Immeuble immatriculé : le vendeur conserve sa qualité pour se désister d’une action en justice tant que la vente n’est pas inscrite sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72516

Identification

Réf

72516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2168

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2018/8206/1849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 65 - 66 - 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que, au visa de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, les actes translatifs de droits réels n'ont d'effet, même entre les parties, qu'à compter de leur inscription sur le titre foncier. La cour retient que le désistement du bailleur initial est intervenu à une date où l'acquéreur n'avait pas encore fait inscrire son titre de propriété. Dès lors, le vendeur conservait seul la qualité de propriétaire et, par conséquent, la capacité de se désister de l'instance en cours. Faute pour le tiers opposant de justifier d'un droit inscrit opposable au moment du désistement, son recours est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة نائبها المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/11/2001 و التي تطعن من خلاله في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/11/1989 في الملف عدد 2593/87 و الذي قضى بتسجيل تنازل المستأنف عليهم عن دعوى الإفراغ والتصريح بأن الاستئناف أصبح غير ذي موضوع .

حيث إن مقال التعرض قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15-02-1980 بمقال عرضت فيه أنها تشغل بالكراء محلا تجاريا كائنا بطريق [العنوان] بسومة شهرية قدرها 250.00 درهم تستغله في التحويل و النقل الدولي والتعشير وذلك بمقتضى عقد كراء أبرمته مع السيد كلود (بو.) المتصرف باسم و لحساب ورثة (بو.) حسب التفويض المؤرخ في 24-04-1954 و أنها تؤدي واجبات الكراء بانتظام إلا أنها توصلت بإنذار من ورثة (بو.) يطالبونها بالإفراغ مؤسس على كونها أخلت بالتزامها المتمثل في أداء الكراء وجميع الضرائب، فسلكت مسطرة الصلح انتهت بالفشل و أنها تنازع في سبب الإنذار مؤكدة أنها أدت عن المكرين مبالغ قدرها 8711.60 درهم , مترتبة عن ضرائب بذمتهم منذ مدة طويلة و بمجرد حصولها على تواصيل بذلك قامت بخصم مقابلها من واجبات الكراء و هو ما استغله الطرف المكري لإفراغها دون وجه حق ، ملتمسة الاشهاد لها بمنازعتها في الإنذار الموجه اليها بتاريخ 27-12-1977 و التصريح ببطلانه و الحكم بتجديد عقد الكراء حسب الشروط المتفق عليها سابقا. و أدلى الطرف المكري بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بواسطة نائبهم أفادوا فيه أن المكترية التزمت بمقتضى العقد بأداء جميع الضرائب الحضرية المفروضة على المحل مقابل السومة الضئيلة و أن عدم احترامها لهذا الشرط تصبح العقدة مفسوخة بقوة القانون موضحين انها توقفت عن القيام بهذا الالتزام منذ سنة 1973 بذريعة أنها محقة في خصم ما دفعته من ضرائب، مما نتج عنه فسخ عقدة الايجار ملتمسين رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد بتصحيح الإنذار بالإفراغ و إفراغ المكترية من المحل المدعي فيه هي ومن يقوم مقامها ، و بعد تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد بإفراغ شركة (ب.) هي و من يقوم مقامها ومالها من المحل التجاري المدعى فيه وهو حكم استأنفته الشركة المحكوم عليها و بعد إجراء المسطرة و إدلاء الأستاذ عبد العزيز (م.) بنيابته عن الطرف المستأنف عليه ورثة (بو.) محل الأستاذ جواد (بن.) و إفادته بأن موكليه يتنازلون عن الحكم بالإفراغ الذي صدر في مواجهة شركة (ب.) إثر ذلك قضت محكمة الاستئناف بتسجيل الإشهاد بتنازل المستأنف عليهم عن دعوى الإفراغ موضوع الاستئناف و التصريح بأن الاستئناف أصبح غير ذي موضوع بموجب قرارها رقم 1858 الصادر بتاريخ 28-11-89 في الملف عدد 2593/87 تعرضت عليه شركة (ر.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤسسة تعرضها بانها لم تكن ممثلة في الدعوى التي انتهت بالقرار المتعرض عليه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة و أنها إن كانت تعد خلفا خاصا بالنسبة للطرف المكري ورثة (بو.) فإنهم لم يكونوا ممثلين لها حين صرحوا بالتنازل عن دعوى الإفراغ ، وبذلك فهي تعتبر غيرا بالنسبة للقرار المذكور، موضحة أن السلف يمثل الخلف بالنسبة لما يصدر منه قبل البيع ، أما بعد البيع فإن الخلف يصبح صاحب حق خاص به وأن هذا ما يؤكده الفصل 451 من ق ل ع وتكملها القاعدة الواردة بالفعل 694 من ق ل ع التي تنص على أن الشيء ينتقل إلى المشتري و الخلف بصفة عامة بالحالة التي كان عليها ، ملتمسة في الأخير الحكم بالتراجع على الأشهاد بالتنازل الصادر بتاريخ 28/11/1989 في الملف التجاري عدد 87 / 2593 و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ شركة (ب.) من العقار المكتری بعد رد الاستئناف، و بعد الجواب و التعقيب و تبادل المذكرات قضت محكمة الاستئناف بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا و موضوعا باعتباره و العدول عن القرار المتعرض ضده الصادر بتاريخ 28-11-89 في الملف التجاري 2593/87 و برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 25-02-1986 في الملف 849/1980 و تحميل المتعرض ضدها الصائر و بإرجاع مبلغ الغرامة للمتعرضة و هو القرار المطعون فيه بالنقض والصادر بتاريخ 22/2/1994 تحت عدد 485 ملف 2230/91 .

وحيث انه بتاريخ 28/11/2017 صدر قرار عن محكمة النقض تحت عدد 686/3 في الملف عدد 1383/3/3/2015 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ه للبت فيه طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى بعلة '' أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و القول بأن المطلوبة لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها الإشهاد بالتنازل عن حكم الإفراغ الصادر ضد الطالبة أتت بتعليل جاء فيه {...و أنه لا مجال هناك لتحدي المتعرض ضدها بأحكام إشهار الحقوق العينية المقررة بمقتضى الفصول65 - 66 - 67 من ظهير التحفيظ العقاري باعتبار أن المشتري تكون له كافة الحقوق إزاء البائع التي تمنعه من حق التصرف في المبيع بنقل الملكية أو بالكراء بمجرد إبرام البيع و ليس إلى تاريخ إشهاره في الرسم العقاري...} و الحال أنه بمقتضى الفصل 67 من ظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري. والمحكمة حين اعتبرت أن مجرد إبرام عقد البيع او الوعد بالبيع كاف لاعتبار المطلوبة خلفا خاصا للطرف المكري الأصلي ورثة (بو.) تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد و مخالف للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعرضته للنقض ''

وبناءا على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تؤكد بداية كل ما سبق أن أكدته في مذكراتها السابقة بانعدام واقعة التماطل لأنها كانت تؤدي بانتظام واجبات الكراء و بالنسبة للمبلغ المطالب به بمقتضى الإنذار فقد أدي مقابل واجبات ضرائب في ذمة الطرف المكري لفائدة إدارة الضرائب يتعين خصمه من واجبات الكراء وأنها قد أجابت عن ذلك فور توصلها برسالة تطالبها بأداء واجبات الكراء وعلى العموم فان موضوع التماطل لم يعد محل نقاش بعد إدلاء الطرف المكري بتنازله عن الإنذار وعن الدعوى ، و بالتالي أصبحت الدعوى غير ذات موضوع و يتعين الإشهاد على التنازل وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بعد تعرض شركة (ر.) على القرار الصادر بالاشهاد على تنازل المکرین الإنذار و إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ استندت في قرارها أن الشركة المتعرضة لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها القرار المتعرض عليه، و يكون لها بالتالي الحق في أن تباشر مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وأكدت محكمة الاستئناف المطعون في قرارها أيضا بأنه لا مجال لتمسك المتعرض ضدها بقاعدة اكتساب الحق في الحقوق العينية المقررة بمقتضى الفصول 65-66-67 من ظهير التحفيظ العقاري باعتبار أن المشتري تكون له كافة الحقوق إزاء البائع والتي تمنعه من حق التصرف في المبيع بنقل الملكية أو بالكراء بمجرد إبرام البيع و ليس إلى تاريخ تقييد الشراء بالرسم العقاري وأن البيع يعتبر قائما و منشأ لكافة التزاماته في ذمة طرفيه من تاريخ إبرامه وليس من تاريخ الحكم بإقراره ورتبت على ذلك بان البائعين ورثة (بو.) لم تكن لهم الصفة في التنازل عن الإنذار بتاريخ 14/2/1989 ، وأن محكمة النقض فصلت في هذا الإشكال و قررت انه عملا بأحكام الفصل 67 من ظهير 12/08/1913المتعلق بالتحفيظ العقاري فان الأفعال الإرادية أو الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغيره أو انتقاله لا تنتج أي اثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري وعليه فان البيع المتمسك به كأساس لقبول التعرض و القول بان التنازل عن الإنذار وجه من غير ذي صفة غير منتج إلا من تاريخ تقييده بالرسم العقاري وأن التنازل صدر عن السادة ورثة (بو.) قبل تقييد عقد شراء شركة (ر.) بالرسم العقاري مما يجعله تنازلا صادرا عن من له الصفة و تكون معه طالبة التعرض منعدمة الصفة في التعرض و يكون معه طلبها غير مقبول شکلا ، ملتمسة الحكم بعدم قبول التعرض وموضوعا الحكم برفضه والكل مع تأييد القرار المتعرض عليه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/1989 في الملف التجاري عدد 2593/87 و القاضي بالإشهاد بتنازل الطرف المكري عن دعوى إفراغ الشركة من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء و إلغاء الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء في الملف عدد 849/1980 بتاريخ 25/02/1986 القاضي بإفراغ الشركة العارضة من المحل موضوع النزاع مع تحميل المتعرضة الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/04/2019 سبق استدعاء المتعرضة بواسطة البريد المضمون فرجع بملاحظة لم يطلب مما تقرر معه اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2019 مددت لجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه طبقا للفصل 369 من ق م م فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث إن المتعرضة تعرض الخارج عن الخصومة تطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28/11/1989 والذي قضى بالاشهاد على تنازل الطرف المكري عن دعوى إفراغ شركة (ب.) من المحل التجاري موضوع النزاع و التصريح بأن الاستئناف الذي كانت قد تقدمت به المكترية أصبح غير ذي موضوع بعلة أن الطرف المتنازل ورثة (بو.) قاموا ببيع العقار المتنازع فيه بتاريخ 14/5/1986 ولم يعد يمثلونها بصفتها المشترية وصدور حكم بصحة ونفاذ البيع في حقهم بتاريخ 23/11/1988 و ان ورثة (بو.) أصبحوا غيرا بالنسبة لحكم التنازل وأن ما وقع امام محكمة الاستئناف جاء لاحقا لتاريخ البيع وأنه أريد الأضرار بالمكتري .

وحيث إنه بعد صدور قرار استئنافي بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا باعتباره و العدول عن القرار المتعرض عليه وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فقد تم نقضه من طرف محكمة النقض بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بأن المطلوبة لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها الإشهاد بالتنازل عن حكم الإفراغ الصادر ضد الطالبة أتت بتعليل جاء فيه {...و أنه لا مجال هناك لتحدي المتعرض ضدها بأحكام إشهار الحقوق العينية المقررة بمقتضى الفصول65 - 66 - 67 من ظهير التحفيظ العقاري باعتبار أن المشتري تكون له كافة الحقوق إزاء البائع التي تمنعه من حق التصرف في المبيع بنقل الملكية أو بالكراء بمجرد إبرام البيع و ليس إلى تاريخ إشهاره في الرسم العقاري...} و الحال أنه بمقتضى الفصل 67 من ظهير 12-8-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ، والمحكمة حين اعتبرت أن مجرد إبرام عقد البيع او الوعد بالبيع كاف لاعتبار المطلوبة خلفا خاصا للطرف المكري الأصلي ورثة (بو.) تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد و مخالف للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعرضته للنقض '' .

وحيث إنه تبعا لذلك تكون محكمة النقض قد حسمت في اعتبار عقد البيع أو الوعد بالبيع غير كافي لترتيب أثاره إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري عملا بمقتضى الفصل 67 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري وأمام خلو ملف النازلة مما يفيد تقييد شراء المتعرضة بالرسم العقاري قبل حصول تنازل الطرف البائع عن دعوى الإفراغ يبقى تعرضها تبعا لذاك غير مرتكز على أساس مما يتعين رده .

وحيث يتعين تغريم المتعرضة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .

وحيث يتعين تحميل المتعرضة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول تعرض الخارج عن الخصومة.

في الموضوع : برفض تعرض الخارج عن الخصومة وتغريمه المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile