Réf
64029
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
977
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
2022/8223/4125
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Opposition à ordonnance, Omission de la date et du lieu d'émission, Nullité de procédure, Mentions obligatoires, Lettre de change, Injonction de payer, Contestation du montant de la créance, Confirmation du jugement, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier.
L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition.
Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ. بواسطة دفاعها ذ/ رضوان شرفي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2022 تحت عدد 6357 في الملف رقم 1748/8216/2022 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض .
في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء رقم 84 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 في الملف رقم 84/8102/2022 مع حصر المبلغ المحكوم به في 106774.00 درهم مع النفاذ المعجل وبتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/07/2023 و تقدمت بالأستئناف بتاريخ 18/07/2022 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة أ. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2022 عرضت فيه أنها تتقدم بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 84 في الملف عدد 84/8102/2022 القاضي عليها بأدائها للمتعرض ضدها مبلغ 120.744,00 درهم بالإضافة إلى الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل، وأسست المتعرضة طعنها على سببين، الأول يتمثل في خرق مقتضيات المادتين و 160 و161 من ق م م، لكونها لم تبلغ بالأمر بالأداء وفق ما هو مسطر بالمادتين المذكورتين، والسبب الثاني يتمثل في كون المبلغ المضمن بالكمبيالة والمطالب به من طرف المتعرض ضدها هو موضوع منازعة جدية، وأوضحت المتعرضة بأنها اتفقت مع المتعرض ضدها على تركيب لوحات إشهارية ل 50 سيارة مقابل مبلغ إجمالي قدره ونهايته 151.704,00 درهم، وأنها سلمت المتعرض ضدها مبلغ 30.960,00 درهم كتسبيق بواسطة شيك مسحوب عن بنك ي. تحت رقم [رقم الشيك] مؤرخ في 15/03/2021، بالإضافة إلى الكمبيالة الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم مؤرخة في 30/05/2021، وأنه بعد مرور أسبوع من إنهاء المتعرض ضدها أشغالها على السيارات، بدأت اللوحات الإشهارية تتمزق، وعلى إثر ذلك تم إشعار المتعرض ضدها من أجل تحمل مسؤوليتها وإصلاح الخلل، وأن هذه الأخيرة طلبت تمكينها من مبلغ 50.000,00 درهم من مبلغ الكمبيالة الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم كشرط لإعادة إصلاح ما تعرضت له السيارات من تمزيق للوحات الإشهارية بفعل عدم الجودة في تلصيقها، وأنها بالفعل سلمت المتعرض ضدها مبلغ 50.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن بنك ي. تحت رقم [رقم الشيك] مؤرخ في 26/05/2021، وأنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه المتعرض ضدها إرجاع الكمبيالة الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم من اجل تمكينها من كمبيالة جديدة بالمبلغ المتبقي 70.744,00 درهم والقيام بالإصلاحات الضرورية في سياراتها عمدت الأخيرة إلى استصدار الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي، لذلك التمست المتعرضة التصريح بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 تحت عدد 84 في الملف رقم 84/8102/2022 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبتحميل المتعرض ضدها الصائر، واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة.
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر بالأداء، وطي التبليغ وبصورة من المقال من أجل الأمر بالأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2022جاء فيها ان المتعرضة لم تدل ولو بسند واحد يؤكد ما تزعمه وبراءة ذمتها من الدين المطالب به، وأنه رغم ما قيل من منازعة لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليمين، ملتمسة الحكم برفض التعرض وبتأييد الأمر المتعرض عليه، وجعل الصائر على عتق المتعرضة.
وبناء على مذكرة التعقيب والمذكرة الإضافية المدلى بهما من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2022 و10/05/2022 على التوالي أكدت من خلالهما أسباب طعنها مضيفة أن الكمبيالة سند الدين لا تتوفر فيها شروط المادة 159 من مدونة التجارة لكونها لا تتضمن تاريخ ومكان الإصدار، مما يجعلها سندا عاديا لا يستفيد من مسطرة الأمر بالأداء وما يترتب عنها من أثار قانونية، ملتمسة إلغاء الأمر بالأداء، وبعد التصدي الحكم بعدم القبول وعند الاقتضاء برفض الطلب، واحتياطيا بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الأداءات الجزئية، وأدلت بكشف حساب بنكي، وبصورة شيك عدد [رقم الشيك] بمبلغ 30.960,00 درهم.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 أوضحت من خلالها أنها تعاقدت من المتعرضة على تركيب لوحات إشهارية لفائدة هذه الأخيرة على 50 سيارة مقابل مبلغ إجمالي قدره 187.734,00 درهم وليس 151.704,00 درهم كما تدعي المتعرضة، وذلك على النحو التالي:
بتاريخ 31/03/2021 بمبلغ 151.704,00 درهم؛
بتاريخ 21/04/2021 بمبلغ 6630,00 درهم؛
بتاريخ 24/04/2021 بمبلغ 24.000,00 درهم؛
بتاريخ 24/04/2021 بمبلغ 5400,00 درهم.
وأن المتعرضة أدت جزء من مبلغ الدين وهو المشار إليه في الوثائق المدلى بها من طرفها، وبعد عملية حسابية على الشكل التالي: المبلغ المتفق عليه 187.734,00 درهم منقوص منه المبلغ المؤدى 80.960 درهم، الباقي هو 106.774,00 درهم، وأنها في هذا الإطار تسلمت من المتعرضة الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم مقابل المبلغ المتبقي المشار إليه أعلاه الذي هو 106.774,00 درهم، وبعد إجراء عملية حسابية كالتالي: 120.744,00 درهم – 106.774,00 درهم = الباقي هو 13.970,00 درهم، وأنها لا ترى مانعا من إنقاص هذا المبلغ أي 13.970,00 درهم من مبلغ الكمبيالة لأنه ليس لديها ما يثبته ليبقى المبلغ المطالب به أخيرا هو 106.774,00 درهم، ملتمسة الحكم بكون المبلغ المطالب به هو 106.774,00 درهم فقط وبتحميل المتعرضة الصائر، وأرفقت المذكرة بكشف مستخرج من محاسبتها، صور شمسية لفواتير وبونات تسليم وطلب، وبصور شيكين وكمبيالة وإنذار.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة و تدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 155 من ق م م : الذي ينص على ما يلي : يرفع مقال الأمر بالأداء إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه و أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. " و انه بالرجوع إلى مقال الأمر بالأداء المرفوع من طلب المستأنف عليها للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 نجده لم يتضمن نوع الشركة ومركزها وكذا عنوان مقرها الاجتماعي مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب لهذا السبب .
من حيث الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة : التي تنص على أنه تتضمن الكمبيالة البيانات في تسمية كمبيالة مدرجة في نص السند داته وباللغة المستعملة للتحرير و الامر الناجز بأداء مبلغ معين و اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) و تاريخ الاستحقاق، و مكان الوفاء و اسم من يجب الوفاء له او لأمره و تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة و اسم وتوقيع من اصدر الكمبيالة ( الساحب ) " وان هده البيانات جاءت على سبيل الإلزام تحت طائلة اعتبار سند الدين سند عادي وليس كمبيالة وانه بالرجوع إلى الكمبيالة المرفقة بالأمر بالأداء نجدها لا تتضمن مكان وتاريخ الإصدار ،مما يجعلها مجرد سند دين عادي لا يستفيد من مسطرة الأمر بالأداء وان تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص جاء تعليلا ناقصا وغير واضح خصوصا وان الفصل نص بشكل واضح أن بيانات الواجب تضمينها بالكمبيالة هي على سبيل الإلزام تحت طائلة اعتبارها سند دين عادي .
من حيث الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 160 و 161 من ق م م : إنه حسب مقتضيات الفصل 160 من القانون المذكور فإنه يتم تبليغ نسخة من الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 من نفس القانون، بطلب من الطرف الدائن، إلى الطرف المدين و إنه حسب مقتضيات الفصل 161 من القانون المذكور فيجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأداء ما عليه من أصل الدين والمصاريف وبإمكانية تعرضه على الأمر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأن عدم ممارسة التعرض داخل الأجل المذكور يفضي إلى سقوط حقه في ممارسة أي طعن و إن المستأنفة لم تبلغ بالأمر بالأداء وفق ما هو مسطر بالمادتين المذكورتين ، الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات تبليغه ما يترتب عن هذا البطلان من أثار قانونية .
بخصوص عدم صحة المبلغ المضمن بالكمبيالة : إنها اتفقت مع المستأنف عليها على تركيب لوحات إشهارية ل 50 سيارة مقابل مبلغ إجمالي قدره ونهايته 151.704,00 درهم و إن المستأنفة سلمت المتعرض عليها مبلغ 30.960,00 درهم كتسبيق بواسطة شيك مسحوب عن بنك ي. تحت رقم [رقم الشيك] مؤرخ في 15/03/2021 ، بالإضافة إلى الكمبيالة موضوع النزاع الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم المؤرخة في 30/05/2021 وهو ما لم تنكره المستأنف عليها من خلال مذكرتها و أنه بعد مرور أسبوع من إنهاء أشغال الطباعة على سيارات المستأنفة، بدأت اللوحات الإشهارية الملتصقة على سيارات المستأنفة تتمزق، و على إثر ذلك تم إشعار المستأنف عليها بالموضوع من أجل تحمل مسؤوليتها و إصلاح الخلل و إن المستأنف عليها طلبت من المستأنفة تمكينها من مبلغ 50.000,00 درهم كأداء جزئي من مبلغ الكمبيالة الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم كشرط لإعادة إصلاح ما تعرضت له السيارات من تمزيق للوحات الإشهارية بفعل عدم الجودة في تلصيقها و إن المستأنفة بالفعل سلمت المستأنف عليها مبلغ 50.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن بنك ي. تحت رقم [رقم الشيك] مؤرخ في 26/05/2021 وهو ما لم تنازع فيه المستأنف عليها من خلال مذكراتها و إنه في الوقت الذي كانت فيه المستأنفة تطالب المستأنف عليها بإرجاع الكمبيالة الحاملة لمبلغ 120.744,00 درهم من أجل تمكينها من كمبيالة جديدة تحمل المبلغ المتبقي الذي هو 70.744,00 درهم، و القيام بالإصلاحات الضرورية في سياراتها عمدت الأخيرة إلى استصدار الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي وانه بالرجوع للمذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 24/05/2022 التي ضمنتها مجموعة من المغالطات كما ضمنتها كونها قد وقع لها خلط في المبلغ المطالب به وأكدت أن المبلغ المضمن بالكمبيالة غير صحيح وان مبلغ الدين حسب حساباتها هي مبلغ 106774.00 درهم وليس المبلغ المضمن بالكمبيالة المحدد في 120744.00 درهم وذلك طبقا للكشوف الحسابية الصادرة عنها وعن محاسبتها وان المحكمة الدرجة الأولى عللت قضائها بناء على مذكرة المستأنف عليها واعتبرت أن ما صرحت به هو الصحيح واعتمدت في تعليلها على اعتبار الأوراق المحاسبية للمستأنف عليها هي صحيحة دون محاولة البحث في حقيقة مزاعمها التي أكدت المستأنفة أنها غير صحيحة بل وأدلت بكشوف حسابية تثبت ذلك وان المحكمة الدرجة الأولى وأمام اعتراف المستأنف عليها بعدم حقيقة المبلغ المضمن بالكمبيالة كان عليها التحقق من ذلك عن طريق إجراء خبرة حسابية بدل من الاعتماد على أوراق المستأنف عليها المحاسبية دون مقارنتها بأوراق المحاسبية للمستأنفة، مما يجعل تعليلها ناقصا وموجب للطعن ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 14/06/2022 حكم عدد 6357 في الملف عدد 1748/8216/2022 فيما قضى به من تأييد الأمر بالأداء رقم 84 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 في الملف رقم 84/8102/2022 مع حصر المبلغ المحكوم به في 106774.00 درهم مع النفاذ المعجل و بعد الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعند الاقتضاء الحكم برفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقية الاداءات و المبلغ المستحق و احتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع.
أدلت : أصل نسخة حكم تبليغية مع أصل طي التبليغ و نسخة من مقال الأمر بالأداء مع نسخة من الكمبيالة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/01/2023 رجعت شهادة التسليم المتعلقة بالمستأنف عليها بملاحظة أنها انتقلت من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/02/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع المستمد من كون مقال الأمر بالأداء المرفوع من طرف المستأنف عليها للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 لا يتضمن نوع الشركة و مركزها و كذا عنوان مقرها الإجتماعي وفق ما تقضي به المادة 155 ق.م.م فإنه أولا أن المادة المذكورة و المتمسك بها لا تنص على ما تدفع به المستأنفة و أنما المادة 156 من نفس القانون فضلا على أن المستأنفة لم تبين الضرر اللاحق بها من جراء هذا الإخلال الشكلي و الذي لا يقبل الدفع به إلا بحصول الضرر طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 ق.م.م أنها من جهة أخرى طعنت بالتعرض على الأمر بالأداء و ناقشته و أدلت بأوجه دفوعها ، مما يجعل الوسيلة على غير أساس .
و حيث بخصوص السبب الثاني من الأستئناف و المتعلق بخرق مقتضيات المادة 159 م.ت يبقى سببا غير وجيها ذلك و حتى على فرض صحة الدفع فإن ما تمسك به المستأنف لا يسعفها في شيء لأنها تقر بتسليمها الكمبيالة للمتعرض ضدها و بالتالي فإن تقاعسها عن كتابة البيانات اللازمة بما في ذلك تاريخ و مكان الإصدار لا ينزع عن الكمبيالة الصبغة الصرفية وفق ما نصت عليه المادة 160 من م.ت و هو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم و عن صواب مما وجب معه رد الدفع .
و حيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادتين 160 و 161 ق.م.م فإن غاية المشرع من ذلك هو عدم تفويت الفرصة على الصادر في مواجهته الأمر بالأداء في التعرض على هذا الأخير داخل الأجل المحدد في 15 يوما و أن المستأنفة لم تتضرر من ذلك سيما أنها مارست طعنها بالتعرض في الأمر بالأداء داخل الأجل القانوني مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بعدم صحة المبلغ المضمن بالكمبيالة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الفواتير و بونات التسليم و الطلب المدلى بها من طرف المتعرض ضدها و كذا بإقرار الطرفين أن المعاملة التجارية الناشئة بمناسبتها الكمبيالة موضوع الأمر الأداء تتعلق بخدمات قدمتها المتعرض ضدها لفائدة المستأنفة مقابل مبلغ إجمالي قدره 187.734 درهم و أن المستأنف عليها أقرت بالأداء الجزئي للدين بما مجموعه 80.960 درهم الذي أدى بواسطة شيكين الأول عدد [رقم الشيك] بتاريخ 15/03/2021 بمبلغ 30960.00 درهم و الثاني تحت عدد [رقم الشيك] بتاريخ 24/06/2021 بمبلغ 50000 درهم و أن المتبقى بذمتها هو 106.774 درهم ، مما يبقى الدفع في غير محله و لا موجب لإجراء خبرة حسابية .
و حيث و استنادا لما ذكر فإن جميع الوسائل المتمسك بها لا ترتكز على أساس و يتعين ردها و رد الأستئناف و تأييد الحكم الم المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الأستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025