Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002)

Réf : 18646

Identification

Réf

18646

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

518

Date de décision

12/09/2002

N° de dossier

1327/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 212 - Dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 283

Résumé en français

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

Résumé en arabe

استقالة عضو جماعي – صلاحية عامل الاقليم لمعاينة الاستقالة ( نعم) – اختصاص المحكمة (نعم) – التصويت – انعدام الاهلية – تاثير على النتيجة – ابطال العملية الانتخابية ( نعم).
إذا كان القانون يخول لعامل إقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو في مجلس جماعي طرأ عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا أو منتخبا، فان هذه الصلاحية تكون متوفرة من باب أولى للمحكمة.
الانتخابات التي يشوبها خرق قانوني يتمثل في تصويت شخص عديم الاهلية القانونية وينتج عن ذلك تاثير على النتيجة تقتضي التصريح بابطال العملية الانتخابية وما يترتب عنها من اثار قانونية.

Texte intégral

القرار عدد : 518 – المؤرخ في 12/9/2002 – الملف إداري عدد 1327/4/2/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث ان السيد بنشريف راضي استانف الحكم الصادر عن  المحكمة  الإدارية  بالرباط  بتاريخ 24/1/02 في الملف عدد531/01، وان هذا الاستئناف جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر

حيث ان الحكم المستانف أعلاه قضى بعدم قبول طلب المدعي المستانف أعلاه الذي يرمي إلى إلغاء العملية الانتخابية التي تمت بتاريخ28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم  دائرة  الرماني  واسفر عن فوز منافسه واسس طعنه على ان الانتخابات المذكورة شارك فيها شخص هو السيد الخاتيري احمد وهو  فاقد  للاهلية  الانتخابية نتيجة صدور حكم جنحي ابتدائي عليه من اجل جريمة اصدار شيك بدون رصيد بثمانية اشهر حبسا نافذا  مع غرامة نافذة مبلغها عشرة الاف درهم وتاييد هذا الحكم استئنافيا مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية  الى  اربعة اشهر حبسا نافذا حسب قرار  الغرفة  الجنحية  بمحكمة  الاستئناف  بالرباط  بتاريخ 7/7/2000 في الملف رقم 5310/2000 وحسب شهادة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة فانه لم يقع الطعن بالنقض في القرار المذكور إلى غاية  انتهاء الاجل القانوني وان المحكمة الإدارية رفضت ابطال الانتخاب المذكور بعلة ان الملف خال مما يفيد صدور قرار عن عامل الاقليم بمعاينة استقالة العضو المطعون في تصويته نتيجة ما طرا على اهليته الانتخابية كما أشير إليه.

وحيث يتمسك المستانف بان عامل اقليم الخميسات اصدر قرارا باستقالة السيد احمد الخاتيري نتيجة العقوبة الزجرية الصادرة ضده وهو القرار رقم 1-2 بتاريخ 21/3/2002 ويدل بصورة منه مصادق  على  مطابقتها  للاصل وان الحكم المستانف ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات المادة212 من مدونة الانتخابات.

وحيث ان عقوبة الحبس لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر نافذة باستثناء الجنح غير العمدية وغير المصحوبة  بجنحة  القرار يترتب عليه فقد الاهلية الانتخابية حسب الفقرة – د – من المادة 5 من مدونة الانتخابات  والمطعون  في  تصويته السيد احمد الخاتيري صدرت عليه عقوبة نافذة  مدتها اربعة اشهر من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد وحسب محضر العملية الانتخابية المطعون فيها فان الفوز  فيها  كان  بفارق  صوت  واحد  حسب  المحضر  المحرر  في 28/9/2001.

وحيث انه إذا كانت المادة 212 من مدونة الانتخابات قد خولت عامل الاقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو في مجلس جماعي طرا عليه ما يحرمه من الحق في ان يكون ناخبا أو منتخبا فان هذه الصلاحية تكون متوفرة من باب أولى للمحكمة سيما ان الثابت من الوثائق ان عامل الاقليم المختص قد اصدر قراره بمعاينة الاستقالة كما أشير إليه أعلاه.

وحيث ان الانتخاب المطعون فيه شابه خرق قانوني يتمثل في تصويت شخص عديم الاهلية القانونية بمقتضى الفقرة – د – من المادة 5 من مدونة الانتخابات ونتج عن ذلك تاثير على النتيجة فلم يكن الحكم المستانف على صواب عندما قضى برفض الطعن في الانتخاب المذكور.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بابطال العملية الانتخابية التي تمت في 28/9/2001 لانتخاب رئيس المجلس القروي لاحد الغوالم مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية….

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني  السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، جسوس عبد الرحمان، البوعمري بوشعيب، عائشة بن الراضي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif