخال العون القضائي من طرف المدعية في المرحلة الابتدائية » والحال أن المشرع باستعماله في الفصل 514 السالف الذكر كلمة « الطلبات » لم يستثن من مقتضياته مسطرة الأمر بالأداء، تكون قد خرقت هذه المقتضيات الآمرة، وخالفت  بعملها هذا النص المشار له أعلاه، مما يستوجب نقض القرار.

Texte intégral

القرار عدد: 971 المؤرخ في : 10/09/2003، ملف تجاري عدد: 357/3/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/09/2003، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء، مؤسسة عمومية والمتقاضية في شخص مديرها القانوني مركزها الاجتماعي بشارع حمزة بن عبد المطلب الدار البيضاء، ينوب عنها الأستاذ خالد صالح المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة التأمين وإعادة التأمين النصر في شخص المصفي، الكائن: بالمقر الاجتماعي  شارع مرس السلطان الدار البيضاء
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8/1/2003  من طرف الطالبة المذكـورة حوله بواسطـة نائبها الأستاذ خالد صالح والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2775 الصـادر بتاريخ 25/06/1998 في الملف عدد 3992/1996.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 02/07/2003.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/09/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعد مومي، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/1998 في الملف عدد 3992/2003 تحت رقم 2775، أن المطلوبة في النقض شركة التأمين النصر في شخص المصفي استصدرت بتاريخ 14/10/1996 في الملف عدد 2961/96 عن رئيس المحكمة الابتدائيـة بالبيضاء أنفـا أمـرا بالأداء قضى على الطاعنة الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالبيضاء بأدائها لها مبلغ 3.000.100.00 درهم بما في ذلك أصل الدين والصائر بناء على ثلاثة كمبيالات حالة الأداء بتاريخ 15/06/96، استأنفته الطاعنة بعلة خرق مقتضيات الفصلين 9 و 514 من ق.م.م. فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إنه من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثانية خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها التمست استئنافيا إلغاء الأمر بالأداء لعدم إدخال العون القضائي في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، متمسكة بقرار صادر عن نفس الاستئنافية قضى بإلغاء الأمر بالأداء لعدم إدخال العون القضائي في الدعوى غير أنها ردت هذا الدفع بعلة أنها تراجعت عن اجتهادها السابق، وأنه لا اجتهاد مع النص، وأنه ليس هناك ما يمنع طالب الأمر بالأداء من توجيه طلبه بحضور العون القضائي على أساس أن يتم تبليغه بعد صدور الأمر، وان مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م. لا تستثني من مقتضياتها مسطرة المر بالأداء، مما يستوجب نقضه.
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م. تكتسب صفة النظام العام، وبذلك تستوجب على المعدي تحت طائلة عدم القبول إدخال العون القضائي للمملكة في كل دعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة، في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وأن محكمة الاستئناف لما ردت دفع الطاعنة وقضت بتأييد المر بالأداء المستأنف بعلة : « إن الهدف من إدخال العون القضائي في دعوى الأمر بالأداء وإحالتها على النيابة العامة لتدلي بمستنتجاتها الكتابية طبقا للفصلين 9 و 514 من قانون المسطرة المدنية لا يتحقق ولا تقم الغايـة منه لطبيعة الدعـوى التي تصدر في غيبة الأطـراف رغم عدم إدخال العون القضائي من طرف المدعية في المرحلة الابتدائية » والحال أن المشرع باستعماله في الفصل 514 السالف الذكر كلمة « الطلبات » لم يستثن من مقتضياته مسطرة الأمر بالأداء، تكون قد خرقت هذه المقتضيات الآمرة، وخالفت بعملها هذا النص المشار له أعلاه، مما يستوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلـى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحـالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديـد وهي متركبـة من هيـأة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمـه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطـرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيـة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران رئيسا والمستشاريـن السـادة: سعد مومي مقررا وجميلة المدور وبوبكر بودي  ومليكة بنديان أعضاء وبمحضر المحـامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile