Réf
16852
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1692
Date de décision
15/05/2002
N° de dossier
2639/1/2/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
واجب الاستغلال, Constatations purement matérielles, Déclarations de tiers, Défaut de base légale, Excès de pouvoir de l'huissier de justice, Force probante, Huissier de justice, Indemnité d'occupation, Indivision, Insuffisance de motivation, Aveu consigné dans un constat, Portée du constat, إقرار منسوب للطاعنة, انعدام التعليل, تصريحات أشخاص, صلاحية العون القضائي, عون قضائي, قرارات محكمة النقض, محضر معاينة, معاينات مادية محضة, نقض القرار, Procès verbal de constat, Agent judiciaire
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 2 | Année : نونبر 2003 | Page : 134
Le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ne peut, aux termes de l’article 2 de la loi n° 41-80, rapporter que des « constatations purement matérielles ». L’huissier outrepasse donc ses pouvoirs en y consignant le prétendu aveu d’une partie ou des déclarations de tiers.
Dès lors, manque de base légale l’arrêt d’appel qui se fonde sur un tel procès-verbal pour condamner un coïndivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation, surtout lorsque l’aveu rapporté a été constamment contesté par l’intéressé. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation si les juges du fond omettent de répondre au moyen par lequel l’héritière soutenait n’exploiter que la quote-part lui revenant.
ليس من صلاحية العون القضائي طبقا للفصل الثاني من قانون 41-80 ان يسجل على الأطراف اقرارات والمحكمة لما اعتمدت ما دونه العون من اقرار على الطاعنة والحال انها تنكر في جميع المذكرات تكون بنت قرارها على تعديل ناقص وعرضته للنقض.
القرار عدد : 1692- المؤرخ في :15/5/2002 – ملف مدني عدد : 2639/1/2/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18/6/2001 تحت عدد 412 ملف رقم 4/51/2001 ان المدعيين خ ر وع ع تقدما بمقال إلى المركز القضائي بازمور بتاريخ 17/1/2000 ضد المدعى عليها ش ر (طالبة النقض) عرضا فيه انهما مالكان لجزء من القطعة الأرضية المسماة لحرش الدار الكائنة بـ …………. مساحتها سبعة هكتارات المدعية الأولى تملك ذلك بالارث من والدها الهالك م ج الذي يرث في منزله الهالك م ب ت والثاني يملك ذلك بالشراء من الوارث وبن من بن الحاج ت حسب رسم الشراء عدد 170 وتاريخ 15/02/74 والوارث ب بن م بن الحاج ت حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 14/3/63 وان المدعى عليها السيدة ش ر باعتبارها زوجة للهالك المكي بن الحاج ت (احد الورثة) اخذت تستغل وحدها هذه القطعة الأرضية منذ وفاة زوجها سنة94 والتمسا الحكم لهما بواجبهما في الاستغلال منذ أبريل 94 الى تاريخ الحكم ولو مع إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المستحق واستظهرت بمحضر معاينة انجزها العون القضائي في الملف 178/99 سجل فيها محرر هذا المحضر اعتراف المدعى عليها باستغلالها كل المدعى فيه وحدها، ثم امرت المحكمة باجراء خبرة قضائية اسندتها للخبير ع م ر الذي سجل على المدعى عليها قولها بانها تتصرف فقط في تركة زوجها الهالك م بن م فقضت المحكمة على المدعى عليها بادائها للمدعيين تعويضا قدره ستون الف درهم واجب استغلالها للارض موضوع الدعوى.
استانفته المدعى عليها مؤكدة ما اثارته ابتدائيا من كونها لا تستغل الا نصيبها الذي ورثته من زوجها طالبة إلغاء الحكم المستانف والحكم برفض الطلب وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 30625 درهما استنادا إلى محضر المعاين الذي انجزه العون القضائي بناء على امر من السيد رئيس المحكمة الذي تضمن اعتراف المدعى عليها باستغلالها وحدها القطعة الأرضية المدعى فيها والى تصريحات بعض الاشخاص الذين اكدوا للعون القضائي ذلك وهذا هو القرار المطعون فيه.
حول الشق الثاني من الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من انعدام التعليل وعدم الجواب على الدفوع والملتمسات ذلك ان القرار المطعون فيه علل قضاءه بما يلي : ان الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 29/12/1999 التي لم تطعن فيها المستانفة باي طعن مما يعني اقرارها بها وهي حجة في اثبات الوقائع المادية وفق الفصل2 من قانون 41/80 بشان نظام الاعوان القضائيين انها تنفرد باستغلال كل العقار والحال ان الطاعنة اكدت في مذكراتها ومقالاتها انها لا تنصرف الا في واجبها وواجب ابنائها وهو ما اكدته أيضا للخبير بينما القرار المطعون فيه اعتبرها تقر بالمعاينة المخالفة للواقع فجاء قرارها لذلك ناقص التعليل ومنعدمة مما يعرضه للنقض.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت على ما تضمنه محضر المعاينة الذي انجزه العون القضائي من اقرار الطاعنة أمام هذا العون من انها تستغل وحدها العقار موضوع طلب التعويض ومن تصريحات بعض الاشخاص الذين استمع إليهم هذا العون في المحضر استنادا إلى مقتضيات الفصل الثاني من قانون 41/80 بشان نظام الاعوان القضائيين والحال ان الفصل المذكور نص في فقرته الثالثة على ( ان الاعوان القضائيين يمكن ان ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة عن كل راي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات) أي ان دور العون القضائي حسب الفصل المذكور يقتصر على ما يعاينه ويشاهده بنفسه لا ان يسجل على الطاعنة اقرارا تنكره في جميع المذكرات وفي مقالها الاستئنافي وحتى أمام الخبير وان المحكمة لما اعتمدت على ما دونه العون القضائي من اقرر منسوب للطاعنة ومن تصريحات بعض الاشخاص استمع إليهم استنادا إلى الفصل الثاني من القانون المنظم للاعوان القضائيين والحال ان هذا الفصل ليس فيه ما يفيد ان العون القضائي يملك هذه الصلاحية ودون ان تجيب المحكمة على ما تمسكت به الطاعنة من كونها لا تتصرف الا في نصيبها تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا الموازي لانعدام التعليل مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وابطال القرار وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : محمد الخيامي مقررا ومحمد واعزيز، سعيدة بن موسى ومحمد فلالي بابا وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025