Réf
58593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5511
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8205/3043
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du gérant, Principe du contradictoire, Obligation de rendre des comptes, Nullité du rapport d'expertise, Indemnisation, Gérance libre, Fonds de commerce, Fermeture du local commercial, Expertise judiciaire, Détention des clés, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière. Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عادل (خ.) بواسطة دفاعه ذ/ [محمد لمسلك] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 تحت عدد 672 في الملف رقم 808/8202/2022 و القاضي في الطلب الأصلي والإضافي:
في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالفسخ والإفراغ.
في الموضوع: بأداء السيد عادل (خ.) لفائدة السيد عبد الله (خ.) مبلغ (150.000) المقابل للتعويض عن إغلاق المحل الكائن برقم 1 كائن بشاطئ الجوهرة الصخيرات عن المدة الممتدة من يناير 2018 إلى غاية يونيو 2021 ، وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حقه ورفض الباقي.
في الطلب المضاد والمضاد الإضافي
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2024 و تقدم بالإستئناف بتاريخ 21/05/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد عبد الله (خ.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/03/03 يعرض فيه أن يكتري من جماعة الصخيرات محلا تجاريا رقم 1 كائن بشاطئ الجوهرة الصخيرات يستغله في بيع المواد الغذائية والتبغ، أنشأ عليه أصلا تجاريا وسجله بالسجل التجاري لهذه المحكمة منذ 2001 وأنه خلال سنة 2018 و أنه سلم مفاتيح المحل لأخيه المستأنف قصد تسييره مقابل نصيب في الأرباح، إلا انه عمل على إغلاق المحل خلال أبريل 2021 ورفض إجراء محاسبة عن سنوات الاستغلال السابقة مما أضر بمصالحه ملتمسا الحكم على المستأنف بإعادة فتح المحل وتعيين خبير لإجراء محاسبة عن المدة الممتدة من يناير 2018 إلى يونيو 2021 والنفاذ المعجل والصائر والاكراه في الأقصى.
وبناء على جواب المستأنف بواسطة دفاعه المؤرخ في 2022/04/25 المقرون بطلب مضاد مؤدى عنه بنفس التاريخ، جاء فيه أنه لا يسوغ تقديم طلب الخبرة كطلب أصلي، وأن الطلب جاء خال من الإثبات وأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، ومن حيث الموضوع فإن الأمر يتعلق بمحلين رقم 1 و 2 كان يكتريهما مورثهما قيد حياته ويستغلهما في بيع البقالة منذ 1984 وان العارض فوجئ بقيام المستأنف عليه بتاريخ 2021/02/18 بإغلاق المحلين ووضع أقفال إضافية وتم إجراء معاينة بهذا الخصوص، كما أنه تم تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل انتزاع حيازة المحلين، وأنه هو من كان يستغل المحلين منذ وفاة والدهما وكان يجري محاسبة بينه وبين المستأنف عليه كل يوم خميس وسبت من كل أسبوع ويتسلم النقود مباشرة من صندوق البقالة وذلك بمحضر الشهود بوعزة (ع.) والمكي (م.) ومحمد (ر.) ورضوان (ح.) وبوجمعة (م.) ومحمد (ف.). كما انه بتاريخ 2000/06/17 حرر المستأنف عليه الأصلي إشهادا بكون البضاعة والتجهيزات والمؤونة التي يتضمنها المحلين تعود مناصفة له ولأخيه العارض، وأنه وجه له إنذارا بتاريخ 2021/07/29 لكن دون جدوى. ملتمسا رفض الطلب الأصلي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حول المحلين 1 و 3 لتأكد من واقعة تسلمه الارباح من يناير 2018 إلى 2021/02/18، وفي المقال المضاد الحكم على المستأنف عليه الأصلي بإزالة الاقفال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1500) درهم يوميا، وأدائه تعويضا مسبقا قدره (10.000) درهم عن قفل المحلين واتلاف البضاعة منذ 2021/02/18 إلى تاريخ المقال، وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر وفوات الكسب عن نفس المدة، مع الصائر والنفاذ المعجل .
وبناء على تعقيب المستأنف عليه بواسطة دفاعه المقرون بطلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2022/05/23 يرد من خلاله على ما جاء في الجواب، مؤكدا انه يكتري المحل بموجب عقد منذ سنة 2012 وأن المستأنف مجرد مسير للمحل رقم 1 ولا علاقة له بالمحل رقم 3 وعمد إلى إغلاق المحل بعد أن طالبه العارض بالمحاسبة، وأن الشكاية التي كان قد قدمها المستأنف انتهت بالحفظ، وفي الطلب المضاد فإن العارض هو من يمتلك الحق في الكراء ويؤدي واجبات الكراء، بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين المستأنف بخصوص المحل رقم 1 وإفراغه منه،
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 802 المؤرخ في 2022/09/26 القاضي بإجراء بحث بحضور الاطراف والشهود.
و بناء على تعقيب نائبا الطرفين على البحث
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 193 الصادر بتاريخ 2023/03/20 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى السيد [محمد ينبوع بناني].
وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2023/07/27 جاء فيه أن الخبير استدعى الطرفين ونوابه المحل رقم 1 بحضور الطرفين ووجده مغلقا ولم يسلم له الطرفين أية وثيقة ضريبية أو محاسبية، عدا تصريح " يكون المداخيل الصافية هي (10.000) درهم والمستأنف هي (7500) درهم مشيرا إلى أن السلع أتلفت نهائيا، والخبير قدر الدخل الصافي عن المدة الممتدة من 2018/01/01 إلى 2021/06/30 في (367.500) درهم على أساس مبلغ (183.750) لكل واحد مناصفة فيما بينهما ،
و بعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بخرق الحكم المستأنف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية : ذلك أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: . تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط". والحال أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لا يحمل توقيع رئيسة الجلسة القاضية [جيهان بنيوسف] التي تحمل صفة مقررة في نفس الوقت، كما أن الحكم المطعون فيه لا يحمل توقيع كاتب الضبط السيد [عبد الرحمان أهوات] و إن توقيع الأحكام من الشروط الشكلية الضرورية وأن عدم توقيع الحكم يوازيه البطلان يشكل خرقا جوهريا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجب معه استبعاد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه " يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية " و إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجده يتضمن قرار بتعيين الأستاذة [سعاد العماني] مقررا، وأن الأستاذة المقررة كانت رئيسة للهيئة التي أصدرت الأمر التمهيدي بإجراء بحث بتاريخ 2022/09/26، والامر التمهيدي بإجراء بحث تكميلي بتاريخ 2023/01/16 ، والامر التمهيدي بإجراء خبرة بتاريخ 2023/03/20، والامر التمهيدي بإجراء خبرة تكميلية بتاريخ 2023/11/27 باعتبارها رئيسة ومقررة وأنه فوجأ بصدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف، يشير إلى أن الرئيسة والمقررة هي الأستاذة [جيهان بنيوسف]، دون صدور أي قرار من طرف السيد رئيس المحكمة بتعيين الأستاذة [جيهان بنيوسف] مقررا، والحال أن كافة الإجراءات والأوامر القضائية اتخذت ونوقشت من طرف المقررة الأستاذة [سعاد العماني] و إن التبديل أو التغيير الذي طال الهيئة القضائية فيما بينها، بين تاريخ بداية ومناقشة القضية وبين تاريخ النطق بالحكم فيها، يستوجب إخراج الملف من المداولة وإعادته إلى القاضية المقررة المعينة بموجب قرار السيد رئيس المحكمة، أو إحالته على جلسة مقبلة في انتظار قرار التعيين الجديد، وإشعار نواب الاطراف بقرار التعيين، وإعادة إجراء بحث تكميلي من طرف المقررة المعينة و إن المشرع لم يسن الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية عبثا، بل سنها من أجل فرض احترام مقتضياتها وتفعيلها من خلال كل المقالات التي تقدم للمحكمة وضمانة للمتقاضين إذا ما توافرت المقتضيات القانونية للتجريح طبقا للفصل 295 من ق م م ، وقد سبق لمحكمة النقض أن اعتبرت : " أن كل حكم يجب أن يحتوي على البيانات اللازمة لإثبات أنه مطابق لمقتضيات القانون وخصوصا أن الهيئة التي أصدرته هي التي وقع أمامها عرض القضية ومناقشتها"، قرار عدد 116 صدر بتاريخ 1960/02/05 منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 37 السنة الرابعة، مارس 1961، الصفحة 344 و إن المحكمة المطعون في حكمها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية. و إن هذا الخرق الصريح للقانون ولحقوق الدفاع فقد أفقد الحكم صبغته القانونية وقيمته الثبوتية، مما سيترتب عنه من جديد الحكم ببطلانه عملا بالمقتضيات القانونية المبسوطة أعلاه، والحكم بإرجاع ملف النازلة إلى المحكمة المصدرة للحكم المستأنف للبت في هذه القضية من جديد طبقا للقانون.
و بخصوص استبعاد تصريحات شهود تم الاستماع إليهم من طرف المحكمة خلال جلسة البحث ووثائق قدمت بصفة نظامية. ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بإجراء بحث بحضور الاطراف والشهود للوقوف على واقعة اغلاق المستأنف عليه للمحل التجاري، وان المحكمة الابتدائية عقدت بتاريخ 2023/02/13 جلسة بحث، حضرها المستأنف عليه ودفاعه، كما حضر المستأنف ودفاعه والشهود المطلوب حضورهم وقد تبين من خلال تصريحاته والشهود المستمع إليهم أن المحل التجاري كان مكترى من طرف والد المستأنف قيد حياته، وأن والد المستأنف توفي سنة 1991 ، وأن المستأنف كان يشتغل في المحل منذ صغر سنه، وأنه سنة 2000 تم إبرام إشهاد عدلي من طرف المستأنف عليه عبد الله (خ.) وهو الإشهاد الذي عرضته المحكمة على المستأنف عليه بعد أن تناقض في تصريحاته. وقد أكد المستأنف للمحكمة أن المستأنف عليه يأخذ أسبوعيا مبلغ 500 رهم، فضلا عن اللوازم الغذائية ومواد البقالة، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم بحيث عند الاستماع إلى الشاهد محمد (ب.) الذي أدى اليمين القانونية ونفى موجبات التجريح، أكد أن المستأنف هو الذي كان يشتغل بالمحل منذ وفاة والده، وأنه عاين تسلم السيد عبد الله (خ.) لمبالغ مالية أسبوعيا وهي نصيبه من المحاسبة التي تتم أسبوعيا، كما أن الشاهد عاين المستأنف عليه عبد الله (خ.) وهو يقوم بإغلاق المحل التجاري ويرفض فتحه نهائيا. كما أن الشاهد بوعزة أكد أن عادل (خ.) هو من يشتغل بالمحل منذ التسعينات، وأكد تصريحات الشاهد المستمع إليه سابقا وقد تبين من خلال تصريحات الشهود أن المحاسبة كانت تتم أسبوعيا من خلال حيازة المستأنف عليه للمبلغ المالي، فضلا عن التبضع من المحل التجاري، وذلك بعد خصم النفقات وأداء المستأنف المصاريف الكراء والضرائب وغير ذلك، وأن هناك كتاب تضمن فيه عملية المحاسبة موجود بالمحل الذي أغلقه المستأنف عليه. وبالتالي، فالمحاسبة تتم بين المستأنف وأخيه، وأن المستأنف عليه يتسلم مبالغ مالية أسبوعيا، فضلا عن تسلمه مواد غذائية ومواد البقالة من نصيبه من الأرباح ، وهو ما أثبته الشهود ، كما تبين من خلال تصريحات الشهود المستمع إليهم أن النشاط التجاري يزاول بالمحل التجاري رقم 1، وأن المحل التجاري رقم 3 هو تابع للمحل رقم 1 ، وهو عبارة عن مستودع للبضائع التجارية الخاصة بالمحل رقم 1 و بالتالي فالمستأنف عليه تعسف في حق العارض، وقام بإرادة منفردة منه بإغلاق المحلين ورفض فتحهما، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم الذين عاينوا واقعة إغلاق المحلين من طرف المستأنف عليه عبد الله (خ.) وأن ما أقدم عليه المستأنف عليه تسبب للمستأنف في ضرر جسيم متمثل في اتلاف البضاعة وضياع النشاط التجاري والزبناء والسمعة التجارية للمحلين التجاريين الذي سهر على تنميته المستأنف منذ سنة 1991، فضلا عن ضياع أرباحه من المحلين التجاريين عن المدة من تاريخ الاغلاق الى الآن وما يتبث سوء نية المستأنف عليه عبد الله (خ.) أنه توصل بإنذار من طرف المستأنف قصد إخباره بواقع الحال ومطالبته بفتح المحل أو تكسير الأقفال بحضور الطرفين، وهو الأمر الذي لم يستجب له المستأنف عليه الى الآن ، كما أن المستأنف أنجز معاينة بواسطة المفوض القضائي يتبث إضافة المستأنف عليه لأقفال اضافية تعذر معه على المستأنف فتح المحل من طرفه. كما أن المستأنف تقدم بشكاية الى السيد وكيل الملك من أجل إغلاق المحل والمستأنف فوجئ بتعليل المحكمة المطعون في حكمها التي استندت على استنتاجات الخبرة التكميلية المطعون فيها والتي لم تكن قانونية وتشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن الخبير أخفى على المحكمة تفاصيل متمثلة في احضار المستأنف عليه عبد الله (خ.) للقاط من المحل المجاور من أجل إزالة الأسلاك والأقفال التي اضافها و إن تجاهل المحكمة لعناصر قانونية منها شهادة الشهود المستمع اليهم ومحضر المعاينة المباشرة والانذار الموجه للمستأنف عليه والشكاية الى السيد وكيل الملك، وعقد الاشارة اليها نهائيا يشكل خرقا لحقوق الدفاع، واستنتاجا لواقعة غير صحيحة بناءا على معطيات مغلوطة وبالتالي فمن حقه المطالبة بتحميل المستأنف عليه نتائج ما قام به من اغلاق للمحلين التجاريين والمطالبة بالتعويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالنشاط التجاري والتعويض عن الحرمان من الكسب المطالب به.
و بخصوص مخالفة الخبرة المأمور بها ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية و أن الخبير المعين خالف مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما أنه خالف الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المأمورية للخبير والذي يلزم الخبير باستدعاء أطراف النزاع ووكلائهم، والسيد الخبير لم يعمل على تبليغ المستأنف ودفاعه بيوم وساعة إجراء الخبرة، وأن الخبرة لم يتم إرفاقها بما يثبت وجود أي تبليغ للمستأنف ودفاعه، وأن الموكل فوجئ بقدوم السيد الخبير مرفوقا بالمستأنف عليه مباشرة لمكان تواجد المحل التجاري، دون أي إشعار مسبق ودون أي استدعاء لدفاع المستأنف قصد الادلاء بالوثائق والحجج التي تعين الخبير في إنجاز مهامه و إن تواطئ السيد الخبير مع المستأنف عليه عبد الله (خ.) جعل المستأنف عليه يقوم مسبقا بإزالة كافة الأقفال الإضافية التي سبق له وضعها على أبواب المحل التجاري و إن دفاعه لا علم له بإنجاز الخبرة، ولم يتم استدعائه ولا دليل على توصله بالاستدعاء، وذلك قصد المخابرة مع الموكل وتمكينه من الوثائق والحضور معه لإنجاز الخبرة و إن الفصل 63 من ق م م يشترط تحت طائلة البطلان استدعاء وكلاء الأطراف، وأن الخبير لم يرفق تقريره بأي استدعاء، وأنه أنجز الخبرة لوحده ودون الحاجة للدفاع و إنه لا دليل على كون الخبير قام باستدعائه ودفاعه خمسة أيام قبل انجاز الخبرة، وهو ما يجعلها باطلة، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2009/05/06 تحت عدد 1666 في الملف عدد 2008/3/1/1974 ما يلي: " على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم خمسة أيام على الأقل قبل موعد انجاز الخبرة، ويتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة انجاز الخبرة ... القرار الذي اعتمد تقرير خبرة لم يقع استدعاء الدفاع لحضور إجرائها، يكون القرار فاسد التعليل يتعين نقضه و إن المنحى الذي سلكه الخبير لإنجاز خبرته لا يحقق الغاية المنشودة التي رسمها المشرع من إجراء تبليغ الاستدعاء للدفاع، ولا يساير المنطق القانوني السليم، إذ كيف سيتحقق علم الدفاع بالموعد المحدد لإنجاز الخبرة إذا لم يتم إشعاره ، إذ يشترط في الخبرة أن تكون تواجهية وإلا شكلت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م. وحيث إن عملية التبليغ التي تعد الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع لم تتحقق، طالما أن دفاع المنوب عنه لا علم له بتاريخ إجراء الخبرة، وقد صدرت الخبرة في غفلة منه مما جعل المستأنف غير ممثل وقت إجراء الخبرة تمثيلا صحيحا، وتم التنسيق المسبق بين الخبير والمستأنف عليه على خلاصات الخبرة، وبالتالي تبقى الخبرة المنجزة دون استدعاء الدفاع باطلة و إن عدم احترام هذه الإجراءات يعتبر مسا خطيرا بحقوق الدفاع إنه لكل ما سبق فإن الخبرة تقع باطلة لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
بخصوص عدم تقيد الخبير المعين ابتدائيا بالموضوعية والحياد وبالمهمة المسندة ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير غير قانونية وتطبعها العشوائية وعدم الضبط، وقد أبانت عن انحياز مكشوف وجلي من طرف الخبير للمستأنف عليه، وهذا ما تبين من خلال مجريات الخبرة وانحياز الخبير المعين للسيد عبد الله (خ.). وحيث إن المشرع قد شدد على التزام الخبير الحياد والتجرد، وعدم اتخاذ موقف الخصم، وهذا ما حصل فعلا عندما تجاهل السيد الخبير المهمة المسندة اليه ولم يتقيد بها و المحكمة قررت إرجاع المأمورية للسيد الخبير من أجل الانتقال الى المحل التجاري رقم 1 الكائن بشاطئ الجوهرة بالصخيرات ومطالبة المستأنف عليه بفتح المحل وبيان السلع المتواجدة بالمحل والحالة التي هي عليها وبيان قيمتها وتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه من جراء الاغلاق وفوات الكسب خلال المدة من الى شهر اكتوبر 2023 وخصم المبالغ التي كان يتوصل بها المستأنف عليه وكذا السلع المصرح بها بجلسة البحث من نصيبه من المداخيل وأن المحكمة بالاطلاع على تقرير الخبرة، سيتبين لها أن ما قام به السيد الخبير لا يرقى إلى درجة تقرير خبرة قضائية، ولم ينبني على أبسط المرتكزات العلمية لتحديد الدخل في المحلات التجارية وتقدير الأضرار اللاحقة به إذ سيتضح لها أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه ولم يقم ببيان السلع المتواجدة بالمحل وبيان قيمتها وهي عملية جد بسيطة، وأنه تجاهل تقدير التعويض عن إغلاق محل تجاري والذي يشمل البضائع والزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وغير ذلك ، كما أنه لم يقم بخصم المبالغ والسلع التي كان يتوصل بها المستأنف عليه والمثبتة بشهادة الشهود خلال جلسة البحث فالسيد الخبير انحاز انحيازا تاما للمستأنف عليه، وحضر الى المحل التجاري بشكل فجائي رفقة المستأنف عليه، وأن السيد الخبير استغل أميته من أجل تدوين تصريحات بخط يد الخبير لم يفض بها المستأنف كما لم يتم تلاوة محضر التصريحات الذي كتبه الخبير وطالبه بالتوقيع على محضر تصريحات دون تلاوة المحضر وتوضيح محتواه ثم إن السيد الخبير لم يدون كون المستأنف ظل يطالب الخبير بالاطلاع على الدفتر اليومي للحسابات المتواجدة بالمحل، كما لم يدون كون المستأنف عليه عبد الله (خ.) أزال الأقفال الإضافية قبل يوم الخبرة ، كما أن الخبير لم يدون في محضر التصريحات أن المستأنف عليه عبد الله (خ.) يحوز نصيبه بالتقسيط ، وأن هناك شهود عاينوا تسلمه لنصيبه بالتقسيط، وقد استمعت المحكمة الى بعض منهم، كما أن المستأنف عليه يتحوز على سلع مختلفة من المواد الغذائية من المحل التجاري تعتبر مقابل نصيبه الشهري. وبالتالي، كان على الخبير خصم المبالغ المتحوز بها من طرف المستأنف عليه مباشرة من المحل التجاري والسلع والمواد الغذائية كما أن الخبير اعتمد على خلاصات الخبرة الأولى، مع العلم أنه نازع في تقرير الخبرة الأولى وفي عدم ضبط الخبير لكيفية احتساب الدخل، لكون الخبير لم يخصم تكاليف المحل المختلفة من قانونيتها وعدم مصاريف وتحملات ونفقات والسيد الخبير أشار في تقريره أن تاريخ اغلاق المحل يونيو 2021، والحال أن المستأنف في جلسة البحث والشهود المستمع اليهم وكذا تصريحات المستأنف أثناء الخبرة كلها تحدد تاريخ اغلاق المحل التجاري شهر فبراير 2021. و أن المحكمة باطلاعها على تصريحات الأطراف والشهود سيتبين لها أن تاريخ الاغلاق هو فبراير 2021، وأن المحل ظل مغلقا من فبراير 2021 الى تاريخ يونيو 2021. والذي يدل على عدم مهنية الخبير واحترافيته أنه ضمن تقرير الخبرة صور فوتوغرافية للمستأنف وأشخاص آخرين مجهولين في خرق تام للقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحق في الصورة وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي و إن ما جاء في تقرير الخبرة يعتبر تزويرا وتحريفا واضحا من طرف الخبير واخلالا بالثقة التي وضعتها المحكمة في خبير محلف وماسا بالمعطيات الشخصية للمستأنف والمستأنف تقدم بشكاية مستعجلة الى رئاسة النيابة العامة ضد الخبير تفعيلا للدورية الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مراقبة أعمال الخبراء إن ما أقدم عليه السيد الخبير يعد انحيازا واضحا لمصلحة المدعي، فضلا عن عدم تقيده بالمهمة المسندة اليه و إنه تبعا لذلك فالخبرة المنجزة في النازلة جاءت غير موضوعية وغير قانونية، وبعيدة كل البعد عن قواعد العدل والإنصاف وتفتقد إلى الموضوعية والحياد من طرف الخبير ، مما يجعلها غامضة وغير مبررة وغير مدعمة بالحجج والأدلة التي تصلح كوسيلة للإثبات، وبالتالي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أبانت عن انحياز واضح للمدعي.
بخصوص عدم اعتماد تقرير الخبرة على مرتكزات علمية ومهنية وتضمين التقرير بيانات مغلوطة ذلك أن الخبير لم يستعمل أي مرتكزات علمية مضبوطة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف من جراء الاغلاق وفوات الكسب، فالسيد الخبير لم يعتمد على الدفاتر المحاسباتية المتواجدة داخل المحل التجاري المغلق من طرف المستأنف عليه ثم إنه ما الفائدة من فتح المحل، مادام أن السيد الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة اليه، ببيان السلع المتواجدة بالمحل والحالة التي هي عليها وبيان قيمتها و إن عدم تحديد السلع المتواجدة بالمحل بدقة وإحصائها وبيان الأضرار اللاحقة بها، يعتبر مس حقوق المستأنف الذي يطالب بموجب مقاله المضاد بتعويضه عن الضرر الذي مسه جراء الاغلاق التعسفي للمحل التجاري منذ فبراير من سنة 2021 الى الآن وما يثبت عدم اعتماد الخبير على مرتكزات منطقية وعلمية، هو أن الخبير لم يمنح للمستأنف أجرا مقابل العمل الذي يقوم به والنفقات المختلفة التي يؤديها، والسلع التي كان يقتنيها و إن من المتعارف عليه قانونا و قضاءا على عناصر الأصل التجاري تشمل البضائع والزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وغير ذلك، وأن تحديد التعويض المستحق للمستأنف من جراء الإغلاق وفوات الكسب، يكون من خلال تحديد الضرر الذي يشمل البضائع والزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وغير ذلك، وهي كلها عناصر تعمد السيد الخبير عدم الاشارة اليها وتحديدها سواء بعد الاطلاع على المحل أو بتقدير ذلك انطلاقا من معاينة الرواج بالمحلات التجارية المجاورة. ثم إن واقعة إغلاق المستأنف عليه السيد عبد الله (خ.) للمحل التجاري تابثة من خلال تصريحات الشهود خلال جلسة البحث المنجزة من طرف المحكمة، وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات الممكنة، وإن تواطئ المستأنف عليه مع السيد الخبير وإزالته للأقفال الإضافية ساعات قبل قدومه رفقة الخبير، لا يمكن أن ينفي الواقعة الثابتة بكون المستأنف عليه عمل على إغلاق المحل التجاري، وذلك بقصد إلحاق الضرر بالمستأنف و أنه يطعن في التقرير الأول والتقرير التكميلي للسيد الخبير، وأن السيد الخبير لم يبني تقريره على أسس علمية مضبوطة، بل مجرد استنتاجات وافتراضات وتقريب لوجهتي نظر متناقضتين. وما يثبت ذلك، أن السيد الخبير تناقض في تقريره الأول، ففي الفقرة الأولى من الصفحة 3 يشير إلى أن النشاط التجاري في المحل هو نشاط موسمي وفي نفس الوقت يحدد الدخل الشهري على أساس مبلغ 8750,00 درهم، كما لو أن المحل التجاري يشتغل طيلة السنة بنفس الرواج التجاري ، كما أن الخبير تجاهل الفترة التي عرفتها المملكة المغربية سنة 2020 والتي تعرف بجائحة كورونا - كوفيد 19 والتي تم فيها اغلاق المحلات التجارية خلال مدة ستة أشهر، امتثالا لقرارات السلطات العمومية ، والتي أمرت بالإغلاق الفوري للمحلات التجارية يوم 16 مارس 2020 ، وأن النشاط التجاري بالمحل توقف في إبانه الى حدود شهر شتنبر من سنة 2020 بمدخول جد منخفض و بالتالي فسنة 2020 عرفت ركودا حادا في كافة الأنشطة التجارية، بما في ذلك النشاط التجاري للمستأنف ولا يمكن تحديد دخل سنة 2020 مثل باقي السنوات من نصيبه من المداخيل، وبالتالي فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الانتقال للمحكمة للاطلاع على ذلك كما ان السيد الخبير لم يقم بخصم المبالغ التي كان يتوصل بها المستأنف عليه وكذا السلع المصرح بها بجلسة البحث ، كما أن الخبير لم يطلع على الدفاتر اليومية للحسابات المتواجدة بالمحل التجاري، وعلى كافة الدفاتر التي يدون بها الزبناء والديون التي هي عليهم والمزودين بالسلع وحجم الاقتناءات اليومية للمحل والوصولات والفواتير المتواجدة بالمحل و إن عدم تحديد السلع المتواجدة بالمحل بدقة وإحصائها وبيان الأضرار اللاحقة بها، يعتبر مس حقوق المستأنف الذي يطالب بموجب مقاله المضاد بتعويضه عن الضرر الذي مسه جراء الاغلاق التعسفي للمحل التجاري منذ فبراير من سنة 2021 الى الآن. وما يثبت عدم اعتماد الخبير على مرتكزات منطقية وعلمية، هو أن السيد الخبير لم يمنح للمستأنف أجرا مقابل العمل الذي يقوم به والنفقات المختلفة التي يؤديها، والسلع التي كان يقتنيها و إن من المتعارف عليه قانونا وقضاءا على عناصر الأصل التجاري تشمل البضائع والزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وغير ذلك، وأن تحديد التعويض المستحق للمستأنف من جراء الإغلاق وفوات الكسب، يكون من خلال تحديد الضرر الذي يشمل البضائع والزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وغير ذلك، وهي كلها عناصر تعمد السيد الخبير عدم الاشارة اليها وتحديدها سواء بعد الاطلاع على المحل أو بتقدير ذلك انطلاقا من معاينة الرواج بالمحلات التجارية المجاورة ثم إن واقعة إغلاق المستأنف عليه السيد عبد الله (خ.) للمحل التجاري تابثة من خلال تصريحات الشهود خلال جلسة البحث المنجزة من طرف المحكمة، وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الاثبات الممكنة، وإن تواطئ المستأنف عليه مع السيد الخبير وإزالته للأقفال الإضافية ساعات قبل قدومه رفقة الخبير، لا يمكن أن ينفي الواقعة الثابتة بكون المستأنف عليه عمل على إغلاق المحل التجاري، وذلك بقصد إلحاق الضرر و إنه يطعن في التقرير الأول والتقرير التكميلي للسيد الخبير، وأن السيد الخبير لم يبني تقريره على أسس علمية مضبوطة، بل مجرد استنتاجات وافتراضات وتقريب لوجهتي نظر متناقضتين. وما يثبت ذلك، أن السيد الخبير تناقض في تقريره الأول، ففي الفقرة الأولى من الصفحة 3 يشير إلى أن النشاط التجاري في المحل هو نشاط موسمي وفي نفس الوقت يحدد الدخل الشهري على أساس مبلغ 8750,00 درهم، كما لو أن المحل التجاري يشتغل طيلة السنة بنفس الرواج التجاري ، كما أن الخبير تجاهل الفترة التي عرفتها المملكة المغربية سنة 2020 والتي تعرف بجائحة كورونا - كوفيد 19 والتي تم فيها اغلاق المحلات التجارية خلال مدة ستة أشهر، امتثالا لقرارات السلطات العمومية ، والتي أمرت بالإغلاق الفوري للمحلات التجارية يوم 16 مارس 2020 ، وأن النشاط التجاري بالمحل توقف في إبانه الى حدود شهر شتنبر من سنة 2020 بمدخول جد منخفض و بالتالي فسنة 2020 عرفت ركودا حادا في كافة الأنشطة التجارية، بما في ذلك النشاط التجاري للمستأنف ولا يمكن تحديد دخل سنة 2020 مثل باقي السنوات من نصيبه من المداخيل، وبالتالي فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الانتقال للمحكمة للاطلاع على ذلك كما ان السيد الخبير لم يقم بخصم المبالغ التي كان يتوصل بها المستأنف عليه وكذا السلع المصرح بها بجلسة البحث ، كما أن الخبير لم يطلع على الدفاتر اليومية للحسابات المتواجدة بالمحل التجاري، وعلى كافة الدفاتر التي يدون بها الزبناء والديون التي هي عليهم والمزودين بالسلع وحجم الاقتناءات اليومية للمحل والوصولات والفواتير المتواجدة بالمحل.
و بخصوص تجاهل السيد الخبير عمدا بيان شامل للسلع المتواجدة بالمحل وعدم تقدير قيمتها أو قيمة مثلها، وعدم تقدير حقيقي للضرر اللاحق بالمستأنف من جراء الاغلاق وفي ذلك مس بحقوق الدفاع ذلك أن الخبير رغم اطلاعه على المهمة المسندة اليه، فقد تجاهل تبيان كافة السلع المتواجدة بالمحل ولم يحدد قيمتها او قيمة أمثالها من السلع، فضلا عن عدم تقدير الضرر اللاحق بالمستأنف من جراء الاغلاق وفوات الكسب، بما يشمل كافة عناصر الأصل التجاري من بضائع وزبناء وديون وسمعة تجارية وحق في الكراء وغير ذلك وهو ما يثبت الانحياز الجلي من طرف الخبير للمستأنف عليه، على اعتبار أن حجم الضرر كان جليا بإتلاف سلع متعددة لها قيمة تجارية، فضلا عن ضياع عنصر الزبناء والسمعة التجارية الذي سهر المستأنف على تنميتهما لسنوات طويلة ، كما ان السيد الخبير لم ينجز المهمة القضائية ببيان كافة السلع المتواجدة بالمحل وبالتالي، فإن عدم بيان حقيقي للسلع والحالة التي هي عليها وتحديد قيمتها وتقدير الضرر اللاحق بالمستأنف بما يشمل كافة عناصر الأصل التجاري، يعتبر مسا خطيرا بحقوقه الذي طالب بموجب مقال مضاد بتعويضه عن الاضرار اللاحقة به من جراء اغلاق المستأنف عليه عبد الله (خ.) للمحل التجاري عمدا شهر فبراير سنة 2021 الى تاريخ أكتوبر 2023 وهو ما اتضح للمحكمة خلال جلسة البحث والاستماع الى الشهود الذين عاينوا المستأنف عليه عبد الله (خ.) يقوم بإغلاق المحل التجاري عمدا والسيد الخبير لم يحدد قيمة جبر الضرر وتعسف في تحديد التعويض الممنوح للمستأنف وهو تعويض هزيل لا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق به. كما انه لم يقم بخصم المبالغ والسلع التي كان المستأنف عليه يأخذها مباشرة من المحل التجاري وعلى أساس ذلك، فإنه يطالب بإجراء خبرة جديدة تكون قانونية وموضوعية وتراعي كافة النقاط المشار اليها.
و بخصوص عدم صوابية الحكم برفض طلبه الرامي إلى المطالبة بالتعويض عن فقدان الاصل التجاري بسبب اغلاق المحل من طرف المستأنف عليه ذلك انه طالب من المحكمة المطعون في حكمها الحكم على المستأنف عليه عبد الله (خ.) بأدائه للمستأنف تعويضا ماديا قدره 25000000 درهم، بعد إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر الذي مس المستأنف جراء فقدان الأصل التجاري، وضياع كسب المستأنف اليومي بسبب إغلاق المحل التجاري وتوقيف النشاط التجاري وذلك خلال المدة من 2021/02/18 إلى تاريخ 2023/10/23 والسيد الخبير المعين من طرف المحكمة انتهى الى تحديد مبلغ 126875,00 درهم كتعويض للمستأنف عن جراء اغلاق المحل التجاري وفوات الكسب خلال المدة من تاريخ الاغلاق الى شهر أكتوبر 2023. والمستأنف ادلى بمستنتجات بعد الخبرة، جاء فيها أن التعويض المحدد من طرف الخبير تعويض هزيل وضعيف ولا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بالمستأنف من فقدان الأصل التجاري وفقدان مورد الرزق وضياع عنصر الزبناء والسمعة التجارية والسلع والبضائع وغير ذلك بالمقابل فالمحكمة المطعون في حكمها اعتبرت ان طلب المضاد بجميع عناصره غير مؤسس على سبب جدي و قضت برفضه و ان ما جاء في تعليلات المحكمة الابتدائية غير مبني على اساس، لكون المحكمة اطمأنت الى ما ضمن في تقرير للخبرة اشتمل على معطيات كاذبة ومغلوطة وتشكل تحريفا خطيرا للواقع. وان المحكمة الابتدائي لم تعلل سبب استبعاد محاضر جلسة البحث المنجزة من طرف القاضية المقرر الاستاذة [سعاد العيماني] والتي صرح فيها شهود بعد ادائهم اليمين القانونية بأن المستأنف عليه السيد عبد الله (خ.) هو من قام باغلاق المحلين التجاريين ومنع المستأنف من الولوج اليه. كما ان كافة وثائق الملف من محضر معاينة مباشرة للمفوض القضائي وتوجيه المستأنف لانذار للمستانف عليه قصد العمل بشكل عاجل على فتح المحلين التجاريين، توصل به المستأنف عليه دون أن يعمل بحسن نية على ازالة العوائق التي تشوب عمل المستأنف و بالتالي لا يمكن للمستأنف عليه ان يستفيد من تصرفه اللامشروع، ويتم منحه تعويضا عن ذلك، بالمقابل يحرمه من أي التعويض عن الضرر رغم إثباته بموجب قانوني ان المستأنف عليه تدخل فعليا من اجل ايقاف مزاولة النشاط التجاري ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي بالنسبة للطلب الأصلي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، لكون المستأنف عليه عبد الله (خ.) كان يتوصل من المستأنف بالسلع المختلفة والمبالغ المالية باستمرار من المحلين التجاريين خلال المدة المطالب بها، بعد محاسبة أسبوعية، حسب ما أفاد بذلك الأطراف والشهود خلال جلسة البحث وتحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء بحث قضائي بحضور الأطراف والشهود أو أي إجراء من اجراءات التحقيق طبقا للفصل 55 من ق م م ، قصد التأكد من واقعة إغلاق المستأنف عليه عبد الله (خ.) للمحلين التجاريين رقم 1 ورقم 3 الكائنين بشاطئ الجوهرة الصخيرات، ومن تررده باستمرار على المحلين التجاريين وسحبه الأموال مباشرة من الصندوق بعد محاسبة مع المستأنف وبحضور الشهود خلال يومي الخميس والسبت من كل أسبوع وذلك عن المدة المشار اليها في المقال الافتتاحي من يناير 2018 الى تاريخ 2021/02/18 تاريخ إغلاق المستأنف عليه للمحلين التجاريين لائحة الشهود السيد بوعزة (ع.) عنوانه: رقم 489 دوار اولاد عامر الشياحنة الصخيرات و السيد محمد (ب.) عنوانه دوار أولاد اعميرة الصخيرات و السيد المكي (م.) عنوانه دوار أولاد اعميرة الصخيرات و السيد رضوان (ح.) الحامل لبطاقة التعريف رقم AD100097 عنوانه الصخيرات و السيد بوجمعة (م.) الحامل لبطاقة التعريف رقم A230876 عنوانه: الصخيرات و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص، تكون مهمته استدعاء الأطراف طبقا للقانون وتحديد الدخل الحقيقي للنشاط التجاري بعد خصم كافة المصاريف، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ والسلع التي كان يتوصل بها المستأنف عليه والمصرح بها في جلسة البحث من نصيبه من المداخيل مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة و بالنسبة للطلب المضاد أساسا الحكم على المستأنف عليه السيد عبد الله (خ.) بإزالة الأسلاك والأقفال الإضافية الموضوعة من طرفه على أبواب المحلين التجاريين رقم 1 ورقم 3 الكائن بشاطئ الجوهرة الصخيرات، حسب الثابت من شهادة الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث وإعادة فتح المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل تأخير عن يوم التنفيذ و الحكم على المستأنف عليه عبد الله (خ.) بأدائه للمستأنف تعويضا ماديا قدره 250000,00 درهم، بعد إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض عن الضرر الذي مس المستأنف جراء فقدان الأصل التجاري وضياع كسب المستأنف اليومي بسبب إغلاق المحل التجاري وتوقيف النشاط التجاري وذلك خلال المدة من 2021/02/18 إلى تاريخ 2023/10/23 مع تحميله الصائر و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص، تكون مهمته استدعاء الأطراف طبقا للقانون وتحديد الدخل الحقيقي للنشاط التجاري بعد خصم المصاريف، وبيان كافة السلع المتواجدة بالمحل والمنقولات والحالة التي هي عليها وتقدير حقيقي لقيمتها، والاطلاع على الدفاتر المحاسباتية والوصولات المتواجدة بالمحل، مع تحديد سبل رفع الضرر وتحديد قيمته، مع بيان حقيقي للتعويض المستحق للمستأنف من فقدان الأصل التجاري بسبب الاغلاق وقوات الكسب بما يشمل من بضائع وزبناء وسمعة تجارية وحق في الكراء وغير ذلك، والضرر الذي لحق المستأنف خلال المدة من 2021/02/18 الى 2023/10/23 مع حفظ الحق في الادلاء بمستنتجات بعد الخبرة
أدلى: نسخة تبليغية للحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الصادر بتاريخ 2024/02/26 في الملف عدد 2022/8202/808 و أصل غلاف التبليغ ملف التبليغ عدد 2024/8401/665 و صورة لمحضر معاينة مجردة للمفوض القضائي بتاريخ 2021/07/29 وقد سبق الادلاء بأصله سابقا و صورة من محضر تبليغ انذار موجه من قبل المستأنف للمستأنف عليه بتاريخ 2021/07/29 ، وقد سبق الادلاء بأصله سابقا و صور اشهادات الشهود وقد سبق الادلاء بأصلها في المرحلة الابتدائية العدد 4.
و بجلسة 24/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف ركز استئنافه على مجموعة من الأسباب التي تبقى بعيدة كل البعد عن واقع القضية وعن الأساس القانوني ابتداء من المغالطات المضمنة سواء بالوقائع أو بالمعطيات الواردة بالمذكرات الجوابية أو بالمقال المضاد و إن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر شفوي لمحل تجاري يكتريه العارض أقر المستأنف نفسه وقد أدلى العارض خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد العلاقة الكرائية بينه وبين جماعة الصخيرات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف عمد إلى إغلاق المحل التجاري من أجل الإضرار بمصالح العارض ما دفع الأخير إلى المطالبة بإجراء محاسبة والإفراغ من المحل التجاري و أنه ثبت للمحكمة البداية من خلال جلسة البحث ومن خلال الخبرة القضائية التي كلفت بها الخبير [محمد ينبوع بناني] بأن المستأنف عادل (خ.) هو من قام بإغلاق المحل التجاري موضوع النزاع بدليل كونه من أحضر مفاتيح المحل وهو من فتح باب المحل لمعاينته ، إذ يكون بسبب فعله هذا هو من أغلق المحل إضرارا بالعارض وبمصالحه ورفض إعادة فتح المحل وأن أي زعم بفساد البضائع أو السلع يبقى هو المسؤول عنه طالما أنه هو المسير الحر للمحل وهو من عمد إلى إغلاق المحل وتركه على حالته و إنه أمام هذا الدليل المادي القاطع الذي أثبته الخبير خلال المرحلة الابتدائية من كون المستأنف عادل (خ.) هو من أغلق المحل ورفض إعادة فتحه فإن العارض يكون تبعا لذلك مستحقا للمبلغ الذي حددته المحكمة في مبلغ 150.000 درهم كتعويض عن الاستغلال من فاتح يناير 2018 إلى 2021/06/30 ، لذلك يلتمس رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على باقي مذكرات الأطراف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/10/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب ذ/ [الحسني علاء الدين] و تخلف ذ/ [لمسلك] رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصل 50 من ق.م.م و أن الحكم المستأنف غير موقع من طرف رئيسة الجلسة المقررة و كاتب الضبط فإنه بداية وجبت الاشارة الى أن نسخة الحكم المدلى بها هي نسخة تبليغية سلمت للمستأنف من قسم تسليم النسخ بالمحكمة التجارية بالرباط و ثانيا فإنه لما كان المقصود بتوقيع الحكم حسب الفصل 50 ق.م.م المحتج به هو توقيع الاصل لا النسخ أو الصور و لما كان الاصل يحفظ بالمحكمة مصدرة الحكم أو القرار و يسلم لأطراف النزاع نسخا مشهودا بمطابقتها للاصل الذي يحمل توقيع الرئيس المقرر و كاتب الضبط فإنه لا مجال لاحتجاج بالخرق المذكور لأن توقيع القاضي المقرر و كاتب الضبط لا يكون الا على الاصل دون النسخ وأن المستأنف لم يثبت ان الاصل غير موقع مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده .
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 31 من ق.م.م وانه فوجئ بصدور الحكم المطعون فيه يشير الى أن الرئيسة المقررة هي ذة / [جيهان بنيوسف] دون صدور أي قرار من طرف الرئيس بتعيينها بدلا من ذة / [سعاد العماني] التي اصدرت الاوامر التمهيدية باجراء بحثين و خبرة تكميلية .... فإنه بالرجوع الى محتويات الملف الابتدائي يتبين أنه يوجد ضمها أمر بتعيين القاضي المقرر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/03/2022 و الذي عين بمقتضاه الأستاذة [سعاد العيماني] مقررة في القضية و أنه بتاريخ 19/02/2024 قرر السيد الرئيس استبدال المقررة المذكورة بالاستاذة [جيهان بنيوسف] خلفا لها و أنه بالرجوع الى محضر الجلسات يتبين أن هذه الاخيرة ترأست الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/02/2024 التي الفي بها التقرير التكميلي للخبرة حيث تسلم نائبا الطرفين نسختين منه و امهالا للتعقيب لجلسة 19/02/2024 و بها حضر نائبا الطرفان و أدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة لتقرر المحكمة حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة 26/02/2024 برئاسة نفس الاستاذة [جيهان بنيوسف] و بصفتها كذلك مقررة في الملف و الخرق المتمسك به لا يستند على أي أساس و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع المستمد من استبعاد المحكمة لتصريحات شهود تم الاستماع إليهم من طرفها خلال جلسة البحث ووثائق قدمت بصفة نظامية ... فإنه بمراجعة حيثيات الحكم المستأنف يتبين أن المحكمة وقفت على كون شهادة بعض الشهود المستمع اليهم التي تفيد حضور المدعي تارة للمحل و توصله ببعض المبالغ من الصندوق لم تحدد قيمة تلك المبالغ بصفة اجمالية و بدقة و سبب تحوز المدعي لها و تاريخ حضور الشهود للوقائع المذكورة مما جعل المحكمة تستبعدها و عن صواب خصوصا وأنها استنبطت من الوثائق المدلى بها وكذلك تصريحات المدعي أن هناك شركة بينه و بين اخيه المستانف حاليا فيما يتعلق بالبضاعة و التجهيزات و المؤونة الموجودة بالمحل و بالإضافة الى أنه كلف المستأنف بالتسيير منذ سنة 2018 وأن المستأنف عليه اثبت أنه يكتري المحل بموجب عقد منذ سنة 2012 مبرم بينه و بين رئيس المجلس البلدي للصخيرات و بشهادة رقم المعاملات صادرة عن الشركة م.ل. في اسمه بتاريخ 08/01/2021 و شهادة مماثلة صادرة عن شركة ط. عن سنة 2009 بالإضافة إلى إشهاد عدلي مؤرخ في 03/08/2000 مما يبقى معه الدفع في غير محله.
وحيث بخصوص باقي الدفوع المثارة حول الخبرة المنجزة ابتدائيا فإن محكمة أول درجة ردتها و عن صواب ذلك أنه بمطالعة تقرير الخبرة التكميلي يثبت أنها تمت بحضور المستأنف شخصيا الذي أدلى للخبير باقواله تم تدوينها في محضر رسمي ووقع عليه كما أن دفاعه توصل بالتقرير المذكور و ادلى بمستنتجاته بعد الخبرة فضلا على أن الامر التمهيدي القاضي بارجاع المهمة إنما تضمن انتقال الخبير الى المحل موضوع النزاع و مطالبة المدعي بفتحه و بيان السلع المتواجدة به والحالة التي هي عليها و بيان قيمتها و تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه من جراء الاغلاق وفوات الكسب خلال المدة من تاريخ الاغلاق الى شهر أكتوبر 2023 و خصم المبالغ التي كان يتوصل بها المدعي و كذا السلع المصرح بها بجلسة البحث من نصيبه من المداخيل وبالتالي فالدفع بخرق الفصل 63 ق.م.م لا يستقيم على أساس ، كما أن الخبير انجز المهمة بناء على المعطيات المتوفرة لديه في غياب محاسبة نظامية تحدد مداخيل المحل بدقة حيث اعتمد على مجرد تصريحات الطرفين لاحتساب متوسط الربح للوصول الى النتيجة النهائية كما أنه أجاب عن جميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي وهو ما وقفت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها .
وبخصوص الدفع بعدم صوابية الحكم المستأنف لما قضى برفض طلبه الرامي الى المطالبة بالتعويض عن فقدان الاصل التجاري بسب اغلاق المحل من طرف المستأنف عليه فإن الثابت من وثائق الملف و كما نحى اليه الحكم المستأنف و عن صواب فإن المستانف هو المسؤول عن واقعة اغلاق المحل و ضياع السلع التي كانت بداخله و اقرار الطرفين بكون المحل مغلق منذ 2021 و تحوز المستأنف لمفاتيحه استنادا لما ورد بتقرير الخبرة التكميلي خاصة وان الخبير أفاد بأنه هو من قام بفتح المحل بدون أي عراقيل أو وجود اقفال إضافية و هو الامر الذي يتناقض مع تصريحاته المضمنة بمحضر المعاينة المحررة المؤرخ في 29/07/2021 المدلى به من قبله مما يكون ما يتمسك به لا يستند على أساس .
وحيث و تبعا لما ذكر فإن جميع الوسائل المثارة غير مبنية على أي أساس و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل :قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024