Autorité de la chose jugée au pénal : le juge civil n’est pas lié par la répartition des responsabilités fixée par le juge répressif (Cass. civ. 2003)

Réf : 16899

Identification

Réf

16899

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2490

Date de décision

11/09/2003

N° de dossier

667/1/5/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 450 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Viole les articles 450 et 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du préjudice né d'un accident de la circulation, se déclare liée par la répartition des responsabilités retenue dans une décision pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, si le juge civil est tenu par les faits que le juge pénal a constatés et qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, il conserve son plein pouvoir d'appréciation pour discuter la responsabilité civile dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité de parties, d'objet et de cause, ne sont pas réunies.

Résumé en arabe

قوة الشيء المقضي به – حجية الحكم الجنحي على القاضي المدني.
– استنادا إلى أن من شروط قيام حجية الأمر المقضي الاتحاد في السبب، فان للمحكمة المدنية الحق في مناقشة المسؤولية على ضوء وقائع أخرى لم تطرح أمام القضاء الزجري وبناء على أساس قانوني مختلف.
– أن محكمة الاستئناف لما صرحت بان القرار الجنحي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وجعل حدا لكل مناقشة حول المسؤولية يكون قضاؤها دون أساس، بخرق احد شروط قيام حجية الشيء المقضي به.
– القضاء المدني مقيد بما ثبت أمام القضاء الزجري من وقائع.
– للمحكمة المدنية الحق في مناقشة وقائع لم تطرح على القضاء الزجري بناء على أساس قانوني مختلف

Texte intégral

القرار عدد: 2490 بتاريخ : 11 شتنبر 2003، ملف مدني عدد: 667/1/5/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/9/2003 إن الغرفة المدنية: ق 5 من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
التعاضدية المركزية المغربية للتأمين في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها 16 زنقة أوب عنان الرباط النائب عنها الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالب
وبين:
ورثة حقوق الهالك بيدار محمد وهم:
أ. زوجة فرحان ثوريا أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر بيدار حمزة.
ب. زوجته الثانية أمعي عائشة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين بيدار مريم وبيدار إدريس.
ج. الأبناء الرشداء: بيدار جمال ـ بيدار رشيد ـ بيدار لطيفة ـ بيدار نادية ـ الساكنين درب الشرفاء الزنقة 50 رقم 22 عمالة الفداء درب السلطان.
2) تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي 215 شارع الزرقطوني الدار البيضاء.
3) شركة الوزاني يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي ونقى الخميس رقم 81 آسقي.
4) شركة الأمان في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مقرها الاجتماعي 22 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
المطلوبين
بحضور:
1) الطاهر محمد الساكن بزنقة دي طارن رقم 6 حي بولو الدار البيضاء.
2) ذوي حقوق الهالم عسال عبد المولى سكناهم بدرب مارتين رقم 16 زنقة سولي الدار البيضاء.
3) شركة تعاونية نقل المسافرين مقرها درب القريعة الزنقة 5 رقم 168 عمالة درب الفداء الدار البيضاء.
4) شاطر سعيد الساكن بالزنقة 18 رقم 25 جريفات آسفي.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/7/2000 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 30/3/2000 في الملفين عدد 556/98 و 1061/98.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19/6/2003.
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/9/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد فهيم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2000 في الملفين المضمونين عدد 556/98 و 1061/98 أن المطلوبين في النقض ورثة الهالك بيدار محمد تقدموا بمقالات أمام ابتدائية أنفا عرضوا من خلالهم أن موروثهم توفي إثر الحادثة الواقعة بتاريخ 21/10/1992 بالطريق الرئيسية رقم 8 الرابطة بين البيضاء وأكادير قرب منطقة تدعى بركات تيسي بين شاحنة من نوع فولفو عدد 46-6308 في ملك طاهر محمد كان يقودها المسمى 䘧لديباوي الحسين الذي توفي إثر الحادثة المؤمن عليها لدى الطاعنة التعاضدية المركزية وشاحنة من نوع فولفو عدد 42-9614 في ملكية شركة الوزاني بيادة شاطر سعيد وتؤمنها شركة الأمان وحافلة من نوع داف عدد 2/20 – 4402 في ملك شركة الخطوط البيضاء الصويرة وحمدي محمد كان يسوقها المسمى العسال عبد المولى الذي توفي عقب الحادث وتؤمنها تعاضدية أرباب النقل المتحدين.
وسبق للمسمى شاطر سعيد أن أدين بتاريخ 30/7/93 من طرف ابتدائية سيدي بنور في الملف الجنحي سير عدد 197/92 من أجل القتل والجرح الخطأ وعدم التحكم في السياقة وعدم الانحياز إلى أقصى اليمين وعدم تكييف السرعة كما جعلت نسبة 2/6 من المسؤولية على شركة الوزاني و 3/6 على عاتق المسؤول المدني طاهر محمد للشاحنة فولفو عدد 46-6308 والسدس الباقي على كاهل المسؤول المدني شركة الخطوط البيضاء الصويرة للحافلة داف عدد 2/20 ـ 4402 أيدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 5/4/95 مع تعديله بجعل نسبة 8/10 على كاهل المسؤول مدنيا عن الشاحنة فولفو عدد 46-6308 و 1/10 على كل من المسؤولين مدنيا عن شاحنة فولفو عدد 42-9614 والحالفة داف طالبين تحميل الحارسين القانونيين للشاحنتين والحافلة داف مسؤولية الحادثة وأداءهم للمدعين التعويضات المطلوبة وأرفقوا مقالهم بصورة لمحضر الحادثة وإراثة ومراسلة شركة التأمين.
وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى حملت الحارس القانوني للشاحنة فولفو رقم 46-6308 المسؤولية بنسبة 8/10 وحارس الشاحنة فولفو عدد 42-9614 نسبة 1/10 وحارس الحافلة داف عدد 2/10 ـ 4402 نسبة 1/10 تبعا للقرار الاستئنافي الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 5/4/95 في الملف عدد 893/93 وقضت للمدعين بتعويضات مختلفة مع إحلال شركات التأمين أرباب النقل المتحدين وشركة الوفاق والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل المؤمنين في الأداء بحكم استأنفته كل من العاضدية المركزية المغربية للتأمين وشركة تعاضدية نقل المسافرين وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين فأيدت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه.
 
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الوحيدة المتكونة من فرعين خرق القانون وخاصة الفصلين 451 و 450 من ق ل ع وخرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الرد على مستنتجات كتابية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليلاته بخصوص المسؤولية التي استندت في توزيعها إلى ما قضى به القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 5/4/95 التي كانت تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به ووضع حد لكل مناقشة جديدة بشأنها، والحال أن المشرع حدد شروط إعمال قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق ل ع في ثلاثة:
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس ما سبق طلبه.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
……………………؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المطلوب فيها ليس هو كان مطلوبا أمام القضاء الجنحي، كما أن الدعوى الحالية لم تؤسس على سبب الدعوى العمومية التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية ولم تكن قائمة كذلك بين نفس الخصوم لأن المطالبين بالحق المدني أمام القضاء الجنحي لا علاقة لهم بأطراف الدعوى الحالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع نص في الفصل 450 من ق ل ع على أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة وخص في الفقرة الثالثة من الفصل المذكور الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به. وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب تقيد القاضي المدني لما ثبت لدى القاضي الجنائي من وقائع إلا أن المسؤولية تخرج عن دائرة تلك الحجية التي تقيد القاضي المدنية في المسائل الضرورية لقيام الحكم الجنائي.
ولذلك فإن القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة المؤيد للحكم الابتدائي عندما فصل في الدعوى العمومية وقضى بمؤاخذة شاطر سعيد سائق الشاحنة فولفو عدد 2/4-9614 من أجل القتل الخطأ والجرح بغير عمد وعدم تكييف السرعة وعدم ترك المسافة القانونية وعدم التحكم، فقد ثبتت لديه الوقائع التي لخصها في تعليله، ون تلك الوقائع الثابتة بصفة نهائية أصبحت تلزم القاضي المدني وهي التي أهمل القرار المطعون فيه مناقشتها كما أهمل الرد على الدفع المقدم بشأنها في شكل مستنتجات كتابية مما يعد خرقا للفصل المحتج به ولحقوق الدفاع يجعل قضاءه عرضة للنقض.
حقا/ فإن الفصل 451 من ق ل ع يشترط لتوفر قوة الشيء المقضي به:
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس ما سبق طلبه.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
كما أن القضاء المدني مقيد بما يثبت للقضاء الزجري من وقائع لازمة لقيام الدعوى العمومية، وبالتالي فإن للمحكمة المدنية الحق في مناقشة المسؤولية على ضوء وقائع أخرى لم تطرح أمام الق䘶اء الزجري وبناء على أيدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 5/4/95 مع تعديله بجعل نسبة 8/10 على كاهل المسؤول مدنيا عن الشاحنة فولفو عدد 46-6308 و 1/10 على كل من المسؤولين مدنيا عن شاحنة فولفو عدد 42-9614 والحالفة داف طالبين تحميل الحارسين القانونيين للشاحنتين والحافلة داف مسؤولية الحادثة وأداءهم للمدعين التعويضات المطلوبة وأرفقوا مقالهم بصورة لمحضر الحادثة وإراثة ومراسلة شركة التأمين.
وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى حملت الحارس القانوني للشاحنة فولفو رقم 46-6308 المسؤولية بنسبة 8/10 وحارس الشاحنة فولفو عدد 42-9614 نسبة 1/10 وحارس الحافلة داف عدد 2/10 ـ 4402 نسبة 1/10 تبعا للقرار الاستئنافي الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 5/4/95 في الملف عدد 893/93 وقضت للمدعين بتعويضات مختلفة مع إحلال شركات التأمين أرباب النقل المتحدين وشركة الوفاق والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل المؤمنين في الأداء بحكم استأنفته كل من العاضدية المركزية المغربية للتأمين وشركة تعاضدية نقل المسافرين وتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين فأيدت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلة النقض الوحيدة المتكونة من فرعين خرق القانون وخاصة الفصلين 451 و 450 من ق ل ع وخرق حقوق الدفاع المتمثل في عدم الرد على مستنتجات كتابية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى تعليلاته بخصوص المسؤولية التي استندت في توزيعها إلى ما قضى به القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة بتاريخ 5/4/95 التي كانت تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به ووضع حد لكل مناقشة جديدة بشأنها، والحال أن المشرع حدد شروط إعمال قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق ل ع في ثلاثة:
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس ما سبق طلبه.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ولذلك فإن أي شرط من تلك الشروط غير متوفر في النازلة لأن الشيء المطلوب فيها ليس هو كان مطلوبا أمام القضاء الجنحي، كما أن الدعوى الحالية لم تؤسس على سبب الدعوى العمومية التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية ولم تكن قائمة كذلك بين نفس الخصوم لأن المطالبين بالحق المدني أمام القضاء الجنحي لا علاقة لهم بأطراف الدعوى الحالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع نص في الفصل 450 من ق ل ع على أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة وخص في الفقرة الثالثة من الفصل المذكور الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به. وقد أجمع الفقه والقضاء على وجوب تقيد القاضي المدني لما ثبت لدى القاضي الجنائي من وقائع إلا أن المسؤولية تخرج عن دائرة تلك الحجية التي تقيد القاضي المدنية في المسائل الضرورية لقيام الحكم الجنائي.
ولذلك فإن القرار الجنحي الصادر عن استئنافية الجديدة المؤيد للحكم الابتدائي عندما فصل في الدعوى العمومية وقضى بمؤاخذة شاطر سعيد سائق الشاحنة فولفو عدد 2/4-9614 من أجل القتل الخطأ والجرح بغير عمد وعدم تكييف السرعة وعدم ترك المسافة القانونية وعدم التحكم، فقد ثبتت لديه الوقائع التي لخصها في تعليله، ون تلك الوقائع الثابتة بصفة نهائية أصبحت تلزم القاضي المدني وهي التي أهمل القرار المطعون فيه مناقشتها كما أهمل الرد على الدفع المقدم بشأنها في شكل مستنتجات كتابية مما يعد خرقا للفصل المحتج به ولحقوق الدفاع يجعل قضاءه عرضة للنقض.
حقا/ فإن الفصل 451 من ق ل ع يشترط لتوفر قوة الشيء المقضي به:
1) أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2) أن تؤسس الدعوى على نفس ما سبق طلبه.
3) أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
كما أن القضاء المدني مقيد بما يثبت للقضاء الزجري من وقائع لازمة لقيام الدعوى العمومية، وبالتالي فإن للمحكمة المدنية الحق في مناقشة المسؤولية على ضوء وقائع أخرى لم تطرح أمام القضاء الزجري وبناء على أساس قانوني مختلف، وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما صرحت بأن القرار الجنحي الصادر بتاريخ 5/4/1995 عن استئنافية الجديدة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وجعل حدا لكل مناقشة حول المسؤولية، لم تجعل لما قضت به أساسا، فكان ما عابته الوسيلة بفرعيها واردا على القرار مبررا لنقضه.
وحيث إن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات حكمـه هذا بسجـلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 䘧لعادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: محمد فهيم مقررا وعائشة القادري ومحمد أوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الرئيس                       المستشار المقرر                    الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile