Fonction publique : L’instruction de procéder au recrutement d’un candidat ne dispense pas de la réussite au concours exigé par les textes (Cass. adm. 2004)

Réf : 18703

Identification

Réf

18703

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

732

Date de décision

30/06/2004

N° de dossier

1632/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le candidat de réussir le concours d'accès au grade concerné. En soumettant le candidat au concours, l'administration se conforme aux textes en vigueur et ne commet aucun excès de pouvoir.

Résumé en arabe

إن عبارات التوصية السامية المحتج بها (Procéder au recrutement) لم تتضمن ما يفيد أنها قرار بالتعيين بل هي أمر بالعمل على التوظيف القصد منه تنفيذ المطلوب بمراعاة القوانين والأنظمة وبالذات المرسوم الصادر في 23/12/1975 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وفي المادتين 15 و16 منه اللتين توجبان للتوظيف كمفتش للشرطة اجتياز مباراة وأن الإدارة المطعون ضدها عندما مكنت الطاعن اجتياز مباراة التوظيف المذكور لم ينجح فيها ثم استدعته لاجتياز مباريات لاحقة – سيما أنها أشعرت الجناب الشريف بما قامت به ولا نزاع في ذلك – تكون قد نفذت التعليمات السامية ولم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة وإن الحكم المستأنف عندما استنتج خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.

Texte intégral

قرار عدد 732، صادر بتاريخ 30/06/2004، في الملف الإداري عدد 1632/4/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/06/2004، إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السادة الوزير الأول ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بالرباط.
– المستأنفون –
وبين: السعدية العربي بن بوعزة.
عنوانه: حي السيدة رقم 180 أبي الجعد إقليم خريبكة.
نائبه: ذ. إبراهيم الحرفي المحامي بالقنيطرة.
– المستأنف عليه –
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 4/9/2002 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/05/2002 في الملف عدد: 136/2001غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/05/2003 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم الحرفي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/02/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/06/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احميدو وأكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 04/09/2002 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الوزير الأول ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/05/2002 في الملف عدد 136/06 غ مقدم من الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/05/2002 في الملف عدد 136/01 أن السيد العربي السعدي – المستأنف عليه قدم دعوى عرض فيها أنه بناء على شكاية قدمها لصاحب السمو الملكي ولي العهد آنذاك حصل على توصية منه بتاريخ 20/05/1998 بتوظيفه كمفتش للشرطة فتلقى استدعاء يحمل تاريخ 14/12/1998 للحضور عاجلا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني قصد تنفيذ التوصية السامية المذكورة غير أنه لم يتم توظيفه بل اقترحت عليه الإدارة إجراء اختبار شفوي ثم ظلت تستدعيه كالأتي: 1) بتاريخ 11/12/1999 لإجراء مباراة مفتش الشرطة 2) بتاريخ 14/10/2000 لإجراء مباراة حراس الأمن مع أنه لم يكاتب الإدارة في هذا الشأن ولم يتخل عن طلب التوظيف كمفتش للشرطة وكان على الإدارة أن توظفه مباشرة دون اجتياز أية مباراة وقد بادر بتاريخ 06/02/2001 إلى إشعارها من أجل الحصول منها على قرار إداري بالتوظيف فلم يتوصل منها بأي جواب مما يعتبر رفضا ضمنيا ولذلك يطلب إلغاء قرار الرفض الضمني بعدم الاستجابة لطلب توظيفه مفتشا للشرطة ابتداء من 20/05/1998 تاريخ إصدار التعليمات السامية وأجاب الوكيل القضائي للمملكة عن الجهة المطعون ضدها بأنها نفذت التعليمات السامية واستدعت الطاعن للمباراة التي نظمتها بتاريخ 26/12/1999 إلا أنه لم يحالفه النجاح ثم استمرت في استدعائه لمباريات لاحقة غير أنه رفض المشاركة فيها متمسكا بأنه يرغب في التوظيف مباشرة في سلك مفتشي الشرطة في حين أن التوظيف المذكور خاضع للمادتين 15 و16 من المرسوم رقم 879-75-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف:
حيث إن الجهة المستأنفة جددت التمسك بنفس ما أثارته ابتدائيا وبأن رسالة صاحب السمو الملكي ولي العهد آنذاك المحتج بها لم تتضمن الإطار الذي يجب أن يتم فيه التوظيف وإنما أكدت فقط على العمل على التوظيف كما أن هذه التعليمات لم تكن مشمولة بمقتضيات الفصل 30 من الدستور حين إصدارها في 20/05/1998 كما ذهب إليه خطأ الحكم المستأنف وأن الإدارة المعنية قامت بتوجيه رسالة إلى جناب الشريف بشأن الأسباب التي أدت إلى عدم توظيف المعني بالأمر فلم تتلق أية ملاحظة واستدلت بصورة من تلك الرسالة.
وحيث أجاب المستأنف عليه بالتمسك بما سبق أن طلبه ابتدائيا وبأن التعليمات السامية تتضمن الأمر بتوظيفه وليس إجراءه مباراة.
وحيث صرح ما تنتقد الجهة المطعون ضدها ذلك أن عبارات التوصية السامية المحتج بها (Procéder au recrutement) لم تتضمن ما يفيد أنها قرار بالتعيين بل هي أمر بالعمل على التوظيف القصد منه تنفيذ المطلوب بمراعاة القوانين والأنظمة وبالذات المرسوم الصادر في 23-12-1975 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وفي المادتين 15 و16 منه اللتين توجبان للتوظيف كمفتش للشرطة اجتياز مباراة وأن الإدارة المطعون ضدها عندما مكنت الطاعن من اجتياز مباراة التوظيف المذكور ولم ينجح فيها ثم استدعته لاجتياز مباريات لاحقة – سيما أنها أشعرت الجناب الشريف بما قامت به ولا نزاع في ذلك – تكون قد نفذت التعليمات السامية ولم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة وإن الحكم المستأنف عندما استنتج خلاف ذلك لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان – احميدو اكري – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif