Indemnité d’expropriation : l’évaluation à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique est conditionnée à l’introduction de l’instance dans les six mois (Cass. adm. 2005)

Réf : 17900

Identification

Réf

17900

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

313

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

1993/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire.

De même, la différence de superficie entre le bien exproprié et les biens servant de comparaison peut légalement justifier une différence de valeur au mètre carré, un terrain de plus petite taille pouvant avoir une valeur proportionnellement plus élevée.

Résumé en arabe

إن مسألة تقدير التعويض على أساس القيمة الحقيقية للعقار وفق ما يستوجبه الفصل 20 من قانون نزع الملكية رهينة بما إذا كان تقديم الدعوى قد تم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة أم لا؟
طبقا لما هو متعارف عليه فإنه كلما كانت المساحة أكبر حجما إلا وكان ثمنها أقل قدرا، فكان ما أثير غير منتج.
الدولة (الملك الخاص) ضد عبد السلام المالكي ومن معه.

Texte intégral

القرار عدد: 313 المؤرخ في: 25/5/2005، ملف إداري عدد: 1993/4/3/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 25/5/2005 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الدولة (الملك الخاص) النائب عنها مدير الأملاك المخزنية عنوانه بالحي الإداري أكدال الرباط.
المستأنفة
وبين: عبد السلام المالكي، الساكن بشارع ابن سينا رقم 51 الناظور.
ـ ميمونيت عمرو علال ـ محامدي المالكي ـ مصطفى المالكي ـ فضمة المالكي ـ مريم المالكي ـ فتيحة المالكي ـ عبد الرحمان المالكي ـ الحسين المالكي ـ مليكة المالكي ـ خديجة المالكي ـ نرجس المالكي ـ عبد الله مزيان المالكي ـ امحمد أحمد المالكي ـ الساكنين جميعا بشارع الريف رقم 19 الناظور.
فاطمة بوعنان ـ نورية بوعنان ـ مليكة بوعنان ـ زليخة بوعنان ـ الهادي بوعنان ـ تلايتماس بوعنان ـ فطيمة بوعنان ـ مريم بوعنان ـ ميمونت بوعنان ـ محمد بوعنان ـ المتدخلين في الدعوى إراديا:
فاطمة المالكي بنت بنعيسى بن بوشعيب: الساكنة بحي الريكولاريس رقم 18 الناظور.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21 يونيو 2004 من طرف المستأنفة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 17/02/2004 في الملف عدد 14/2003.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/12/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/05/2005.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة آسية ولعلو.
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 21/07/2004 من طرف الدولة (الملك الخاص) ضد الحكم رقم 36 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 17/02/2004 في الملف رقم 14/2003 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/01/2003 تقدمت الدولة (الملك الخاص) أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ 24/09/2001 صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 1913/01/2 الذي أعلن أن المنفعة العامة تقتضي بإحداث مدرسة ابتدائية بحي ترقاع بالناظور ولهذه الغاية تقرر نزع ملكية القطعة الأرضية الغير محفظة تحت رقم 02 البالغة مساحتها التقريبية 95.90 مترا مربعا ملتمسة الحكم بنقل ملكيتها لفائدة الدولة الملك الخاص مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في مبلغ 43155 درهما أي على أساس 450 درهما للمتر المربع وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد أعنانو الذي اقترح مبلغ 550 درهم للمتر المربع وبعد تبليغه للطرفين واستيفاء أوجه الدفاع قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة أعلاه لفائدة الدولة الملك الخاص مقابل إيداع مبلغ 52.745 درهما بصندوق الإيداع والتدبير.
في السبب المعتمد في الاستئناف:
حيث تعيب الدولة (الملك الخاص) على الحكم المستأنف أن سلطة المحكمة في تحديد التعويض ليست مطلقة بل تحددها القواعد الآمرة المنصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية التي تنص على وجوب تحديد التعويض على أساس القيمة الحقيقية التي كانت للعقار بتاريخ صدور مرسوم نزع الملكية أو تاريخ وضع المقال الافتتاحي للدعوى، وأن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة رغم كونه لم يورد ولو عنصرا واحدا للمقارنة، وأنه من أجل الإشهاد على جدية العروض التي اقترحتها الإدارة فإنها تدلي بعقدين عدليين الأول بيعت بموجبه قطعة أرضية بمبلغ 450 درهم للمتر المربع والثاني عقد صدفة حد ثمن المتر فيها على أساس 400 درهم.
لكن حيث إن مسألة تقدير التعويض على أساس القيمة الحقيقية للعقار وفق ما يستوجبه الفصل 20 من قانون نزاع الملكية رهينة بمدى تقديم الدعوى داخل أجل ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المعلن للمنفعة العامة أم لا؟
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف فإنه يلاحظ أن المرسوم القاضي بنزع الملكية صدر بتاريخ 24/09/2004 بينما لم يتم تقديم الدعوى من أجل المطالبة بنقل الملكية إلا بتاريخ 10/01/2003 أي بعد حوالي سنة وأربعة أشهر فكان ما أثير في هذا الشق غير مؤسس.
وحيث إنه يلاحظ من جهة أن الجهة نازعة الملكية لم تدل بالعقدين المشار إليهما في مقالها الاستئنافي للوقوف على مساحة كل قطعة وتاريخ إبرام التصرف.
وحث إنه في حالة اعتبار أن ما احتواه العقدان المذكوران هو بعينه ما تضمنته عريضة الطعن بالاستئناف، فإنه يلاحظ أن العقد الأول نص على مساحة 178.70 م2 بيعت بثمن 450 درهم للمتر المربع والعقد الثاني أورد مساحة 684 م2 على أساس 400 درهم للمتر المربع، بينما المساحة التي وردت في المرسوم القاضي بنزع الملكية هي أصغر بكثير من المساحة المشار إليها في العقدين المذكورين إذ لا تتجاوز 95.90 م2، فكان طبيعيا أن تكون قيمتها أكثر ثمنا.
وحيث إنه طبقا لما هو متعارف عليه فإنه كلما كانت المساحة أكبر حجما إلا وكان ثمنها أقل قدرا فكان ما أثير غير منتج.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وتأييد الحكم المتخذ.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا وأحمد دينية وأحمد ملجاوي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif